﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.500
خلاص نبدأ طيب طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ عاصم. اذا كان يوجد نسخة من المتن المتن ابي شجاع الله يحفظكم فانا احتاج اليه جزاكم الله خيرا  وصلنا الى

2
00:00:34.800 --> 00:01:04.200
ان وصلنا له   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

3
00:01:05.700 --> 00:01:31.000
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين يقول المصنف رحمه الله تعالى اصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة اشياء الاسلام وغروب الشمس من اخر يوم من رمضان

4
00:01:31.400 --> 00:01:55.800
ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين اه عن قوت بلده وقدره خمسة ارطان وثلث في العراق رحمه الله تعالى في هذا

5
00:01:56.400 --> 00:02:25.750
ذكر حكم زكاة الفطر وذكر شروط وجوبها وذكر عن من تفرج زكاة الفطر وذكر قدرها وذكر انساها هذه كم مسائل خمس مساء الاولى ما هي المسألة الاولى الحكم ان الحكم

6
00:02:26.150 --> 00:02:47.600
قال وتجب اذا زكاة الفطر حكمها الوجوب فقد ثبتت في السنة النبوية في حديث ابن عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد

7
00:02:48.850 --> 00:03:14.150
او صاعا من شعير معنى ذلك المسلمون اجمعوا على ان زكاة الفطر  قال وتجب زكاة الفطر هذا الحكم اما شروط فذكرها بقوله بثلاثة اشياء الشرط الاول الاسلام فلا تجب زكاة الفطر على

8
00:03:14.800 --> 00:03:41.450
ذاكر لا تجب زكاة الفطر على كافر لكن الكافر اذا كان عنده قريب مسلم تلزمه نفقته يجب ان يخرجها عنه فالاب الكافر مثلا الاب الكافر او نقول الرجل الكافر اذا كان عنده اب

9
00:03:41.550 --> 00:04:02.150
مسلم ينفق عليه يجب ان يخرج زكاة الفطر عنه واضح؟ يجب ان يخرج زكاة الفطر عنها اذا قال الشرط الاول الاسلام فلا تخرج زكاة الفطر عنه عن كافر تمام ادي سيارته الاول

10
00:04:03.550 --> 00:04:27.050
الشرط الثاني قال وغروب الشمس من اخر يوم من رمضان. اي ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شو هو فحينئذ اذا ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وجبت عليه زكاته

11
00:04:27.100 --> 00:04:47.450
الفطر واضح لكنه وانتبه لهذا لكنه اذا ادرك جزءا من رمضان ولم يدرك جزءا من شوال لا تجب عليه فان مات قبل غروب الشمس اخر يوم من من ايام رمضان لا تجبوا

12
00:04:47.900 --> 00:05:09.050
زكاة الفطر عنهم لانه لم يدرك جزءا مشوه ولو ولد بعد غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان بعد ان غربت الشمس لا تجب. زكاة الفطر ومن هذا الفرع اعلم ان زكاة الفطر لا تجب على الحمل

13
00:05:09.950 --> 00:05:21.800
فاذا كانت لا تجب على من ولد بعد غروب الشمس فمن باب اولى انها لا تجب على الحمل في البطن واضح من باب اولى انها لا تجب عن الحمل في البطن

14
00:05:22.350 --> 00:05:43.150
لكن من مات من مات بعد غروب الشمس ان يجب عنه زكاة الفطر او لا يجب بانه ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال ومن ولد قبل غروب الشمس يجب عنه زكاة الفطر

15
00:05:43.200 --> 00:06:00.400
لانه ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال اذا الشرط الثاني ما هو ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال قال الاسلام وغروب الشمس من اخر يوم من رمضان

16
00:06:00.950 --> 00:06:25.200
والثالث وجود الفضل والفضل معناه الزيادة وجود الزيادة الزيادة عن ماذا قال عن قوته وقود وقوت عياله في ذلك اليوم اي يوم اي في يوم العيد وليلة العيد يوم العيد

17
00:06:25.300 --> 00:06:45.650
وليلة العيد ان يكون عنده زيادة عن نفقته ونفقة من ينفق عليهم في يوم العيد وليلة العيد ان ليلة العيد هل المراد ليلة العيد التي تكون قبل العيد واضح؟ او الذي بعد العيد

18
00:06:47.850 --> 00:07:08.100
خلاف بين الشافعي كثيرون قالوا ليلة العيد التي تتقدم العيد ان هذا الاصل في اطلاق الليلة ان الليلة هي المتقدمة ليلة متقدمة على اليوم لكن بعض الفقهاء وهم ممن يشهد لهم بالتحقيق

19
00:07:08.950 --> 00:07:32.100
العلامة باعثا صاحب بشرى كريم يقول المراد بالليلة الليلة المتأخر عنه وتبعه على ذلك صاحب اعانة الطالبين قال المراد بالليلة الليلة المتأخر عنه واضح ولعل هذا وجيه ان تكون الليلة هي الليلة المتأخرة عنه

20
00:07:34.000 --> 00:07:50.050
تحقق له الكفاية في يوم العيد والليلة التي بعده لانه بعد ذلك يمكن ان يتكسب ليومه اي في ثاني ايام العيد واضح او لا اذا قالوا ووجود الفضل ما معنى الفضل

21
00:07:50.900 --> 00:08:10.600
الزائد عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم اي في يوم العيد وليلته اما المتقدمة واما المتأخرة ولعل هذا انها المتأخرة في هذا الموضع اذا تقرر هذا بارك الله فيكم

22
00:08:10.950 --> 00:08:32.150
هذا يعني كون الليل متأخرة هذا له نظائر في الشرع واضح؟ فمثلا عرفة يوم عرفة يبدأ بالزوال ومتى ينتهي بطلوع الفجر يوم النحر الليلة التي بعد واضح؟ الليلة التي بعد التاسع

23
00:08:32.400 --> 00:08:49.850
لها حكم يوم التاسع من ذي الحجة صح لو ان الانسان وقف في عرفة الساعة الثانية عشر ليلة النحر تم حجه او لا وقف في عرفة الساعة الثانية عشر ليلا يوما معه

24
00:08:50.100 --> 00:09:08.800
ليلة النحر تم حجه او لا تم حج وقبل الفجر تم حجه فالحقت الليلة التي هي متأخرة او متقدمة متأخرة باليوم المتقدم اي الحقت من حيث الحكم فكون الليلة هنا

25
00:09:08.850 --> 00:09:24.400
المتأخرة هذا ليس غريبا يعني له نظائر في الشرع له نظائر في الشارع. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ايوا اذا تقرر هذا قال ووجود الفضل اي الزائد عن قوته وقوت عياله في ذلك

26
00:09:24.750 --> 00:09:56.200
في ذلك اليوم. يعني لابد ان يكون ما عنده لابد ان يكون ما عنده بارك الله فيكم ان يكون ما عنده يزيد زائد عن عن ماذا؟ واحد عن مسكن يليق به

27
00:09:58.350 --> 00:10:15.200
عن مسكن يليق به بمعنى لو ان هذا الانسان قال ما عندي زكاة الفطر ما عندي ما اخرج منه زكاة الفطر عندي هذا المسكن لو بعته من اجل اخراج زكاة الفطر

28
00:10:15.700 --> 00:10:39.000
ابقى بدون مسفى ليجب عليه بيعه  لا يجب عليه بيع مسكن يليق به من اجل زكاة الفطر فلابد ان تكون زكاة الفطر ايش؟ زائدة عن زائدة عن مع السكانين يليق به

29
00:10:39.450 --> 00:11:06.050
اذا كان هذا المسكن فوق منزلته يعني كأن يكون هو انسان متوسط الحال والمسكن الذي يسكن فيه قصر واضح انه يسكن فيه الاثرياء فهذا مسكن لا يليق بحاله بل اعلى من حاله. واضح

30
00:11:06.300 --> 00:11:26.650
فنقول له يجب ان تبيع المسكن وتشتري مسكنا اخر والفاضل الزائد بين ثمن المسكن الاول والمسكن الجديد تخرج منه زكاة الفطر فهمتم اذا لابد ان يكون زائدا عن ايش مسكن يليق به

31
00:11:28.200 --> 00:12:04.850
ولابد ان يكون زائدا عن قادم يليق به يحتاجه بخدمته واضح معدم يليق به يحتاجه بخدمته تمام ولابد ان تكون زكاة الفطر زائدة ان نفقة يوم الايدي وليلته تمام كما تقدم

32
00:12:05.550 --> 00:12:33.200
له نفقة يوم العيد واليد له ولمن ينفق عليهم له ولمن ينفق عليهم واضح او لا طيب يسأل سائل يقول ان نفقة ان ان زكاة الفطر لابد ان تكون زائدة عن مسكن يليق بي

33
00:12:33.950 --> 00:12:57.250
هذا المسكن هل يعتبر له؟ هل يعتبر له قيمة الكهرباء في ذلك اليوم واضح؟ الكهرباء تحتاج الى مال يعني عندي مسكن وعندي مال زائد لكن هذا المال الزائد اما ان اخرج منه زكاة الفطر واما

34
00:12:57.450 --> 00:13:23.450
ان ادفع بي كهرباء ليوم العيد ايه رأيكم هل يجب عليه اخراج زكاة الفطر اولى واضح السؤال ما رأيكن الفقهاء قالوا ماذا يليق به ومن هنا نقول اذا كان لا يليق بك ان تقيم في مسكن ليس فيه كهرباء

35
00:13:23.700 --> 00:13:41.950
اياك ان تنفق هذا المال في شراء الكهرباء ولا تجب عليك زكاة الفطر قال الحمد لله عندي كهرباء لكن ليس عندي انترنت انا اريد انترنت  ها اقول له اذا كان يليق بك

