سيدة كريمة كنا قد يعني اجبناها ان التمويل الربوي لشراء البيوت او غيرها خارج ديار الاسلام لا يحل الا تحت وطأة الاضطرار فيعني راجعتنا تقول ماذا عن الرأي الذي يقول بعدم جريان الاحكام في دار الحرب؟ خارج بلاد المسلمين المسلم غير مطالب اقامتها وهذا عندهم ينطبق على كثير من الاحكام التي تدخل في باب الحدود والنكاح والمعاملات ومن بين هذا جواز تعامل بالربا لنقول لها يا سيدتي لعلك تراجعين نص القائلين بجواز الترخص في التمويل الربوي لشراء البيوت خارج ديار الاسلام فقد ذهبت يا رعاك الله الى ابعد مما قالوه بكثير ولعل بعض ما ذكرته لم يخطر لهم على بال وما افة الاخبار الا رواتها لقد ذكروا هذا نص كلامهم ان المسلم غير مكلف شرعا ان يقيم احكام الشرع المدنية والمالية والسياسية ونحوها. مما يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن الاسلام لان هذا ليس في وسعه وتحريم الربا من هذه الاحكام التي تتعلق بهوية المجتمع وفلسفة الدولة واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي وانما يطالب المسلم باقامة الاحكام التي تخصه فردا مثل احكام العبادات والمطحونات والمشروبات والملبوسات وما يتعلق بالزواج طلاق الرجعة والعدة والميراس بعيدا عن الاتفاق مع هذا القول او مخالفته فلم يزكو ان احكام المواريث والوصايا من هذا القبيل لان السائل بعد ان اغلقنا ملف الحديث عن تمويل البيوت فتحت ملفا اخر الحديث عن تمليك البيت للزوجة بوصية من الزوج قبل الموت. تمليك مضاف الى ما بعد الموت فلما قلنا لها ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية وارث. قاتل الاحكام الميراث من جملة الاحكام التي لا يطالب المسلم بها في بلاد الحرب اه فنقول لها يا سيدتي ان النص الذي استندت اليه لم يشر الى ان احكام الميراث والوصايا من هذا القبيل. ليه لانها ببساطة قواعد مكملة وليست قواعد امرة. ايه الفرق بين القاعدة الامرة والقاعدة المكملة؟ القاعدة الامرة التي لا يسع الاتفاق على مخالفتها ملزمة حتى لو اتفقت اتفاقا رضائيا صريحا على مخالفاتها الاتفاق باطل يرفع الى القضاء كانعدم اما القوانين المكملة التي تفسر الصمت الطرفين تفسر سكوتهما. ان اتفقا على خلافها فالقول قولهم اذا لم يتفقوا على شيء وسكتوا تأتي القوانين لتملأ هذا الفراغ وتفسر هذا الصمت وبعدين اطلاق القول ان احكام المواريس والوصايا المسلم غير مطالب بها ده مش هيمتد فقط الى تمليك للزوجة البيت اللي كتبه لها قبل الموت سيمتد الى تعطيل احكام المواريس كلها الى التسوية بين الذكر والانثى في الميراث تغريث الزوجة نصف ممتلكات الزوج كما تقول قوانين الغرب بل قد يمتد الى القول بزواج المثليين ما هو القوانين هنا قوانين اسرة في هذا البلد في الولايات التي تجيز هزا لو جاني شاب اتنين من الشباب وقالوا جوزنا ازاي؟ ان قوانين الولاية تجيز هذا وقوانين الاسرة خارج بلاد المسلمين ليس من القوانين التي تخاطب الفرد دي تخاطب الدولة. احنا كافراد ما لناش علاقة بهذا الكلام هل هذا يقبل بالقطع لا يقبل لان بالعكس نفس الذين قالوا هذا النص السابق قالوا وانما يطالب المسلم باقامة الاحكام التي تخصه فردا احكام العبادات والمطعومات والمشروبات والمدبوسات وما يتعلق بالزواج والطلاق والرجعة والعدة والميراث وغير ذلك من الاحوال الشخصية. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك