والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى والنصف والباقي او النصفان اصلهما في حكمهما اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من اربعة مسنون والثمن اذا كان في والثمن ان كانت فمن ثمانية فهذه هي الاصول الثانية لا يدخل عليها لا لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم اسلكي التصحيح فيها تسلمي. قول المؤلف الناظم رحمة الله عليه والنصف والباقي او النصفان اصلهما في حكمهم اثنان يعني اذا كان في المسألة نصف وباقي او في المسألة نصفان فهي من اثنين النصف والباقي كثير. زوج وعم بنت وعم اخت شقيقة وعم اخت لاب وعم بنت ابن وعم يعني جميع اصحاب النصف الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب كل واحد من هؤلاء معه عاصف عم او اخ او ابن عم او ابن اخ وهكذا هذا النصف والباق تقول المسألة من اثنين الزوج النصف واحد والباقي للعاصف للبنت النصف واحد والباقي للعاصم لبنت الابن النصف واحد والباقي للعاصف وهكذا والنصف والباقي او النصفان النصفان يجتمعان في مسألتين سورتين في زوج واخت شقيقة زوج واخت لاب فقط جاء واحد من اصحاب النصف غير هذا ما صارت من من اثنين. مع الزوج النصفان يعني في المسألة نصفان. متى يجتمع النصفان اصحاب النص خمسة من يتصور اجتماعه منهم الزوج والاخت الشقيقة والزوج والاخت لاب فقط زوج بنت ما تصير نصفان. زوج وبنت ابن ما تصير نصفان اخت شقيقة واخت لاب ما تصير رصفان وانما اللي يتصور زوج واخت شقيقة زوج واخت لاب المسألة من اثنين للزوج النصف واحد وللاخت الشقيقة النصف واحد ما يقال الباقي لانه فرض للزوجة النصف واحد وللاخت لاب النصف واحد اصلها اصلهما النصف والباقي والنصف والنصفان اصلهما من اثنين في حكمهم حكم اهل العلم اثنان والثلث من ثلاثة يكون الثلث ومعه شيء ومثله الثلثان. من ثلاثة الثلثان ومعهم الباقي مثلا اختان شقيقتان وعم من ثلاثة للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللعم الباقي اختان دقيقتان واخ لاب اختان لاب وابن اخ شقيق اختان لاب وابن عم المسألة من ثلاثة. ثلثان وباقي. او ثلث وباقي ام وعم ام وعم المسألة من ثلاثة للام الثلث والباقي للعام يعني اذا كان في المسألة ثلث او فيها ثلثان فقط فالمسألة حينئذ تكون من ثلاث ومثله اذا قلنا هلك هالك عن اختين شقيقتين واختين لام المسألة من ثلاثة فيها ثلثان للاختين الشقيقتين وثلث الاختين لام فمثلا الثلث وحدة او الثلثان وحدهما او الثلثان والثلث من ثلاثة. والثلث من ثلاثة يكون والربع من اربعة مسنون. اذا كان في المسألة ربع. فقط او ربع وباقي. فقط من اربعة او ربع ونصف من اربعة ربع وباقي ربع ونصف يكون من اربعة لان مخرج الربع من اربعة والنصف داخل ضمن الاربعة. ربع وباقي هلك هالك عن زوجة وعم للزوجة الربع وللعم الباقي الربع وباقي هناك هالك عن زوج وابن للزوج الربع وللابن الباقي. الربع ونصف. هلكها هالك عن زوجة الربع ونصف هلك هالك عن زوج وبنت ابن. زوج وبنت بنت ابن وباقي. الزوجة للزوجة الربع لوجود الفرع الوارث. ولبنت الابن النصف والباقي للعاصي الربع فقط او ربع ونصف ولا يتصور الربع مع الثلثين ونحو ذلك هذه ما تكون من من اربعة. يعني الربع وحدة او الربع والنصف ولا يتصور في المسألة ربع وربع. ربعان ما يجتمعان. لان الرضع نصيب الزوج مع عدم مع وجود الفرع الوارث ونصيب الزوجة مع عدم الفرع الوارث فلا يجتمع في المسألة رضعان وانما رضع وباقي او ربع ونصف. للزوج ولبنت الابن النصر. والباقى للعاصي. وهكذا والربع من اربعة يكون مسنون والثمن ان كان فمن ثمانية اذا كان في المسألة ثمن فقط او ثمن ونصف وباقي مثل هلك هالك عن زوجة وابن زوجة وابن. للزوجة الثمن واحد وللابن الباقي سبعة ثمن ونصف هلا كهالك عن