36
00:13:42.450 --> 00:14:03.550
تسكن في مسكن بدون انترنت فتجب عليك زكاة الفطر واذا كان لا يليق بك ذلك واضح؟ فلا تجب عليك واشتري انترنت اذا تعبير الفقهاء يليق به يدخل في ذلك ما

37
00:14:04.100 --> 00:14:26.150
يشمل الامور المعاصرة الان من كهرباء وانترنت وفاتورة مياه الى غير ذلك. تمام اذا تقرر هذا فقوله ايضا نفقة يوم العيد وليلته يدخل في ذلك النفقات التي تشمل المرظ بان يحتاج في يوم العيد بعض الناس مرضى

38
00:14:26.450 --> 00:14:44.200
عندهم دواء يشترونه كل يوم يشربونه كل يوم امراض مزمنة وبعض انواع هذه الادوية غالية. فاذا قال هل يجب علي زكاة الفطر او هذا المال لا يكفي اما للدواء واما لزكاة الفطر

39
00:14:44.800 --> 00:15:05.300
ولا هذا يدخل في النفقة لا تكذب عليك زكاة الفطر واضح طيب هنا لابد ان تكون زكاة الفطر حتى تجب عليك زائدة عن ماذا فائدة عن نفقة يوم العيد وليلة العيد. زائدة عن ذلك. تمام

40
00:15:06.900 --> 00:15:27.700
العادة يوم العيد نفقاته اكثر من غيره  الانسان الذي ينفق في اليوم العادي مائة الف روبية في يوم العيد ينفق ثلاثمائة الف اشتري الحلوى ويشتري الكعك ويشتري اللحم يشتري اشياء اخرى

41
00:15:28.400 --> 00:15:49.100
ان نأخذه باعتبار العادة او نأخذ باعتبار خصوص يوم العيد اي باعتبار نفقة يوم العيد باعتبار نفقة يوم العيد فيدخل في ذلك ما يختص به العيد من نفقة كشراء لحم

42
00:15:49.750 --> 00:16:11.850
وشراء مثلا الكعك والكيك عصير وغير ذلك يدخل في ذلك. فلابد ان تكون زكاة الفطر زائدة عن ذلك. والا لا تجب والا لا تجبوا الزكاة واضح او لا؟ اذا هناك امور اخرى لكن انا اكتفي بهذا العام

43
00:16:12.150 --> 00:16:35.100
تمام؟ بعد ذلك اصحاب بداية الفقيه نتوسع معهم قليلا تمام  قال وتجب زكاة الفطر بثلاثة اشياء. الاسلام وغروب الشمس من اخر يوم من رمضان ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم

44
00:16:35.900 --> 00:17:00.450
ثم قال ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. هذه المسألة الثالثة عمن يخرج الزكاة فقال يخرج الزكاة عن نفسه ويخرج الزكاة عمن تلزمه نفقته من المسلمين من الذي تلزمه نفقته

45
00:17:00.750 --> 00:17:23.900
النفقة لها ثلاثة اسباب السبب الاول الزوجية والسبب الثاني القرابة والسبب الثالث الملك النفقة كم لها اسباب طلعت السبب الاول ما هو الزوجية فيجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه

46
00:17:23.950 --> 00:17:44.950
وعن زوجته او عن زوجاته اذا كان معددا لوكا لست معددا لماذا تخاف لا بأس لا تسمعك الزوجة اذا كنت تريد او لا تريد لا تريد سبحان الله كيف يخاف في السر والعلن

47
00:17:45.600 --> 00:18:06.950
في كل الاحوال واضح ولا اذا يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن وعن زوجاته بشرط ان يكون مسلماه لانه قد قال لك من المسلمين وتقدم الشرط الاول الاسلام واضح ابوه الثاني من اسباب وجوب النفقة ما هو

48
00:18:07.400 --> 00:18:29.500
القرار فيخرج عن اقربائه الذين ينفق عليهم من اصوله وفروعه ابيه وامه واولاده يخرج عنهم زكاة الفطر واضح واذا كان ينفق عليهم اي يجب عليه الانفاق عليهم لا يشترط اذنهم

49
00:18:31.150 --> 00:18:52.100
واما اذا كانوا ممن لا يجب عليه الانفاق عليهم بان كانوا مثلا كبارا مستقلين في بيوتهم فهؤلاء لا يخرجوا عنهم زكاة الفطر الا باذن منهم واضح والسبب الثالث من اسباب النفقة ما هو

50
00:18:52.900 --> 00:19:20.450
فيخرج الزكاة عن عبده المسلم عن عبده وعن اقربائه المسلمين وعن زوجته المسلمة تمام قال ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين اذا الضابط في هذا ما هو الضابط في هذا بارك الله فيكم

51
00:19:21.250 --> 00:19:43.600
ان من وجبت نفقته وجبت نظرته باختصار كل من يجب عليك ان تنفق عليه يجب عليك ان تخرج الفطرة عنه. من وجبت ماذا نفقته وجبت فطرته. اكتب لكم هذا الظابط في هذا ما هو

52
00:19:44.450 --> 00:20:11.250
ان وجبت نفقته وجبت فطرته واضح؟ هذا هو الضابط هذا هو الضابط في هذا الباب لكن يستثنى من هذا الضابط صور. اذكر لكم واحدة فقط واحدة وهي زوجة الاب ابوك

53
00:20:12.900 --> 00:20:39.200
ماتت امك او طلق امك وبقي عزبا بدون زوجة وانت عندك اليسار عندك القدرة ووالدك يحتاج الى اعفاف يحتاجوا الى اعفاف يجب عليك ان تزوجه اذا كان لا يقدر الزواج لا يقدر على الزواج

54
00:20:39.250 --> 00:20:55.700
وهو يحتاج الى الزواج يجب على الابن على الولد ابن او بنت ان ان يعف اباه. يجب يجب عليك ان تزوج ان تزوج اباك. لكن الاب لا يجب عليه نزوقه

55
00:20:56.350 --> 00:21:21.300
زوج نفسك واظحة ولا دينار تمام يجب عليك ان تزوجه ابعد اعفاف الاب واجب ويدخل في الاعفاف يدخل في الاعفاف انه يجب عليك ان تنفق على زوجته انه يجب عليك ان تنفق على ماذا

56
00:21:21.750 --> 00:21:39.800
على زوجته على زوجة من؟ زوجة ابيك يجب عليك الانفاق لان هذا من من تكملة امور الزواج. يعني كيف تزوقه؟ ولا تنفق عليه واضحة ولا لكن هل يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر عنها

57
00:21:40.350 --> 00:22:01.800
لأ عدم استثنى مع انه يجب نفقتها لكن لا تجب ماذا اه تجب فطرتها هذا مسلم فهمتم هذا؟ مستثنا فزوجة الاخ يجب نفقتها لكن لا تجب فطرته فهمنا بارك الله فيكم. ايوا

58
00:22:02.100 --> 00:22:30.900
فقال لكم هنا ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين المسألة الرابعة كم مقدار زكاة الفطر قال لك مقدار زكاة الفطر صاع قال صاعا هذه الرابعة والصاع كما مر معكم اربعة امداد

59
00:22:31.550 --> 00:23:00.450
بكفي الرجل المعتدل وتقديره بالاوزان انما هو للتقريب ولذلك يختلف باختلاف الجنس الذي يخرج منه فليس الصاع من الارز وزنا الصاعي من التمر وليس الصاع من التمر وزنا كالصاع من الشعير يختلف في الاوزان. لكن ضابطه بالكيد

60
00:23:01.000 --> 00:23:26.900
والان الصاع متوفر يمكن ان تأخذ الصاع تصنع لك صاعا في بيتك هذا افضل او تصنع لك مدا في بيتك هذا افضل اذا جاءت زكاة الفطر اي جاء وقتها قوموا بكيل ذلك وحبذا لو كان امام اولادك امام اسرتك حتى يشهدوا هذه الشعيرة

61
00:23:28.050 --> 00:23:50.900
واضح؟ ويتعلم منك الاحكام فكيدها بالاصع او كيلها بالامداد هذا اولى من الاقتصار على الاوزان تمام ايوة قال صاعا من قوت بلده قوله من قوت بلدي بيان لجنسها لماذا تخرج زكاة الفطر

62
00:23:51.450 --> 00:24:13.400
قال لك تخرج زكاة الفطر من قوت البلد فاذا كان اهل البلد يقتاتون البر اخرجت من البر يقتاتون التمر اخرجت من التمر يقتاتون الارز اخرجت من الارز والعلامة ابن حجر رحمه الله رتب الاقوات كالتالي

63
00:24:13.600 --> 00:24:43.950
في التحفة فقال اعلاها البر ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب ثم الارز قال الفقهاء هذا ترتيب العلامة ابن حجر في التحفة قال الفقهاء ويجزئ الاعلى  فلو كان قوت البلد الرز

64
00:24:45.000 --> 00:25:03.700
اجزأ اخراج ما هو اعلى منه لكن لا يجزئ الادنى عن الاعلى. فلو كان قوت البلد البر لا يجزئ اخراج الارز بدلا منه واضح اكرر لكم هذا ترتيب العلامة ابن حجر في التحفة

65
00:25:04.450 --> 00:25:24.700
وان كان بعض الشافعية لم يسلم بذلك ورتب ترتيب احمد وقد ذكرت لكم في شرق الياقوت تطويل ذلك بالله سل شيخ ذي رمز اتى مثلا عن فور ترك الزكاة الفطر لو جهلة. ذكرت لكم هذا وذكرت لكم ترتيبها في اوائل هذه الحروف

