ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكر اولو الالباب عش الحياة العلماء وطرق سلوك الكتب وتم على تواضع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فارحب بكم في هذا اللقاء الاخير من لقاءاتنا في رأتي الورقات في علم الاصول. نتحدث فيه باذن الله عز وجل عن الحظر وعن الاستصحاب وعن المفتي والمستفتي واحكام الاجتهاد تقدم معنا في اللقاء السابق الكلام عن الحظر والاباحة وقلنا بان حكم الافعال قبل ورود الشرع اختلف العلماء فيه على اربعة اقوال منهم من يقول بانها على الاباحة ومنهم من يقول بانها على الحظر ومنهم من يقول بانه لا حكم لها ومنهم من يقول لا يوجد وقت قبل ورود الشرائع وقلنا بان هذا القول هو ارجح الاقوال في هذه المسألة بعد خروجنا سألني احدكم عن حكم اهل الفترة ما اه الحكم فيهم اذا قلنا بانه لا يوجد وقت قبل ورود الشرائع فنقول اهل الفترة لهم حكم الجاهل في الشريعة التي سبقت وجودهم سبقت وجودهم. مثال ذلك اذا كان عندنا في زماننا الحاضر اناس لم لم تبلغهم الدعوة ما حكمهم؟ لهم حكم الجاهل في هذه الشريعة؟ من جهة ان الاحكام الدنيوية لا يطبق عليهم احكام الاسلام فيها اما في الاخرة فاننا نقول بانهم يتعرضون للاختبار ثم بعد ذلك اه يرى مصيرهم الى جنة او الى نار لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى عثا رسولا. اما بعد ورود الشريعة فان الفقهاء قد اتفقوا على ان الاصل في الافعال هو الاباحة ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص الشرعية من مثل قوله عز وجل هو الذي جعل لكم ما في الارض جميعا. فدل هذا على ان الاصل في الافعال هو الاباحة ولا يقال بتحريم فعل من الافعال الا بدليل شرعي. وهذا وقع اتفاق عليه واذا حكم فاخطأ فله اجر واحد. بس لابد تلاحظون ان هذا في المجتهد الذي اجتهد في المسألة. ام اما من اصدر الاحكام قبل تمام النظر في المسألة فهذا اثم على كل حال سواء اصاب بعض العلماء ظن ان مسألة ما قبل ورود الشرائع يترتب عليها حكم ما بعد ورود الشرائع كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا ولكن هذا البناء ليس بصحيح لوقوع الاتفاق من الفقهاء على ان حكم الافعال بعد ورود الشرائع اه هو الاباحة لعدد من آآ الادلة. منها قول عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا عام لكن يلاحظ ان الاستدلال بهذه القاعدة انما يكون لعلماء الشريعة. اما عوام الناس فلا يصح ان لهم ان يقولوا الاصل في الافعال هو الاباحة ثم يقدموا على اي فعل يريدونه لانهم لا يعرفون هل ورد ادلة ترفع هذه الاباحة الاصلية او لا ومن ثم نقول بان هذه القاعدة ان حكم الافعال او الاصل في الافعال هو الاباحة انما يستدل بها علماء الشريعة. اما عامة الناس فانهم لا يستدلون بها الموظوع الثاني الذي نتكلم عنه موظوع الاستصحاب الاستصحاب والمراد بالاستصحاب الاستدلال دليل مع تفاوت الزمن او نقول عن الاستصحاب اثبات ما كان ثابتا. استدامة اثبات ما كان ثابتا واستدامة نفي ما كان منفيا والافعال الانسانية على انواع آآ عندنا في دليل الاستصحاب لا يصح ان نستدل بالاستصحاب الا اذا لم يوجد دليل شرعي الاستصحاب على انواع النوع الاول استصحاب الاباحة الاصلية كما تقدم معنا في القاعدة التي قبلها وهو ان الاصل في الافعال هو الاباحة وبذلك نعلم ان المسائل التي فيها دليل اباحة فقط نأخذ بالاباحة والمسائل التي فيها دليل تحريم فقط نأخذ بدليل التحريم والمسائل التي فيها دليل اباحة ودليل تحريم نرجح دليل التحريم والمسائل التي ليس فيها دليل اباحة ولا دليل تحريم بنص المسألة نأخذ ان الاصل في الاشياء هو الاباحة. مثال ذلك نقول الاصل في المياه انها مباحة اللي حصل في المأكولات انها مباحة. الاصل في الحيوانات الاباحة حتى يأتي دليل يدلنا على ان اه هذا النوع محرم فنحكم بالتحريم اذا الاستصحاب الاول النوع الاول من انواع الاستصحاب استصحاب الاباحة الاصلية. الثاني استصحاب براءة الذمة الاصل انه لا يوجد واجبات على الانسان وبالتالي لا نثبت عليه واجبا من الواجبات الا بدليل لو جاءنا احمد وقال لي دين على خالد فحينئذ نقول لا نقبل هذه الدعوة منك الا اذا بدليل والا اخذنا يمين المدعى عليه لماذا؟ لان الاصل عدم لحوق الواجبات بالذمة الا بدليل. والنوع ومع ذلك لم آآ يثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الاثم. ومثل ذلك في آآ اصحاب آآ عيسى عندما قالوا له هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء سالس وبالتالي اذا جاءنا انسان وقال يجب عليك ان تصوم يوم الاثنين. نقول الاصل عدم الوجوب ولا صل براءة الذمة لا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل. النوع الاول استصحاب الاباحة ينفي التحريم. والنوع الثاني استصحاب براءة الذمة ينفي الوجوب. النوع الثالث استصحاب النصوص الاصل في ان النص لا زال دليلا شرعيا يعمل به. فمن جاءنا وقال هذا الدليل منسوخ لم نقبل من هذه الدعوة لان الاصل العمل بالنصوص الشرعية كتابا وسنة. كذلك هناك استصحاب العموم فلا وان اللفظ العام يشمل جميع افراده ولا نخصص منه بعظ الافراد الا بدليل اه شرعي وهناك استصحاب الوصف مثال ذلك كنت متوضئا في الصباح في الظهر شككت هل لا زلت على الوضوء او انتقض وضوءك؟ نقول الاصل بقاء الوصف الاول. كان تزوج بفلانة قبل اربع سنوات ثم جاءه الشيطان وقال يمكن ان تكون قد طلقتها. فنقول الاصل بقاء الوصف السابق وهو انها زوجته لا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل. وهذا يسمى استصحاب الوصف قال المؤلف معنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل يعني الحكم المقرر في الزمان الاول عند عدم ورود دليل يغير ذلك الاصل. فمثلا الاباحة عندنا الاباحة الاصلية هي الاصل. لا نستصحب هذا الاصل حتى يأتينا دليل يدل على التحريم والاستصحاب انما يستدل به عند عدم وجود دليل شرعي يغير الاصل ولا يصح ان استدل بالاستصحاب الا علماء الشريعة من اهل الاجتهاد ننتقل بعد ذلك الى ترتيب الادلة. ترتيب الادلة. الفقيه عندما ينظر الى مسألة فقهية يجب عليه ان ينظر في جميع ادلتها. فان كانت الادلة متوافقة فحين اذ يقوم العمل بمدلول هذه الادلة لتوافقها. اما اذا كانت الادلة مختلفة وبعضها يدل على اباحة مثلا وبعضها يدل على تحريم فحينئذ نحاول ان نجمع بين الدليلين بان احمل احد الدليلين على محل ونحمل الدليل الاخر على محل اخر كما تقدم معنا في مباحث التعارض والترجيح في لقاء في لقاء سابق. اذا عجزنا نظرنا الى اذا عجزنا عن الجمع بين الدليلين نظرنا في التاريخ فعملنا بالدليل المتأخر وجعلناه ناسخا للدليل المتقدم. اذا لم نعرف التاريخ نرجح بين الادلة. هذا الترجيح هو مبحث ترتيب الادلة هذا هو مبحث ترتيب الادلة بحيث نعرف ما هو الدليل الذي يقدم عند وجود التعارض بين الادب لله. قال المؤلف واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. بعض الادلة يكون واضحا جليا. وبعضها يكون خفيا في دلالته فنقدم الدليل الواضح على الدليل الخفي. ونمثل لذلك بمثال لو تعارض دليل الاستدلال فيه بالمنطوق مع دليل بالمفهوم فحين اذ نقدم الدليل المنطوق. ما المراد بدليل المنطوق؟ هو الدليل الذي يدل بلفظه على امحل الحكم؟ اما الدليل المفهوم فهو دلالة اللفظ على غير محل مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة الحديث اوجب الزكاة في السائبة ما هي السائمة؟ التي ترعى الحديث اوجب الزكاة في السائم وهي التي ترعى هذا المنطوق. طيب التي لا ترعى فهم من الحديث انه ليس فيها زكاة هذا يسمى مفهوم هذا هنا مفهوم مخالفة لان المنطوق يخالف المفهوم في اه الحكم. ومرات قد يكون مفهوم موافقة مثال ذلك قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فيه اثبات الجزاء في مثقال ذرة الخير طيب هذا المنطوق طيب لو عمل اكثر لو عمل اكثر فحينئذ نقول من باب اولى ان يجازى عليه هذا يسمى مفهوم لان في غير محل النطق لان محل النطق فيه ذرة وهذا يسمى مفهوم موافقة. لو قدر انه تعارض منطوق مع مفهوم تقدم للمنطوق لانه جلي على المفهوم لانه خفي. نمثل بمثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. ولا الاملاجة ولا الاملاجتان. فيه ان المصة في لا يثبت بها المحرمية والتحريم. وهكذا ايضا بالنسبة للمصتين لا يثبت بها التحريم يفهم منه ان الرضعات الثلاث تحرم لانه انما نفى التحريم في المصة والمصتين يفهم منه ان ثلاث مصات يثبت بها التحريم لكن وردنا في حديث اخر ان النبي صلى الله ان عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس رضعات معلومات فدل هذا على ان المحرم هو خمس رضعات وانما كان اقل من ذلك فانه لا يحرم. فبقينا في ما كان ثلاث رضعات واربع رضعات هل يحرم على الاول الحديث الاول؟ يحرم وعلى الاحاديث الثاني لا تحرم فحينئذ نحتاج الى المقارنة بينهما. الحديث الاول لا تحرم المصة ولا المصتان. انما دل المفهوم بينما حديث فنسخنا بخمس رضعات هذا يدل بالمنطوق فنقدم المنطوق على المفهوم ومن ثم نقول بان ثلاث رظاعات واربع رظعات لا تحرم من ما يحصل به الترتيب في الادلة ان الموجب للعلم يقدم على الموجب للظن. تلاحظون ان المؤلف هنا سار على طريقة المعتزلة في قوله الموجب لان الاشاعرة يقولون الدليل لا ينتج العلم وانما يحصل العلم عنده واهل سنة يقولون آآ الدليل يؤثر في تحصيل العلم لكنه على ليس على سبيل الايجاب وانما آآ يؤثر بفعل الله جل وعلا لو كان عندنا حديثان احدهما اه دلالته قطعية والاخر دلالته ظنية. فحينئذ نقدم القطعي. نقدم القطعي. مثال ذلك ان اه ان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. ورد من حديث جماعات كثيرة من الصحابة بعضهم يقول اه يصلون الى عشرين ان وقيل يصلون الى خمسة عشر. وبهذا قال الجمهور. لكن ورد في السنن من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود فنقول الحديث الاول رواه جماعة كثيرة يوجب القطع او يثبت به القطع. فنقدمه على الدليل الثاني الظني. قال وهكذا ايظا يقدم الدليل النطقي على القياس. فلو تعارض قياس مع اية من القرآن او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فايهما نقدم؟ نقدم الاية على القياس والقياس يكون فاسد الاعتبار والقياس يكون فاسد الاعتبار. نمثل هذا بمثال. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في الحج رجل سقط عن ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه في وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا القاعدة والقياس ان الموت يغسلون ويطيبون وتغطى رؤوسهم هذه هي القاعدة. فلو قسنا المحرم على غيره من الموتى لقلنا بانه يطيب وبانه ويغطى رأسه. فايهما اولى؟ نقدم القياس او نقدم الخبر نقدم الخبر مثال اخر اذا جاء في الحديث ان المرأة تماثل دية الرجل الى الثلث. ثم تكون على النصف منه كما في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده معناه انه اذا قطع من المرأة اصبع ففيه عشر من الابل. واذا قطع اصبعان ففيه عشرون. واذا قطع ثلاثة ففيه ثلاثون. واذا قطع اربعة جواب اربعون خطأ عشرون لماذا؟ لان المرأة تماثل الرجل في الدية الى الثلث ثلاثون اقل من الثلث. اربعون هذا زيادة عن الثلث. وبالتالي تكون على النصف من الرجل. هذا الحديث يخالف في القياس فيوم نقدم القياس او نقدم الخبر. الخبر. نقول نقدم الدليل النطقي على القياس هكذا لو تعارض قياسان فاننا نقدم القياس الجلي على القياس الخفي والقياس الجلي قد يكون منصوص العلة وقد يكون في القياس في معنى الاصل وآآ قد يكون آآ القياس الجلي آآ مفهوم الموافقة على ما يقوله طائفة من علماء اذا قد تتعارض الاقيسه. فاذا تعارضت الاقيسه فاننا نقدم القياس الجلي. مثال ذلك شخص اغمي اغمي عليه لمدة ثلاث