زوجة وبنت او بنت ابن من ثمانية للزوجة الثمن واحد في وجود الفرع الوارس للبنت النصف اربعة او لبنت الابن النصف اربعة والباقي للعاصم والثمن ان كان من فمن ثمانية فهذه هي الاصول الثانية. كيف الاصول الثانية لانه قسم الاصول الى قسمين. اصول تعول هي الاولى الستة والاثنى عشر والاربعة والعشرين واصول لا تعول وهي الثانية. وهي اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية. هذه الاصول السبعة المتفق عليها اصول سبعة لا اشكال فيها متفق عليها. بقي اصلا مختلف فيهما الجمهور جمهور العلماء على انهما مصحان وليس باصلين وذهب كثير من المحققين على انهما اصلا وليس بمصحين قالوا لان المصح الاصل فيه في انقسام الفرض على الرؤوس انقسام السهم انكسار السهم على الرؤوس صحح لكن اصل ثمانية عشر وستة وثلاثين هذا ما هو في انقسام على الرؤوس وانما لاستخراج فرض. ما هذا الفرض ثلث الباقي اذا كان في المسألة سدس وثلث باقي. فاصلها من ثمانية عشر لان السدس ثلاثة. يبقى خمسة عشر لها ثلث واذا كان في المسألة ربع وسدس وثلث باقي فاصلها من ستة وثلاثين. الجمهور يقولون اصل سدس وثلث باقي من ستة المسألة من ستة السدس واحد صاحب السدس الجدة او الاخ لام ونحوهم اصحاب السدس ثم ثلث الباقي ما للخمسة ثلث فتظرب المسألة في ثلاثة ثلاثة في ستة بثمانية عشر يقول الجمهور هو ما صح وليس بعصر. صححنا. واذا كان في المسألة سدس وربع وثلث باقي؟ قالوا الاصل من اثني عشر والربع ثلاثة وثم الباقي ماله ثلث فتضرب اثنى عشر في ثلاثة فتصح من ستة وثلاثين. المحققون قالوا لا هذا ما هو تصحيح. لان تصحيح اذا انكسر النصيب على الرؤوس. نصيب الزوجات مثلا واحد. وهن يصيب الزوجات اثنان وهن ثلاث منكسر نحتاج الى تصحيح نصيب الاخوة لام الثلث ثلاثة الثلث اثنان مثلا الثلث اثنان وهم ثلاثة منكسر فما كان متعلق بالرؤوس عدم انقسام السهام على الرؤوس هذا التصحيح. لكن هذا استخراج فرظ مع فروظ اخرى اخرى الثلث الباقي فرض نصيب الجدي مع غيره فالصحيح ما ذهب اليه جمع من المحققين انهما اصلان وليس بمصحين. فاذا كان في المسألة سدس وثلث وباقي فالمسألة من ثمانية عشر واذا كان في المسألة ربع وسدس وثلث باقي فالمسألة من ستة وثلاثون والنتيجة في ايصال الحق الى صاحبه هي هي لكن هل الثمانية عشر مصح ام عصر؟ هل الستة والثلاثين مصح او اصل الجمهور على انها مصحة واصل المسألة اما من ستة واما من اثني عشر. المحققون من كثير من قالوا هما اصلان وليس بمصحين فمن اول مرة تقول المسألة من ثمانية عشر او تقول المسألة من ستة وثلاثين فهذه هي الاصول الثانية التي لا تعول لا يدخلها العول لا يدخل العول عليها فاعلمي ما يمكن ان يكون اصل اثنين عائل ابد ولا يكن اصل ثلاثة عائل. ولا يكن اصل اربعة عائل. ولا يكون اصل اربعة ثمانية عائد لما؟ لان المسائل اما عادلة واما قصة واما عائلة الاصل اثنين اما عادل واما ناقص. ما يكون عائل. عادل اذا كان فيها نصفان زوج اخت شقيقة هذي فريضة عادلة فيها نصفان على قدرها ما بقي شيء للعاصم او ناقصة اذا كان فيها نصف واحد والباقي للعاصف. هذه تسمى ناقصة. ما يمكن يأتي اثنين فيه عون ومثله كذلك اصل ثلاثة ومثله كذلك اصل اربعة اصل ثلاثة اما عادل ثلث ثلثان واما ناقص يكون فيها ثلثان فقط او ثلث فقط ولا يكون فيها عول اطلاقا اصل اربعة كذلك هذه ما يتأتى فيها العدل ما تأتي عادلة ولا تأتي في عائلة وانما هي دائما ناقصة. لان اصل اربعة يكون فيه ربع ونصف. ويبقى باقي ما يجتمع فيه ربعان ونصف او ثلاثة ارباع وربع يعني اربعة ارباع تكون ما يتأتى الا ناقص لان اكثر ما يجتمع في اربعة ربع ونصف فقط الربع والنصف مخرجها من اربعة لصاحب الربع الربع ولصاحب النصف النصف ويبقى واحد من اربعة للعاصم واصل اربعة ما يتأتى