66
00:25:24.900 --> 00:25:45.950
لا يناسب اعيده هنا في متن ابي شجاع. لانه في تفصيل طويل واضح قال هنا قال صاعا من قوت بلده المقصود من قوت بلده في غالب السنة المقصود قوت بلده في متى

67
00:25:46.250 --> 00:26:03.650
في غالب السيناء انتبه لهذه المسألة قال من قوت بلده في غالب السنة. نفترض نفترض وهذا اظنه موجود في بلادكم نفترض ان قرية من القرى مدينة من المدن في معظم السنة

68
00:26:03.800 --> 00:26:32.500
في معظم السنة في عشر اشهر يقتاتون الارز وفي شهرين في شهرين يقتاتون الذرة واضح هادي بالسنة مع قوتهم العروس بعض السنة ما قوتهم الدرة فجاء العيد هنا وعندهم ماذا

69
00:26:33.350 --> 00:26:55.150
نرى يعني ماذا ليس عندهم الذرة وانما في ايام اقتياثهم للذرة قد يكون عندهم رز مدخر لكنهم في هذه الايام يقتاتون ماذا تمام من ماذا يجب عليه ان يخرجه الاصل انه يجب ان تخرجوا من الارز

70
00:26:55.650 --> 00:27:14.950
الاصل هذا ويجب ان تخرجوا من الارز طيب لو قال لا نخرجه من الذرة تقول هذا من اخراج الاعلى عن الادنى واضح اذا كانت الذرة اعلى من الارز هذا من باب اخراج الاعلى عن

71
00:27:15.150 --> 00:27:37.950
لكن في الابيات التي ذكرها العلامة باعشان بالله ذي رمز حكى مثلا عن عن ثور ترك زكاة الفطر لو لو جهل ما ذكروا الذرة ما ذكروا الذكر واضح لا ادري هل لا يعتبرونها قوتا او يدخلونها في شيء اخر؟ ممكن تحتاج المسألة الى الى مراجعة اكثر

72
00:27:38.700 --> 00:27:57.750
والا في تلك الابيات لم يذكروا لم يذكروا الدرهم على كل حال المقصود هنا لما قال من قوت بلده اي من قوت بلده في غالب في غالب السلف طيب هل بقوله من قوت بلده

73
00:27:58.500 --> 00:28:19.000
ضاع من قوت بلده وقدره خمسة ارطال وثلث بالعراق  هل تفهم من هذا بارك الله فيك ان زكاة الفطر تجزئ ان تخرج قيمة او لا فقال من ماذا تقرين طاعا من قوت بلده

74
00:28:21.100 --> 00:28:43.050
اخراجها قيمة لا يجزئ. مذهب الشافعية والجمهور انه لا يجزئ لابد ان تخرج من قوت البلد وذهب الامام ابو حنيفة الى الاجزاء وافتى بعض الشافعية بجواز تقليده العلامة الرملي رحمه الله

75
00:28:43.550 --> 00:29:07.950
شهاب الرمدي. اكتب الجواز تقليد مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله لكن معتمد مذهبي انه لا يجزئ ان تخرج ان تخرج قيمته وعندما قال لك طاعا من قوت بلده. لابد ان يكون هذا المخرج ليس معيبا

76
00:29:09.250 --> 00:29:28.850
فلو كان هذا المخرج مثلا من الارز او من البر اسماعيل فيه سوس الدودة التي تكون في داخلك او مبتل فيه ماء مبلول واضح او قديم قد تغير طعمه لقدمه

77
00:29:29.500 --> 00:29:51.350
واضح فانه لا يجزئ فانه لابد اذا لا يجزئ ان يكون المخرج لا يجب ان يخرج ان يكون المخرج معيدا قال رحمه الله تعالى ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده

78
00:29:51.500 --> 00:30:35.950
وقدره خمسة ارطال وثلث بالعراق. بقيت مسألة يحسن ان نذكرها متى يخرج زكاة الفطر متى يخرج زكاة الفطر تقول زكاة الفطر لها خمسة اوقات زكاة الفطر لها كم اوقعت  الاول

79
00:30:38.550 --> 00:31:11.700
من واحد رمضان الى اخر رمضان تسعة وعشرين او ثلاثين هذا وقت الجواز  من اول رمضان الى اخر رمضان هذا وقته جواز اذا غربت الشمس عند غروب الشمس ماذا وقت

80
00:31:12.300 --> 00:31:32.900
وجوب ما معنى وقت وجوه اي وقت انعقاد الوجوب. ليس المقصود وقت وجوب الاخراج وانما وقت انعقاد الوجوب كما قلت لك قبل قليل من ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال اي غربت عليه الشمس اخر يوم من رمضان وجبت عليه. المقصود ان

81
00:31:32.900 --> 00:32:07.500
ليس وجوب اخراج طيب وقت استحباب وقت استحباب بعد الفجر وقبل طلع هذا ما قسمه هنا يستحب هذا مستحيل تمام بعد ذلك بعد الصلاة بعد صلاة العيد الى غروب يمشي

82
00:32:07.650 --> 00:32:41.600
يوم العين ما حكمه مكروه حكمه الكراهة تأخيره عن يوم العيد الى اليوم الثاني تأخيرها ان يوم العيد ما حكمه حرام واضح ولا اذا الجواز من اول رمضان وقت انعقاد الوجوب

83
00:32:41.950 --> 00:33:01.000
عند غروب الشمس وقت الاستحباب بعد الفجر وقبل الصلاة وقت الكراهة بعد الصلاة الى غروب الشمس يوم العيد وقت التحريم ان تؤخر عنه ان تؤخر عن يوم العيد فهمتم؟ بارك الله فيكم. كم اوقات هذه

84
00:33:01.400 --> 00:33:59.900
امس اتوقعت قال رحمه الله  ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين طاعا من قوت بلده وقدره خمسة ارطال وثلثون بالعراق طيب عندكم نهاية التدريب موجود موجود طلعونا هاد

85
00:34:00.750 --> 00:34:22.750
رأيت ان الافضل ان بعد الدرس نقرأ نهاية التدريب مباشرة لان المعلومات لا زالت طازجة هنا فريش لاجلت يومين او ثلاث ايام عنا المعلومات رحمة الله عليها موت الى نهاية التدريب

86
00:34:23.650 --> 00:34:44.250
كامل عن نهاية التدريب مفسدا لا اله الا الله اه فتحتم نهاية التدريب باب زكاة الفطر فآبوا زكاة الفطر عبدالله ايه نهاية التدريب هذا هو انت لماذا لا تقرأ فينا تدري

87
00:34:47.700 --> 00:35:22.400
طيب بسم الله قال العلامة العمريطي رحمه الله اب زكاة الفطر بالاسلام عندها غروب اخر الصيام  اشرح لهذا البيت اوجب زكاة الفطر بالاسلام عند غروب اخر الصيام نعم وشرطها الاسلام

88
00:35:23.100 --> 00:35:44.550
وشرطها ايضا احسنت ان يدرك غروب الشمس اخر يوم من رمضان. احسنت. ممتاز قال مع اليسار عند ذاك وهو ان يزيد قدر ماله عن المؤن مع اليسار ما معنى مع اليسار

89
00:35:45.800 --> 00:36:11.300
ها مع اليسار ما معنى مع اليسار اي مع الزيادة مع الغنى عند ذاك اي عند غروب الشمس معن يساري عند ذاك وهو ان يزيد قدر ماله عن المؤن وفي

90
00:36:11.500 --> 00:36:41.050
قوله يزيد قدر ماله عن المؤن وانهي اي ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من ينفق عليهم. احسنت ممتاز قال يزيد قدر ما له عن المؤمن كل ما يحتاجه في ليلته

91
00:36:41.500 --> 00:37:07.050
ويومها لنفسه وعيلته تمام؟ واضح فليخرج الانسان يوم العيد عن نفسه والاهل والعبيد هذا نظم لقوله ماذا؟ في ابي شجاع اظن لقوله ماذا بقوله ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين

92
00:37:08.000 --> 00:37:28.000
طاعا لكل واحد او ما وجد من غالب الاقوات طاعا لكل واحد او ما وجد من غالب الاقوات في ذاك البلد مقدار زكاة الفطر كم اربعة طيب اذا وجد بعض صاع

93
00:37:29.150 --> 00:37:50.900
ما عنده زائد عن نفقته الا بعد صاع وجد نصف صاع يخرج او يسقط يخرج لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم هو يستطيع على هذا طاعا لكل واحد او ما وجد من غالب الاقوات في ذاك

94
00:37:51.350 --> 00:38:14.900
بلد في ذاك البلد نعم ثم قال ولم تجب عن ناشز وكافر بل الاذى في الحال عن مسافره ولم تجب عن ناشز وكافر تمام بل الاداء في الحال عن مسافرين

95
00:38:15.600 --> 00:38:40.550
قال لك لا تجب زكاة الفطر عن الزوجة الناشجة ما النافذة لا تستحق النفقة تسقط نفقتها فالضابط ما هو من وجبت نفقته وجبت من هي النافتة الذي ترفعت عن طاعة زوجها

96
00:38:41.700 --> 00:39:01.600
خرجت من بيته بلا اذن فان خرجت من بيته بلا اذن هذه تسقط نفقتها لا تجب نفقتها اذا هل تجب فطرتها لا لماذا بان من وجبت نفقته وجبت فطرته ومن لا تجب نفقته

97
00:39:01.700 --> 00:39:22.650
لا تجب قدرته فقال ولم تجب عن ناشز وكافري. لماذا لا تجب على الكافر عدم وجود شرطي الاسلام. نعم بل الاداء في الحال عن مسافرين. يعني المسافر يخرج المسافر يخرج

98
00:39:22.800 --> 00:39:49.400
زكاة الفطر عن نفسه   كيف لا نخرج عنها زكاة البتر اذا كان المسلم متزوجا بكافرة كتابية لا يخرج عنها زكاة واضح؟ لان زكاة الفطر شرطها الاسلام ثم تقدم قبل قليل

99
00:39:53.900 --> 00:40:16.900
المسافر يخرج في السفر او في بلدة في السفر زكاة الفطر متعلقة بالبدن. ولذلك تسمى زكاة البدن. فتخرج حيث  من وجبت عليه بخلاف زكاة المال فانها تتعلق ببلد المال ولذلك لو

100
00:40:17.400 --> 00:40:40.400
كان التاجر هنا يعيش هنا في اندونيسيا لكن تجارته في سنغافورة امواله بسنغافورة زكاة المال تكون في سنغافورة وزكاة البدن تكون هناك واضح فزكاة المال في بلد المال وزكاة البدن في بلده

101
00:40:40.750 --> 00:41:08.350
البدن واضح قال فصم فصل وتدفع الزكاة الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

102
00:41:08.400 --> 00:41:29.850
فريضة من الله والله عليم حكيم او الى من وجد منهم ولا يقتصر على اقل من ثلاثة من كل صنف الا العام الله عز وجل ذكر من يستحق الزكاة سواء كانت الزكاة زكاة مال او زكاة بدن

103
00:41:30.400 --> 00:41:53.250
وهم ثمانية اصناف اولهم الفقراء والفقير من ليس له مال ولا كسب او له مال او كسب لكن لا يقع موقعا من حاجته فمن يحتاج الى عشرة ويجد اقل من خمسة

104
00:41:53.350 --> 00:42:16.050
اربعة ثلاثة اتنين هذا يسمى ماذا هذا يسمى فقير هذا الصنف الاول والصنف الثاني المسكين والمسكين بارك الله فيكم احسن حالا من الفقير فهو الذي له مال او كسب يقع موقعا من حاجته

105
00:42:16.300 --> 00:42:39.700
لكنه لا يكفي كمن يحتاج الى عشرة لكنه يجد سبعة او ثمانية او تسعة فهذا مسكين ما يجده يغطي معظم حاجاته لكن ما زال هنالك هذا مسكين الصنف الثالث العامل عليه

106
00:42:40.300 --> 00:43:08.800
والعامل عليها هو من نصبه الامام بعقد الزكاة وحفظها وقسمتها وتوزيعها فهو معين من قبل الامام فما يفعله اليوم بعض قمة المساجد بعض الفضلاء انهم يقومون من تلقاء انفسهم بجمع الزكاة

107
00:43:10.150 --> 00:43:40.800
لا يجعلهم داخلين العاملين عليها لانهم لم يعينوا من قبل الامام والعامل على الزكاة يعطى اجرة عمله  اجرة عمله واضح ولا يشترط فيه التعدد يكفي ان يكون واحدة والنوع الرابع ممن يستحقون الزكاة

108
00:43:41.200 --> 00:44:11.900
الف قلوبهم والمؤلفة قلوبهم هم من اسلموا حديثا ونيتهم في الاسلام ضعيفة فيعطيهم الامام ما يراه مصلحة حتى يقوى ثباتهم على الاسلام اذا لابد ان يكونوا مسلمين واضح؟ لان الكافر لا يستحق الزكاة البتة

109
00:44:13.200 --> 00:44:38.150
قال والخامس وفي الرقاب وفي الرقاب هم نوع من انواع العبيد العبيد خمسة العبد القن وهو العبد الخالص والمدبر الذي قال له سيده اذا مت فانت حر والمكاتبة الذي بينه وبين سيده عرض كتاب

110
00:44:39.400 --> 00:44:59.550
واضح والمبعث الذي بعظه حر وبعظه عبد وام الولد الذي يستحق الزكاة من هؤلاء الذي بينه وبين سيده كتابة عقد كتابة يدفع العبد لسيده اقساطا من المال مقابل ان يعتق

111
00:44:59.850 --> 00:45:22.400
فنعطيه من الزكاة نعطيه من الزكاة ما يستعين به على دفع هذه الاقسام هذه النجوم هذا معنى قوله عز وجل للرقابة ولابد ان يكون عقد الكتابة هذا عقدا صحيحا لا فاسدا

112
00:45:22.850 --> 00:45:43.350
وان شاء الله سيأتي معنا في اخر في اخر كتاب قال والغارم هذا السادس الذي يستحق الزكاة والغارم هو من عليه دين من عليه بين يعطى ما يسدد هذا الدين

113
00:45:44.350 --> 00:46:04.400
سواء استدان لمصلحة نفسه او استدامة لمصلحة غيره بشرط ان هذا الدين ليس بسبب معصية بشرط ان هذا الدين ليس بسببي معصية. فان كان هذا الدين بسبب معصية وهو لا يتوب منها

114
00:46:04.550 --> 00:46:25.700
بان يكون هذا الدين بسبب شرب الخمر وهو مقيم على شرب الخمر واضح فانه لا يعطى فانه لا يعطى من لا يعطى من الزكاة ثم قال قال والغارمين ايه؟ بالاية الكريمة

115
00:46:25.850 --> 00:46:52.350
والغارمية في سبيل الله. من في سبيل الله المجاهدون لكن المجاهدين هؤلاء ينقسمون الى قسمين مجاهدون رسميون لهم مكافأة من الدولة هؤلاء لا يعطون من الزكاة والقسم الثاني المجاهدون المتطوعون بالجهاد

116
00:46:54.350 --> 00:47:20.500
هؤلاء هم الذين يستحقون من الزكاة واضح وآخر شيء ابن السبيل وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع سفره بسبب فقد المال او المسافر الذي يريد السفر اذا اما ان يكون

117
00:47:20.800 --> 00:47:47.400
قد سافر وانتهى ماله او سرق ماله انقطع به السفر واما ان يكون ماذا؟ يريد السفر. اذا له صورتان فيعطى ان يسافروا اما للزكاة ما يوصله الى بلده واضح فان كان

118
00:47:48.550 --> 00:48:08.900
عنده مال في الطريق يقول انا اريد ان اذهب الى المدينة الفلانية لان ما لي هناك فيعطى من الذكاة ما يوصله الى المكان الذي فيه ما له واضح فان قال انا اريد السفر مثلا الى بلادي كذا للعلاج. واريد العودة

119
00:48:09.500 --> 00:48:32.700
يعطى من الزكاة ما يسافر به الى تلك البلد وما يعود به اذا اذا كان يريد الذهاب فقط يعطى من الزكاة مسافة الذهاب نفقة الذهب فان كان يريد الذهاب والعودة

120
00:48:32.750 --> 00:48:53.150
يعطى الذهاب والعودة ما يحتاجوه في الذهاب والعود ان كان يريد ان يصل الى مكان فيه ما له يعطى من الزكاة ما يوصله الى مكان  واضح وشرط استحقاقه اي ابن السبيل للزكاة

121
00:48:53.400 --> 00:49:16.400
عدم المعصية في السفر اما اذا كان فلا يستحق من الزكاة لاننا لا نعينه من الزكاة على سفر معصية واضح والشرط الثاني ان يكون محتاجا ان يكون اذا شرطه الاول ماذا

122
00:49:17.550 --> 00:49:39.500
عدم المعصية والشرط الثاني حصول او تحقق الحاجة. فقط يسأل سائل يقول ان يشترطوا حتى نعطيهم الزكاة ان يشترطوا الا يكون قادرا على الكشف هل يشترط الا الا يكون قادرا على الكسب او لا يشترط

123
00:49:40.200 --> 00:49:59.850
يعني لو كان قادر على الكسب هل نعطيه من الزكاة لانه ابن سبيل او لا يعطيه لان حاجة السفر متحققة الان وقد تكون عاجلة والكسب يحتاج الى وقت فيعطى من ماء للزكاة

124
00:49:59.900 --> 00:50:23.200
لابن السبين يعطى ابن السبيل من مال الزكاة حتى وان كان حتى وان كان قادرا على القسم يقول قائل هل يشترط الا يجد شخصا يقرضه بمعنى هذا ابن سمين يحتاج الى السفر

125
00:50:24.400 --> 00:50:46.150
هل نعطيه من الزكاة؟ مع انه يوجد شخص قال اذا تريد قرضا انا اعطي واضح هل يجوز ان نعطيهم الزكاة مع وجود من يمكنه ان يقترض منه او لا؟ نقول ما دام انه يمكن الاقتراض لا نعطيك من الزكاة

126
00:50:46.800 --> 00:51:07.550
فهمتم ما رأيكم المعتمد في المذهب انه يعطى من الزكاة حتى مع وجود من ادى مع وجود من يقرضه واضح؟ يعطى من الزكاة حتى مع وجود من يقرضه واضح اذا تقرر هذا

127
00:51:07.750 --> 00:51:27.000
فهؤلاء الاصناف الثمانية الذين يستحقون من ازدك يعني ثم قال ولا يقتصر على اقل من ثلاثة من كل صنف. يعني على الاقل على الاقل انك تعطي الزكاة لثلاثة من الفقراء. ثلاثة من المساكين

128
00:51:27.250 --> 00:51:52.600
ثلاثة من الغارمين ثلاثة من ابناء السبيل وهكذا على الاقل وهذا اذا قام الامام بتفريق الزكاة فيجب عليه استيعاب الاصناف اما اذا قام المالك بتفريق الزكاة واضح ففيه تفصيل ان لابد ان ان يوفي بهم المال. المال

129
00:51:53.300 --> 00:52:15.000
ولابد ان ينحصر المستحقون في تفصيل لعله في المطولات الامام اذا قام بتفريط الزكاة لابد من استيعاب اطناف الثمانية او الموجودين من الاصناف الثمانية لان الغالب اليوم الغالب حطم تحت كلمة الغالي

