﻿1
00:01:58.250 --> 00:02:22.600
ومائع هذا قيد فغير المائع فيه تفصيل قد يكون طاهرا كالريح قد يكون نجسا كحصاة انعقدت في الباطن انعقدت من البول وقد يكون متنجسا  ان يبتلع حبا فخرج صحيحا بحيث لو زرع لنبت

2
00:02:23.850 --> 00:02:40.800
قال وكل ماع خرج من السبيلين قوله خرج من السبيلين قيد اخر اخرج ما لو خرج من غير سبيل فانه قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا قال نجس الى المني

3
00:02:41.200 --> 00:03:05.800
وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا مولى الصبي الذي لم يأكل الطعام فانه يطهر برش الماء عليه بثلاثة شروط ذكرتها لكم في الدرس الماضي ثم قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسيرة من الدم والقيح

4
00:03:07.950 --> 00:03:26.800
وما لا نفس له سائلة اذا مات في الاناء ذكر رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن ما يعفى عنه من النجاسة وهنا اذا تكلم الفقهاء فيما يعفى عنه من النجاسات لابد ان تفهم

5
00:03:27.350 --> 00:03:46.300
انهم اذا قالوا هذا الشيء يعفى عنه هذا الشيء يعفى عنه ان تفهم ان هذا الشيء في الاصل نجس. بل هو نجس هذا الحكم الاول الحكم الاول انه نجس. الحكم الثاني انه يعفى عنه

6
00:03:47.400 --> 00:04:05.300
واضح اذا اذا قالوا يعفى عن الدم اليسير او يعفى عما لا نفس له سائلة عن ميتة ما لا نفس له سائلة الحكم الاول ما هو؟ ان هذان ان هذين نجسان. والحكم الثاني انه معفون عنهما

7
00:04:06.350 --> 00:04:22.150
واذا سمعت كلمة يعفى فلا بد ان تسأل نفسك سؤالا يعفى عنه اين هل يعفى عنه في الماء او يعفى عنه في البدن او في الثوب. اين يعفى عنه ولابد ان تسأل نفسك سؤالا اخر

8
00:04:22.300 --> 00:04:38.900
ما هي شروط العفو عنه واضح اذا لابد ان تضع هذه الاسئلة عندما تسمع كلمة العفو اعلم ان ذلك الشيء نجس. لكنه معفو عنه. لكن اين محل العفو؟ هل محل العفو في الماء

9
00:04:39.200 --> 00:04:56.000
او محل العفو في الثوب او البدن واحد اثنين وان تسأل نفسك ما هي شروط العفو عنه تمام انظر ماذا قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات اذا هذه التي سيذكرها نجاسات

10
00:04:57.150 --> 00:05:32.800
تمام الا الا اليسير من الدم الدم نجس حتى الدم الذي يبقى على العظم واللحم نجس لكنه يعفى عن يسيره بشرط الا الا يلاقيه ماء لغسله فاللحم بارك الله فيكم اذا لاقاه

11
00:05:33.800 --> 00:05:53.450
اللحم الذي فيه دم اذا لاقاه ماء لغسله ولم يزل ذلك الدم فانه لا يعفى عن شيء منه واضح؟ لان الضابط في هذا ان النجاسة اذا لاقاها شيء لا يرفع عن شيء منها

12
00:05:54.750 --> 00:06:14.050
النجاسة اذا لاقاها شيء ولو كان هذا الشيء لغسلها لكنها لم تزل به فانه لا يعفى عن شيء منه. ولذلك ذكرنا له تذكرون معنا في الاستنجاء انه اذا طرأ على الخارج شيء

13
00:06:14.200 --> 00:06:27.800
انه لا يعفى لا بد لا يجزئ الحجر لابد من استعمال ماذا؟ لابد من استعمال الماء فقال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسيرة من الدم والخيط انتبه معي

14
00:06:29.950 --> 00:06:53.300
يعفى عن يسير الدم بشروط برضو الاول ان يكون هذا الدم لم يختلط بشيء والشرط الثاني الا يجاوز محله واضح سواء كان هذا الدم من الانسان نفسه او من اجنبي. يعفى عن يسيره

15
00:06:53.950 --> 00:07:15.150
اذا يعفى عن الدم يعفى عن الدم بشرطين ان يعفى عن قليل الدم بشرطين. الشرط الاول ماذا انه لا يختلط بشيء والشرط الثاني والا يجاوز محله اي محل خروجه تمام

16
00:07:15.550 --> 00:07:35.350
ايوة فان اختلط بشيء لا يعفى عن شيء منهم بل يتعينوا غسله بالماء وان جاوز محله تمام فان ما جاوز المحل يعفى عن قليله اما ما كان في المحل فيعفى عن قليله وكثيره

17
00:07:36.350 --> 00:07:57.250
واضح هذا واكتب التب او اكتب لكم قاعدة الدماغ وتحفظونها افضل هم اكتبها لكم كاملا انتبه معي انت المعفو عنه في الدم او ما يعفى ما يعفى عنه من الدم

18
00:08:00.850 --> 00:08:50.900
ما يعفى عنه من الدين يعفى عن كثيره اي عن كثير الدم بشروط اذا كان دم نفسه اتنين ولم يجاوز محله ثلاثة ولم يختلط بشيء اذا كان دمه هو واذا لم يجاوز المحل اي محل خروج الدم

19
00:08:51.950 --> 00:09:09.150
واذا لم يختلط بشيء فهنا يعفى عن  عن كثيره ليس عن قليله فقط هنا في الكتاب يتكلم عن ماذا عن القليل سندرسه القليل هنا يعفى حتى عن اتى عن كثيره لكن بهذه الشروط

20
00:09:10.100 --> 00:09:45.750
فهمنا الحالة الثانية يعفى  عن انينه متى يعفى عن قليله اذا كان ده ماء اجنبي ليس هذا معنى واضح او جاوز محله فاذا كان مثلا الجرح في الانف او اصابه رعاة في الانف

21
00:09:47.050 --> 00:10:10.700
واضح فقطر الدم الى الصدر او قطر الدم الى القدم او قطر الدم الى اليد فهذا الذي جاوز محله يعفى عن قديبه فقط تمام الحالة الثالثة لا يعفى عن شيء

22
00:10:11.100 --> 00:10:39.700
منه متى اذا كان من مغلظ يعني دم كلب او خنزير او اختلط بغيره اذا اختلط الدم بغيره وضعت له مادة اخرى مثلا لايقاف الدم او اصابه بعض الماء هنا لا يعفى عن شيء منه

23
00:10:41.200 --> 00:11:02.700
محل العفو عن الدم اي يعفى ما يعفى عنه من الذنب في البدن والثوب في البدن والثوب فالدم يعفى عنه اذا كان في بدن الانسان او في ثوبه اما في الماء لا يكفى عنه

24
00:11:03.200 --> 00:11:27.200
ولذلك قلت لك قبل قليل اذا سمعت كلمة ما يعفى عنه اسأل نفسك يعفى عنه اين الدم يعفى عنه في البدن والثوب لا في الماء ولذلك قال لكم هنا ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسيرة من الدم والقيح

25
00:11:27.300 --> 00:11:50.050
والقيت له حكم الدم وفي الزبد قال لكم وليعفى عن نذر النذر عن القليل وليعفى عن نزر دم وقيه من بثرة ودمل وقرح ثم قال ما معنى يعفى عن الدم في البدن والثوب؟ يعني تصح الصلاة معه

26
00:11:50.950 --> 00:12:08.250
اي تصح الصلاة معه. واذا كان في بدنه في اثناء صلاته دم قليل تحقق فيه هذه الشروط او دم كثير تحققت فيه هذه الشروط فانه يعفى فانه يعفى عنه بمعنى تصح الصلاة منه

27
00:12:08.350 --> 00:12:28.050
سواء كان في الثوب او في البدن فهمنا ثم قال وما لا نفس له سائلة اذا مات بالاناء ما لا نفس له سائلة هذا الثاني ما لا نفس له سائلة

28
00:12:29.650 --> 00:12:51.200
ما لا نفسا له الى اي ليس له دم اصلا او له دم لكن لا يسيل بان كان كالوزغ فاقل واضح ما لا نفس له سائلة هذا يعفى عنه يعفى عنه في ماذا يعفى عنه؟ الماء

29
00:12:51.950 --> 00:13:11.350
اه يختلف عن هذا لان المصنف ذكر لك مثالا لما يعفى عنه في البدن والثوب ومثالا اخر لما يعفى عنه بالماء ولذلك قال لك في الاناء اشارة الى ان العفو هنا انما يكون في الماء او

30
00:13:12.150 --> 00:13:39.800
المائعات او المائعات لان المائعات حكمها حكم الماء القليل ما لا نفس له سائلة يعفى عنه في الماء والمائعات بشرط الا يطرح فيه الا يطرح فيه اي بان يقع بنفسه لا انك توقعه انت تسقطه انت

31
00:13:41.050 --> 00:14:10.850
واحد لمين والا يغيرهم والا يغيرهم هذان شرطا العفو عما لا نفس له سائلة كذباب وبعوض ونمل ونحل بل ووزن تمام شرط العفو عنها في الماء او الماء في الماء طبعا في الماء القليل

32
00:14:12.650 --> 00:14:27.300
الماء القليل طبعا واضح؟ لان الماء الكثير لا ينقصه الا اذا الا اذا تغير ها وقد قلت لك اذا تغير خلاص حتى الماء ما قليل او كثير تغير خلاص هذا اجماع ان يحكم بنجاستين

33
00:14:27.600 --> 00:14:47.150
اذا الشرط الاول ايش الا يطرح فيه بان محل الرخصة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب من الذي وقع؟ الفعل منسوب لمن للذباب اذا وقع الذباب ليس اذا

34
00:14:47.400 --> 00:15:10.200
طرح الذباب اذا اوقع الشخص الذباب اذا وقع الذباب واضح قال ان لا يطرح فيه. فلو ايش خرج طرحه شخص فلو طرحه شخص فما الحكم يعفى او لا يعفى. شخص اخذ ذبابا