الا ناقص ومثله اصل ثمانية ما يمكن تكون اصل ثمانية عادل. يعني تستكمل الفروض المسألة ما تستكملها لان اصل ثمانية يكون فيها ثمن وباقي ثمن ونصف وباقي ويكون في باقي ولا يجتمع فيها ثمن وربع اصل ثمانية ما يجتمع فيها ثمن وربع لان الثمن والربع للزوج والزوجات الزوجة مع وجود الفرع الوارث والزوجات لهن الثمن مع وجود الفرع الوارث. ولهن الربع مع عدم الفرع الوارد. ولا يجتمع في المسألة زوج زوجة او زوجات يكون من المتوفى اذا اصل ثمانية لا يكون الا ناقص واصل اربعة لا يكون الا ناقص واصلوا ثلاثة يكون عادل وناقص ولا يكون عائل واصل اثنين يكون عادل وناقص عادل وناقص. ولا يكون عائل. وكذلك اصل اثني عشر واصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين ما يكون عائل ولا يكون وانما يكون ناقصا فهذه الاصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي. اعلم هذا وتيقنه ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي ثم اسلك التصحيح التصحيح اسلكه تسلم من الخطأ يعني اقتصر على الاصول اذا امكن ولا تذهب الى الاكثر ولا تصحح اذا صحت من اصلها. فان لم تصح من اصلها اسلك التصحيح حينئذ وطريقة التصحيح ستأتي ان شاء الله اقول لما فرغ من بيان القسم الاول من اصول المسائل وهي الاصول الثلاثة التي تعول شرع الان في بين القسم الثاني وهي الاربعة التي لا تعول فكل مسألة فيها نصف وما بقي كزوج وعم او نصف ونصف كزوج واخت كزوج واخت شقيقة او لاب؟ اخت زوج واخت شقيقة او زوج واخت لاب. نعم اصلها اثنان والصورتان الاخيرتان تلقبان بالنصيفتين المسألتان الاخيرتان اللي هي زوج اخت شقيقة هو زوج واخت لاب ليست الاولى. الاولى زوج وباقي زوج وعم. هذي ما تسمى لان ما فيها الا النصف واحد فالنصفية هي زوج واخت شقيقة زوج واخت لاب ولا تأتي اكثر من هذا النصفيتان في مسألتين فقط زوج واخت شقيقة وزوج واخت اللئام يسمى بالنصفيتين لان كلا منهما فيها نصف ونصف يعني نصف فرض ونصف اخر فرض اسطورتان الاخيرتان تلقبان بالنسبيتين لان كلا منهما فيها نصف ونصف. وباليتيمتين لانهما لا لهما باليتيمتين لانها ما تتعدد. ما توجد الا كذا لو نظرت في مسائل الفرائض كلها ما يمكن ان تجد النصفين الا في هاتين المسألتين لان بعض المسائل يتأتى فيها صور كثيرة اما هاتان المسألتان ليس فيها الا انت اخت شقيقة زوج واخت لاب فقط. لا ثالث لهما. ولذا سميت باليتيمتين. ما لها اخوات نعم وكل مسألة وكل مسألة فيها ثلث وما بقي كام وعم وعم المسألة من ثلاثة للام الثلث والباقية الى العم او ثلثان وما بقي كبنتين وعم؟ بنتين وعم اختين شقيقتين وعم اختين لاب وعم متعددة بنتي ابن وعم وهكذا كثير. نعم او ثلث وثلثان كاختين لام واختين لاب فاصلهما فاصلها ثلاثة. او ثلث وثلثان يجتمعان الثلث والثلثان الثلث اختان لام والثلثان اختان شقيقتان اختان لاب اختان شقيقتان واختان لام اختان لاب واختان الام ثلث وثلثان. ولا يتأتى الام تأخذ الثلث مع وجود الثلثين. لان الثلثين اذا كنا للاخوات حجبناها من الثلث الى السدس. اذا كن للبنات حجبنها من الثلث الى السدس ومن يتصور الام في مع الثلثين وانما تتصور فقط ام وعم والا ام وثلثان ما يتصور لان الثلثان اما للبنتين واما للاختين واما لبنتي الابن واما للاختين لاب وفي هذه الحال ما تأخذ الام الثلث وانما تأخذ السدس. فثلث فقط وعاصم او ثلث ثلث وعاصم فقط او ثلث مع الثلثين ثلث مع الثلثين اختين شقيقتين واختين لام اختين لاب واختين لام وهكذا. نعم وكل مسألة فيها ربع وما بقي كزوج وابن او ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت عم فاصلها اربعة. كزوج وبنت وعم المسألة الاولى فيها زوج وما بقي ربع وما بقي زوج وابن المسألة من اربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للابن تعصيبا او ثمن او وربع ونصف ربع زوجة واخت شقيقة زوجة واخت لاب زوج وبنت ابن وهكذا يعني يتأتى ان الربع مع النصف كثير وكل كزوج وبنت وعم الزوج له الربع والبنت لها النصف والباقي لها العم فاصلها من اربعة وكل مسألة فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن او ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وعم فاصلها ثمانية وقوله وقوله من اربعة مسنون السنن هي الطريقة. الطريقة يعني هذه طريقة الحل وليس المراد المسنون السنة اللي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. المراد هنا مسنون يعني هل الطريقة التي سلكها العلماء رحمهم الله فهذه الاصول الاربعة لا يدخلها العول كما تقدم. فاذا عرفت اصل المسألة فاسلك طريق التصحيح بعد ذلك تسلم من الخطأ في القسمة وقد تصبح اول استنتج الاصل فان صحت من اصلها فالحمد لله. فالى التصحيح فصحح على الطريقة الاتية ان شاء الله وقد فقد تصح المسألة من اصلها وقد تحتاج الى ظرب يأتي بيانه يأتي بيانه ان شاء الله. والدرس القادم ان شاء الله وان تكن من اصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح ساعطي كلا سهمه من اصلها مكملا او عائلا من عولها. اقسم هلك يا هالك عم بنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن هلكهالك عن بنت ابن ابن ابن ثلاثة ابن ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن اربعة اين احفاد زيد؟ المسألة من اثنين احسنت للبنت بنت الابن النصف واحد وللابن النازل الباقي ما نقول النصف يقول الباقي هنا ما احتاجت اليه هي اغنى منه لانها اقرب تأخذ النصف وهو قد يسقط اذا وجد صاحب فرض اقرب منه سقط هو. هلك ذلك عن ام وجدة وعم المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد وللعم الباقي وليس للجدة شيء لان فرضها اخذته الام عن ام واختين شقيقتين المسألة من ستة الام هنا ما تاخذ الثلث لوجود الاختين الشقيقتين. المسألة من ستة للام السدس والاختين الشقيقتين الثلثان اربعة والباقين لاولى رجل ذكر. هلك هالك عن ام واختين شقيقتين وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الخامس عن ام واختين شقيقتين وابن ابن في الدرجة الخامسة اين احد زيد المسألة من من ستة نعم الام السدس واحد المسألة من ستة صح وللام السدس واحد صح وما عداه استغفر ربك والباقي لابن الابن النازل من جهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله الجهة ما تورث الاخوات مع وجود الابناء وان نزلوا هلك هالك عن ام واختين شقيقتين وابن ابن ابن ابن عم المسألة من ستة للام السدس واحد وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة والباقى لابن العم النازل هلك عن زوج وابن ابن ابن ابن ابن ايفن بدرجة الخامسة واخ شقيق. زوج وابن نازل في الدرجة الخامسة واخ شقيق. قريب. المسألة من اربعة للزوج الربع واحد والباقي لابن الابن النازل وليس للاخ الشقيق شيء لان جهة البنوة مقدمة على جهة الاخوة. هلك هالك عن اختين شقيقتين واختين لام واختين لاب المسألة من ثلاثة للاختين لام الثلث واحد. وللاختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللاختين لاب ليس لهن شيء استكملت الفروض وعرفنا انه اصل ثلاثة ما يعول نفرظ لهن السدس تكبيرة ليلة الثلثين الثلثين اخذت ما بقي لهن شيء. احسنت هلا كهالك عن زوجة وبنت ابن ابن ابن درجة الخامسة واخ شقيق. من ثمانية لزوجة الثمن واحد ولبنت الابن النازلة النصف اربعة والباقي للاخ الشقيق لاولى رجل ذكر. هلك هالك عن اختين شقيقتين المسألة من ثلاثة ما نقول لهن لكل واحد نصف هلكهالك عن اخت شقيقة واخت لاب من ستة لان للاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين