﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:26.950
لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:28.150 --> 00:00:52.150
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين قال رحمه الله تعالى حصن والوقف جائز بثلاثة شراء قال رحمه الله تعالى والوقف

3
00:00:52.450 --> 00:01:17.450
ما معنى الوقف الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تقربا لله تعالى هذا هو الوقوف ايش هو الوقف  الوقف الوقف معناه لغة الحبس شرعا حبس مال

4
00:01:18.150 --> 00:01:55.950
يمكن الانتفاع به مع فقائم  تقربا الى الله الى الله الى الله تعالى عبس مالي ما معنى حبسهما يعني ان تخرج هذا المال عن ملكك ليكون ملكا لله عز وجل

5
00:01:56.800 --> 00:02:18.400
ان تخرج هذا المال عن ملكك فاذا قلت وقفت هذا الكتاب وقفت هذا الكتاب اخرجت هذا الكتاب من ملكي فصار ملكا لمن ملكا لله عز وجل عينه عين الكتاب ملكا لله عز وجل

6
00:02:19.350 --> 00:02:42.550
واما منفعة الكتاب ما هي منفعة الكتاب القراءة فمنفعة الكتاب ملك للموقوف عليه انتبه هذا مبحث دقيق عين الكتاب ملك لمن لله منفعة الكتاب ملك لمن الموقوف عليه المنفعة الموقوفة عليه

7
00:02:43.250 --> 00:03:01.450
والملك لله عز وجل. ولذلك الموقوف عليه هل يمكن ان يؤجر الكتاب او لا يمكن يمكن يملك المنفعة كيف لا يمكن يمكن او لا يمكن؟ يمكن. انا لو قلت مثلا هذه الدار او هذا البرج

8
00:03:02.300 --> 00:03:24.350
تعرفون البرج الذي هنا؟ عندما تأتون الى هذا المنطق يوجد برج كبير هنا. صح اسمه هذا البرج البرج الذي قلت مثلا هذا البرج وقف لطلاب دورة بيت المخلصين بامرك امين امين لكن لا املكه لا يصح الوقف

9
00:03:25.550 --> 00:03:48.250
مثلا هذا البرج وقل لطلاب دورة بيت المخلصين. على جنب ملكي اصبح ملكا لمن عينه ملك لله. منفعة البرج السكنى المنفعة لمن للموقوف عليهم انتم كيف يعني لكم انتم تملكون منفعة؟ يمكن انكم تسكنون بانفسكم

10
00:03:48.950 --> 00:04:15.900
يستنفعون بانفسكم. يمكن انكم تؤجرون البرج واجرته لكم يملكون المنفعة يمكن تأجيره واخذ الاجرة لكم يمكن انكم تعيروه اعارة. للناس يسكنوا بالمجان اسكنوا بالمجان لا بأس. واضح او لا؟ اذا

11
00:04:16.050 --> 00:04:42.200
الوقف خرج من ملكي الواقف الى ملك من الى ملك الله المنفعة صارت مملوكة لمن للموقوف احسنتم. من هنا يتبين لكم الفرق بين الوقف والهبة الهبة انا اذا قلت وهبتك هذا الكتاب يا استاذ عبدان

12
00:04:42.750 --> 00:05:02.500
اصبح الاستاذ عدان مالكا للعين ومالكا للمنفعة لكن لو قلت وقفت هذا الكتاب على الاستاذ عبدان اصبح الاستاذ عدنان مالكا للمنفعة. اما العين فمملوكة لمن الا هل يجوز له ان يبيع الكتاب

13
00:05:02.750 --> 00:05:24.050
لا هل يجوز له ان يؤجر الكتاب للقراءة هل يجوز ان يؤجر الكتاب للقراءة؟ يجوز يملك المنفعة لكنه لا يملكه العين  بين الهبة والوقف اولى لم يتضح لانه لم يتضح. من يستطيع ان يعيد لهذا

14
00:05:25.200 --> 00:05:46.000
ما الفرق بين الهبة والمنفع يا من اقول لكم شيئا انا وجدته بالخبرة احيانا طالب العلم عندما يدرس الشرح يغفل عن مسائل دقيقة لان الشرح يتشعب. انت لو تقرأ في شرق بن قاسم

15
00:05:46.250 --> 00:06:17.200
يذهب هنا وهناك وهناك صح مثل هذا التأصيل تفريق بين كذا وكذا في الشروح لا يهتمون به ولذلك دراسة المتون فيها من البركة والنفع فلا يوجد في دراسة الشبه عندما نقرأ مثلا في الياقوت مثل هذه المسألة انا لا اذكرها لماذا لا اذكرها؟ بناء على ان الطالب في دراسة الياقوت ينبغي انه قد درس هذا فيما سبق

16
00:06:17.650 --> 00:06:41.700
ما في حاجة اذكرها لكن لما ادرس متن ابي شجاع ينبغي ان يفهم الطالب عندي ما الفرق بين الوقف والهبة؟ يقول الوقف تبرع الهبة تبرع. طيب ما الفرق بينهما اه ملك العين في الوقت انت لا تملك ايها الموقوف عليه انت لا تملك العين

17
00:06:43.250 --> 00:07:02.700
العين ملك لله لكن في الهبة انت تملك العين وتملك المنفعة ولذلك دقق في دراسة المتون اما قلت لك قبل قليل مثلا في الاجارة هو لا يجب ان يكون لك عقد الايجار عقد لازم. قال لك

18
00:07:02.800 --> 00:07:19.900
ولا تنفسخوا الاجارة بموت احد العاقدين فمباشرة تفهم اذا هي عقد الناس دقق هو لم يقل لك ان بين الاجارة والجعال ثلاث فروق. لكن لو دققت المقارنة بين الاجارة والجعالة لوجدتم

19
00:07:19.900 --> 00:07:45.450
ثلاثة حروب هنا ينبغي ان تدرس المتون اما ان اشرح لك المتن واذكر لك مسائل فوق حجم المتن واضح انا اريد ان اريكم ان عندي عضلات المئة استطيع ان اذكر مسائل ليس هذا المقصود. ليس المقصود ان اذكر لك مسائل انت لا تعرفها. ليس هذا المقصود. المقصود عندي الان ان تفهم عبارات المتن

20
00:07:46.000 --> 00:07:58.650
ان تفهم عبارة الكتاب ان تعرف الفرق بين هذا الباب وذاك الباب لماذا قال كذا ولم يقل كذا وهذا المهم عندي الان كثرة المسائل هذا في مرحلة قادمة ليس الان

21
00:07:59.000 --> 00:08:18.750
فهمتم اريدك ان تفهم الان ما الفرق بين الوقف والهيبة الفرق بينهما ان في الوقف الموقوف عليه يملك ماذا المنفعة هل يملك العين هل يستطيع ان يبيع العين؟ هل يستطيع ان يهب العين

22
00:08:18.950 --> 00:08:39.700
لا هذا في الوقف فلو قلت وقفت هذا الدار وقفت هذه الدار وقفت هذه الارض على فلان هل اصبح مالكا للعين؟ مالك المنفعة؟ نعم يمكن ان يؤجر الدار يمكن واضح؟ لكن لو قلت وهبت هذه الدار لفلان

23
00:08:40.650 --> 00:08:51.750
مالكا للعين اصبح او لا؟ مالكا للمنفعة او لا؟ يمكن ان يبيع او لا يمكن ان يبيع. يمكن ان يبيع. لديك بعض الناس يقول لك مثلا الهدية لا تهدى ولا تباع

24
00:08:52.750 --> 00:09:08.100
قل له هذي ظعها في جيبك او اذا كان جيبك لا يتسع في سلة القمامة ليس حديثا هذا. الهدية تهدى وتباع. انت اصبحت مالكا لها من حق. نعم من باب الادب ممكن. لكن من باب الشرع. لا

25
00:09:08.200 --> 00:09:34.250
من حقك انك تبيعها من حقك انك تهديها اصبحت مالكا لها لو كان يقول مثلا لا يباع ولا يهب جيد هنا هذا بنص الحديث صح ولا عمر بن الخطاب وقف وقفا قال له النبي صلى الله عليه وسلم على الا يباع ولا يورث ولا يوهب. هذا في الوقف