130
00:52:15.100 --> 00:52:45.250
الغالب اليوم وجودهم في البلاد الاسلامية اربعة اصناف قرأ والمساكين والغارمين وابناء السبيل الغالب هذا واضح نعم يوجد المؤلفة قلوبهم لكن قديم وفي بعض البلاد دون بعض البلاد يوجد آآ

131
00:52:45.400 --> 00:53:05.050
مثلا العامل عليها لكن ايضا في بعض البلاد دون بعض البلاد. بعض البلاد لا تهتم في مسألة الزكاة والامام لا يعين اصلا عمالا لجمع الزكاة واضح و المجاهدون المتطوعون ايضا قد يوجد في بعض البلاد دون بعض البلاد

132
00:53:05.750 --> 00:53:30.100
الغالب وجودهم من  منهم الفقراء والمساكين والغارمين وابناء السبيل غالب وجوده قال بارك الله فيكم  يعني عندما قال لك المصنف انتبه عندما قال لك المصنف وتدفع الزكاة الى الاصناف الثمانية

133
00:53:30.900 --> 00:53:49.000
ثم قال او الى من يوجد منهم انه لابد من استيعابهم هذا هو مذهب الشافعية لكن اختار جماعة من الشافعية انه يكفي ان تدفع الزكاة ولو لصنف واحد من الاصناف الثمانية

134
00:53:50.300 --> 00:54:12.750
ولو لصنف واحد من الاصناف الثمانية وهذا مذهب الجمهور ودليله حديث معاذ قال ثم اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فذكر صنفا من الاصناف

135
00:54:14.500 --> 00:54:41.300
ثم قال وخمسة لا يجوز اليهم قال وخمسة لا يجوز دفعها اليهم الغني بمال او كسب والعبيد وبنو هاشم وبن مطلب ومن تلزم المزكي نفقته لا لا يدفع اليهم سهم الفقراء والمساكين

136
00:54:41.900 --> 00:55:04.650
والكافر كذا عندكم هكذا طيب قال وخمسة لا يجوز نفي الجواز هنا بمعنى تكريم مع عدم الصحة اي يحرم دفع الزكاة اليهم واذا دفعت فانها لا تصح اي لا تجزئه

137
00:55:05.150 --> 00:55:32.700
بل يجب رأيتها مرة  واضح التحريم هنا فعدم جوازهن بمعنى ماذا بمعنى التحريم وبمعنى بمعنى التعليم بمعنى عدم الصحة قال وخمسة لا يجوز دفعها اليهم من هؤلاء الخمسة واحد الغني بمال او قسم

138
00:55:33.100 --> 00:55:57.450
الغني بما عنده مان هذا لا لا يجوز  والغني بكسب ليس عنده مال لكنه عنده حرفة يعمل بها ويكسب مثلا كل يوم مثلا كفاية يومه يكسب كل يوم كفاية يومه

139
00:55:57.750 --> 00:56:19.100
واضح او لا اذا هذا لا يستحق من الزكاة سياقه من الزكاة ومثل هذا من كان مكفيا بنفقة قريبه كما سيأتي بعد قليل قال الثاني والعبيد لان العبد لا يملك

140
00:56:20.350 --> 00:56:40.250
العبد لا يملك فاذا اعطي العبد فالاعطاء حقيقة ليس له وانما لسيده تمام قال والثالث بنو هاشم وابن المطلب. اي قرابة به صلى الله عليه واله وسلم فيعطون من الزكاة الواجبة

141
00:56:40.950 --> 00:57:02.600
لكن يعطون من الزكاة بيعطون من الصدقة المستحبة وجوز لهم بعض الفقهاء الاخذ من الزكاة الواجبة اذا منعوا حقهم يقوموا يصيروا حمص واختاره بعض الشافعية ابي سعيد الاستخري رحمه الله تعالى

142
00:57:03.400 --> 00:57:26.900
قال وبنو هاشم وبنو المضطرب قابلوا ومن تلزم المزكي نفقته اي من يجب على المزكي ان ينفق عليه لا يجوز ان يعطيه من الزكاة زوجة اذا كانت فقيرة او مسكينة

143
00:57:28.150 --> 00:57:48.800
لا يجوز ان تعطيها من زكاتك لماذا لانه يجب عليك الانفاق عليه فاذا اعطيتها من الزكاة فانت تسقط عن نفسك واجبا وهو واجب النفق واضح او لا اذا لا يجوز ان تعطي من تلزمك نفقتهم من الزكاة

144
00:57:49.150 --> 00:58:09.600
لانه فقير او لانه مسكين لانه فقير او لانه مسكين. ولذلك قال ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفع اليهم تهم الفقراء والمساكين دعم الفقراء والمساكين لكن  لو كانت زوجتك غارمة عليها دين

145
00:58:11.350 --> 00:58:28.450
هل يجب عليك ان ان تقضي الدين الذي على زوجتك ولا يشبه  هل يجوز ان تقضي دينها من مال الزكاة نعم لك ان تقضي دينها مما ليسك لان قظاء دينها

146
00:58:28.700 --> 00:58:51.750
ليس واجبا عليك فانت الان تعطيها ليس باسم الفقراء والمساكين وانما باسم اخر وهو الغارمين واضحة ولا قال هنا ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفع اليهم سهم الفقراء والمساكين. اخرهم قال

147
00:58:51.900 --> 00:59:13.850
والكافر والكافر اي لا يستحق الكافر من الزكاة الواجبة اما الصدقة المستحبة على الكافر فلا بأس واضح لكن من الزكاة الواجبة لا يصح ان يعطى لا يصح ان يعطى الكافر منها

148
00:59:14.900 --> 00:59:34.150
بعد ذلك ماذا عندكم ماذا كتاب صيام بداو الصيام هنا في نسختي فصل صدقة تطوع سنة وهي في شهر رمضان اكل لا ادري من اين اول مرة انا اقف على هذه الزيادة في

149
00:59:35.250 --> 01:00:06.600
لا دي من اي نسخة اتى بها صدقة التطوع سنة وهي في شهر رمضان هكذا قال لكن تأتي ثم قال كتاب الصين موجود عندك هذا  فصل  بالكفاية. موجود في الكفاية

150
01:00:06.650 --> 01:00:30.050
اه نعم ممكن في بعض النسخ موجود في بعض المسائل واضح على كل حال معنى واضح صدقة التطوع سنة وهي في شهر رمضان اكد. نعم ويستحب التوسع فيه قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام

151
01:00:32.300 --> 01:01:01.300
الصيام لغة  مطلقا تاكو عن الكلام  الامساك عن الحركة قيام الامساك عن الزواج ايش تعتبر  باللغة يسمى صيام تمام الامساك لغة ما معناه الامساك مطلعا. الامساك عن اي شيء يسمى صيام

152
01:01:02.500 --> 01:01:22.550
واما شرعا فهو امساك توص في وقت مقصوص بشرائط مخصوصة امساك مقصوص اي امساك عن المفطرات في وقت مقصوص اي في وقت يقبل الصيام وهو من طلوع الفجر الصادق الى غروب

153
01:01:22.650 --> 01:01:47.750
الشمس في غير الايام التي لا يصح الصوم فيها تمام بشرائط المقصوصة ستذكر بعد قليل الصيام له شروط وجوب وله شروط صحة وله اركان وله مستحبة وله مكروها وله مبطلات

154
01:01:49.150 --> 01:02:20.750
واضح ولا له ماذا روض وجوب وله شروطه وله اركان وله مستحبات وله مكروهات وله مبطلات. قال هنا وشرائط وجوبه ثلاثة  والبلوغ والعقل هذه شروط ماذا شروط وجوبه الاسلام والبلوغ والعقد. في الحقيقة شروط الوجوب

155
01:02:21.150 --> 01:03:16.850
اكثر من هذا لكن هو اقتصر رحمه الله تعالى على هذا ماذا في نسبتك  والقدرة على الصوم. احسنت والقدرة على الصوم اكتبوا هذا حتى نشرح شروط وجوبي الصوم واحد الاسلام

156
01:03:19.350 --> 01:03:53.000
اتنين قلوب الثالث رابع القدرة لا  الاسلام  كافر بالاسلام خرج الكافر فلا يجب الصوم عليه اي وجوب مطالبته وان كان يعاقب عليه في الاخرة اما المرتد فان عاد الى الاسلام وجب عليه القضاء

157
01:03:53.500 --> 01:04:12.650
للايام التي لم يصمها في حال ردته والثاني البلوغ فلا يجب الصوم على صبي لكنه يؤمر به لسبع اي اذا اتم سبعا وافاق الصيام تمام ويضرب على تركه اذا اتم

158
01:04:12.800 --> 01:04:38.000
عثرا اي ظربا غير مبرئ. قياسا على الصلاة والثالث العقل فلا يجب الصوم على مجنون لم يتعدى بجنونه ولا على سكران لم يتعدى بسبره ولا على مغمى عليه لم يتعدى باغمائه. لكن

159
01:04:38.100 --> 01:05:13.950
المغمى عليه والسكران يجب عليهما القضاء يجب عليهما القضاء القدرة على الصوم اخرج ماذا اخرج العجز قد يكون عجزا شرعيا وقد يكون عجزا حسيا الحج الشرعي مثل الحائض والنفساء فلا يجب الصوم عليهما. بل يحرم منهما

160
01:05:14.500 --> 01:05:42.450
لماذا بعدم القدرة على الصوم شرعا والعجز الحسين اخرج ماذا ان هرم كبير في السن واخرج المريض الذي لا يرجى برؤه شفاؤه فلا يجب الصوم عليهما بعجزهما عن الصيام عجزا