35
00:15:10.750 --> 00:15:46.250
وطرحه ها طب صيني ما هو التفصيل؟ مم  ايوة اذا كان حيا ومات لا ينجس. تمام؟ واذا كان ها واذا كان ميتا ووضعه حل تاني ايوة باقي حالتان يريد التفصيل هو يريد التفصيل هو يذكر التفصيل

36
00:15:48.400 --> 00:16:13.650
اذا كانت ايا ووقع ايا يعني اخذت الذباب وهو حي او اخذت النمل او النحل وهو حي ووضعته في الاناء فبقي حيا هذا لا يضر ما في ميتة اصلا وهنا في المتن ماذا قال

37
00:16:14.450 --> 00:16:40.950
ميتة صح الحالة الثانية اذا كان ايا عندما طرحته كان حيا ووقع فمات ايضا لا يضر كان حيا ووقع فمات ايضا لا يضر تمام طبعا انا اتكلم على ماذا؟ على ماذا هذا

38
00:16:41.000 --> 00:17:05.400
ها على ما لو طرحه ليس اذا وقع بنفسه هذه حالات ما لو طرحه طرحه تمام. الحالة الثالثة اذا كان ميتا وقبل ان يصل كان ميتا النمل او النحل كان ميتا وقبل ان يصل الاناء

39
00:17:05.850 --> 00:17:39.550
ايا بقدرة الله واضح او لا لا يضرني واضح يا عبده واذا كان ميتا ووقع ميتا هنا براء ففي ثلاث حالات لا يضر في حالة يضر في ثلاث حالات لا يضر وفي حالة يضر هذا متى

40
00:17:40.050 --> 00:18:07.050
هذا اذا طرحه شخص اذا نقول اذا طرحه شخص وهو ميت وهو مي ووصل كذلك برأ والا ايش والا فلا والا فلا يظر. في بقية الحالات لا يضر تمام الشرط الثاني الا يغيره فلو

41
00:18:07.150 --> 00:18:30.750
غيره نجس الماء او الماء واضح ان ابو سلمان او الماء اذا محل العفو عما لا نفس له سائل اين محل العفو عما لا نسأله سائلتي الماء القليل وفيه المائعة. محل العفو عن يسير الدم والقيح في

42
00:18:30.850 --> 00:18:58.150
الثوب وفيه البدن فهمتم نقول قال وما لا نفس له سائلة اذا مات فيه اي اذا مقصود بقوله ان مات فيه كما قلت لك اذا وضع طرح ميثم تمام ووصلا وهو ميت. هنا بارك الله فيكم

43
00:18:59.350 --> 00:19:19.550
يظهر تمام؟ وقوله في الاناء فيه اشارة الى ان العفو انما يكون في ماذا بالماء القليل وفيه المائعات. تمام ليس بالثوب ولا  ثم قال وما لا نفس له سائلة اذا مات

44
00:19:19.900 --> 00:19:41.450
وقوله اذا مات تفهموا منه ماذا انه اذا لم يمت لا يضر انه اذا لم يمت فانه لا يطع قال رحمه الله ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة اذا مات في الاناء

45
00:19:42.450 --> 00:20:09.000
ثم قال والحيوان كله طاهر جميع الحيوانات طاهرة هذا مذهب الشافعي خلافا للحنابلة الذين قالوا الحيوانات اذا كانت من مأكول اللحم طاهرة اذا كانت من غير مأكولة اللحم نجسة الا ما كان من القطة

46
00:20:09.500 --> 00:20:29.950
فاقل بالحجم هذا طاهر هكذا قالوا وهذا تفصيل لكن عندي الشافعية كل الحيوانات طاهرة مأكول اللحم وغير مأكول اللحم اكبر من القطة اصغر من القطة. كلها طاهرة لماذا ما تعليلكم؟ قالوا لانها خلقت لمنافع العباد

47
00:20:31.650 --> 00:20:50.600
ولا يتم انتفاع العباد اي لا يتم اتمام انتفاع العباد الا بكونها طاهرة قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وكل ما في الارض الاصل فيه انه طاهر

48
00:20:50.850 --> 00:21:17.300
التاء يتم انتفاع العباد به لكننا نستثني الكلب والخنزير اما الكلب فللأمر بالغسل واما الخنزير ولانه اسوأ حالا من الكلب الخنزير يحرم اقتناؤه ويسن قتله واضح يحرم اقتناؤه ويسن قتله

49
00:21:17.600 --> 00:21:38.450
اما الكلب فيجوز اقتناؤه لنحو زرع دراسة زرع او صيد او نحوهما. واضح فقال هنا والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما اي من كلب وخنزير او من احدهما

50
00:21:39.600 --> 00:21:59.800
والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد وابن ادم والميتة وهي ما فارقت الحياة بلا ذكاة شرعية يشمل ذلك ما كان من مأكول اللحم فارق الحياة بلا ذكاة شرعية فهو ميتة

51
00:22:00.450 --> 00:22:14.350
وما ليس معقولا ما هو ما نيته مع كل اللحم والذكاة لا تفيده الحل. يعني حتى لو ذكي لا يكون حلالا كحمار ذكي لا يكون حلالا وما اختل فيه شرط من شروط

52
00:22:15.000 --> 00:22:39.300
التذكية كان ذبحه مجوسي قوثني او مرتد فانه ميتة او ذبحه محرم لان المحرم ليس له ان يصطاد اثناء احرامه واضح او اختل شرط في الالة فان شرط الة الذبح ان تكون

53
00:22:39.400 --> 00:23:06.500
محددة والا تكون سنا ولا عظم. فلو انه ذبح شاة بعظم فانها ميتة لا يحل اكلها وهي نجسة فاهمني او لا قال هنا والميتة كلها نجسة الا السمك والمراد بالسمك بارك الله بكم ما لا يعيش الا في الماء. سواء كان على الصورة المعروفة معهودة او لا

54
00:23:06.700 --> 00:23:30.700
تمام قال الا السمك ومنه ما يسمى عند كون سمك بلوت  بلوت هكذا ايوه هذا ايضا مما يحل اكله. اكلت هذا غير مجاهد. اكلت بلوت دين يباعون اه ان شاء الله

55
00:23:30.950 --> 00:23:49.100
لعلي لا اكل انا ليس بارض قومي قال والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد وهو معروف جراد معروف عندكم صح؟ يأتي في المزارع وابن ادم سواء كان ماذا؟ سواء كان

56
00:23:50.800 --> 00:24:20.850
مسلما او كافرا ثم قال ويوصل الاناء الاسي يتكلم عن النجاسة المغلظة قال ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات وتحسب الغسلات التي تزيل عين النجاسة غسلة واحدة قال سبع مرات احداهن بالتراب

57
00:24:21.750 --> 00:24:41.500
احداهن بالتراب وهذا التراب شرطه ان يكون ترابا طهورا لكن لا يضر اذا كان ترابا مندى. ليس له غبار اي ترابا رطبا ولا يظر اذا اختلط بنحو دقيق قليل يسير

58
00:24:41.700 --> 00:25:02.100
واضح؟ لا يجوز لكن لابد اولا ان تمزج التراب والماء ان تمزج التراب والماء قبل ان تغسل لا يكفي ان تذر التراب يعني نفترض ان هذا الاناء بلغ فيه كلب. تاخذ تراب وتضعه هكذا

59
00:25:02.650 --> 00:25:23.500
لا يكفي هذا بل لابد ان تمزج الماء والتراب اولا ثم تضعه هنا ممزوجا فلابد من المزج اولا. لا يكفي بر التراب. فهمتم واضح ثم قال ويغسل من سائر النجاسات مرة

60
00:25:23.700 --> 00:25:47.650
تأتي عليه اي بقية النجاسات التي هي نجاسات متوسطة تغسل مرة هذا القدر الواجب ومحل الاكتفاء بالمرة اذا زالت النجاسة. ولذلك قال تأتي عليه اي تزيل النجاسة وهذا اذا كانت النجاسة عينية

61
00:25:48.450 --> 00:26:06.450
اما الحكمية فيكفي ان يجري الماء عليها مرة واحدة قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه. فان لم تزل النجاسة بمرة فانك تغسلها ثانية وثالثة حتى تزول عينه النجاسة

62
00:26:08.450 --> 00:26:26.650
قال والثلاث افظل. اي وغسل النجاسة ثلاثا افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل النجاسة ثلاثا في نجاسة متوهمة فقال عليه الصلاة والسلام واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده

63
00:26:27.450 --> 00:26:43.900
بالاناء حتى يغسلها ثلاثا كما في مسلم فان احدكم لا يدري اين بات تجده فاذا كان التثليث مطلوب مندوب في نجاسة متوهمة فكونه مندوبا في نجاسة متحققة من باب اولى

64
00:26:45.000 --> 00:27:05.000
قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت. اي اذا صارت الخمرة قل لن طهرت اي اصبحت طاهرة وقوله بنفسها اي دون ان يضع فيها شيء فاذا وضع فيها شيء فاذا وضع فيها شيئا

65
00:27:05.650 --> 00:27:29.750
وتخللت فانها تكون نجسة لان هذا الشيء الذي وضعه تنجس بملاقاة الخمر فاذا انقلبت ان لن نجسها ذلك شيء فهمتم لكن اذا وضع فيها شيء وقبل ان تتخلل نزعهم فانها اذا تخللت

66
00:27:29.900 --> 00:27:53.400
لا تكون نجسة بل طاهرة لانتفاء العلة قال هنا واذا تخللت الخمر الخمر الخمرة بنفسها حتى وان نقلها من ظل الى شمس او او قد النار تحتها فانها تطهر قال لكم في الزبد وتطهر الخمر اذا تخللت