26
00:09:34.350 --> 00:09:56.250
انتفع ايها الموقوف عليه لكن لا تبيعه لا يصح. لا تهب. لا يورث عنك. فهمت؟ يعني لا يورث اذا الا لمن حددهم الواقف. هذا المقصود. فهمتم الله فيكم. اذا لو قلت لكم ما الفرق بين الهبة والوقف

27
00:09:57.800 --> 00:10:18.050
ان في الهبة يملك الموهوب ايش موهوب له العين والمنفعة. في الوقف يملك ماذا المنفعة هل يملك العين؟ لا يملك العين فهمنا؟ ايوة انظر ماذا قال رحمه الله تعالى والوقف جائز

28
00:10:19.250 --> 00:10:40.800
قل له بل مستحب. كما قلنا قبل قليل في ماذا؟ في احياء الموات. لما قال واحياء الموات جائز نقول له بل  وهنا الوقف جائز؟ لا بل مستحب صدقة جارية والوقف جائز بل مستحب بثلاثة شرائط. ما هي

29
00:10:41.100 --> 00:11:01.750
الشرط الاول ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. موجود في التعريف وغير موجود ال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. فلا يصح وقف الطعام تمر لا يصلح وقفه بعض الناس يقول هذا التمر موقوف

30
00:11:02.850 --> 00:11:21.250
ثم وقوف هذا لا ينتفع به ما انتفع به الا باستهلاك عينه. قل هذا تمر وصدق به على فقراء هذا المسجد. هذا الحي خص به لكن هو صدقة ليس اه ليس وقفا

31
00:11:21.800 --> 00:11:38.350
واضح؟ هم لا يتصورون بجانب التمر ليس هذا المقصود المقصود من التمر ماذا اكله قال ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عين تفهم من هذا ان الشيء الذي ينتفع به مع استهلاك عينه

32
00:11:38.350 --> 00:11:56.200
لا يسمى لا يسمى وقفا قال والثاني ان يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع. مم هذا مهم جدا الشرط الثاني هذا مهم يقول لك ان الوقف يكون على ايش

33
00:11:56.400 --> 00:12:31.950
اصل موجود اصل موجود. الوقف تمليك تملك عين او تملك منفعة الفهم تمليك تمليك عين او تمليك منفعة كم اركان الوقفة واقف موقوف عليه موقوف صيغة احسنتم انا لما اقول هذه الارض وقف مثلا على زيد

34
00:12:33.850 --> 00:12:54.000
من الموقوف عليج زي ده انا ملكته العين او ملكته المنفعة اذا في التمليك لابد ان يكون المملك موجودا هل يصح ان تملك المعدوم شق معدوم غير موجود هل يصح تمليكه

35
00:12:54.050 --> 00:13:09.250
لا يصح. ولذلك قال لك هنا الوقف فيه تمليك. لكن ليس تمليك عين وانما تمليك ايش؟ منفعة. قال لك هنا لابد ان يكون الوقف على ايه  اصل من ايش موجود لو سألتك سؤالا

36
00:13:10.750 --> 00:13:36.400
قال زيد من الناس هذه الارض وقف على من سيولد تجاري على من سيولد رجالي. هذا الذي سيولد لجاره. هذه الارض هذه الارض وقف على الحمل الذي في بطن  يصح الوقفة ولا يصح

37
00:13:37.400 --> 00:14:01.250
يصح ولا يصح لماذا لا يصح لأنه لأنه معدوم لأنه لا يمكن ماذا  لانه لا يمكن تمليكه هذا معدوم من سيولد من هو حمل لا يمكن تمليكه واضح؟ اذا هذا الوقف يصح او لا يصح؟ لو سألك سائل فقال له

38
00:14:02.350 --> 00:14:19.900
قلت هذه الارض وقف على من سيولد لفلان هل هذا الوقف يصح او لا يصح؟ الجواب يصح ولا يصح لا يصح لو قال لك اريد من ابي شجاع انه لا يصح. كيفك؟ طلع لي من ابي شجاع انه لا يصح

39
00:14:20.200 --> 00:14:40.350
اين العبارة التي تدل على انه لا يصح قوله ايش؟ اه قول القاضي ابي شجاع وكون الوقف يشترط لكون الوقف حتى يصح ان يكون على اصل موجود هذا غير موجود. هذا معدوم سيولد. واضح او لا؟ اذا

40
00:14:40.500 --> 00:14:58.950
لابد ان يكون الوقف على اصل موجود. قال لك على اصل موجود وفرع لا ينقطع اذا هذا الشرط يتعلق بمن يتعلق بالموقوف عليه صح ان يكون على اصل موجود وفرع

41
00:14:59.350 --> 00:15:22.450
الوقف هذا يراد للدواء للاستمرار ليس للانقطاع. ولذلك يشترط في الموقوف عليه ان يكون ماذا ان يكون ماذا؟ مستمرا لا منقطعا. فلو قلت مثلا هذه الدار هذه الدار هذا البرج

42
00:15:22.800 --> 00:15:47.500
وقف على الفقراء اي جاكرتا مثلا وقف على الفقراء في جاكرتا  مستمر او لا هذا مستمر. يصح ولا يصح هذا على اصل موجود فقراء موجود الان وفرع لا ينقطع. يصح او لا يصح

43
00:15:47.550 --> 00:16:10.750
ده صحي هذا على اصل موجود وفرع لا ينقطع لكن لو قلت مثلا هذه الدار او البرج وقف على زيد اذا هذه الدار او هذا البرج يؤجر مثلا وتنفق غلته اجرته على سيف

44
00:16:11.150 --> 00:16:31.100
زيد ثلاثين سنة. ثم توفي رحمه الله بعد زيد. اين يذهب هل يصح هذا الوقف ولا يصح فهمت السؤال هذا الان فرع منقطع او فرع لا ينقطع هذا منقطع او لا ينقطع

45
00:16:31.200 --> 00:16:43.000
منقطع طيب بعد زد اين يذهب هل نقول الوقف لا يصح؟ ظاهر العبارة ماذا تقول؟ ظاهر العبارة ماذا تقول؟ ان الوقف هذا يصح او لا يصح ظاهر العبارة انه لا يصح

46
00:16:43.450 --> 00:17:05.850
بان هذا فرع لا ينقطع. لكن المعتمد في المذهب انه يصح طيب يصح الوقف على زيد نعطي لزيد بعد ما يموت زيد لمن نعطي لاقارب الوارثين الفقراء لاقارب الواقفين الفقراء. الواقف الذي وقف

47
00:17:05.950 --> 00:17:27.000
الذي كان مالكا لهذه الدار او للبرج اقاربك الفقراء اقاربك الفقراء الاقرب اليك رحما ليس ارثا. اقاربك الفقراء نعطيهم فهمت او لا اذا بعد زيد لمن نعطي بعد زيد اني من نعطي

48
00:17:27.050 --> 00:17:52.300
باقارب الوارثين الفقراء الاقارب الواقف صحح من نفسك مباشرة اعمل دلت وضع الصحيح. مباشرة لاقارب الواقف الفقراء واضح او لا بعد زيد نعطي لاقارب الواقف الفقراء  طيب هذا الواقف هذا ما عنده اقارب

49
00:17:53.550 --> 00:18:16.700
لمن نعطي هذا الواقف ما عنده اقارب لمن نعطي يقوم القاضي بصرف الغلة بصرف المال على مصالح المسلمين يقوم القاضي بصرف المال على مصالح المسلمين. لذلك هنا اريدك اريدك ان تفرق بين مسألتين. لو سمحت

50
00:18:16.800 --> 00:18:40.700
تمام المسألة الاولى لو وقف على اصل غير موجود لا يصح لو وقف على فرع منقطع كلامه انه لا يصح لكن المذهب ماذا يقول يصح طيب بعد هذا الشخص الذي وقف عليه لمن يكون

51
00:18:40.850 --> 00:19:04.650
باقارب الواقفين الفقراء. ما عنده اقارب فقراء لمن لمصالح المسلمين فهمتونا واضح وغير واضح. ما يحتاج الى شرح كثير ولا الى كتابة ولا شيء فهمت يمكن ان تعيد علي اشرح لي هذا. الشرط الثاني