161
01:05:42.800 --> 01:06:09.950
حسيا واضح وهنالك شروط اخرى منها الاقامة فلا يجب الصوم على ان نسافر ومنها الصحة فلا يجب الصوم على المريض الذي الذي يرجى برؤه يجب عليه الصوم لكن يجب عليه ماذا

162
01:06:10.300 --> 01:06:38.400
يجب عليه القضاء واضح او لا ولذلك بعضهم يقول الاولى اننا نعدها ستة فنقول الاسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والاقامة والصحة لقولنا الصحة يشمل المريضة مطلقا لا يجب عليه الصوم

163
01:06:38.950 --> 01:07:05.350
ويخرج ايضا الحرم لا يجب عليه الصوم واضح؟ لعدم وجود الصحة التي هي شرط الوجوب قال هنا وشرائط وجوبي وجوبه ثلاثة ثلاثة الاسلام والبلوغ والعقل تمام بقي عندنا شروط الصحة ما هي شروط الصحة؟ هذي شروط الوجوب

164
01:07:05.750 --> 01:07:39.250
طيب شروط الصحة ما هي الصحة الثانية صحتي الصوم واحد الاسلام اتنين البلوغ ان نقول البنوك التمييز التمييز وفي الحقيقة التمييز يغني عن اشتراط العقل تلميز يغني عن الصراع العقل

165
01:07:39.700 --> 01:08:12.950
والثالث ان من الحيض والنفاس هذا الثالث والرابع بارك الله فيكم قابلية الوقت الصوم قابلية الوقت للصوم وهنالك اوقات لا لا تقبل الصوم مثله الليلة الليل لا يقبل الصوم واحد يصوم من اذان المغرب

166
01:08:13.850 --> 01:08:31.900
الا اذان الفجر الصادق يصح صومه لماذا لا يصح لان الوقت لا يقبل الصوم واضح؟ لا يقول الصوف اذا لابد وكذلك يوم العيد عيد الفطر وعيد الاظحى وايام التشريق هذه اوقات لا تقبل الصوم

167
01:08:32.250 --> 01:09:01.050
تمام طيب باقي وخلاص متفقين بقي وننتبه تزيد واحدا فقط اجد واحدا فقط الخامس معرفة طرفين اليوم ان يعرف بداية وقت الصيام الذي هو طلوع الفجر الصادق وان يعرف نهاية وقت الصيام الذي هو غروب الشمس

168
01:09:01.300 --> 01:09:21.400
اذا كان لا يعرف واضح اذا كان لا يعرف لا يصح صومه بان صحة الصوم لابد فيها من معرفة بداية النهار ونهايتي انها. فهمتم؟ بارك الله فيكم. كم هذه خمس شروط هذه شروطهم هذا

169
01:09:21.850 --> 01:09:44.450
صحة الصيام   اذا عرفنا هذا عرفنا شروط الوجوب وشروط الصحة قال وفرائض الصوم اربعة. ما هي قال النية والامساك عن الاكل والشرب والجماع وتعمد القيء. ايش بعدين؟ ايش قال عندكم

170
01:09:45.850 --> 01:10:09.500
وتعمد القيء ايش قال بعدكم بس ايش عندك انت يا استاذ الامساك عن الاكل والشرب والجماع وتعمد الخيط. قال وكذا معرفة وكذا المعرفة بطرفي النهار موجود عندك هذا وكذا عدم هذه الزيادة من عندك

171
01:10:10.150 --> 01:10:37.600
هو هكذا العبارة وكذا وكذا المعرفة بطرفي النهار بعض النسخ هذا الشرط اللي هو شرط صحة مذكور في بعض النسخ عندكم غير موجود هذه نسخة جيدة واضح او لا فيها زيادات

172
01:10:39.900 --> 01:10:55.800
اذا فرائض الصوم كم قال اربع قال فرائض الصوم اربعة نحن ممكن ان نرتبها بترتيب اخر طيب يا عبد الله تسمح يا عبد الله ان نرتبها بترتيب اخر عبدالله موجود

173
01:10:56.250 --> 01:11:15.550
عبدالله صدقي موجود هل تسمح ان نرتب قروض الصيام بترتيب اخر او لا تسمح فيسمح عبدالله موجود عبد الله ولا فين عبد الله هذا هل تسمح ان نرتبها بترتيب اخر او لا

174
01:11:16.650 --> 01:11:52.200
لا تسمح  مع ذلك سارتبها حتى وان كنت لا تسوي  انتبه معي روسيا قال لك فروض الصوم ثلاثة قروض الصوم ثلاثة ما هي واحد النية واحد النية ثاني الصائم الثاني

175
01:11:53.250 --> 01:12:21.800
امساك الاول النية والثاني الصايم والثالث الانسان النية اهمية اذا كانت في صوم الفرض فلا بد فيها من امرين وجوبا. واحد التبييت التبييت يبيتها من الليل فلا تصحوا في النهار

176
01:12:22.700 --> 01:12:37.650
ولما اقوم من الليل ايش معاني من الليل؟ يعني من بعد غروب الشمس الى قبل طلوع الفجر. هذا الوقت كله للنية في اي وقت بيتها في هذا الوقت صحت النية

177
01:12:37.900 --> 01:12:57.350
هذا في صوم ماذا  لابد ان تبيتها من الليل طيب لو بيتها من الليل ثم فعل ما ينافي الصوم اية النية في الساعة التاسعة ليلا بعد ما صلى التراويح عادي للبيت

178
01:12:58.000 --> 01:13:15.000
تعشى وبيت النية انه يصوم غدا وبعد ان بيت النية جامع زوجته واضح؟ الجماع هنا في الصوم او لا ينافي الصوم هناك الصومعة ولا؟ ينافي الصوم هل يحتاج الى تجديد نية او لا يحتاج

179
01:13:16.000 --> 01:13:39.900
لا يحتاج لا يحتاج اذا نوى وفعل ما ينافي الصوم لا يحتاج الى تجديد النية واضح يا شيخ عبداني لكن اذا نوى وبعد ان نوى اصل ما ينافي النية ليس ما ينافس

180
01:13:40.250 --> 01:14:00.300
ما ينافي ماذا؟ النية مثل جنة جن ساعتين واضح بيت النية بالساعة التاسعة ليلا وجل ساعتين او اغمي عليه ساعتين مثلا او ارتد ساعتين ثم عاد الى الاسلام يحتاج ان يجدد النية او لا يحتاج

181
01:14:00.850 --> 01:14:23.900
يحتاجهم يجددوا الدين لانه اتى بما ينافي اذا فرق بين ان يفعل ما ينافي النية وبينما ينافي الصوت فاذا فعل ما ينافسهم لا يحتاج الى تجديد النية. واذا فعل ما ينافي النية فانه يحتاج الى تجديدها لابد من تجديدها

182
01:14:24.700 --> 01:14:46.400
فهمنا اولى لم سهل جدا انتبه معي  اوكس اثني انتبه متى وقت التبييت؟ متى يبيت غير مجاهد متى يبين الليل من بعد المغرب من بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر. في الساعة التاسعة

183
01:14:46.750 --> 01:15:09.150
ليلا بيت النية. تمام وبعد ان بيت النية اكل او شرب او جامع الاكل او الشرب او الجماع هذا هل يبطل نيته؟ يحتاج الى نية اخرى لا  وبالتالي نقول اذا اكلت بعد النية او شربت او حصل منك جماع

184
01:15:10.650 --> 01:15:30.150
لا تحتاج الى تجديد النية لكن لو انه بيت النية ثم اصيب بالجنون او اصيب بالاغماء او ارتد عن الاسلام ثم عاد ساعة ساعتين وعاد للاسلام مثلا ساعة او ساعتين افاق من الجنون

185
01:15:30.800 --> 01:15:54.250
هل يحتاج الى ان يجدد النية؟ نعم. لماذا لان الجنون او الاغماء او ده هذا ينافي النية لان من شروط النية الاسلام من شروط النية التمييز هذه الاشياء تنافي النية ليست تنافي الصيام فقط تنافي النية فهمتم او لا

186
01:15:54.500 --> 01:16:15.950
واضح اذا في صوم الفرض لا بد من ماذا من التبيين. والامر الثاني لابد من التعيين التعيين الجنس بجنس الصوم ايش معنى الجنس الصوب يعني هذا الصوم قال وصوم رمضان

187
01:16:16.200 --> 01:16:35.000
او صوموا كفارة او صوم نذر. ما جنسه لكن لا يشترط ان تعين النوع. يكفي الجنس. يعني الكفارة انواع قد يكون كفارة يمين قد يكون كفارة ظهار قد يكون كفارة قتل خطأ

188
01:16:35.300 --> 01:16:53.350
قد يكون كفارة جماع في نهار رمضان صح هل يشترط ان تعين نوع الكفارة لا يشترى لكن الذي يجب ان تعين ان تعين ماذا ينزل الصوم اه صومه كفارة لكن ايش من نوع؟ لا يجب

189
01:16:54.050 --> 01:17:15.350
واضح اذا هذان امران واجبان في صوم ماذا؟ في صوم الفقر هل يجب هنا انتبه هل يجب هنا ان ينوي الفرضية او لا يجب هل يجب ان ينوي الفرضية؟ يعني في الصلاة اذا تصلي صلاة الظهر ماذا يجب

190
01:17:17.450 --> 01:17:41.850
قصد فعلي والتعيين والفردية. هنا ان يجيبوا الفرضية ان ان تنوي نويت صوم غد عن رمضان فرضا يجب ان تقول فرضا تنوي فرضا لا لا لماذا لا يجب لماذا لا يجب