67
00:27:53.550 --> 00:28:14.550
بنفسها وان غلت او نقيل قال واذا تخللت الخمرة بنفسها قهرا سواء كانت الخمرة محترمة او غير محترم والخمر غير محترمة هي التي عسرت بقصد الخمرية اي بقصد ان تكون كرا هذه غير محترمة

68
00:28:15.400 --> 00:28:38.900
والخمر المحترمة هي التي عصرت بقصد الخلية او بلا قصد. هذه مقترنة قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت واذا حللت بطرح شيء اي فيها لم تطهر قال فصل صح او بقي جملة

69
00:28:39.200 --> 00:28:59.200
خلاص انتهى الفصل على حسنه ويخرج من الفرج ثلاث دماء. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان احكام الحيض والنفاس والازدهار والاصل ان المصنف رحمه الله يذكر ذلك في مباحث

70
00:28:59.600 --> 00:29:21.700
موجبات الغسل فعندما يتكلم على اسباب الغسل ومن اسبابه الحيض والنفاس يتكلم على احكام الحيض والنفاس لكن لما كانت احكام الحيض والنفاس كثيرة ناسب ان تفرد بدرس مستقل ناسبة ان تفرد بدرس مستقل

71
00:29:21.950 --> 00:29:41.850
ولما كان الايض نفاس خاص بالنساء ناسب ان يؤخر عما هو مشترك فقدم المشترك من الاحكام باحكام المياه والوضوء والغسل والتيمم ثم بعد الاحكام المشتركة جاء الحكم الخاص من نساء

72
00:29:42.400 --> 00:30:06.350
قال ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم حيدي ودم النفاس ودم الاستعاضة اي لا رابع لها فلا يوجد دم رابع يخرج من فرج المرأة قال فالحيض هو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة

73
00:30:06.600 --> 00:30:22.200
هذا دم حقيقي هو دم يخرج من المرأة على سبيل الصحة قوله على سبيل الصحة اي ليس على سبيل المرض لان الدم الذي يخرج على سبيل المرض هو دم الاستحاضة

74
00:30:22.850 --> 00:30:43.950
ودم الاستحاضة بارك الله فيكم يخرج من ادنى الرحم ودم النفاس يخرج من ايه قدامه الحيض من ان يخرج من اقصاه الرحم والرحم يشبه الجرة المقلوبة واظن قد شرحت لكم

75
00:30:44.950 --> 00:31:03.100
هذا من قبل يشبه الكيس بهذا الشكل هكذا فالحيظ يخرج من اقصاها اي من ابعد مكان فيه اما الاستحاضة فهي فهي دم عرق يخرج من ادنى اي من اقرب مكان في الرحم

76
00:31:03.600 --> 00:31:20.800
واضح وهو الكيس الذي يكون فيه الولد الرحم هو الكيس الذي يكون فيه الولد قال فالحيض هو الخارج على سبيل الصحة قوله على سبيل الصحة يخرج ماذا يخرجون الاستحاضة. نعم

77
00:31:21.300 --> 00:31:42.300
قام من غير سبب الولادة. قوله من غير سبب الولادة يخرج ماذا النفاس قال والنفاس والنفاس هو الخارج عقب الولادة. نقول النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة اي الحمد لله

78
00:31:42.800 --> 00:32:07.550
اديكم مصلح والدكم قال رحمه الله تعالى والنفاس هو الخارج عقب الولادة اي عقب فراغ الرحم اي عقب فراغ الرحم حتى لو انه ولدت توأمين فخرج الاول عفوا لو لو انه ولد التوأم

79
00:32:07.650 --> 00:32:23.950
فخرج الاول ثم خرج دم والثاني ما زال في الرحم فان الدم الذي خرج ليس دم نفاس متى يكون الدمانيكاس اذا ايوة اذا خرج بعد فراغ الرحم بعد فراغ الرحلة

80
00:32:24.750 --> 00:32:43.300
قالوا النفاس هو الخارج عقب الولادة اي عقب فراغ الرحم وقبل مضي خمسة عشر يوما وقبل مضي خمسة عشر يوما تفهم من هذا ان الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس نفاسا

81
00:32:43.950 --> 00:33:07.850
وان الدم الذي يخرج في اثناء الولادة ليس ليس نفاسا ما هو نقول ان وافق وقت الحيض فهو حيض والا فهو استحقاق قال رحمه الله تعالى والاستحاضة هو الخارج اي هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس

82
00:33:08.500 --> 00:33:34.500
ثم قال  وانا والاستحاضة هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس يبقى الدم الذي يخرج من المرأة قبل تسع سنين بان خرج منها الدم وعمرها ثمان سنوات وسبعة اشهر

83
00:33:35.850 --> 00:33:53.950
ما يسمى يسمى استيعاظ بعض الفقهاء يقول لا لا نسمي هذا السحاب ماذا تسميه؟ قال نسميه دم فساد واضح؟ من حيث الحكم لا فرق بل المشهور في عبارات الفقهاء انه لا فرق بين دم الاستحاضة

84
00:33:54.400 --> 00:34:20.400
وضمن الفساد. ضمن الفساد وضمن الاستعاضة شيء واحد قال رحمه الله واقل الحيض يوم وليلة اي اربعة وعشرون ساعة متصلة الاتصال المعتاد بحيث ان المرأة اذا ادخلت القطنة بفرجيها خرجت متلوثة بالدم

85
00:34:20.900 --> 00:34:38.450
تمام قال واكثره خمسة عشر يوما وعليه لو نزل الدم اقل من اربعة وعشرين ساعة فليس دمحين ولو جاوز الدم خمسة عشر يوما فليس بدم حذف بل هو دم فساد

86
00:34:38.700 --> 00:35:07.300
واضح قال وغالبه ست او سبع اي وغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام واقل النفاس لحظة والنفاس بارك الله فيكم يثبت بخروج العلقة بخروج ماذا العلق فيمنعونا بمجرد ان تخرج العلقة يثبت

87
00:35:07.450 --> 00:35:40.050
حكم النفاس والعلاقة متى تكون متى تكون العلاقة بعده كم؟ بعد كم يوم مم  ايوة من واحد واربعين الى كم الى تمانين انتبه معي قد شرحت لكم هذا لكن المكرر احلى

88
00:35:41.550 --> 00:36:33.000
من يحفظ البيت المكرر اعلى ها انتبه معي من اول يوم الى اربعين هذه نطفة تمام من واحد واربعين الى ثمانين هذي  تمام من واحد وثمانين الى مية وعشرين هذه

89
00:36:33.100 --> 00:36:55.850
ادغة وهذه المضغة بارك الله فيكم قد تكون مصورة وقد تكون غير مصورة في القرآن الكريم في سورة الحج من مضغة مخلقة وغير مفلقة عندما تكون مطفح ما هي الاحكام التي تترتب

90
00:37:00.450 --> 00:37:33.350
انما تكون نطفة في الرحم ما هي الاحكام التي تترتب على وجود النطفة تترتب احكامها يحرم القاؤها عند الحج عند ابن حجر واضح؟ يحرم القاء النطفة اذا استقرت في الرحم عند ابن حجر

91
00:37:34.550 --> 00:38:00.800
بيمنعونا لأ المرأة اذا جامعها زوجها مثلا وانزل المني في فرقها وهي لا تريد ماذا لا تريد ان ان تحمل او كان زوجها لا يريد فقال لها اخرجي هذا هل يجوز لها ان ان ان تلقي النطفة؟ ما زالت نطفة ما في روح ولا شي

92
00:38:01.000 --> 00:38:21.900
ما زال في عشر ايام بعشرين يوم ها هل يجوز لها اخراج النطفة او لا ها فهمتم السؤال قال ابن حجر يحرم خالفهم عند ابن حجر حرام اذا يحرم القاء النطفة عند من

93
00:38:22.750 --> 00:38:41.950
عند ابن حجر يحرم القاء النطفة عند ابن حجر. يحرم التسبب بالقاء النطفة كأن شربت دواء مثلا يتسبب في اخراجها يحرم عند ابن حجر هذا الحكم يثبت في اي مرحلة

94
00:38:42.150 --> 00:39:19.200
في مرحلة النطفة فهمنا طيب بمرحلة العلقة ما هي الاحكام التي تثبت ها ما هي الاحكام اللي بترسم وجوب الغصن  فاذا ثبوت النفاس صح فإذا الفطر من الصوم بالاضافة الى هذا

95
00:39:20.150 --> 00:39:38.500
بالاضافة الى تحريم الالقاء يعني اذا كان تحريم الالقاء في طور النطفة من باب اولى في طور النقطة واضح او لا بعضهم ينظر الي النظر المغشية عليه من الموت ما في شي جديد هذا درستوه

96
00:39:38.750 --> 00:40:04.550
انما اضفت لكم شيئا قليلا مما لم تدرسوه من قبل ما في شيء جديد فاذا كانت في طور مضغ ما الذي يترسب ما الذي يترتب مم ما الذي يترتب؟ نقول

97
00:40:05.150 --> 00:40:37.600
يترتب ما سبق زائدا انقضاء العدة اذا اخبر القوابل انها اصله ادمي انها اصل ادمي. ايش معنى اصل ادمي؟ قالوا هذا هذا الذي اصل ادمي ليس ليس عبارة عن دم مجتمع

98
00:40:38.100 --> 00:40:58.300
هذه المضغة اذا التي خرجت اصلها جنين اصلها ادمي فهمتوا ولا لا بهذا الشرط اذا اخبر القوابل انها اصول ادمي تنقضي به العدة يعني لو ان امرأة توفي زوجها انتبه معي حتى تفهم

99
00:40:58.350 --> 00:41:25.250
لو ان امرأة توفي زوجها وفي بطنها حمل. عدتها ماذا عدتها ماذا وضع الحمل فسقط الحمل سقط الحمل وعمره مائة يوم واضح الصورة تنقضي عدة ولا تنقضي تنقذ العدة. متى تنقضي العدة؟ اذا اخبر القوابل من يتولين التوليد

100
00:41:25.850 --> 00:41:41.350
ان هذا الذي خرج من فرجها اصله ادمي هنا تنقسم لكن لو قالوا هذا الذي خرج ليس اصل ادمي يعني عبارة عن كيس او عن ورم او شيء من هذا القبيل. ليس

101
00:41:41.600 --> 00:42:00.300
اصله ادمي واضح ولا فهل تنقضي العدة بذلك ولا تنقضي؟ لا تنقضي العدة بذلك فهمنا بارك الله فيكم واضح اذا اذا كانت مضغة سواء كانت مسورة اه تنقضي بها العدة

102
00:42:01.950 --> 00:42:28.400
تمام واذا كانت مصورة المضغة اي ظهر فيها التخليق تزيد حكما وهو ماذا انه يجب فيها كل شيء مما يجب للميت الا الصلاة صح ولذلك قلنا اذا ظهرت خلقته ولم تظهر امارة على حياته

103
00:42:28.650 --> 00:42:47.300
ظهرت الخلقة ولم تظهر امارة على حياته وجب فيه كل شيء من غسل وتكفين ودفن الا الصلاة قال لك الناظم والصدق كالكبير في الوفاة ان ظهرت امارة الحياة او خفيت

104
00:42:48.500 --> 00:43:07.350
يعني اذا كان كالكبير اذا اذا ظهرت امارة الحياة فهو كالكبير او خفيت اي امارة الحياة وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها ايش معنى سوى الصلاة الغسل التكفين الدفن فاعتبرا

105
00:43:08.550 --> 00:43:29.400
فامنع صلاة وسواها اعتبر او خفيت ايضا. يعني او خفي ماذا ايضا التصوير تخليق ففيه لم يجب شيء يمشي تمام وستر ثم دفن قد مدد فهمتم؟ بارك الله فيكم ايوة

106
00:43:29.800 --> 00:43:49.650
اذا الشاهد من هنا الشاهد من هذا كله هذا ان النفاق سيثبت بماذا بخروج ماذا على القهوة واذا كان النفاس يثبت بخروج علقة فمن باب اولى انه يثبت بخروج مضغة

107
00:43:49.750 --> 00:44:10.100
لكن هل يثبت النفاس بخروج نطفة لا يسبق هل تفطر المرأة بخروج النطفة هم؟ لا الذي يثبت بخروج العلقة ثلاثة احكام ذكرتها لكم ويترتب حكم الرابع على خروجها او على

108
00:44:10.300 --> 00:44:28.500
اخراجها وهو التحريم. تحريم القاء العلاقة لانه اذا كان يحرم القاء النطفة فالقاء العلاقة من باب اولى انه يحرم. القاء المضغة من باب اولى انه يرى واضح قد تحتاجون هذا

109
00:44:28.600 --> 00:45:04.550
قد يسأله الناس لان بعض الناس يسألون عن مثل هذه المسائل طيب بارك الله فيكم ايوة  ثم قال واقل الطهر قال واقل الحيض يوم وليلة واكثروا خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع نفاس لحظة واكثره ستون يوما

110
00:45:05.250 --> 00:45:29.700
بنجاوز الستين فليس نفاسا وغالبه اربعون واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وقوله بين الحيضتين هذا قيد اخرج الطهر بين حيض ونفاس او بين نفاس وحيض فانه يجوز ان يكون اقل من خمسة عشر يوما

111
00:45:31.300 --> 00:45:51.300
وهذا مبني على ان الحامل  فالحامل يمكن ان تحيض وبعد يومين من انتهاء الحيض تحصل ولادة ويحصل النفاس واضح قال ولا حدا لاكثره اي لا حد لاكثر الطهر. فالمرأة قد تظل

112
00:45:51.350 --> 00:46:13.150
اشهر او سنوات بدون حيث قال واقل زمان تحيض فيه الجارية تسع سنين اي تسع سنين عملية تقريبية تمام؟ فلو رأت الدم قبل التسع باقل من ستة عشر يوما فهو دم

113
00:46:13.450 --> 00:46:38.400
فهو باقل من ستة يوما فهو دم حيض ان تحقق شرطه قال واقل مدة الحمل كم ستة اشهر اقل مدة الحمل كم ستة اشهر نعم اي ولحظة تار لحظة الوقاع الجماع ولحظة وضع

114
00:46:38.550 --> 00:47:05.550
الحمض فلو اتت به لدون ستة اشهر فلا ينسب اليه رجل تزوج بامرأته وامكن اجتماعهما في واحد محرم واحد محرم واحد صفر واحد ربيع اول واحد ربيع ثاني في واحد جماد اول

115
00:47:05.800 --> 00:47:31.850
وضعت الحمل  متى وضعت العمل في واحد جماد اول ينسب اليه بينسبين ايش بنسوي لماذا لا يمسكني لانها اتت به باقل من ستة اشهر اما لو اتت به لستة اشهر اي ولحظتين فاكثر ينسب اليه

116
00:47:32.550 --> 00:47:47.450
ولا يقبل نفيه عنه يعني لا لا يقبل كلامه يقول هذا ليس ولدي الا بلعان يعني حتى لو قال هذا ليس ولدي كيف يعني ستة اشهر تضعين الحمل كيف هذا

117
00:47:47.800 --> 00:48:09.600
هذا ليس ولدي وقالت نعم هذا زنيتو لا يقبل بل ينسب الي حتى وان صدقتهم لان الولد في فراش الزوجية للزوج اذا انكره ليس له طريق لانكاره الا اللعان يلاعن

118
00:48:10.750 --> 00:48:32.150
واضح؟ والا في ظاهر اقدام الشرع هذا الولد حتى لو قال هذا ليس مني وقالت نعم صدقتهم هذا ينسب اليه وتترتب الاحكام امامه خيار واحد وهو ماذا اللعان واضح بارك الله فيكم. ما ينفع

119
00:48:32.300 --> 00:48:54.250
دي ان ايه ولا غير دي ان يعني لا ينفع هذا في نفي النسب دي ان ايه ممكن نستعمله في اثبات النسب يعني عندنا طفل لقيط وجد مرميا في طريق او في شارع او نحو ذلك

120
00:48:55.100 --> 00:49:09.800
وادعاه اثنان هذا يقول انا ابوه وهذا يقول انا ابوه هذا يقول انا فقدته ضاع مني عندما حصلت حرب او عندما حصل زلزال او عندما حصل فيضان ضاع مني. وذاك يقول نفس الكلام

121
00:49:10.950 --> 00:49:24.150
ضاع مني عندما حصل شيء من هذه الكوارث على سبيل المثال هذا يريده وهذا يريده. هنا في اثبات النسب ليس في نفي النسب يمكن نستعمل دي ان ايه جه في وقت النسب

122
00:49:24.400 --> 00:49:50.250
بان اثبات النسب يكفي فيه الظن وقد جاء في السنة استعمال القيافة القيافة وهي علم معروف عند العرب ينظرون في الاقدام ويعرفون ان بين صاحب هذين القدمين قرابة نسى وهو مبني على الظن هذا العلم

123
00:49:51.100 --> 00:50:15.350
الظن المستفاد من فحص الحمض النووي من باب اولى لانه اقوى بكثير من القيادة اقوى بكثير فهمنا ولذلك في اثبات النسب يكفي الظن لان الشارع متشوق متشوف لاثبات الانسى لكن في نبني النسب

124
00:50:15.650 --> 00:50:37.100
لا يكفي الظن ولم يجعل الشارع طريقا لنفي النسب الا النعم فهمتم؟ بارك الله فيكم قال هنا واقل مدة الحمل ستة اشهر. واكثره اربع سنين الفقهاء يقولون هذا كما قلت لكم في اكثر من مرة

125
00:50:37.200 --> 00:51:05.650
والاطباء ينفون ذلك قال ويحلم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء يحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء. الصوم وهذا واضح. ويجب قضاؤهم والصلاة ولا يجب قضاؤها بل يحرم قضاؤها عند ابن حجر ولا

126
00:51:05.700 --> 00:51:29.950
تصحوا اذا قضيت وقراءة القرآن اي بقصد القراءة لا بقصد الذكر فان قال قائل المرأة تحتاج لان مدة الحي تطول اقول يمكن ان تقرأ القرآن بقصد الذكر او تقرأ القرآن مثلا بقصد تقوية الحافظة

127
00:51:30.750 --> 00:51:55.700
بقصد تقويته الحافظة تمام او يسعها ان تقلد مذهب مالك رحمه الله الذي يقول ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن بخلاف الجنون تمام قال ومس المصحف النهي عنه بقول الله عز وجل لا يمسه الا

128
00:51:56.700 --> 00:52:18.700
المطهرون فهو خبر بمعنى النهي وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر قالوا دخول المسجد اي ان خافت تلويثه ان خافت تلويثهم فان لم فان لم فان امن تلويثه

129
00:52:19.000 --> 00:52:37.950
فلا يحرم عليها العبور العبور لا يحرم ان تمر من مكان الى مكان لكن المكث يحرم عليه انا والوطء قال والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي

130
00:52:38.200 --> 00:52:58.050
بالبيت قال والوطء اي الجماع وهو من الكبائر تمام قال والاستمتاع بما بين السرة والركبة وذلك ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي اذا حاضت؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لك

131
00:52:58.150 --> 00:53:17.900
ما فوق الازار هذا هو المعتمد. واختار الامام النووي ان الذي يحرم هو الجماع فقط اما الاستمتاع بما بين السورة والركبة؟ لا يعني وهو مذهب احمد واختاره الحافظ السيوطي ايضا

132
00:53:18.500 --> 00:53:38.850
واضح المذهب انه يحرم الاستمتاع والاستمتاع يشمل النظر بشهوة واللمسة بشهوة اما اذا كان النظر او اللمس بلا شهوة فلا يحرم وانتم تعلمون الخلاف في العبارات في هذه المسألة قال ويحرم