52
00:19:06.200 --> 00:19:37.250
نعم هوبا اشرح اشرح  ما اقرأ اقرأ مثل ابي شجاع اقرأ ما هو الشرط الثاني نعم هذا الكتاب هذا ايوة اتفضل ها الاقناع ما شا الله مم ايوة اشرح لي انا لا افهم اشرح

53
00:19:43.900 --> 00:20:12.050
ايوة للشخص الموجود. فاخرج ماذا؟ تفضل شكرا شكرا  الوقف عليه لماذا لا يصح لانه غير موجود. لان الوقف تمليك. تمليك ماذا لا ليس تملك الشيء ليس تملك الشيء ليس تملكهما تمليك ماذا

54
00:20:13.100 --> 00:20:34.300
منفعة تمام والمعدوم هذا لا يصح ان يملك وحوله جيد. طيب وهل يصح الوقف على فرع منقطع اقول وهذه الارض وقف على زيد يصح او هنا لا يصح والمعتمد في المذهب

55
00:20:34.900 --> 00:21:03.400
بعد زيد نعطي لمن قال لاقارب الواقفين الفقراء ممتاز ما في عنده اقارب فقراء لمن لمصالح المسلمين. احسنت واضح؟ قال لكم هنا والشرط الثالث الا يكون في محظور الشرط الاول ما هو؟ ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. هذا شرط يتعلق بماذا

56
00:21:04.700 --> 00:21:20.700
ان يكون مما ينتفع بما بقي عليه يتعلق بماذا الموتور الشرط الثاني قال وان لن يكون على اصل موجود وفعل لا ينقطع بالموقوف عليه. الشرط الثالث قال والا يكون في محظور. هذا

57
00:21:20.700 --> 00:21:47.200
تعلق بماذا الشرط بالموقوف. لا يكون على محظور فلو وقف مثلا على بناء كنيسة للتعبد لا يصح على صناعة الات الغناء مزمار وعود اوقف عمارة وقال الاجرة اصنعوا بها الات معازف

58
00:21:48.150 --> 00:22:07.500
على اوقف عمارة وقال الاجرة اطبعوا بها كتب السحر والشعوذة واضح؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح طيب لما قال لما قال بارك الله فيكم على الا يكون الوقف على محظور. هذا يتعلق ايضا بالموقوف عليه او بالموقوف

59
00:22:09.750 --> 00:22:31.550
بايش يتعلق الموقوف بالموقوف الا يكون الشيء الموقوف على شيء محظور واضح ايوة طيب لو كان على شيء مباح ليس محظورا يعني مثال قال هذه الارض وقف للاغنياء في هذه المدينة

60
00:22:31.800 --> 00:22:53.750
هذه الارض وقف للفساق من المسلمين دعوة للصالحين والفساق يصح ولا يصح واضح او لا يصح ولا يصح؟ ايش العبارة؟ تفهم ان العبارة لا تنظر اليها. انظر الى الكتاب يصح او لا يصح لماذا قلت يصح؟ لماذا

61
00:22:55.450 --> 00:23:12.800
ماذا لانه غير مقبول. المباح غير محظوظ. اذا يصح ولا يصح؟ يصح. ولذلك في مذهبنا يصح الوقف على الاغنياء خلافا للحنابلة عندهم لا بد من ظهور القربة عندنا القربى غالب ليس لازم

62
00:23:12.850 --> 00:23:36.150
حتى ولو كان على مصرف مباح لو قال مثلا وقفت على الاغنياء يصح قال هذه الارض وقف لمن يريد الزواج بالثانية من يريد الزواج الثانية هذي الارض اجرتها نعطيه مهرا. الزواج الثانية زواج اولى لا ما في

63
00:23:37.200 --> 00:23:52.800
واضح او لا يصح ولا يصح يريد انه لا يصح. يصح او لا يصح يسكت كانه يريد انه لا يصح لانه عاذب لكن لو سألته شخصا متزوج يقول يصح يصيح يا عبد الله ولا يصح؟

64
00:23:53.000 --> 00:24:08.950
يصح نعم يصح فهمتم او لا مع الزواج بالتانية ما حكمه مباح خلاف الافضل في مذهبنا لكن يصح تمام فهمتم ابو ليله فهمت هذا ما رأيك الوقف لمن يريد الزواج بثانية

65
00:24:09.400 --> 00:24:29.500
لا يصح اه تخاف  طيب بارك الله فيكم ثم قال وهو وهو من هذا الذي وهو الوقف قال وهو على ما شرط الواقف من تقديم او تأخير. اه. لو قال الواقف مثلا

66
00:24:29.700 --> 00:24:52.050
هذا وقف على اولادي. هذا الدار او هذا البرج او هذه الارض وقف على اولادي. لكن الاناث اولا فان بقي شيء فللذكور من حقك قدم واخر. ان اعلم فان بقي شيء فللاورع

67
00:24:52.100 --> 00:25:16.800
قدم واخ كما شئت اجعلهم سواء اجعل هذا اكثر وهذا اقل براحتك لا يغير نص الواقف يريد ان يقدم ان يؤخر ان يسوي ان يفضل براحته واضح قال وهو على ما شرط الواقف من تقديم او تأخير او تسوية او تفضيل. قال

68
00:25:17.200 --> 00:25:44.850
اصل في الهبة اصل الهبة ما معنى الهبة قال الهبة سنكتب التعريف ما معنى الهبة؟ الهبة احسنت تمليك تطوع في حال الحياة تمليك تطوع. متى؟ في حال الحياة تمليك وتطور في

69
00:25:46.900 --> 00:26:05.800
يملك تطوع لما اقول تمليك تطوع يا دينار اخرجت ماذا التمليك الذي فيه معاوضة هذا يعطي هذا ياخذ. ماذا يسمى الذي فيه معاوظة اعطيتك القلم واخذت منك الكتاب ماذا يسمى هذا

70
00:26:05.950 --> 00:26:24.950
باين لكن هبة فيها معاوضة او تبرع تبرع تطوع تمليك وتطوع. اذا لما اقول تمليك تطوع اخذته ماذا ماذا البيع ارفعوا اصواتكم اقرأت البيان لما اقول تمليك تطوع في حال الحياة اخرجت ماذا

71
00:26:25.100 --> 00:26:52.950
في حال الحياة الوصية لماذا الوصية؟ لان الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت. اذا مت فاعطوا لفلان مليون متى يعطى؟ بعد الموت بعد ان يموت تمام؟ نقول لفلان شف فلان اوصى لك بمليون تريدها؟ قال نعم جزاه الله خير رحمة الله عليه كان رجل صالح

72
00:26:53.700 --> 00:27:14.800
اهلا وسهلا تم قال لا اريدها لا اريدها ارجعوا للورثة واضح؟ اذا الوصية تمليك يكون متاع مضافا لما بعد الموت ويشترط فيه القبول ان قبل اخذ رفض قال لا اريده

73
00:27:15.450 --> 00:27:41.850
لمن تعطى لمن يوارث الميت اذا رفضت واعطني من؟ لورثة الميت. فهمتم؟ ايوه هذا الفرق بين ماذا وماذا ماذا وماذا بين الهبة والوصية. اذا الهبة تمليك في حال الحياة. الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت. كلاهما تبرعات

74
00:27:42.150 --> 00:28:03.250
الوقف تبرع الهبة تبرع الوصية تبرع العارية تبرع التبرعات لكن في بينها فروق بسيطة قلت لكم قبل قليل ما الفرق بينه المقص والهبة وقلت لكم الان ما الفرق بين الهبة

75
00:28:03.600 --> 00:28:28.400
والوصية واحد يقول طيب ما الفرق بين الوقف والوصية   اقول الوقف تبرع منجز في حال الحياة وقفت هذه الارض الان الان وقفتها خلاص تصبح وقفا باللفظ ليس مضافا لما بعد الموت لكن الوصية

76
00:28:28.850 --> 00:28:56.750
مضافة هذا الفرق الاول اكتب افضل صح الوقف  الوصية اكتبوا الفرحة بين الهبة والوقف بالجروب اشتيه الفروقات ها انت تكتب ماذا فرق ايش الجعالة والاجارة وعبدان تكتب الفرق بين ايش وايش

77
00:28:57.100 --> 00:29:21.300
الهبة والوقف وانت تكتب الفرق بين الوصية ايش قلنا؟ الوصية والهبة. وهذا الان محمد عالم هنا. تمام. الفرق بين الوقفين. اكتبوا في الجروب ها الفرق بين الوقف والوصية الوقف يكون منجزا او معلقا بالموت

78
00:29:23.650 --> 00:29:45.000
الواقف يكون منجزا ومعلقا بالموت منجزا ليس لا يقبل التعليق لا يقبل لو قال مثلا لو قال اذا جاء زيد فقد وقفت هذه لا يصح  الحمد لله لهم نصيب الوطية

79
00:29:45.900 --> 00:30:16.950
نقول هنا تبرع الوقف تبرع ايش منجز لكن الوصية تبرع مضاف اما بعد الموت فرق فرق جيد هذا مهم ما هو لا يشترط فيه ايه احسنتم لا يشترط فيه القبول مطلقا

80
00:30:17.000 --> 00:30:35.800
سواء كان الوقف على جهة وقفت على الفقراء على الايتام على طلبة العلم لا يشترط القبض وحتى لو كان الوقف على معين معتمد ابن حجر لا يشترط القضاء. وقفت هذا على لقمة

81
00:30:35.900 --> 00:30:49.350
على عروة على شامل لا يشترط القول عند ابن حجر لا يشترط مطلق عن القبول. تمام؟ الرملي قال اذا كان معين يشترط. قال مطلقا لا يشترط. لكن الوصية يشترط فيها القبول او لا

82
00:30:49.800 --> 00:31:21.650
احسنتم يشترط القبول متاع بعده بعد الموت صح الوقف لا يملكون الموقوفون عليه  صح وهنا اذا قبل ان له الوصية يملك العين او لا يملك العين اه يملك الموصع لهم

83
00:31:22.000 --> 00:31:50.250
العين بعد القبول  صح ولا فهمتي اولا المهم فهمت وقف ان تملك العين او تملك المنفعة بالوقف المنفعة شرحناه قبل قليل. صح وصية لو قلت اذا مت فهذه السيارة اذا مت فهذه سيارة لك

84
00:31:51.400 --> 00:32:04.250
بعد ان مت قلت قبلت تمام تملك عين السيارة او لا تملك عين السيارة يمكن ان تبيعها او لا يمكن ان تبيعها هذا الفرق واضح ولا يا مشايخ جيد. طيب

85
00:32:04.700 --> 00:32:29.650
نقرأ الان اذا ما معنى الهبة تمليك تطوع في حال الحياة. قال الظابط وكل اي عبارة فيها كل ضابط هنا وكل ما جاز بيعه ايه جازت هيبته. هل يجوز هل يجوز بيع المجهول

86
00:32:30.200 --> 00:32:52.000
بيع مجهول يجوز  هل يجوز هبة المجهول  لو قلتم بعتك احد الثوبين بعتك احد القلمين هذا قلم وهذا قلم. بعتك احد القلمين يصح البيع وهبتك احد القلمين تصح الهبة؟ لا

87
00:32:52.050 --> 00:33:21.350
ما جاز بيعه ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. في استثناءات لكن هذه هذا الضابط واضح ولذلك المجهول لا يصح ما لا يقدر على تسلمه المقصود ننصح بيعه الذي لا يقدر على تسلمه لا يسع. هل تصح هبته؟ لا تصح

88
00:33:22.450 --> 00:33:39.800
قال وكل ما جاز بيعه جاز ابته. ثم قال ولا تلزم الهبة الا بالقضاء هذا الجواب سؤال. كان واحد يسأل القاضي ابا شجاع يقول له ايها القاضي العلامة. عقد الهبة عقد جائز او لازم

89
00:33:41.100 --> 00:34:04.250
قال له عقد لازم. متى يكون لازما؟ قال بعد القفز قبل القبض ليس لازما انا قلت مثلا وهبتك هذا الكتاب قال قبلتم ثم بعتوا الكتاب لم يقبض قلت له وهبتك هذا الكتاب قال قبلت تم العقد بيني وبينه او لا؟ تم لكن قبض

90
00:34:04.500 --> 00:34:28.350
لا الكتاب وقفت الكتاب وهبت الكتاب يصح؟ يصح واضح؟ متى يكون لازما اذا قبضت متى يملك اذا قبضت اذا لما قال ولا تلزموا الا بالقبض اضف كلمة قل ولا تلزموا ولا تملكوا

91
00:34:28.700 --> 00:34:50.200
الهيبة الا بالقهر. لا تلزم ولا تملك ما تدخل في ملك الموهوب الا اذا قبض. اذا لا تلزم ولا تملك قال ولا تلزموا الهبة الا بالقبض فاذا قبضت قلت له يا عبدان وهبتك هذا الكتاب

92
00:34:50.650 --> 00:35:13.000
قل قبلت اه واخذ الكتاب ها مثال هذا فقط  وهمتك هذا الكتاب وقبض. هل بعد ان يقبض من حقي ان ارجع ليس من حقنا الا اذا كنت والدا يجوز لي ان ارشاد

93
00:35:13.900 --> 00:35:34.700
الوالد يشمل الاب والام وان علا الجد والجدة فاذا كنت والدا يجوز للرجوع بشرط ايش بشرط ان يبقى الكتاب في ملكه اما لو انه اخرجه عن ملكه كان باعه لشخص

94
00:35:35.150 --> 00:35:53.850
ثم اشتراه مرة اخرى لشخص ثم اشتراه مرة اخرى اصبح مالكا للكتاب بالهبة او بالشراء بالشراء. هل يجوز لي ان ارجع؟ لا يجوز لانه خرج من ملكه ثم عاد فهمتم

95
00:35:53.900 --> 00:36:21.000
اذا يجوز للوالد ان يرجع في هبة الولد بشرط ايش ما هو الشرط ان يبقى الموهوب في ملكه فاذا خرج عن ملكه ليس للوالد ان يرجع اذا يجوز للوالد مرة اخرى. يجوز للوالد ان يرجع في هبة الولد. بشرط ما هو شرط

96
00:36:22.400 --> 00:36:37.500
ان يبقى الموهوب في ملك الولد. ان يبقى الموهوب في ملكه الولد. احسنتم هذا في هبة العين في هبة العين الكتاب عين. اما في هبة الدين انا الاب وهو الابن مثلا

97
00:36:37.600 --> 00:36:58.950
هو كبير عمرك اربعون الان مثلا انا الاب وهو الابن وكان للاب دين عليه عشرة مليون لي عليه دين قدره عشرة مليون. فقلت له وهبتك الدين الذي علي وهبتك الدين الذي عليك

98
00:37:00.250 --> 00:37:23.600
عبد حتى هنا لا يشترط القبول لانه ابراء وهبتك الدين الذي عليك تمام بعد يومين قلت انا اتراجع هل ممكن اتراجع؟ لا في الديون لا ليش؟ لماذا؟ لان اسقاط الدين ابراء. الابراء ليس فيه رجوع

99
00:37:24.400 --> 00:37:47.050
الابراء ليس فيه رجوع. هل يصح هبة الدين هل يصح ان اهب الدين؟ نعم يصح اذ تصح هبة الدين لمن عليه الدين فقط تصح هبة الدين لمن هو عليه الدين او لأ عشرة مليون عليها او لأ تصح هبة الدين لهم لكن لو كان عليه عشرة مليون فقلت

100
00:37:48.450 --> 00:38:07.850
يا استاذ فريان وهبتك الدين الذي على الاستاذ عبداه يصح ولا يساه وهبت الدين الذي على عبدان لغير من عليه دين. يصح او لا يصح المذهب لا يصح لا تصح هبة الدين لشخص اخر

101
00:38:08.000 --> 00:38:24.900
لكن تصح هبة الدين لمن عليه وهيبة الدين لمن عليه الدين ما معناها ابرة فهمتم؟ هذه ليست مهمة ان تفهموها هذه مستحبة الباقي واجب غير موجودة في الكتاب لكن من باب الفائدة فقط

102
00:38:26.550 --> 00:38:52.900
طيب قال رحمه الله تعالى اين وصلنا قال واذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب. كم اركان الهبة كم اركان الهبة اربعة واهب وهو المعطي. واهب موهوب له موهوب وايش

103
00:38:53.200 --> 00:39:15.200
اربعة لما قال لكم وكل ما جاز بيعه جازت هبته. هذا يتعلق بايش؟ من ركن. باي ركن يتعلق بالموهوب احسنتم. قال ولا تلزموا الهبة الا بالقبض اي ولا تملك. هذا يتعلق بالصيغة

104
00:39:16.350 --> 00:39:36.950
قال واذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها الا ان يكون والدا بشرطين ما هما رقاؤه الموهوب في ملك من ها في ملك الولد واحد والثاني ان يكون هذا الموهوب ماذا

105
00:39:37.150 --> 00:39:51.350
عينان او دينا اذا فان كان دينا له الرجوع انتم ممتاز. بعد ذلك ذكرت لكم فائدة اذا اردتم ان تأخذوها بها ونعمة اتريدون لا بأس؟ قلت لكم تصح هبة الدين لمن عليه الدين

106
00:39:51.850 --> 00:40:14.400
لكن لا تصح هبة الدين لغير من عليه الدين. واضح؟ هذه نافلة مستحبة ثم قال واذا هذه مسألة اخرى لها علاقة بالهبة قال واذا اعمر شيئا او ارقبه كان للمعمر

107
00:40:14.900 --> 00:40:38.600
فتح الميم الثانية او للمرقب ولورثته من بعده لو قلت مثلا اعمرتك هذه الدار مدة حياتك. شف عبرتك هذه الدار ما معنى اعمرتك اي جعلت هذه الدار لك مدة عمرك

108
00:40:38.850 --> 00:41:02.600
اعمرتك هذه الدار مدة حياتك. ارقبتك هذه الدار مدة حياتك. ايش معنى هذا مدة حياتك يعني بعد ان تموت لمن تكون الدار ها تعود لي امرتك هذه الدار مدة حياتك ارقبتك هذه الدار مدة حياتك. بعد ان تمت تكون لمن؟ تدفع دين

109
00:41:03.000 --> 00:41:24.250
هل هذا يصح او لا يصح؟ ما معنى يصح؟ يعني هل هذه الهبة تنتقل لهذا الشخص المعمر او المرقب او لا تنتقد قالوا تنتقل طيب وهذا الشرط انها ترجع الي يصح او لا يصح قالوا الشرط باطل والعقد صحيح

110
00:41:24.550 --> 00:41:44.550
اسألكم سؤال العقد صحيح والشرط باطل. هذا الشرط ينافي مقتضى العقد او لا ينافي مقتضى العقد ما في مقتضى العقد. مقتضى الهبة ان الموهوب يملك اذا قبض صح؟ ولا ترجعوا للواهم هنا ينافي مقتضى العقد او لا ينافي

111
00:41:44.700 --> 00:42:07.450
طيب عندما ينافي مقتضى العقد عندما ينافي مقتضى العقد الاصل ان العقد يبطل او لا يبطل الا هنا حتى قال البلقيني ليس لنا عقد يصح مع شرط ينافي مقتضاه الا هناك. هنا فقط هنا

112
00:42:07.750 --> 00:42:24.000
يعني قلت لك من قبل وتذكر في الكفالة الكفالة تكون على البدن او على المال على البدن فلو شرط فيها المال ما حكم الكفالة بطلت قال لك في الزبد وبطلت بشرط مال يغرم

113
00:42:24.700 --> 00:42:47.500
واخا طيب لماذا بطلت؟ لان شرط المال ينافي مقتضى الكفالة. صح قلت لكم ايضا بالحوالة لو شرط المحال تذكر الحوالة ولا تذكر؟ مقامه هنا الثلاثة قال احلتك ولقمان من اصحاب لقمان صح تذكر؟ اه. انت وعرفان ومن

114
00:42:49.050 --> 00:43:07.450
انت وعروة ومن ولقمان الحوالة قلت لكم لو ان المحال شرط اذا وجدت المحال عليه مفلسا ساعود لو وافقتم تصنيف الحوالة ولا تصح؟ لماذا لا تصح يا عروة لان هذا الشرط ماذا

115
00:43:07.750 --> 00:43:27.300
ينافي ينافي مقتضى الحوالة مقتضى الحوالة ان الدين ينتقل من المحين الى المحال عليه. هنا في مقتضى الحوالة. اذا اذا حصل هذا الشرط ما حكم الحوالة؟ تبطل صح؟ لماذا؟ لانه ينافي مقتضى العقد. لكن هنا

116
00:43:27.450 --> 00:43:48.500
هنا الركبة في العمرة قال له ارقبتك هذه الدار جعلت هذه الدار ركبة لك عمرة لك مدة حياتك تصحيح؟ قالوا تصح. لماذا تصح؟ قالوا هذا مستثنى بالنص؟ مستثنى بالحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعمر

117
00:43:49.100 --> 00:44:09.000
عمرة او عرقبة ركبة فهي للمعمر او للمنطقة استثنى حتى قال البلقيني ليس لنا عقد يصح مع وجود شرط يخالف مقتضاه الا هنا بسنين في هذا المكان فقط واضح ولا

118
00:44:09.600 --> 00:44:37.550
جيد قال لكم هنا فصلهم في اللقاء ها خلاص انتهينا الان هي النقطة سهلة راح هو انا جالس  قال رحمه الله تعالى فصل في اللقطة سؤال دعاء سيأتي اليك يا معاذ استعد

119
00:44:38.100 --> 00:45:12.550
معاذ قال فصل في اللقطة واذا وجد لقطة في موات او طريق الموات يا معاذ ما تعريف المواد درسناه قبل سنة ما معنى الموات يا معاذ لكننا درسناه اسألك هل درسناه قبل سنة

120
00:45:15.400 --> 00:45:51.550
ساعة ما معنى المواد ما معنى الموت يعرفان عرض غير مملوكة لاحد. الله يزوجك امين  غير مملوكة لاحد انتبه انتبه غير مملوكة لاحد ارض غير مملوكة لاحد. والطريق الغالب غير مملوكة لاحد. ولذلك عطف الطريق على المواد من باب عطف الخاص على العام

121
00:45:52.450 --> 00:46:08.800
اذا كانت الطريق غير مملوكة لاحد لانه لو كانت الطريق مملوكة لاحد فما وجدته في الطريق سيكون لصاحب الطريق صح اذا كانت هذه الطريق مملوكة لاحد فما وجدته في الطريق سيكون لصاحب الطريق

122
00:46:09.350 --> 00:46:28.500
لكن لما قال واذا وجد لقطة في موات او طريق عطف الطريق على الموات من باب عطف ماذا على ماذا  الخاص الطريق اين العام من باب عطف الخاص علينا واضح او لا

123
00:46:31.700 --> 00:46:55.050
انسان واضح ايهما الخاص؟ النواة والطريق من العام اذا الطريق عطف على الموات من باب عطف الخاص الطريق الخاص عطف على من باب عطف الفصعة الان تمام قال واذا وجد لقطة لقطة ما معنى اللقطة

124
00:46:55.850 --> 00:47:24.050
النقط حق ضاع من صاحبه لا يعرف مستحقه حق ضاع من صاحبه لا يعرف مستحقه. اكتب حق ضاع من صاحبه لا يعرف ايش لا يعرف مستحقه حق ضاع من صاحبه لا يعرف مستحيل

125
00:47:27.150 --> 00:47:58.750
ما حق ضاع من صاحبه لا يعرف مستحبه تمام  قال بعد ذلك واذا وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها او تركها يشير الى ان اخذها واجب او مستحب او

126
00:48:00.800 --> 00:48:25.600
قال هذه العبارة فله اخذها او تركها ماذا يشير واجيب من هذه العبارة ماذا نستفيد مباح من هذه العبارة نستفيد الاباحة. قال فله اخذها او تركها. من هذه العبارة نستفيد انه مباح ثم قال واخذها اولى من تركها من هذه العبارة انه في نستفيد

127
00:48:26.050 --> 00:48:50.750
يعني الاصل ما هو قباع لكنه من العبارة التي بعد ايش؟ قال واخذها او لا انه مستحب. تفهم منه ان اخذها ليس واجبا قال واخذ قد يكون واجبا في سور لكن هو لم يذكر. قال واخذها اولى من تركها. السؤال متى يكون اخذها افضل

128
00:48:51.100 --> 00:49:19.700
قال ان كان على ثقة من القيام بها هناك افضل طيب واذا كان على ثقة من عدم القيام بها فتركها مطلوب واضح او لا ايوة قال واذا وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها او تركها. واخذها اولى من تركها ان كان على

129
00:49:19.700 --> 00:49:44.200
ثقة من القيام بها  واذا اخذها وجبت فرح بالحكم ما الحكم؟ وجب واذا اخذها وجب ان يعرف ستة اشياء ما معنى ستة؟ قيمة ايش نم ستة اشياء طيب واحد وعاءها ما معنى وعاءها

130
00:49:44.500 --> 00:50:07.400
وعاءها الشيء الذي هي فيه قد يكون صندوقا قد يكون محفظة قد يكون كيسا. هذا يسمى ماذا؟ الوعاء قال وعفاصها. ما معنى عفاصها؟ الغطاء الذي تغطى به ده كان مثلا صندوق مثل هذا او شيء هذا يسمى عفاص تغطى به

131
00:50:07.500 --> 00:50:30.150
يسمى السدادة يسد به وهذا يسمى وعاء تمام ايوة قال وعائها وعفاصها ووكاءها ما معنى وكاءها؟ الحبل الذي تربط به واضح؟ الحبل الذي تربط به قال وجنسها هل هي ذهب

132
00:50:30.800 --> 00:51:00.800
هل هي فضة دولار روبية عددها كم؟ عشرة الاف عشرين قال ووزنها اذا كان الذهب يزن كم وزنه؟ خمسين جرام؟ مئة جرام هذه امور  قال واذا اخذها وجب عليه وجب عليه. هذا رقم واحد وجب عليه واحد. ما هو؟ ان يعرف كذا كذا كذا. هذا واحد

133
00:51:00.800 --> 00:51:20.500
ويحفظها وجوبا واستحبابا هذا الامر الثاني الواجب. يعني كانه يقول لك اذا وجدت لغة لقطة يجب امور. ما هي؟ واحد ان تعرف ستة اشياء. اثنين يجب ان تحفظها. اذا قوله ويحفظها

134
00:51:20.500 --> 00:51:37.700
معطوف على قوله ايش ان يعرف يعني وجب ان يعرف ووجب ان يحفظ اذا الحفظ هنا ما حكمه؟ واجب امتعونا ايوا يعني يكون في قوله ويحفظها صرح بالحكم او لم يصرح

135
00:51:38.450 --> 00:52:01.250
صرح بالحكم او لم يصرح صرح اه صرح بالحكم لانه عطفها على قوله ان يعرف. وجب ان يعرف اين ووجب ان يحفظها. قال ويحفظها في حرز اذا كانت ثياب في مكان حفظ الثياب. اذا كان كتاب في مكان حفظ الكتب. اذا كان نقود في مكان حفظ النقود في حفظ مثلها عرفا

136
00:52:04.200 --> 00:52:29.200
ثم قال ثم اذا انتبه قبل هذه العبارة فيها تدقيق انتبه قال ثم اذا اراد من هذا الذي اراد؟ الملتقي ثم اذا اراد من الذي اراد؟ الملتقط. ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة

137
00:52:29.700 --> 00:52:51.150
قال ثم اذا اراد تملكها عرفها ابهم الحكم او صرح بالحكم قال ثم اذا اراد تملكها عرفها كما اصرح افهم الحكم هذا كلام بستان نفسي. اذا كان معطوب على السابق خلاص ما في مشكلة

138
00:52:51.250 --> 00:53:15.600
لكن اذا كان الكلام مستأنف نقول ابهم الحكم والتعريف هنا واجب واذا اراد تملكها عرفها سنة رفع سندا. طيب  الملتقط اما ان يريد التملك بعد سنة واما انه يريد الحفظ ولا يريد التملك. حتى خمس سنوات لا يريد التملك

139
00:53:16.100 --> 00:53:36.600
اما ان يريد الحفظ واما ان يريد ايش يقول لك هنا ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة. السؤال واذا اراد حفظها هل يجب عليه التعريف ماذا تفهم من العبارة لا تنظر الي انظر الى عبارته بشجاع

140
00:53:39.250 --> 00:53:55.900
ماذا تفهم العبارة؟ لا يجب. وهذا خلاف معتمد المعتمد في المذهب يجب تعريف اللقطة سواء اردت التملك او اردت التعريف في الحالة دي. يجب تعريف النقط سواء اردت التملك او اردته

141
00:53:57.450 --> 00:54:14.350
الحفظ واضح؟ اي انا قلت التعريف صح؟ خطأ خطأ مطبعي. تمام. سواء اردت التملك او اردت الحفظ في الحالتين يجب عليك ان تعرف فما ذكره هنا الى في معتمد ستجد عندك نبهة في الشرع

142
00:54:15.050 --> 00:54:38.150
تمام ان تشتغل بالشروح الطويلة اكتم المتن. افهم عبارة المتن حتى عندما تقرأ شرحا تقرأ اولا المتن تفهم اصول المتن ثم بعد ذلك اقرأ الشرح تزداد نورا على نور. اما تقرأ الشرح تضيع في تفاصيل الجزئيات ويغيب عنك مسائل المتن تحرم البركة. ما فيه بركة

143
00:54:38.750 --> 00:54:52.850
لابد ان تركز مع المتون. المتون هذه ما اختصرها العالم الا ليعطيك عصارة علمه. عصارة علمه هنا فيها مسائل كثيرة بعضهم يقول هذا مات ما بي شجاع يعني سهل سهل

144
00:54:52.900 --> 00:55:12.400
فيه مسائل دقيقة لكن لابد ان تقف عندها. لا تمشي. تمام؟ قال ثم اذا اراد تملكها حسنة. اذا هذه العبارة فيها مسألتان. المسألة الاولى حكم التعريف الوجوب المسألة الثانية هل اذا اراد

145
00:55:12.550 --> 00:55:33.050
هل اذا اراد الحفظ يجب التعريف؟ الجواب ظاهر العبارة لا يجب. والمعتمد في المذهب الوجوب فهمتم يا مشايخ قال هناك ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة على ابواب المساجد. ذكر لك ذكر لك

146
00:55:33.250 --> 00:55:55.900
ثمان والمكان. الزمان كم عن مكان ان المساجد ان ذكر لك الزمان والمكان. فقال عرفها سنة على ابواب المساجد. لماذا يا امام؟ على ابواب المساجد. داخل المسجد افضل. الناس موجودون في المسجد لانه ورد النهي

147
00:55:57.000 --> 00:56:16.300
عن تعريفها وعن رفع الصوت في المسجد عن انشاد الظوال في المسجد اذا عند ابواب المساجد ليس داخل المساجد واضح وفي الموضع الذي وجدها فيه لان من عادة الانسان اذا اضاع شيئا ان يعود الى المكان الذي اضاع فيه ذلك الشيء

148
00:56:17.100 --> 00:56:36.350
قال فان لم يجد صاحبها كان له ان يتملكها بشرط الظمأ عرفها سنة. ما وجد صاحبها بعد سنة لك ان تتملكها وتكون في ملكك كالقرض كالدين كالقرظ ما معناك الارض

149
00:56:36.650 --> 00:57:02.200
اي انه اذا جاء صاحبها في اي وقت من اوقات الدهر يطالبك فيها وجب عليك ردها اليه واجدر ان تردها. اذا انت تتملكها القرن الدين فهمتم لا انك تتملكها فاذا جاء صاحبك قلت له ما ما وجدتك خلال السنة خلاص الله يفتح عليك. لا