191
01:17:42.800 --> 01:18:01.100
قالوا لان رمضان هذا واجب مضيق شهر واحد يعني حتى لو صمت صوما اخر في هذا الشهر لا يصح. رمظان فقط لا يتسع وقته الا لفعله فقط يعني لو واحد قال مثلا انا مسافر

192
01:18:01.300 --> 01:18:18.200
في رمظان اذا سافرت يجب علي الصوم لا يا شيخ انا مسافر اذا في اثناء السفر لا اصوم رمضان. فماذا تصوم؟ تصوم كفارة في رمضان وانا مسافر لا يجب علي اصوم رمضان ساصوم كفارة يصح

193
01:18:18.400 --> 01:18:35.100
لا يصح صوم رمضان فقط لو صمت صوما اخر في رمضان لا يصح منه. هذا واجب ايش مضيق لا يتسع وقته الا الا لفعله فقط ولديك هنا لا يجب عليك نية

194
01:18:35.600 --> 01:18:58.000
الفردية بخلاف الصلاة يجب نية فردية فهمناه واضح اذا تقرر هذا فهذان امران واجبان هل يجب نية الاداء؟ نية القضاء هل يجب تحديد اليوم؟ اصوم مثلا غدا تاريخ خمسطعشر رمضان. لا يا شيخ

195
01:18:59.300 --> 01:19:27.450
الواجب هذا فقط التبييد والتعيين فقط ولذلك لو قلت نويت طوما رمظان يكفي قيدت لو انتم سومة كفارة يكفي عينت حتى لفظ غد نويت صوم غد قالوا لا تشترط المعتمد انها لا تشترط وان كان العلامة ابن حجر اشار في التحفة الى

196
01:19:28.050 --> 01:19:53.250
انه لابد منها لكن المعتمد انها ذكرت للتصوير فقط واضح هذا في صوم ماذا؟ الفرض. اما في صوم النفل فلا يشترط التبييت لكن لابد من النية قبل الدواء لابد من النية قبل الزوال. فلو نوى بعد الزوال

197
01:19:54.250 --> 01:20:13.250
لو نوى بعد الزوال لا يصح صوم الناس وهذا اي وجود النية قبل الزوال كاف. سواء كان النفل من النفل الراتب المتأكد كصوم عرفة وعاشوراء او من غير الراتب والمتأكد

198
01:20:13.550 --> 01:20:54.300
توا واضح تكفي النية متى قبل الزوال هل يشترط التعيين نقول ولا يشترط التعيين بصحة قوم النفس لا يفترض التعيين لكنه يشترط ايش لحصول الثواب الخاص لحصول التوابل خالص يقول قائل اشرح لنا هذا. ما فهمنا جيدا. نريد ان نفهم

199
01:20:54.550 --> 01:21:22.400
قول له طيب اشرح الان. اولا ساجلس انتبه معي لو ان الانسان لم يكن يعلم ان غدا يوم عرفة لكنه صاع باعتبار مثلا انه يحب الصيام او نحو ذلك في الساعة العاشرة في الصباح علم ان اليوم يوم عرفة

200
01:21:23.700 --> 01:21:43.450
واضح  ان يصوم هذا اليوم. يصح او لا يصح لان النية حصلت قبل الزوال طيب لو ان الانسان صام في يوم عرفة ولم ينوي صيام يوم عرفة. انما نوى الصيام فقط. يصح

201
01:21:43.800 --> 01:22:03.450
لكن هل يثاب ثواب يوم عرفة الخاص انه يكفر عنه ذنوب سنتين؟ لا يصح صومه لكن ليس له الثواب الخاص فالثواب الخاص لابد فيه من تعيين النية ثوابه الخاص لابد فيه من

202
01:22:03.550 --> 01:22:25.250
تعييني ادنية بارك الله فيكم اذا هذا بالنسبة لي امنية في تفاصيل طويلة لكن نكتفي بهذا هل نريد ان نشتت الاذهان انت فين لا بأس يمكن ان تجمع نيتين وثلاث واربع لا بأس

203
01:22:26.850 --> 01:22:49.150
الصائم الصائم ركن من اركان الصيام لان الصوم امر عدمي. ليس كالصلاة ولذلك لم يعد المصلي ركنا من اركان الصلاة لكن في الصوم عدة صومه عد الصائم ركنا من اركان الصيام. وكذلك في البيع. عد البائع والمشتري ركنان من اركان

204
01:22:49.600 --> 01:23:20.450
البيع الامساك الامساك عن ماذا قال الامساك عن اربعة اشياء الامساك عن   والشرب والجماع تعمد القيم. اربعة اشياء اذا هذا ترتيب كلام المصنف رحمه الله تعالى انظر ماذا قال انا

205
01:23:23.300 --> 01:23:43.600
وفرائض الصوم اربعة اشياء النية. واحد طيب هذا واحد تاني قال والامساك عن الاكل والشرب عن الثاني والثالث الامساك عن الجماع والرابع الامساك عن تعمد القيد. هكذا ترتيبها المتن وفي بعض النسخ

206
01:23:43.700 --> 01:24:10.150
وكذا المعرفة بطرفي النهار التي في نسخته وليست موجودة في نسختكم طيب ثم قال والذي يفطر الصائم عشرة اشياء انتبه معي خلاص اوقفتم الكتابة في واحد ما زال يكتب فيعقد قلمه لكنه قلم قديم

207
01:24:10.750 --> 01:24:44.550
اذا اخذته ساستفيد الاثم فقط ليس قلما جديدا يعني حتى انتفع به او مزينا اذا اخذتوا فيه الاثم فقط الذي يصور سأخذ جواله معي قال والذي يفطر الصائم عشرة اشياء

208
01:24:45.450 --> 01:25:05.650
ما هي هذه العشر الاشياء؟ نعدها واحدا واحدا الاول ما وصل عمدا الى الجوف ما وصل نقول الضابط في هذا ساكتبه في السبورة تريدون هذا وامسحه او اقلب السبورة نادي السبورة

209
01:25:27.700 --> 01:26:16.350
ماذا حصل   انتبهي معي المفطر الاول ما هو او المفطر الاول ما وصل ماء. نحن لا نريد ماء نريد عبارة ادق قل له اين وصلت الى الجو من منفذ الطول

210
01:26:20.450 --> 01:26:50.350
كل عين وصلت الى الجوف من منفذ افسد الصيام عندما نقول لا تكتب قلبك جيد اولا كل عين لما نقول عين اخرج ماذا الاثر اصول الاثر لا يفسد الصيام اصول الطعن الى الحلق لا يوجد صيام

211
01:26:50.850 --> 01:27:09.650
قد تضع الحنة في بدنك تجد طعمه في حلقه  قد تضع الكحل في عينك تجد طعمه في حلقه. لا يجد نصفه اصول الطعن او الطعن الى الجوف لا يفسدوا الصوم. ما الذي يفسد الصوم

212
01:27:09.950 --> 01:27:26.500
العين سواء كانت العين مما تؤكل في العادة كحبة عنب حبة ارز او مما لا تؤكل في العادة كقطعة ورق حتى قطعة ورق اي لا يؤكل في العادة وصلت الى الجوف

213
01:27:27.450 --> 01:28:09.700
يفسد الصوم كل عين وصلت الى شوف ما هو الجوف هو البطن الدماغ باطن الاذن باطن الأذن و القبل والدبر واضح او لا هذا هو الجوف فاذا وصلت العين الى

214
01:28:11.050 --> 01:28:39.900
ما بعد مخرج الحاء تعرفون مخرج الحق اين يكون؟ في الحلق اقصى اقصى المخارج الهاء والهمزة صح والوسط الحق والعين والطرف الخاء والغيم هذه الستة تسمى ماذا حروف الحلق بحروف الاظهار

215
01:28:40.100 --> 01:29:06.350
صح مجموعة في قولك ماذا وتحفظون مجموعة في قولك ماذا ها؟ ما تحفظه تحفة الاطفال وتحفظون تفادي الاطفال نسيتم نسيتم او لا تحفظون ان كان لا تحفظون مصيبة فان نسيتم فالمصيبة اعظم

216
01:29:08.050 --> 01:29:34.050
عندما تقول نسينا هذا لا يصغر الذنب هذا يعظمه واضح او لا همز فهاء ثم عين حاء مهمالتان ثم غين  هذا صعب تعطيكم بيت افضل. انتم انتم الشباب هذا تريدون بيت فيه رومانسية. رومانسي برستيج. هذا انتم بهاء يناسبكم

217
01:29:34.050 --> 01:30:36.650
لكن انظروا هذا. هذا جيد رأيكم بهذا في دولة  ايش مكتوب ان غاب عني حبيبي همني خبره فهمتوا ايش معناها ولا  الشخص الذي تحبه  من قوسين وايف ها اذا غاب عنك تفكر فيه

218
01:30:37.000 --> 01:30:59.350
تهتم لاجل اليس كذلك مصطفى اليس كذلك قلبك انسان هو يعرفها فكيف نتزوج حديثا منذ شهرين تقريبا او اقل من شهرين واضح هنا ان غاب عني حبيبي ايه امنني خبره

219
01:30:59.400 --> 01:31:25.100
وافي لا يعجبك هذا انت هذا بدوي  ان  امس وين عين حاء ها  واضح ولا؟ حروف الحلق نعد بالدرس نعود الى الدرس هذا فقط حتى استعيدوا نشاطكم قليلا يعود الى الدرس

220
01:31:26.800 --> 01:31:58.400
الباطنة مخرج ماذا ما بعد مخرج  فلو وصلت العين الى قبل مخرج الحق الصوم ولا يفسد اذا هدوا الباطن ايش ما بعد اخرجي هذا حد الباطن  هذا بالنسبة لماذا للحلق