133
00:53:39.600 --> 00:54:18.600
على الجنوبي خمسة اشياء تمام ويحرم على الجنب خمسة اشياء الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والتوافر واللبث في المسجد واضح وهذا قد تقدم شركها ثم قال ويحرم على المحدث ثلاثة اشياء

134
00:54:19.500 --> 00:54:43.700
الصلاة والطواف ومسوا المصحف وحمله وحمله ايوة حمل المصحف وهذا ايضا واضح بالنسبة لكم والمراد بمس المصحف وحمل المصحف مثله ايضا مس جلده المتصل به ومس كيس او صندوق بشرط

135
00:54:44.100 --> 00:55:07.600
ان يكون المصحف فيهما وان يكونا قد اعد له بهذين شرطين واضح ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة الصلاة معناها في اللغة الدعاء بخير الدعاء تخيل وفي القرآن الكريم

136
00:55:07.850 --> 00:55:31.600
يقول الله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم. اي ادعوا لهم واما شرعا الصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا وانما قالوا غالبا لادخال صلاة الاخراس

137
00:55:31.700 --> 00:55:57.900
فانه لا اقوال فيها ولادخال صلاتي من لا يستطيع الافعال. كصلاتي مربوط بسارية فانه يجري الاركان على قلبه وتسمى صلاة مع انه ليس فيها افعى والصلاة افضل عبادات ارضها اي افضل العبادات البدنية

138
00:55:58.200 --> 00:56:19.300
ارضها افضل الفرائض ونفلها افضل النوافل وفرضت الصلوات الخمس ليلة الاسراء والمعراج قال بعض الفقهاء ان الصلوات الخمس لم تجتمع لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان لادم صلاة الصبح

139
00:56:21.000 --> 00:56:45.450
كان لادم عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح وكان لداوود صلاة عليه الصلاة والسلام صلاة الضهر وكان لسليمان عليه الصلاة والسلام صلاة العصر وكان اليعقوب عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب وكان ليونس عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء وجمعت الخمس لنبينا صلى الله

140
00:56:45.450 --> 00:57:02.050
الله عليه وسلم ومن فضائل الصلاة ان الله عز وجل افترضها في السماء ليلة الاسراء والمعراج بقية الفرائض كان النبي صلى الله عليه وسلم في الارض وان الله افترضها خمسين صلاة

141
00:57:02.350 --> 00:57:27.800
ثم خفف عنا الى خمس صلوات قال هنا الصلوات المفروضات خمس اي الصلوات المفروضات وجوبا او فرضا عينيا اصالة قولنا فرضا عينيا اخرج فرض الكفاية وهو صلاة الجنازة وليس عندنا صلاة

142
00:57:28.250 --> 00:57:54.000
توصف بانها فرض كفاية ان صلاة الجنازة يقول قائل طيب وصلاة الجماعة نقول الجماعة هي فرض كفاية وليس الصلاة فهمنا طيب يقول قائل وصلاة العيدين؟ نقول القول المعتمد في المذهب انها سنة مؤكدة وان كان للامام الشافعي قول بانها فرض كفاية

143
00:57:54.950 --> 00:58:13.100
اذا ليس عندنا صلاة توصف بانها فرض كفاية الا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة فهمنا طيب اذا تقرر هذا فانه ايضا من باب الفائدة ليس عندنا صلاة توصف بانها سنة كفاية. البتة

144
00:58:13.900 --> 00:58:41.100
ليس عندنا صلاة تصب بانها ماذا سنة كفاية ابدا لا يوجد قال هنا الصلوات المفروضات اي عينا اصالة اصالة اخرج الصلوات المنذورة واضح فانها ليست مفروضة اصالة من الشارع بل فرضت بارك الله فيكم بايجاب بالايجاب المكلف ذلك على نفسه

145
00:58:41.250 --> 00:59:02.300
يعني يقول نذرت لله ان اصلي ركعتين فاوجب ذلك على نفسه بان النذر التزام قربة لم تلزم باصل الشرع قال الصلوات المفروضات خمس الظهر لماذا يبدأون بالظهر يبدأون بالظهر لانها اول صلاة

146
00:59:02.700 --> 00:59:22.750
طلها النبي صلى الله عليه واله وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام فيبدأون بها قال الظهر واول وقته زوال الشمس قد شرحت لكم هذا وكيف تزول الشمس ومعنى الزوال ان الشمس

147
00:59:22.800 --> 00:59:41.700
تميل الى جهة الغرب فاذا مالت الشمس الى جهة الغرب عرفنا ميلانها الى الغرب بزيادة الظل على ظل الاستواء قال واخره اي واخر وقت الظهر اذا صار ظل كل شيء مثله

148
00:59:42.150 --> 01:00:01.000
بعد ظل الزوال اي بعد ظل الاستواء فظن الاستواء لا يكسب فاذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر ولذلك قال والعصر واول وقته الزيادة على ظل المثل واخره في الاختيار

149
01:00:01.650 --> 01:00:21.000
ومعنا وقت الاختيار اي وقت الرجحان تمام اي ان فعل الصلاة فيه افضل من فعلها فيما بعده قال واخره في الاختيار الى ضد المثلين اي الى ان يصير ظل الشيء مثليه

150
01:00:21.550 --> 01:00:42.950
قال وفي الجواز الى غروب الشمس ثمان هذا الجواز جواز بلا كراهة اذا كان قبل اصفرار الشمس وجواز مع الكراهة اذا كان عند اصفرار الشمس فاذا بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة

151
01:00:43.600 --> 01:01:04.450
فان هذا الوقت وقت تحريم فصارت اوقات العصر كم خمسة خمسة ما هي الخمسة هذه وقت فضيلة وهو اول الوقت ووقت اختيار الى ان يصير ظل الشيء مثله ووقت جواز بلا كراهة الى ان تصفر الشمس

152
01:01:04.900 --> 01:01:23.900
ووقت جواز مع الكراهة عند اصفرارها وقبل ان يضيق الوقت عن فعلها ووقت تحريم اذا ضاق الوقت عنه عن فعلها واضح او لا؟ كم صارت الاوقاف خمس اوقات قال والمغرب

153
01:01:24.100 --> 01:01:48.050
ووقتها واحد وهو غروب الشمس هذا هو القول الجديد ان وقت المغرب واحد وهو غروب الشمس بان يمضي مقدار ما يسع اذانا واقامة وطهارة وستر عورة وصلاة خمس ركعات وقال بعضهم سبع ركعات

154
01:01:49.000 --> 01:02:05.050
فاذا مضى هذا المقدار خرج وقت المغرب ولا يدخل وقته العشاء هذا القول الجديد فيبقى فاصل بين المغرب والعشاء ليس هو وقت مغرب وليس هو وقت عشاء هذا القول الجديد

155
01:02:05.400 --> 01:02:21.100
والمعتمد في هذه المسألة هو القول القديم ولذلك قال لكم في الزبد والوقت يبقى في القديم الاظهر الى العشاء بمغيب الاحمر واضح؟ ماذا قال لكم العمريطي في هذا؟ من حفظ البيت

156
01:02:23.850 --> 01:03:07.900
من حفظ البيت في العمريطي وصلتم الى هنا او لا تدريب احد وصلت انه تذكر وصلت ارواح ماذا يقول وفي القديم وفي القديم يلزم امتداده اه وفي القديم يلزم امتداده الى العشاء والراجح اعتماده احسن

157
01:03:08.200 --> 01:03:34.100
ممتاز ممتاز ثم قال والعشاء واول وقتها اذا غاب الشفق الاحمر واضح اذا غاب الشفق الاحمر. لكن الافضل ان تؤخر حتى يغيب الشفق الاصفر والابيض قال واخره في الاختيار الى ثلث الليل

158
01:03:35.500 --> 01:03:55.600
تمام وفي الجواز الى طلوع الفجر الثاني. نقول بالجواز بلا كراهة الى طلوع الفجر الاول وفي الجواز مع الكراهة فيما بين الفجرين واضح قال والصبح واول وقتها طلوع الفجر الثاني

159
01:03:56.200 --> 01:04:20.100
واخره في الاختيار الى الاسفار اخر الفجر بالاختيار الى الاسفار وفي الجواز الى طلوع الشمس فينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس وقال بعض الشافعية ينتهي وقت الفجر بالاسفار لابي سعيد استخري

160
01:04:20.650 --> 01:04:38.200
قال ينتهي وقت الفجر بالاسفار بينما قال بعض او بينما قال الحنفية ماذا؟ ان وقت الفجر يبدأ بالاسفار واضح وهذا كما قلت لكم يعني آآ تقابل عجيب ثم قال فصل

161
01:04:39.100 --> 01:05:01.800
وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة اشياء. في الحقيقة قراءة وجوب الصلاة ثلاثة اشياء بحسب ما ذكر والا فهي ستة اشياء اولها الاسلام فلا تجب الصلاة على الكافر الاصلي ولا يجب عليها ولا يجب عليه قضاؤها

162
01:05:02.000 --> 01:05:24.000
اذا اسلم لكن يستحب اما الكافر المرتد فتجب عليه الصلاة لكن لا تصحوا منه حالته فيه ويجب عليه قضاؤها اذا عاد الى الاسلام فهمنا فقوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

163
01:05:24.700 --> 01:05:46.150
يخص من عمومه الذين كفروا المرتد المرتد اذا انتهى من ردته لا يغفر له. بل عليه ان يأتي بالصلاة في ايام ردته واضح الشرط الثاني قال والملوك وانتم تعلمون ان البلوغ له ثلاث علامات

164
01:05:47.350 --> 01:06:17.700
علامتان يشترك فيها الذكر والانثى وهما اتمامه خمسة عشرة سنة قمرية تحديدية والثانية خروج المني ويخرج المني بتسع بتسع سنين قمرية تقريبية المعتب تمام والعلامة الثالثة خاصة بالنساء وهي الحيض واقل زمن تحيض فيه المرأة كما مر قبل قليل

165
01:06:17.750 --> 01:06:42.700
تسع سنوات قمرية تقريبية ويؤمر الطفل بالصلاة اذا اتم سبعا ويضرب على تركها اذا اتم عشرا عند ابن حجر وفي اثناء العاشرة عند الرمي واضح بان العلامة رمزي قال في اثناء العاشرة

166
01:06:43.000 --> 01:07:03.100
يحتمل بلوغه لان البلوغ يكون متاع ايوه بعد اتمام التسع بالامناء بالنسبة للذكر والانثى او بالحيض واضح؟ ايوا اذا قال يظرب عليها في اثناء العاشر هكذا قال. وقال علامة ابن حجر لا يضرب عليها الا بعد

167
01:07:03.850 --> 01:07:27.800
الا بعد تمام العاشرة ويظرب اي ظربا غير مبرح غير مؤلم والافضل الا تضربهم بل تشجعه بنحو هدية تمام  لا تلجأ الى الظرب الا في مراحل متأخرة يعني اذا ما نفعت اساليب التشجيع

168
01:07:28.050 --> 01:07:46.500
والتحفيز تمام؟ بعد ذلك طبعا التشجيع التشجيع قد يكون بهدية وقد يكون بثناء ان تثني عليه امام اقاربه امام اصدقائك تمام يثنى عليه امام اصدقاء ابيه يثنى عليه امام اقاربه هذا

169
01:07:46.900 --> 01:08:06.000
يكون حافزا كبيرا على التزامه بالصلاة واضح بارك الله فيك وتحدثه عن فضائل الصلاة وعن اواب المصلين وثواب المحافظ الصلاة. هذا اسلوب مشوق كثيرا. محفز كثيرا للطفل على الالتزام بالصلاة

170
01:08:06.350 --> 01:08:28.650
فتجعل الظرب مرحلة متأخرة لا تبادر بالضرب ثم نقول بارك الله فيكم الثاني البلوغ والثالث العقل فلا تجب الصلاة على المجنون ولا تجب الصلاة على المغمى عليه اي لا تجب الصلاة على المجنون والمغمى عليه اذا لم يتعديا

171
01:08:29.250 --> 01:08:51.800
اما اذا تعدى المجنون فشرب شرب دواء يسبب له الجنون او شربت دواء يسبب له اغماء فحينئذ نقول بارك الله فيكم يجب عليهما القضاء. يجب عليهما القضاء. اما غير المتعدي مجنونا كان او مغمى عليه فلا يجب عليه القضاء

172
01:08:53.200 --> 01:09:19.650
والشرط الرابع ولم يذكره النقاء من حيض ونفاس فلا تجب الصلاة على حائض ولا نفساء ولا يصح القضاء منهما كما تقدم قبل قليل تقريرهم والشرط الخامس سلامة الحواس فلا تجب الصلاة على من ولد اعمى واصم

173
01:09:20.350 --> 01:09:45.550
لان البصر والسمع وسيلتا التعلم. قال الله سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكره واذا ردت عليه حواسه اي ولد هذا الشخص اعمى واصم

174
01:09:46.300 --> 01:10:03.250
خلق هكذا وبعد ان صار في العشرين او الثلاثين ردت اليه حواسه اذا امكن تمام فلا يجب عليه قضاء ما فاته لا يجب عليه قضاء ما فاته فاهم لا طيب

175
01:10:03.550 --> 01:10:23.000
واذا اصيب بالعمى والصمم بعد ان علم الصلاة وكيفية الصلاة فان كان عمره سبع سنين قد كان يعرف ما هي الصلاة ويرى الناس يصلون. فاصيب بصمم وعمى فانه تجب عليه الصلاة بالبلوغ

176
01:10:23.800 --> 01:10:40.450
لانه اصبح يعرف الكيفية ويعرف معنى الصلاة فهذا لم يولد اعمى اصم كمان مرة معنا. فهمتم او لا قال هنا ثلاثة اشياء بقي الشرط السادس وهو بلوغ الدعوة. فلا تجب الصلاة على

177
01:10:41.100 --> 01:11:03.550
من لم تبلغه الدعوة. لكن قال العلامة الشبرا منسي يجب عليه القضاء للصلوات اذا بلغته الدعوة يجب عليه قضاء الصلوات اذا بلغته ادعوا ثم قال والصلوات المسنونات امسون الصلوات المسنونات خمس

178
01:11:04.050 --> 01:11:53.500
في درس امس قسمت لكم الصلاة الى عدة اقسام نعيد كتابتها سريعا خلاص هذا انتهيتم منه انتبه معي نقول بارك الله فيكم الصلاة تنقسم الى قسمين اما صلاة فرض او

179
01:11:54.550 --> 01:12:20.800
نقول مباشرة قد كتبنا فوق الصلاة لا نكرر اقول الصلاة اما فرض واما نفنى والفرظ هذا ينقسم الى قسمين اما فرض عين واما فرض كفاية والنفل هذا ينقسم الى قسمين

180
01:12:22.700 --> 01:12:54.000
اما نفل تسن له الجماعة او نفل لا تسنوا له الجماعة وانا اكرر عليكم مرات ومرات مصطلح لا يسن مصطلح لا يسن لا يعني انه مكروه قد يكون مباحا واضح؟ لا يسن كذا. اذا وجدتم الفقهاء يقول لا يسن كذا

181
01:12:55.100 --> 01:13:17.300
تمام؟ او يقولون خلاف الاولى او يقولون خلاف الافضل تمام خلاف الافضل خلاف الاولى هذا لا يعني انه مكروه خلاف الاولى هذا مرتبة خفيفة من مراتب القراءة مرتبة خفيفة قراءة خفيفة

182
01:13:18.300 --> 01:13:36.800
ما هو ما ورد فيه نهي غير خاص لكن خلاف الافضل ليس فيه نهي اصلا بل قد يكون مستحبا لكن هنالك ما هو اكثر استحبابا فمثلا الايقاع بالجلوس بين الثنتين

183
01:13:37.400 --> 01:14:00.450
الايقاع ان تجلسي بهذا الشكل هذا وارد في السنة صحيح مسلم لكن هذا افضل منه لانه اكثر ورودا واكثر صحة فهمنا ولا اذا نقول هذا الاقعاء خلاف الافضل لا نقول خلاف الاولى

184
01:14:01.100 --> 01:14:16.300
خلاف الاولى اي منهي عنه نهيا خفيفا. ما في نهي اصلا واضح؟ وانما نقول ماذا؟ خلاف الاولى لا يسن بعضهم اذا قرأ عبارة لا يسن الفقهاء يقولوا لا يسن كذا

185
01:14:16.650 --> 01:14:37.950
يفهموا انه مكروه بعضهم يفهم انه بدعة محرمة ولذلك من المهم جدا ان تقرأوا الكتب التي تتحدث عن اصطلاحات الفقهاء حتى تفهم عباراتهم كما مر معنا من قبل التنبيه على عبارة لا يجوز

186
01:14:38.550 --> 01:14:56.100
انها قد تأتي بمعنى التحريم وقد تأتي بمعنى الكرام اذا لا تسنوا لها الجماعة مع ان الجماعة قد تكون ماذا مباحة هنا نعم وقد تكون مكروهة تمام طيب فرض العين

187
01:14:56.150 --> 01:15:35.650
ما هي المكتوبات الخمس هذه فرض عين وبرضو الكفاية هي صلاة الجنازة والتي يسن لها الجماعة ما هي العيدان الكسوفان الاستسقاء تمام التراويح والوتر في رمضان في رمضان فقط في رمضان

188
01:15:38.450 --> 01:16:05.100
والتي لا تسن لها الجماعة تنقسم الى قسمين رواتب وغيرها غير رواتب الرواتب هذي تنقسم الى قسمين مؤكدة وهي عشر ان تاني قبل الصبح ان تاني قبل الظهر تنتان بعده تنتان بعد المغرب تنتان بعد العشاء

189
01:16:05.650 --> 01:16:28.500
وانما كانت مؤكدة لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وغير مؤكدة وهي كم اثنى عشر اربع تزاد في الظهر اثنتان مع الثنتين قبل وثنتان مع ثنتين بعد اربع

190
01:16:28.750 --> 01:16:52.750
واربعون قبل العصر ثمانية وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء اتناشر وغيرها مثل الضحى اولا الوتر ثم الضحى ثم تحية المسجد سنة الوضوء الى اخره سنة الاحرام كثير اذا هذا

191
01:16:52.900 --> 01:17:17.450
تقسيم الصلوات قال هنا والصلوات المسنونات خمس العيدان وسيأتي مبحث صلاة العيدين في درس مستقل ان شاء الله اعيد الاضحى اي صلاة عيد الاضحى افضل من صلاة عيد الفطر. لماذا

192
01:17:19.450 --> 01:17:45.450
لماذا قالوا لانه في عيد الاضحى تقع الصلاة في شهر حرام شهر ذي الحجة واضح ويجتمع نسكان. نسك الاضحية ونسك حج واضح فكانت افضل لكن التكبير في عيد الفطر افضل من التكبير في عيد الاضحى

193
01:17:46.400 --> 01:18:13.250
لماذا بانه منصوص عليه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. اذا من حيث الصلاة صلاة عيد الاضحى افضل من حيث التكبير تكبير عيد الفطر افضل تمام والكسوف وكسوف الشمس افضل من خسوف القمر لان الانتفاع بالشمس

194
01:18:13.700 --> 01:18:36.300
اكثر والاستسقاء والقاعدة في هذه الصلوات التي هي صلوات النفل ان ما تسن له الجماعة افضل مطلقا مما لا تسن له الجماعة ما تسن له الجماعة افضل مطلقا مما لا تسننه الجماعة الا

195
01:18:36.550 --> 01:18:56.950
اثنان الا التراويح فان الرواتب افضل منها الرواتب افضل من التراويح لكن بقية الصلوات التي تسن لها الجماعة افضل مطلقا مما لا يسن له الجماعة ولو الوتر فصلاة العيد افضل من الوتر