150
00:57:02.700 --> 00:57:20.900
تكون كالدين فاذا جاء صاحبها ولو بعد مدة طويلة. وجب عليك ان تردها عليه قال ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة على ابواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه. فان لم يجد صاحبها كان له

151
00:57:21.300 --> 00:57:38.500
كان له هل يجب عليه افهم من هذه العبارة كان له يجوز له. قال لا اريد ان نتملكها تبقى عندي امانة ممكن؟ ممكن واضح؟ لكن اذا يريد ان يتملك ممكن يتملك بشرط الظمان

152
00:57:38.850 --> 00:58:01.550
قال كان له ان يتملكها بشرط الضمان. السؤال السؤال كيف يتملكها قالوا يتملكها باللفظ يقول تملكت هذه النقطة لا ندخل في ملكك بمجرد مرور السنة اما الذي السنة قلت اصبحت مالكا. نعم

153
00:58:03.550 --> 00:58:20.900
قل تملكت هذه النقطة لابد من لفظ تملكت هذه بارك الله فيكم. اذا لا بد في التملك من اللفظ. قبل قليل ذكرت لكم اسباب التملك. قلت لكم من اسباب التملك المعوضات

154
00:58:21.100 --> 00:58:43.400
والإرث والهبة يعني المواد صح او لا؟ من اسباب التملك اللقطة اليس كذلك من اسباب التملك اللقاء هذه اسباب التملك سبعة او ثمانية ذكروها. هذه خمسة منها تمام منها البيئ ومنها الغنيمة ايضا

155
00:58:44.250 --> 00:59:08.750
واضح هذه تسمى اسباب تملكه قال واللقطة على اربعة اذرم على اربعة انواع  ما يبقى على الدوام مثل الدراهم والدنانير فهذا حكمه. حكمه هذا تعرفها سنة. بعد سنة ان شئت تملكتها بشرط الظمان. وان شئت حفظتها الى ان يأتي صاحبها

156
00:59:09.400 --> 00:59:31.550
النوع الثاني قال ما لا يبقى. يعني يتله سريعا وهذا كالطعام المطبوخ قال كالطعام الرطبي فهو مخير بين امرين اما ان يأكله ويغرم ثمنه اذا جاء صاحبه واما ان يبيعه ويحفظ ثمنه

157
00:59:32.400 --> 00:59:54.450
واضح قال والثالث ما يبقى لكن بعلاج مثل الرطب يبقى اذا حول الى تمر اصبح الرطب تمر العنب يبقى اذا حول الى ذبيب صح فقال لك والثالث ما يبقى؟ بعلاج كالرطب كالعنب فيفعل

158
00:59:54.800 --> 01:00:17.250
المصلحة. المصلحة لمن له او لصاحب من لصاحب المال. فيفعل المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه. واحد او تجفيفه وحفظه. اما ان يبيعهم ويحفظ الثمن واما ان يجففه تمام ويحفظه حتى يأتي صاحبه

159
01:00:18.250 --> 01:00:38.400
الرابع قال ما يحتاج الى نفقة. هذي الحيوانات تحتاج الى طعام شراب قال كالحيوان وهو ظربان نوعان حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السبع اي لا يستطيع ان يحمي نفسه من الحيوانات المفترسة الصغيرة

160
01:00:38.400 --> 01:01:00.800
كالذئب. الذئب هذا ايون مفترس الذئب هذا خطير شوفوه يستطيع ان ينام بعينيه مفتوحة ينام هكذا فاذا تعب بالليل هكذا تجدوه يفتح عين يغمض عين واحدة ينام فيها والاخرى يراقب العدو

161
01:01:01.550 --> 01:01:28.950
ينظر اذا كان في فريسة واضح قال لك قال لك الشاعر ينام باحدى مقلتيه ينام باحدى مقلتيه ويتقي لاخرى الرزايا فهو يقظان نائم يقضان نائم في نفس الوقت ينام باحدى مقلتيه ويتقي باخرى الرزايا فهو يقظان نائمون

162
01:01:29.050 --> 01:01:46.750
فقال هنا حيوان لا يمتنع بنفسه مثل الغنم لا يمتنع بنفسه لا يستطيع ان يحمي نفسه من ذئب يستطيع ان يحمي نفسه مثلا من الظبع تمام قال فهو مخير بينكم اشياء

163
01:01:47.900 --> 01:02:07.100
ثلاثة اشياء واحد اما ان تأكله اما ان تأكله وتغرم ثمنه. تأكله ثم تدفع ثمنه اذا جاء صاحبه. هذا الامر الاول. اتنين او يتركه ما معنى تتركه؟ يعني لا تأكله. تتركه هنا معناه لا تأكله

164
01:02:07.200 --> 01:02:37.550
وتتطوع تتبرع بالانفاق عليه الاثنين لا تأكله لكنك تتطوع بالانفاق عليه. اثنين. ثلاثة ان تبيعه وتحفظ الثمن لصاحبه. ثلاث اشياء. هذا متى هذا اذا كان لا يمتنع بنفسه وكان في الصحراء ليس في العمران. كان اين؟ في الصحراء. طيب واذا كان في في العمران؟ في المدينة في القرية

165
01:02:37.650 --> 01:02:53.900
نقول اذا كان في القرية ليس لك ان تأكله اما ان تحفظ وتتطوع بالنفقة واما ان تبيع لكن في الصحراء ممكن تاكل. ليش؟ لانك في الصحراء قد لا تجد من يشتري منك

166
01:02:54.750 --> 01:03:15.600
فقال لك الفقهاء يمكن ان تأكل لكن في المدينة يمكن جدا ان تجد من يشتري واضح؟ فليس لك ان تأكل فهمت؟ اذا كلامه هنا لما قال لك مخير اي بين ثلاثة اشياء كلامه هنا حول الصحراء او حول العمران

167
01:03:15.600 --> 01:03:37.350
او من الصحراء فان كان في العمران ينقص واحد. ما الذي ينقص قسمة الاتي ما في اكل كسرة الاكل ما في اكل فهمنا يا مشايخ واضح يا علماء  قال وحيوان يمتنع بنفسه ما معنى يمتنع بنفسه

168
01:03:37.550 --> 01:04:05.050
اي قادر على حماية نفسه اما لسرعته كالارنب واما لقوته الابل واما لطيرانه كالحمام واضح قال وحيوان يمتنع بنفسه فان وجده في الصحراء وجب تركوه. قال تركه تركه ان وجده في الصحراء تركه. صرح بالحكم او ابهم الحكم

169
01:04:05.100 --> 01:04:22.900
ادهم. ما معنى تركه؟ ما الحكم؟ وجب تركه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الابل غضب ما لك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر. اتركها

170
01:04:23.550 --> 01:04:48.100
واضح هنا اه اذا كانت في الصحراء ما الحكم؟ قال تركه نقول اي وجب الترك قال وان وجده في الحضر فهو مخير بين الاشياء الثلاثة يقصدون بين الامرين ليس بين الثلاثة. الاكل لا يوجد. في الحظر الاكل لا يوجد. يقصد بين الثلاثة يعني بين الامرين

171
01:04:48.200 --> 01:05:10.150
انتم ايش؟ اما الحفظ والتبرع بالنفقة واما واما ان يبيعه ويحفظ الثمن ثم قال لك فصل واذا وجد واذا وجد لقيط وجد لقيط بقارعة الطريق. ما معنى اللقيط اللقيط صبي

172
01:05:10.650 --> 01:05:34.850
او مجنون لا كافل له معلوم  من هو اللقيط  يعني غير بالغ او مجنون لا كافل له معلي ليس له كافل معلوم صبي او مجنون لا كافر له معلوم   للتعريف

173
01:05:35.850 --> 01:05:52.150
ما هو التعريف؟ اللقيط اكتب واكتب اكتب لا تنظر الى فتح القريب. فتح القريب في مرحلة قادمة. الان اكتب ما اقوله لك فقط من هو اللقيط طبي او مجنون لا كافل له معلوم

174
01:05:53.250 --> 01:06:36.800
نبي او مجنون لا كافل له معلوم مجاهد اقرأ ما كتبت ممتاز تن قال واذا وجد لقيط بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الهداية اه هذا اول فرق هذا اول فرق بين حكم اللقيط وحكم اللقطة. باللقطة ايش قال؟ له اخذها

175
01:06:36.800 --> 01:06:53.250
ولا هو تركها واخذها اولى ان كان على ثقة بالقيام بها. لكن هنا في اللقيط قال اخذه وتربيته واجب على الكفاية هذا الفرق الاول من حيث ايش؟ من حيث الحكم

176
01:06:53.900 --> 01:07:15.850
اي من الفرق هذا الفرق اليوم يوم الفروق الفقه معرفة الجمع والفرق ان تعرف ما الفرق بين البابين وما الجمع بينهما قال واذا وجد لقيط بقارعة الطريق وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا

177
01:07:15.850 --> 01:07:32.350
لا يقر الا في يد امين اي لا يبقى اللقيط الا في يد عدل لان الفاسق ليس امينا على نفسه فكيف يؤتمن على غيره قال فان وجد معه مال مع اللقيط وجدنا مال

178
01:07:32.700 --> 01:07:51.300
اما تحته في ثيابه اما انه يلبس ذهب مثلا فاننا حينئذ ننفق عليه من المال الذي معه ينفق عليه من المال الذي معه. هذا المال الذي معه مال خاص او مال عام

179
01:07:51.700 --> 01:08:10.350
خاص به وقد يكون المال للقيط مال عام مثل وقت على اللقطاء نبخر على النقطاء هذا مال عام للنقطة اذا اولا ننفق على اللقيط من اين اما من ما له الخاص

180
01:08:10.400 --> 01:08:22.450
واما من ما له العام ما له الخاص الذي كان معه ما له العام كوقف على النقطاء. طيب ليس عنده مال لا مال عام ولا مال خاص من اين ننفق عليه

181
01:08:22.700 --> 01:08:43.300
من بيت مال المسلمين من بيت مال المسلمين. بيت المال فقير. ما عنده مال. من اين ننفق عليه من مياسير المسلمين اغنياء المسلمين يأمرهم القاضي ان يتقاسموا نفقته وتكون نفقته

182
01:08:43.800 --> 01:09:02.200
دين عليه لما يكبر بعد ذلك يصير بالغا يسدد من مال الزكاة غار واضح او لا؟ قال هنا فان وجد معه مال انفق عليه الحاكم منه. وان لم يوجد معه مال فنفقته من

183
01:09:02.200 --> 01:09:31.350
بيت المال واضح اخر شيء واسهل شيء الوديعة. ما معنى الوديعة عقد استحفاظ يقتضي الحفظ انا اقول مثلا اودعتك هذا الكتاب اي لتحفظه عندك هذا يسمى ايش وديعة. عبد يقتضي الاستحقاق

184
01:09:31.850 --> 01:09:57.000
ولذلك عقد الوديعة هذا عقد ماذا؟ امانة ليس عقد ضمان هذا الانسان متبرع بالحفظ قال والوديعة امانة ما حكمها؟ ما حكم قبول الوديعة قال ويستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها. اما من كان يعرف الخيانة انه سيخون

185
01:09:58.500 --> 01:10:22.650
اذا يتحقق الخيانة حرام واذا يشك مكروه قال ويستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها ولا يظمن الا  اذا تعدى تعدي له سور عشر سور في التعدي من اهم السور التي تحصل كثيرا ان

186
01:10:23.050 --> 01:10:46.700
المودع الذي طلبنا منه ان يحفظ الامانة يستعملها استعمالا شخصيا فاذا استعملها استعمالا شخصيا يكون متعديا وضعنا الثوب عنده امانة فلبس الثوب وضعنا الكتاب عنده امانة فقرأ الكتاب وظعنا السيارة عنده امانة

187
01:10:47.000 --> 01:11:07.400
استعمل السيارة وظعنا الجوال عنده امانة استعمل جواله هذا متعدي اذا حصل التلف يظمن يمنعونا هذا متعدي طيب يقول قال ممكن ياذن له بالاستعمال اذا اذن له بالاستعمال لا يكون عقد وديعة. يكون عقد عارية

188
01:11:08.450 --> 01:11:24.950
عقد اخر يصير عقد اخر اذا ابحت له الانتفاع يخرج من هنا يخرج من كونه وديعة الى كونه ماذا عالية ويد المستعيرية ماذا يده طمعان قبل قليل مرة في السبورة هنا

189
01:11:25.350 --> 01:11:51.500
ها يخرج من كونه وديعة الى كونه ماذا الى كونه عاريا قال والوديعة امانة ويستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها. ولا يضمن الا بالتعدي قلت لك من اجمل صور التعدي انه يستعملها

190
01:11:52.300 --> 01:12:16.150
بغير اذن صاحبها. فلو اذن صاحبها يكون ماذا عارية قال وقول المودع مقبول في ردها على المودع. لو اختلفوا فقال المودع انا جددت الوديعة على زيد صاحب الوديعة انا رددتها عليه. زد انكر ذلك

191
01:12:16.300 --> 01:12:40.350
يصدق من نصدق المودع او نصدق المودع المودع لانه امين قال وقول المودع مقبول في ردها على المودع. وعليه ان يحفظها في حرز مثلها. فان كانت كتابا في مكان او ثوبا في مكان الثياب او نقودا في مكان النقود وهكذا

192
01:12:41.050 --> 01:13:07.050
واذا طولب بها اي واذا طولب المودع بالوديعة فلم يخرجها لم يخرجها مباشرة مع عدم وجود عذر فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ومن لكن قوله مع القدرة عليها هذا قيد. تفهم منه انه لو تأخر

193
01:13:08.200 --> 01:13:26.250
لعذر واضح؟ فتلفت فانه  بان قال مثلا الوديعة في الصندوق ومفتاح الصندوق ضاع احتاج ان ابحث عنه يوم او يومين ظل يبحث عن المفتاح يوم يومين جاء السارق وسرق الصندوق

194
01:13:27.250 --> 01:13:52.700
رغم انهم لا يضمنون لا لانه اخرها لعذر فهمتوا مولانا؟ نكون بهذا انتهينا منه قسم المعاملة بعد قسم المعاملات قال كتاب الفرائض وكتاب الوصايا لماذا جعل الفرائض والوصايا هنا لان الفرائض والوصايا

195
01:13:53.300 --> 01:14:14.600
نصف العلم صح علما بان العلم خير ما سعي فيه واولى ما له العبد دعي وان هذا العلم مخصوص بما قد جاع فيه عند كل العلماء بانه اول علم يفقد في الارض حتى لا

196
01:14:14.600 --> 01:14:39.650
كادو يوجد. علم الفرائض اول علم يفقد ولذلك كثير من الشباب لا يعرفون علم الفرائض يثنون علم الفراغ لماذا لا ندري مع انه علم سهل يدرس في ليلة واحدة في ليلة واحدة اذا درسه الانسان بعد العشاء يصبح في الصباح قد صار عالما في الفرائض

197
01:14:41.500 --> 01:14:57.900
لا ادري. قال كتاب الفرائض الفرائض نصف العلم لان العلم اما ان يتعلق بالحياة او بالموت بما بعد الموت هذا يتعلق بما بعد الموت. فلما كان الفرائض نصف العلم ناسب ان يكون في نصف الكتاب

198
01:14:59.650 --> 01:15:27.500
واضح؟ فوضعوه في الوسط  العبادات والمعاملات وبين النكاح والجنايات واضح؟ وهنا اختصر الفرائض جدا في ثلاث ورقات فقط. ثلاث ورقات الفرقاء فقال كتاب الفرائض وكتاب الوصايا الوارثون من الرجال عشرة. بعضهم ينظر الي هكذا

199
01:15:28.650 --> 01:15:45.700
هل سيقرأ الان هذا او فقط هكذا ساقرأه نعم لكن ليس اليوم. الاسبوع القادم ان شاء الله والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين حياكم الله

200
01:15:46.100 --> 01:15:55.767
لا بد ان تذاكروا دروسكم والا غضبتم تمام نعم تفضل. الذين طلبتم منهم ان يكتبوا الفروق في المجموعة