221
01:31:58.900 --> 01:32:31.500
طب والانف هذا بالنسبة للحل والانف الانف ما جاوز  ما يجاوز الخيشوم. هذا بالنسبة للانف ما جاوز  اذا وصل الى الخيشوم الى الخيشوم لا يفسد الصوم متى يفسد الصوم اذا جاوزه انتبه

222
01:32:32.100 --> 01:32:47.600
يعني لو ادخل هذا الى الخيشوم فقط لا يفسد الصوم. اذا جاوز الخيشوم يفسد الصوم ثم يأتي الكلام في موضوع سوابق هل يجاوز او لا يجاوز؟ نسأل الطبيب اذا يجاوز الخيشوم

223
01:32:48.050 --> 01:33:10.400
يفسد الصوم. اذا لا يجاوز لا يسلك   طيب الدماغ اذا وصلت العين الى الدماغ يقصد الصوم تمام اذا وصلت الى الدماغ ليس الى العظم انما الى الدماغ. تجاوزت العظم الى الدماغ

224
01:33:10.800 --> 01:34:00.050
واعطن الاذن اين باطن الاذن يفسد وصول العين اليه قالوا باطن الاذن الذي يفسد وصول العين لما وراء تحت بالراس انا قفاز عظم وراس ما شاء الله يبني انظر هذه الاذن

225
01:34:01.100 --> 01:34:24.050
وهنا عظم الجمجمة  وهنا هذه القناة متى يفسد الصوم اذا وصلت العين الى ما بعد عظم الجمجمة ليس المقصود ان تصل الى هنا لا مجرد ان تصل الى ما بعد عظم الجمجمة

226
01:34:25.200 --> 01:34:46.900
الذي تشعر به اذا وصلت العين الى ما بعد عظم الجمجمة الى ما بعد قحف الراس هذا العظم يسمى قحف تمام؟ اذا تجاوزت العين هذا الى هنا فسد الصوت ولذلك هذا العود الذي يستعمل في الاذن

227
01:34:47.850 --> 01:35:10.250
يصل الى هنا واضح فيفسد به الصواب ولذلك بعضهم يقول اذا جاوز او اذا وصل الى المنطبق من الاذن. ماذا يقصد المنطبق؟ يقصد هذا هذا المنطبق لا يقصد الطبلة التي في الداخل هذي لا. هذا المنطبق

228
01:35:10.950 --> 01:35:27.900
يعني الذي هو منطبق اي بالتقارب وان لم يكن منطبقا بالفعل واضح او لا طيب القبول والدبر واضح. فاذا وصلت العين الى باطن القبل او باطن الدبر فسد الصوم. هذا معنى قولي ماذا

229
01:35:28.000 --> 01:35:49.550
لاحظ معي ان الجوف هنا ينقسمو الى قسمين جوف يستطيع ان يحيل الطعام ان يحول الطعام هذا مثل ماذا البطن والدماغ وهنالك جوف لا ليس فيه قوة احالة مثل الدبر والقبل

230
01:35:50.500 --> 01:36:15.050
الصوم لا فرق اذا وصلت العين الى ما يحيل او الى ما لا يحيل الصوم يبطل الصوم لا فرق الفرق بالرضاع يفرقون بين جوف يحيل فاذا وصل اليه اللبن وجوف لا يحيل فاذا وصل اليه اللبن

231
01:36:16.300 --> 01:36:39.300
لا هذا في الرضاعة ليس هنا وسنذكره ان شاء الله في درسه في وقته فهمتوا ولا لا  قال هنا  نعم ساكمل هذا ثم اسمح لك بالسؤال قال والذي يفطر الصائم عشرة اشياء. واحد ما وصل عمدا الى الجوف

232
01:36:40.750 --> 01:37:00.700
الى الجوف او الرأس. انا اريد ان افهم منك ان تفهم معي شيئا. قال ما وصل عمدا الى الجوف او الرأس عطف الرأس على الجوف من اي انواع العطف عطف الرأس على الجوف من اي انواع العطف

233
01:37:03.550 --> 01:37:24.800
عطف الرأس على الجوف من اي انواع العطف ها مصطفى ها حلمي عقب الرأس على الجوف محمد عالم عطف الرأس على الجوف ابا كيسان عطف الرأس على الجوف قال الى الجوف

234
01:37:25.150 --> 01:37:48.450
او الرأس في عام وفي هذا من اي انواع العطف من باب عطفه ايش؟ على ايش من باب عطف الخاص على العام الرأس خاص ها الجوف عام اذا لما قال

235
01:37:49.450 --> 01:38:06.950
ما وصل عمدا الى الجوف او الرأس عطف الرأس على الجوف من باب عطف الخاص على العام. فهمتم هذا او لا؟ لان الرأس الذي هو الدماغ جزء من الجوف تمام سم قال

236
01:38:07.350 --> 01:38:31.200
والحقنة في احد السبيلين. نقول له السبيلان ايضا داخلان الجوف فذكر السبيلين ايضا من ذكر الخاص بعد العام ذكر السبيلين ايضا من ذكر الخاص بعد العام لان الجوف في هذا الباب بباب الصيام يشمل هذا كله

237
01:38:31.950 --> 01:38:48.950
يشمل هذا كله فهمتم اذا قا واحد ما وصل عمدا الى الجوف او الراس. اثنين والحقنة في احد السبيلين. الثالث الذي يفسد الصيام القيء عمدا اما اذا خرج منه القيد بغير عمد

238
01:38:50.250 --> 01:39:08.500
بان غلبه مثلا الان يفسد صومه. سواء رجع شيء او لم يرجع شيء يعني اذا تعمد اذا تعمد اخراج القيء فسد صومه سواء رجع شيء او لم يرجع شيء. اما اذا غلبه لا يفسد صومه

239
01:39:08.550 --> 01:39:32.700
واضح نعم قال والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج اي ويفسد الصوم اذا وطئ عمدا بالفرش وقوله عمدا اخرج جماله لم يكن متعمدا فان كان ناسية لكن الناس يعني ضد

240
01:39:33.700 --> 01:40:01.250
ضد الذاكرة صح ماشي هذا ضد الذاكرة تمام لكن على كل حال لعله يريد هذا يريدها نعم قال والانزال عن مباشرة والانزال عن مباشرة قوله والانزال اي انزال المني اما انزال الملك لا يسد الصواب

241
01:40:01.650 --> 01:40:28.350
حتى وان تعمده واضح لماذا لان الذي يناط به حكم الافطار هو المني خلافا للمالكية القائلين ان انزال المذي عمدا يبطل الصوم. واظنه ايضا قول الحنابلة واضح قال والانزال عن مباشرة قوله عن مباشرة

242
01:40:28.800 --> 01:40:51.900
ما لو حصل الانزال من غير مباشرة  او نظر فانزلني مثلا فلا يفسد صومه قال ويفسد الصوم بالحيض ولو نزل منها الدم في اخر لحظة من النهار والنفاس اي ويفسد

243
01:40:52.400 --> 01:41:14.650
الصوم بالنفاس ولو حصل في اخر النهار ومثل الحيض والنفاس الولادة وقد مر معكم انه يترتب على خروج العلاقة ثلاثة اشياء وجوب الغسل وثبوت النفاس والفطر من الصيام قالوا بالجنون

244
01:41:15.150 --> 01:41:41.150
اي لو طرأ عليه الجنون ولو لحظة بالنهار فسد  واما الاغماء فلا يفسد الصوم الا اذا عم جميع النهار والردة اي والردة عن الاسلام. فلو ارتد عن الاسلام وطنه قومه

245
01:41:44.800 --> 01:42:15.100
ثم نقول ان الشرط في حصول الفطر بوصول العين او بالقيء او نحوهما ان يكون عالما وان يكون عامدا وان يكون ذاكرا فلو كان جاهلا معذورا   قطرة الاذن  هذا مما قد يخفى على بعض الناس

246
01:42:15.550 --> 01:42:40.850
لا يعلم ان قطرة الاذن تفسد الصيام معذور واضح فهذا لا يفسد صومه بان الشرط في فساد الصوم ان يكون ماذا ان يكون والشرط الثاني ان يكون ذاكرا فلو اكل او شرب ناسيا لا يفسد صومه. حتى وان كثر الاكل

247
01:42:40.900 --> 01:43:04.700
ولو جامع ناسيا  واضح ولابد ان يكون ماذا عامدا فلو كان مكرها اكره على الاكل او اكره على الشرب فانا مكرها او شرب مكرها كما يحصل لبعض المسلمين في بعض الدول الشيوعية

248
01:43:05.050 --> 01:43:26.350
يكرهونهم في رمضان على الاكل والشرب واضح فلا يفسد صومه لكن لو اكره على الزنا يفسد صومه او لا يفسد  قلنا لو اكره على الطعام والشراب لا يفسد. طب لو اكره على الزنا

249
01:43:28.150 --> 01:43:53.150
هذا لا اكراه في الزنا وبالتالي لو اكره على الزنا يقصد صومه وان كان لا يحد الشبهة دي لكنه من حيث فساد الصم  واضح؟ يقصد الصوم لان الاجراء عذر في كل شيء

250
01:43:53.550 --> 01:44:16.650
الا في مسألتين بالقتل اجماعا ليس عذرا اذا قيل له اقتل فلان والا قتلناه. يحرم ان يقتل فلان اجماعا وان في الزنا على الصحيح فلو قيل له ازني بفلانة ليس عذرا

251
01:44:17.200 --> 01:44:36.800
على الصحيح ليس عذرا نعم ثم قال ويستحب في الصوم ثلاثة اشياء تترك هذا في الدرس القادم في هذا  والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

252
01:44:37.050 --> 01:44:39.650
والحمد لله رب العالمين تفضل بالسؤال