196
01:18:57.350 --> 01:19:25.100
وصلاة الكسوفين والاستسقاء افضل من الوتر بان هذه الصلوات لما سن لها الجماعة اشبهت الفرائض اشبهت الفراغ لكن صلاة التراويح دون الرواتب ومن باب اولى دوم الوتر فهمنا قال بعض الفقهاء هذا مطلقا في المذهب يعني على معتمد المذهب. قال بعض الفقهاء انما تكون الرواتب

197
01:19:26.300 --> 01:19:45.550
افضل من التراويح اذا صليت التراويح فرادى اما اذا صليت التراويح جماعة فهي افضل من الرواتب وهذا رأي اعور ومنهم من قال ان الرواتب المؤكدة افضل من التراويح اما الرواتب غير المؤكدة فالتراويح افضل منها. وهذا رأي ثالث

198
01:19:46.250 --> 01:20:12.400
قال لكم هنا والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر واحد واربع قبل الظهر وركعتان بعده تمام قوله اربع قبل الظهر انتبه معي اربع قبل الضهر. جمع المؤكد وغير المؤكد

199
01:20:14.350 --> 01:20:38.350
وركعتان بعدهم واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب قوله اربع قبل العصر هذا غير مؤكد تمام قال واربع قبل العصر وركعتان قوله اربعون قبل العصر هذا غير مؤكد قال وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن

200
01:20:39.200 --> 01:21:06.800
هنا اعترض عليه لانه جعل الوتر من الرواتب التابعة للفرائض وفي الحقيقة الوتر تنة مستقلة ولعله جعله من الرواتب التابعة للفرائض لان وقت الوتر يدخل بفعل العشاء وقت الوتر يدخل بماذا؟ بفعل العشاء

201
01:21:07.250 --> 01:21:24.050
ولذلك لو فعل صلاة العشاء دخل وقت الوتر حتى لو انه قدم العشاء مع المغرب جمع تقديم فله ان يصلي الوتر واذا صلى العشاء ثم صلى الوتر ثم تبين له بطلان العشاء

202
01:21:25.750 --> 01:21:45.050
لا يصح وتره فهمت كان صلى العشاء وهو محدث ثم دخل الخلاء وبال ثم توظأ وصلى الوتر ولما انتهى من صلاة الوتر تذكر انه صلى العشاء وهو محدث واضح نقول له لا يصح الوتر

203
01:21:45.200 --> 01:22:04.500
بان شرط ان يكون متاعا بعد فعل العشاء والان لم تفعل العشاء فهمنا فلعل هذا السبب هو الذي جعله يذكر وترا مع السنن التابعة للفرائض. والا المذهب يقول ان الوتر سنة

204
01:22:04.650 --> 01:22:26.250
سنة مستقلة فهمني احج فهمنا هذا قال والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر واربع قبل الظهر وركعتان بعده واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة

205
01:22:26.250 --> 01:22:58.950
منهن وهنا مسألتان المسألة الاولى كيف يصلي الاربع نقول صلاة الاربع ركعات له له ثلاثة كيفيات افضلها ان يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. في رواية صلاة الليل والنهار

206
01:22:59.100 --> 01:23:23.250
مثنى مثنى هذا الافضل هذه كيفية الاولى ولو صلى الاربع بتشهدين وسلام جاز لو صلى الاربع بتشهدين وسلام جاز مثل صلاة العصر او الضهر ولو صلى الاربع بتشهد واحد وسلام جاز

207
01:23:24.900 --> 01:23:49.900
فهمنا طيب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية متى يدخل وقت هذه الرواتب نقول الراتبة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الفرض اكتب هذا يحتاجون هذا وامسحه اظنكم لا تحتاجونني تحتاجون الى هذا

208
01:23:50.950 --> 01:25:15.250
كتبتم خلاص انتبه معي الراتبة القبلية الراتبة البعدية راتب القبلية الراتبة البعدية يدخل ضبطها يخرج وقتها حتى يدخل وقت الراتبة القبلية نقول يدخل وقت الراتبة القبلية اذا دخل وقت الفرض

209
01:25:17.350 --> 01:25:44.850
اذا دخل وقت الفرض واضح الراتبة البعدية متى يدخل وقتها؟ اذا وعد الفرض اذا فعل  اذا فعل فليس لك ان تصلي السنة البعدية قبل ان تصلي الظهر ليس لك ان تصلي السنة البعدية قبل ان تصلي المغرب

210
01:25:45.200 --> 01:26:12.850
لابد ان تفعل المغرب اولا متى يخرج الوقت لهما يخرج وقتهما بخروج وقت الفرض بخروج وقت الفرض يسأل السائل هل يجوز لي ان اؤخر القبلية الى الى بعد الصلاة؟ نعم

211
01:26:13.550 --> 01:26:32.400
طب اذا اخرتها هل تكون اداء او قضاء تكون اداء. ما زال ما زال في وقتها صح اذا اخرت القبلية الى بعد الصلاة صليت الظهر وبعد الظهر صليت السنة القبلية والسنة البعدية

212
01:26:32.950 --> 01:26:57.800
السنة القبلية الان اداء ما زالت في وقتها. لم يخرج وقتها بعد واضح او لا فهمتم اذا تأخيره صلاتي الراتبة القبلية الى بعد الصلاة هذا يكون اداء ليس قضاء لكن هل يجوز لي ان اصلي الراتبة البعدية قبل ان اصلي الفرض؟ لا. لا تصح

213
01:26:58.550 --> 01:27:23.900
لانه لم يدخل وقتها بعد فهمتم الفرق ويخرج وقت النوعين بخروج وقت الفراغ ولذلك قال لك في الزبير وجاز تأخيره وجهز تأخيره مقدم مقدم هذا يجوز تأخيره وجاز تأخيره مقدم اداء. ايوة يكون اداء

214
01:27:24.600 --> 01:27:45.550
ولم يجوز لما يؤخر ابتداء ما يؤخر لا يجوز ان يقدم ويخرج النوعان وقتا بانقضاء ما وقت الشرعوني ما قد فرض ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض

215
01:27:46.500 --> 01:28:27.100
تأتي مسألة اخرى ان يسن قضاء الرواتب؟ نعم ان يسن قضاء الرواتب نعم يسن قضاء الرواتب نعم يسن قضاؤها بل يسن اضاء ايش قل نقل  كل نفع مؤقت يسن القضاء

216
01:28:27.500 --> 01:28:54.900
فصلاة العيد تمام  على سبيل المثال صلاة الضحى صلاة الوتر وصلاة الوتر اذا فاتت وقضيتها في النهار تصليها ثلاثا تصليها وترا لان القضاء يحاكي الاداء تصليها كم ثلاثا نعم اما ما له سبب

217
01:28:55.850 --> 01:29:15.450
اما ما له سبب اذا فات لا يقضى لزوال السبب كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء فاذا انقطع القحط ونزل المطر لا تصلى اذا حصل الانجلاء للشمس او القمر لا تصلي كسوفا ولا خسوفا

218
01:29:15.700 --> 01:29:53.450
واضح قال لك في الزبد وفائت النفل مؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب فهمنا قال لكم هنا وثلاث نوافل مؤكدات الليل وافضل اوقات الليل السدس الرابع والخامس فهمتهم افضل اوقات الليل للصلاة السدس الكم

219
01:29:53.750 --> 01:30:22.450
الرابع والخامس ماشي ما وصلت هذي انتبه معي   نفترض ان الليل يبدأ بالساعة السادسة. تغرب الشمس السادسة ويطلع الفجر في الرابعة قسم هذا الوقت قسم هذا الوقت الى ستة اجزاء

220
01:30:23.650 --> 01:30:54.600
تمام الى ستة اجزاء هذا الجزء الاول هذا الثاني هذا الثالث هذا الرابع هذا الخامس هذا اين الجزء الرابع والخامس هنا هذا افضل وقت لصلاة الليل من يحفظ حديث نبي الله داود عليه الصلاة والسلام

221
01:30:54.700 --> 01:31:24.850
صلاة الليل. ماذا يفعل كيف يصلي الليل اتفقنا  كان ينام معنى ينام هنا يناموا كم تساوي فقط لما يناموا ثلثه لما يناموا نسوه ايوة اكمل ايوة ويناموا احسنت كان ينام انتبه

222
01:31:27.100 --> 01:31:53.800
كان ينام نصفه كان ينام تمام نصفه تمام وليس المقصود انه ينام عن صلاة العشاء ليس هذا المقصود واضح انما بعد ذلك بحسب بحسب الوقت الذي يكون من بعد العشاء. تمام. لكن انت تحسب الليل

223
01:31:54.200 --> 01:32:17.450
من كم من الغروب كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه فهمتم؟ ولذلك قال لك الفقهاء افضل وقت لقيام الليل هو يدوس الرابع والسدس الخامس هذا معنى السدس الرابع والسدس الرابع

224
01:32:18.150 --> 01:32:45.100
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه انظر هذا الثلث يعتبر هذا وهذا سدس وسدس يساوي كم ثلث وينام كم تنساهم. فهمتم؟ ايوة قال وصلاة الضحى ووقت الضحى متى يبدأ يبدأ بارتفاع الشمس

225
01:32:45.850 --> 01:33:08.750
بعد طلوعها بمقدار رمح تمشي اذا طلعت هكذا في مستوى الارظ لا يبدأ وقت الضحى فاذا ارتفعت قدر رمح وقدر باربع درجات في علم الفلك وقدر بستة عشر دقيقة بعد ذلك يبدأ وقت الضحى ويستمر وقتها الى

226
01:33:08.850 --> 01:33:26.000
قبيل الزوال والافضل ان تكون في الربع الثاني من النهار بالا يخلو كل ربع من ارباع النهار عن صلاة واظن انني قررت لكم هذا مع المثال في شرقي الياقوت النفيس

227
01:33:26.300 --> 01:33:52.100
يذكرون  تمام وافضلها ثمان ركعات واكثرها ثنتا عشرة ركعة واقلها ركعتان وفي الحديث يقول ابو هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ان اوتر قبل ان انام

