﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:19.200
سؤال من احد اخوانا من روسيا اسأل الله ان يربط على قلوبهم وان يثبتهم وان يمدهم بمدد من عنده اللهم امين يقول سمعت في احد برامجكم فتوى مجمع فقهاء الشريعة عن اخذ المرأة اسم عائلة زوجها

2
00:00:20.050 --> 00:00:39.550
وذكرتم ان ما وضع من هذا للتعريف وكان عرفا عاما وامن فيه اختلاط الانساب فلا بأس به ومثلتم لهذا تأخذ المرأة اسم عائلة الزوج مع اسم عائلتها. يعني يعني تضع الاسمين

3
00:00:41.650 --> 00:00:58.800
لها ولزوجها جنبا الى جنب طيب ماذا لو اخذت المرأة اسم على زوجها فقط. لان العرف عندنا هو هذا ما فيش عرف الواحدة بتحط الاتنين جنب بعض يعني فماذا تفعل

4
00:00:59.400 --> 00:01:20.300
هل في اشكال يقول له يا رعاك الله اسمع جيدا نص قرار المجمع ونبتدي نعلق عليه تحت عنوان حول حمل المرأة اسم زوجها او عائلته حول حمل المرأة اسم زوجها او اسم عائلته بعد الزواج

5
00:01:20.950 --> 00:01:33.150
لا يحل الانتساب بلفظ البنوة. ما نقولش فلانة بنت فلان هلاري بنت كلينتون. لأ ما تمشيش كده لانها ما هيش بنته يعني ما هو صرح فيه بلفظ المنوة لا يصلح

6
00:01:33.800 --> 00:02:01.000
ابدا اما اذا كانت نسبة للتعريف وصات عرفا عاما وتضمن ما ينفي اختلاط الانساب فلا حرج. والمثال ان تضع المرأة المتزوجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها على سبيل التعريف. لكن الاولى تركه لعدم الحاجة اليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الايهام

7
00:02:01.050 --> 00:02:19.600
ازا الاولى هو ترك مثل ذلك لعدم الحاجة اليه لكن اذا وجدت الحاجة وانتفى الايهاب وكان من جنس قولك امرأة عمران امرأة فرعون امرأة نوح امرأة لوط ما كان من هذا القبيل

8
00:02:20.000 --> 00:02:25.252
او الرسالة من خلاله تفهم على هذا النحو فيرجى ان لا حرج ان شاء الله