228
01:33:52.400 --> 01:34:17.400
وان اصلي ركعتي الضحى وان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر وفي الحديث الاخر يصبح على كل سلامى مفصل. من احدكم صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس كله يعدل بين اثنين صدقة يفعل كذا صدقة صدقة. ويجزئ من ذلك كله

229
01:34:18.250 --> 01:34:42.650
ركعتان يركعهما في الضحى اي اذا ركع ركعتين في الضحى فقد ادى صدقة جميع بدنه جميع مفاصل بدنه واضح قال هنا وصلاة التراويح وصلاة التراويح عشرون ركعة تمام تصلى ركعتين ركعتين

230
01:34:43.850 --> 01:35:02.100
فان اقتصر على بعض العشرين كما يفعله اليوم بعض الشباب يصلون ثمان ركعات تمام؟ هل يحصل سنة التراويح او لا  اعتمد ابن اجر العلامة بن حجر انه يحصل له بعض سنة تراويك

231
01:35:03.000 --> 01:35:21.550
لا لا يكون معصرا لسنة التراويح كلها. انما البعض تمام فالتراويح عشرون ركعة وتصلى كما قلت لك ركعتين ركعتين لانه لما سنت فيها الجماعة اشبهت الفرائض فلا تغير عن الصفة الواردة فيها

232
01:35:21.750 --> 01:35:43.900
ركعتين ركعتين فعندي الشافعية لو صليت اربعا بسلام واحد لا تصح واضح وقال الجمهور لو صليت اربعا بسلام واحد فانها مكروهة. لكن تصح نصيحوا مع الكراه فهمنا ايوا وطبعا في كل ركعتين ينوي

233
01:35:44.800 --> 01:36:08.750
ان يصلي ركعتين من التراويح في كل ركعتين وهذا ليس في التراويح فقط  هذا في كل بارك الله فيكم في كل صلاة تفرق بين ركعتين وركعتين بسلام تنوي ركعتين يعني مثلا تصلي سنة الظهر اربع ركعات

234
01:36:09.050 --> 01:36:29.550
اولا تكبر وتنوي صلاة ركعتين من سنة الظهر. ثم صلاة ركعتين من سنة الظهر فهمت التراويح تنوي صلاة ركعتين من التراويح. ثم صلاة ركعتين من التراويح ثم صلاة ركعتين من التراويح وهكذا

235
01:36:30.150 --> 01:36:51.150
فهمت؟ بارك الله فيك اي واحد قال وصلاة التراويح. متى يبدأ وقت التراويح بعد فعل العشاء ليس بعد صلاة العشاء بعد ليس بعد وقت العشاء بعد يعني العشاء حتى لو قدم العشاء

236
01:36:51.950 --> 01:37:06.700
تمام؟ فان له ان يصلي التراويح كما قلنا في صلاة كما قلنا في صلاة الوتر. ثم قال فصل وشرائطه الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء بعد ان تكلم رحمه الله

237
01:37:06.900 --> 01:37:25.450
عن شرائط وجوب الصلاة سيتكلم له عن شروط الشرائط ماذا طحت الصلاة قال وشرائط الصلاة اي وشرائط صحة الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء قوله قبل الدخول فيها اشارة الى ان هنالك فرقا

238
01:37:25.650 --> 01:37:46.250
بين الشرق والركن فالشرط ما لا تصح الصلاة الا به وهو خارج عنها والركن ما لا تصح الصلاة الا به وهو جزء منها وقال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء. واحد

239
01:37:46.800 --> 01:38:09.300
طهارة الاعضاء عن الحدث والنجس طهارة الاعواء عن الحدث هذا تقدم وعن النجس اي طهارة لو البدن والثوب والمكانة عن النجاسة فلو صلى وفي بدنه نجاسة او في ثوبه نجاسة

240
01:38:09.700 --> 01:38:35.650
او لامس نجاسة في مكانه او كان على محموله نجاسة كثوبه او كان متصلا بنجاسة بان امسك بانسان وهذا الانسان متلبس بنجاسة بطلت صلاته واضح ومن ذلك ان يكون يصلي

241
01:38:35.900 --> 01:38:57.150
وبجانب طفل صغير في حفاظه بول او غائط او نحو ذلك فيمسكه في اثناء الصلاة او الصبي يمسك هذا الشخص هذا او هذا فطول الصلاة لانه اتصل بحامل للنجاسة قد ذكر الفقهاء

242
01:38:57.850 --> 01:39:20.150
رحمهم الله تعالى انه لو كان يصلي وفي اثناء الصلاة حمل شخصا مستجمرا بحجر بطلت صلاته هذا الحامل واضح؟ لان المستجمر بحجر وان كان يعفى عن اثر الاستجمار لكن اثر الاستجمار يعفى عليه في حق نفسه لا في حق

243
01:39:20.250 --> 01:39:38.050
ما في حق غيري قال بارك الله فيكم لكن لو كان تحت لو كان هنالك نجاسة في الارض وفرش عليها بساطا او وضع عليها لوحة من خشب او قطعة من قماش

244
01:39:38.500 --> 01:40:04.850
وصلى فوق ذلك فان الصلاة لا تصح واضح؟ لعدم ملاقاته للنجاسة. لعدم الاتصال بينه وبين النجاسة ثم قال وستر العورة بلباس طاهر الشرط الثاني او الثالث هذا الشرط الثالث اذا قلنا الطهارة من الحدث شرط

245
01:40:05.000 --> 01:40:25.550
والطهارة من الخبث ثاني هذا الثالث وستر العورة والعورة معناها في اللغة النقص والمراد بها هنا ما يجب ستره وساتر العورة يشترط فيه ان يكون ان يكون لا يصف اللون لون البشرة

246
01:40:25.700 --> 01:40:48.450
والمراد لا يصف لون البشرة لمعتدل البصر في مجلس التخاطب واحد والشرط التاني ان يكون شاملا للمستور ان يكون شاملا للمستور. والشرط الثالث ما هو ان يكون ذا جرم فلا يكفي الستر بالاصباغ بالالوان

247
01:40:48.800 --> 01:41:08.450
لانه ليس لها ليس لها جيب قال وستر العورة بلباس طاهر قوله بلباس طاهر هذا مفهوم مما قبله بقول الطهارة عن النجس ولا يشترط في هذا اللباس ان يكون واسعا

248
01:41:08.550 --> 01:41:29.850
بل حتى ولو كان هذا اللباس ضيقا يصف حجم الاعضاء تصح الصلاة بهم لكنه خلاف الاولى للرجل ومكروه بالنسبة للمرأة وعورة الذكر سواء كان بالغا او صبيا مميزا ما بين سرته وركبته

249
01:41:30.650 --> 01:41:54.450
وعورة الحرة البالغة او الصبية المميزة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ما عدا الوجه والكفين ويكفي في السترة انها لا تصف اللون حتى ولو انه كدر ماء كان يكون الماء في بركة

250
01:41:55.150 --> 01:42:21.150
فاتى بطين وكدره فصار لونه بنيا ووقف عاريا داخل الماء وصلى بحيث لا لا ترى عورته. واضح. تصح صلاته تمام قال لك في الزبد وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة

251
01:42:21.550 --> 01:42:41.900
وحرة لا الوجه والكف بماء يصف اللون ولو قدرة ماء ولو قدرة ماء طيب اذا لم يجد ساترا لعورته ما الحكم اذا لم يجد ساترا لعورته صلى على عاريا على حسب حاله

252
01:42:42.150 --> 01:43:00.050
ولا اعادة عليه ولا اعادة عليه لان هذا وان كان عذرا نادرا لكنه اذا وقع يدوم قالوا بخلاف ما لو لم يجد الماء للطهارة فانه يصلي على حاله وتجب الاعادة

253
01:43:01.600 --> 01:43:23.350
واضح وكذلك اذا لم يجد ماء لازالة النجاسة او صلى بلا وضوء اوصل ناسيا او جاهلا او صلى وعليه نجاسة ناسيا او جاهلا فانه يصلي فانه يعد الصلاة مطلقا يعني شخص صلى ناسيا انه محدث

254
01:43:24.050 --> 01:43:42.250
شخص صلى ناسيا ان عليه نجاسة يجب عليه الاعادة قال والوقوف على مكان طاهر في الحقيقة هذا لا يحتاج ان ان يكون شرطا مستقلا لانه داخل في قومه والطهارة عن الخبث

255
01:43:42.750 --> 01:44:06.600
قال والعلم بدخول الوقت العلم دهوني الوقت سواء عصر له العلم بيقين او باجتهاد فلو انه صلى بلا يقين ولا اجتهاد لا تصح صلاته حتى وان وقعت حتى وان وقعت في الوقت

256
01:44:06.700 --> 01:44:27.350
حتى وان وقعت في الوقت قال واستكمال القبلة قال واستقبال القبلة الا في حالتين قال الا في شدة الخوف اي في القتال المباح وفي النافلة في السفر قوله في النافلة اخرج الفريضة

257
01:44:27.600 --> 01:44:45.400
وقوله في السفر اخرج الحذر والمراد بالسفر هنا اي ولو كان سفرا اصيرا ولو كان سفرا قصيرا فلا يشترط له طول وقوله على الراحنة هذا ليس قيدا بل يصح للمسافر ماشيا

258
01:44:45.600 --> 01:45:11.000
ان يتنفل الى غير القبلة فهذا اي قوله على الراحلة خرج موافقة للحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته اي يتنفلوا على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة

259
01:45:11.700 --> 01:45:27.150
نكون بهذا بحمد الله تعالى انتهينا من شروط الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل واركان الصلاة ثمانية عشر. هذا نتركه ان شاء الله في مفتتح بالدرس القادم نكتفي بهذا

260
01:45:27.200 --> 01:45:41.250
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. اذا عندكم سؤال واشكال تفضلوا تفضل