سنوات ثم افاق قال بعض الفقهاء يقضي قياسا على النائم. وقال بعض الفقهاء لا يقضي قياسا على المجنون. المجنون لا يقضي الصلوات التي فاتته في اثناء جنونه. فايهما يقدم نقول هذا المغمى عليه اوظح شبها وحالا المجنون وبالتالي لا نطالبه بالقظاء قال المؤلف فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. هل تبع درس الاستصحاب بحيث ان الاصل انه اذا ورد دليل اخذنا بالدليل ولا ننتقل الى الاستصحاب والاباحة الاصلية الا اذا عدم الدليل. ولهذا المعنى قلنا بان لا يصح ان يستدل بالاستصحاب لله الفقهاء لانهم هم الذين يعرفون هل وجد دليل يغير الحكم؟ او لم يوجد. ننتقل بعد الى المبحث الاخر وهو شروط المفتي. المفتي هو المبين لاحكام الله عز وجل من العلماء والمفتون هم الذين يأخذون الاحكام من الادلة لا يأخذنا من اقوال غيرهم ولا يأخذون الاحكام من المذاهب الفقهية ولا من الكتب الفقهية وانما يأخذون الاحكام من الكتاب والسنة المفتي لا يكون مفتيا ولا يكون مجتهدا الا بشروط الشرط الاول ان يكون عارفا بالادلة الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها. الشرط الثاني ان يكون قادرا على استخراج الاحكام من الادلة بمعرفته لعلم الاصول. فيعرف ما يصح الاستدلال به مما لا يصح ويعرف طرائق الفهم والاستنباط. بحيث يعرف علم الاصول ليس معرفة نظرية وانما يكون عنده معرفة تطبيقية على تطبيق هذه القواعد الشرط الثالث ان يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص الشرعية. لان القرآن والسنة نزل بلغة العرب الشرط الرابع ان يعرف مواطن الاجماع والاختلاف من اجل الا يجتهد في مسألة فيخالف الاجماع. او يحدث قولا جديدا. وآآ من اجل ان يكون مقبول الفتوى عند الناس بحيث يجوز للناس ان يعملوا به فلابد ان يكون عدلا موثوقا به. لان الفاسق لا يؤمن ان يكذب في اخباره. قال المؤلف ومن شروط المفتي. والمفتي لاحظوا انه لا يقتصر على من يجيب الاسئلة فقط بل الفتوى تشمل من يبين الحكم ولو كان ذلك على سبيل الابتداء وبشرط ان يبين حكم الله. اما اذا كان ناقلا للاحكام فهذا ليس مفتيا. يشترط في ان يكون عالما بالفقه اصلا يعني يعرف القواعد الاصولية يعرف علم اصول الفقه الذي نتدارسه. فيعرف آآ ما يصلح الاستدلال به مما لا يصلح. ويعرف شروط فتوى والمفتين والاجتهاد والتقليد ويعرف قواعد الفهم والاستنباط وكذلك لابد ان يكون عارفا بالفقه فروعا. خلافا ومذهبا. بحيث يعرف اقوال الفقهاء ق ويعرف آآ مواطن الاجماع من مواطن آآ الخلاف وبهذا نعرف ان المفتين على نوعين النوع الاول من يكون مجتهدا في الفقه وفي الاصول. وبالتالي هذا مجتهد مطلق لان غير متقيد بمذهب من المذاهب. وانما قواعده الاصولية بناء على ترجيحاته الخاصة مسائله الفرعية ايضا يأخذ باجتهاده هو وهذا المجتهد المطلق عند التدريس قد يدرس كتب المذاهب الفقهية. لكن عند الفتوى وعند القظا يفتي بناء على اجتهاده وترجيحه الخاص به. النوع الثاني المجتهد في المذهب وهو الذي يتقيد في القواعد الاصولية بمذهبه الفقهي. مثال ذلك يأخذ القواعد الاصولية والترجيحات الاصولية عند الامام احمد. لكنه في الفروع الفقهية قد يختلف مع المذهب مثال ذلك الامام النووي رحمه الله فقيه ولكنه في الاصول يتقيد بمذهب الامام الشافعي. بحيث لا يرجح في القواعد الاصولية خلاف مذهب الامام الشافعي ولكنه في الفروع الفقهية قد يرجح خلاف مذهب الامام الشافعي فيقول بان اصول الامام الشافعي تقتضي القول الفقهي الذي يخالف ما هو مقرر في مذهب الامام الشافعي. مثال ذلك مثلا في مسألة انتقاض الوضوء باكل لحم جزور الامام النووي يقول بان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء. لماذا؟ قال لان الحديث قد صح في هذه المسألة. والامام يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. مع ان الامام الشافعي يقول ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء هذا القول يسمونه العلماء هذا وجه في المذهب. بحيث ان هذا الوجه قول جديد في المذهب اه لكنه مبني على القواعد الاصولية في المذهب. وهناك من اه يتقيدون بالروايات الواردة اذا عن الامام فيختارون احدها بناء على انها الراجحة ولا يختارون روايات خارج المذهب وهؤلاء يسمون اصحاب ترجيح لانهم يرجحون بين الروايات في المذهب. وهناك من الفقهاء من يخرج بحيث يقيس المسائل الجديدة على مسائل مقررة في المذهب اذا الشرط الاول عند المؤلف ان يكون المفتي عالما بالفقه اصولا وفرعا وخلافا ومذهبا هذا كذلك من شروط المفتي ان يكون كامل الالة في الاجتهاد. بحيث يعرف القواعد الاصولية التي تمكنه من فهم الادلة الشرعية. يعرف ان الامر للوجوب يعرف ان النهي للتحريم والفساد وهذا هو معنى قول المؤلف ثم قال المؤلف في شرط اخر عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من واللغة لان القرآن والسنة جاء بلغة العرب ولا يمكن فهمهما الا بهذه اه اللغة هكذا ايضا قال المؤلف ومعرفة الرجال يعني يشترط في المفتي ان يكون عارفا باحوال رجال الاسناد باحوال رجال اه الاسناد وهناك من الفقهاء من يقول بان الفقيه والمفتي اه لا يشترط فيه ان كن عارفا بالرجال بل يجوز لها الاعتماد على اقوال المحدثين في تصحيح الاحاديث وتضعيفها كذلك لابد ان يكون عارفا بتفسير الايات التي وردت في الاحكام وعارفا بتفسير الاخبار التي وردت في آآ الاحكام ينزل هذه الايات على المراد بها. اما اذا كان لا يعرف الايات والاحاديث الواردة في الاحكام فهذا لا يصح له ولا يجوز ان يكون مفتيا مجتهدا هذا الكلام كله في المفتي يقابل المفتي المستفتي الذي هو السائل الذي يسأل اهل الفتوى لا يجوز لهم ان يسألوا بل يجب عليهم ان يعملوا باجتهادهم. لقوله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ومن ثم من كان قادرا على العمل بالكتاب والسنة لا يجوز له ان يعمل بقول غيره ولو كان اعلم منه وارجح منه و اقوى في النظر منه بل لا بد ان يعمل باجتهاد نفسه ومن ثم ليس المفتي مستفتيا ولا يجوز له ان يعمل بقول غيره بل يجب عليه ان يعمل بقول نفسه المستفتي هو السائل هو السائل يشترط فيه الا يكون عالما فان الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. معناه ان اهل الذكر لا يجوز لهم ان يكونوا سائلين بل لا بد ان يكونوا مسؤولين. فقال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من الذي استفتي من اا يعمل بقوله يعمل بقول المفتي يعمل بقول المفتي الذي توفى الذي وجدت فيه الفتوى السابقة لو قدر ان البلد فيها اكثر من مفتي فحينئذ يجوز ان تعمل بقول اي واحد منهم اذا سألت اي واحد فاعمل بقوله هذا عند الله عز وجل وفي عصر الصحابة كان يسأل المفظول مع وجود الفاضل لكن لو قدر انك علمت بالاقوال وعرفت ان العالم الاول يفتي بالتحريم والعالم الثاني يفتي بالاباحة. فماذا تفعل؟ هل تختار؟ نقول لا. هل تأخذ بما وافق نفسك نقول لا لا يجوز لك ذلك. اذا ماذا تفعل؟ نقول رجح بينهما. انظر من هو الاعلم. فان كان الثاني هو الاعلم فخذ بقوله سواء افتى بي اباحة او تحريم. فاذا تساووا في العلم او جهلت التفاوت بينهما عرفت ترجح بينهما فحينئذ تأخذ بقول اه صاحب التقوى والورع لان صاحب التقوى وراح حريقا يوفق فان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اي قدرة تفرقون بها بين الباطل بين الحق والباطل. فمن اتقى الله وفق للصواب. ومثل قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين. من الذي يهتدي بالكتاب هم اهل التقوى؟ كلما كانت التقوى عندك اكثر كلما كلما كانت التقوى عندك اكثر ازدادت معرفتك بكتاب الله وتمكنت من فهمه. اتق الله ويعلمكم. واما اذا لم تستطع الترجيح بينهما بحسب الورع فتنظر لقول الاكثر فتسأل عالما ثالثا وتأخذ بقول اثنين لان هذا اغلب على ظنك انه هو شرع الله لانك انت لا تأخذ بقول المفتي فلان لان فلان وانما تأخذ بقول المفتي لانه يغلب على ظنك انه يوصلك الى حكم الله جل وعلا ما الدليل على هذا؟ قوله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يعني اقواه وارجحه. قال تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. قال المؤلف وليس للعالم ان يقلد فيأخذ بفتوى غيره بل لابد ان يجتهد كما تقدم معنا قال والتقليد اخذ قول العلماء والعمل به هذا نسميه تقليد اذا التقليد هو الالتزام بمذهب من ليس قوله حجة لذاته فاخذك بقول العالم هذا نسميه تقليدا. لكن اخذك بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى تقليدا. لان قول النبي والله عليه وسلم حجة في نفسه. ومثله ايظا الاخذ بالاجماع. هذا لا يعد تقليدا لان اقوال المجمعين حجة بنفسه سهام قال المؤلف والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يعني قبول قول القائل الذي ليس قوله حجة لذاته. فبناء على هذا التعريف يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا. لان قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة ودليل في نفسه بعض العلماء قال التقليد قبول يعني اخذ اه التزام قول القائل وانت لا تدري من اين قاله هذا تعريف اخر للتقليد. في ان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. هناك اختلاف بين الفقهاء هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يعمل بالقياس او لا؟ فطائفة منعوه وبالتالي قالوا الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد تقليدا واقطائي فقالوا بان بان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويمكن ان يقيس وهذا القول اصوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاس في بعض المواطن المؤلف يقول يتفرع على هذا القول بانه يجوز ان نسمي الاخذ باقوال النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لكن هذا ما يقوله احد من اهل العلم ننتقل الى المبحث الاخير من مباحث هذا الكتاب وهو الاجتهاد قلنا بان الاجتهاد هو عمل الفقيه في استخراج الاحكام من الادلة الشرعية ويشترط في الاجتهاد اربعة شروط هي المعرفة بالادلة الشرعية الواردة في المسألة تصحيحا وتظعيفا ثبوتا وعدمه والشرط الثاني القدرة على تطبيق القواعد الاصولية واستنباط الاحكام من الادلة بواسطتها والشرط الثالث معرفة مقدار من لغة العرب يمكنك من فهم النصوص والشرط الرابع ان تكون عارفا بمواطن الاجماع ومواطن الخلاف. عرف المؤلف الاجتهاد بانه بذل الوسع في بلوغ الغرض لابد ان المجتهد اذا نظر ان يستغرق وسعه بحيث يظن انه لا يوجد دليل اخر في المسألة غير ما اورده من الادلة. قال واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض اي في تحصيل الحكم الشرعي اذا كان المجتهد آآ اذا كان الشخص الذي اجتهد ليس مؤهلا للاجتهاد فهو اثم ومن امثلة هذا لو وجد عندنا كاتب في الصحيفة بدأ يستخرج الاحكام وهو ليس من علماء الشريعة فحينئذ نقول هذا الاجتهاد لا قيمة له. وهذا المجتهد اثم. لا لانه قد دخل في باب ليس اهلا له لكن لو كان المجتهد آآ مؤهلا للاجتهاد وكان عنده شروط الاجتهاد وكان كامل الالة في الاجتهاد. فحينئذ لا يخلو من احد امرين. اما ان يجتهد فيصيب فيكون له اجران واما الحال الثاني ان يجتهد في المسألة فيخطئ فحينئذ يكون له اجر واحد. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاصاب فله اجران او اخطأ لو وجد عندنا مجتهد عرضت عليه مسألة فلم يجتهد فيها وقال هذه المسألة جائزة فهو اثم اثم ولو اصاب الحق القول بان المصيب واحد وان ما عداه مخطئ هو قول جماهير اهل العلم لعدد من الادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد معناه ان المجتهد قد يصيب وقد يخطئ وهذا قول جماهير اهل العلم ومنهم اهل السنة والجماعة. الاشاعرة يقولون كل مجتهد في الفروع مصيب كل مجتهد في الفروع مصيب. وهذا القول قول خاطئ يرده عدد من الادلة من الحديث الذي كرناه قبل قليل. وهذا القول يؤدي الى انه ما دام ان اه جميع الاقوال صواب فانه يجوز ان نأخذ باحدها بدون ترجيح وهذا قول خاطئ لان الله عز وجل امر بالترجيح بين الاقوال اه جاء المؤلف بدليل الجمهور في هذه المسألة فقال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهد فاصاب فله اجران. ومن اجتهد اخطأ فله اجر واحد. قال ووجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة صوبه اخرى. معناه انه آآ قد يصيب وقد يخطئ. هذا الكلام في الفروع الفقهية بمعنى المسائل التي ليس فيها دليل قاطع التي في ادلة ظنية المصيب عند الجمهور واحد والبقية مخطئون والمصيب له اجران والمخطئون لهم على اجر واحد. اما في المسائل التي فيها دليل قيل قاطع فحينئذ نقول بان المصيب واحد وما عداه مخطئ. والمصيب له الاجر واما المخطئ فليس عليه ليس له اجر. هل عليه وزر جمهور اهل العلم قالوا عليه وزر لانه اخطأ في مسألة قطعية ثابتة وهناك طائفة قالوا بانه ليس عليه وزير اذا بذل وسعه. ولعل هذا القول الثاني ارجح القولين. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على اصحابه في عدد من المسائل القطعية التي اخطأوا فيها لخفاء الدليل القطعي عليهم ولذلك لما وضع عدي آآ الخيطين تحت آآ وسادة كان مخطئا في مسألة قطعية هذا قول كفر لان الشك في قدرة رب العزة والجلال. لكنهم لما كانوا جاهلين عفي عنهم ولم يثبت الاثم في حقهم وهناك نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. مثال ذلك الحديث الذي قيل ان رجلا لما قرب موته اوصى ابناءه ان يحرقوه. وان يفرقوا وماذا بدنه في البر والبحر؟ فجمع الله بدنه فسئل لم فعلت ذلك؟ فقال مخافتك يا ربي غفر الله عز وجل عنه فهذا مؤمن يعني يخاف من الله ولكنه اخطأ في مسألة قطعية اه تتعلق بالتشكيك في قدرة الله عز وجل. ولما كان هذا اجتهادا خاطئا فحينئذ عفا الله جل وعلا عنه وبهذا نعلم ان الاجتهاد لابد فيه من اتمام النظر ولا يصح ان يتكلم الانسان ان يبادر الانسان في المسائل التي تعرض عليه فيفتي فيها قبل تمام النظر ولو كان مجتهدا لابد ان يقلب النظر وان ينظر في الادلة الواردة في المسألة وان ينظر فيه عواقب اه الامور. و الاجتهاد لا يكون الا في الادلة الشرعية. اجتهاد الشرعي ما يكون الا في الادلة الشرعية. ومن ثم لا يصح ان تستخرج حكما شرعيا من الحوادث الفلكية او من آآ المقارنة مصادفة. هنا شرط هنا لابد ايضا نلاحظه وهو ان الاجتهاد ايكون معتبرا الا اذا صدر من الاهل للاجتهاد المؤهل للاجتهاد اما لو وجد اجتهادات من اناس ليسوا مؤهلين للاجتهاد فهذا لا قيمة لقولهم ولا قيمة لاجتهادهم ولا يؤثر على الاتفاق والاختلاف. بل هذا الاجتهاد من هذا الشخص يعد من القول على الله بلا علم ولو اصاب في اجتهاده ولو اصاب في اجتهاده وقد وردت نصوص كثيرة تحذر من القول على الله بلا علم وتبين ان العقوبات العظيمة تنزل على اصحاب من على من يقول على الله بلا علم قال الله عز وجل ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وقال الله جل وعلا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اي لا يوجد احد من اولئك الذين ينسبون الى الله احكاما شرعية وهم غير مؤهلين لذلك وقال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا آآ تعلمون. وبهذا نعلم ان اه جرأة بعض الناس في المسائل الشرعية وكونهم يبدأون بالحكم تحليلا وتحريما اجابة اه بدون ان يكونوا مؤهلين هذا من القول على الله بلا علم. وهو من اكبر الذنوب والاثام وخصوصا اذا كان ذلك القول سينتشر في الامة. كما يفعله كتاب الصحف او يتكلم به المتكلمون في الوسائل الاعلامية من هنا نعرف اه من خلال ما سبق نعرف ان المسائل على نوعين مسائل قطعية ومنها اغلب مسائل العقائد فهذه المصيب فيها واحد بالاتفاق والبقية مخطئون المصيبون يجزمون بخطأ من خالفهم. لماذا؟ لانها مسألة قاطعة وبالتالي هم يجزمون بخطأ من خالفهم لكنهم لا يثبتون على المخطئ آآ الاثم الا اذا وصل اليه الدليل ايل القطعي فعاند ولم يلتزم آآ به ولم يلتزم آآ به وآآ بينما مسائل فروع لا نجزم بخطأ المخالف ونقول بان قولنا صواب يحتمل آآ الخطأ بخلاف آآ المسألة الاخرى وبذلك ننتهي من هذا آآ الكتاب آآ ونفتح المجال لكم فيما يتعلق اسئلة من الذي لديه سؤال عبد الحكيم؟ قد قربت نعم شيخ اسأل الله اليكم اه كيف يكون في المسائل او المسائل القطعية الصوت مسموع نعم تفضل اقول يا شيخ كيف يكون في المسائل القطعية اه اجتهاد؟ نعم الاجتهاد هو العمل بالدليل. يقابله التقليد الذي هو اخذ المسألة من المجتهدين فالعمل بالدليل هذا يسمى اجتهادا ولو كان في مسألة قطعية ولو كان في مسألة قطعية و نشير هنا الى ان الانسان ينبغي به ان يعتمد في المسائل الشرعية على من يوثق بهم عامة الناس لا يتمكنون من الاجتهاد في المسائل القطعية. ومن ثم يجب عليهم التقليد فيها. ولذلك قول بعض الناس لا تقليد في مسائل القطعية هذا ليس بصحيح بعض المسائل القطعية فيها ادلة قطعية لكنها تخفى على العامة مثل وقوع الاجماع على بعض المسائل العامي ما يعرف ذلك الاجماع. حتى في اصل دين الاسلام. ولذلك لعلنا نشير الى هذه المسألة وهي التقليد في اصول الاسلام. بعض الفقهاء ومنهم الاشاعرة يقولون لا يصح التقليد في اصل الاسلام. بل قد يحكمون على اه من لم يكن كذلك بانه لا يدخل في دين الاسلام ويحكمهم ببطلان ايمان المقلد. وهذا القول قول خاطئ بل الصواب ان من وصل الى الحق ولو في اصول دين الاسلام باي طريق صح ايمانه. ولذلك كان الناس في عهد النبوة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون فيقرهم ولا يسألهم هل كان اسلامكم عن نظر واجتهاد او لم يكن كذلك ويدل على هذا ايضا ما ورد في الاحاديث ان بعض الصحابة كانوا يسلمون فيعودون الى اهليهم ويقولون لا نكلمكم ولا نخاطبكم حتى تدخلوا في هذا الدين. فيدخلون تبعا لذلك المتم اه الاول. عبدالفتاح خلاص سؤال واحد عبد الفتاح نعم؟ احسن الله اليكم. هل يجوز للمستفتي ان يطلب المفتي ان يفتيه على المذهب الفلاني لانه اعلم آآ المستفتي لا يجوز له ان يطلب او ان يعمل بناء على المذاهب الفقهية عندما تكون الفتوى هو يكون الاستفتاء عن حكم الله عز وجل بحسب ما يترجح لدى المفتي. ولذلك نقول العامي ليس له وانما مذهبه مذهب امامه. انما مذهبه مذهب امامه. ولا يسأل عن لا يأتي المستفتي ويقول ما هو الحكم في هذه المسألة على المذهب المالكي؟ وانما يقول ما هو الحكم الفقهي في هذه المسألة؟ على حسب ما اتعتقده يا ايها المفتي؟ والمفتي ما يفتي بناء على المذاهب الفقهية وانما يفتي بناء على ما يظهر له من الراجح من الاقوال. نعم. احسن الله اليكم شيخنا لو اختلف الان مجتهدين. مجتهدان مجتهدان لو اختلف مجتهدان وكلاهما هما على يعني تقوى وورع وديانة. نعم. في مسألة اجتهادية. بقوله. تقدم معنا انه لابد من الترجيح بحسب ثلاثة امور الاول بقول الاعلم بحسب آآ ترجيع بحسب ما يغلب على ظن السائل في عمل بقول الاعلم لانه اقرب بان يوصل الى شرع الله. اذا تساووا في العلم او لم يتمكن من الترجيح نظر الى الورع. اذا لم يتمكن سأل عالما ثالثا هذا بقول الثالث لان قول الاثنين اغلب على الظن انه هو شرع رب العزة والجلال. نعم. احسن الله اليكم ما ما الحكم في في الشبهات؟ لو متى نأخذ بالاحوط؟ نعم. آآ كما تقدم معنا الاحتياط يكون في شيئين عند اختلاف الادلة بالنسبة للمجتهد يأخذ بالاحوط عندنا اه العامي اذا اختلف عليه مفتيان ولم يرد ان يسأل ثالثا يجوز له في هذه الحال ان يأخذ بالاحوط من القولين تكون حينئذ قد آآ آآ برئت ذمته بيقين. وهنا اشير الى تفسير حديث آآ لنفسك وان افتاك المفتون ثم افتوك. ليس معناه ان الانسان يرجع الى نفسه فيأخذ الحكم. وانما يأخذ بالقول الاحوط الذي ليس فيه لجاجة في الصدر. لان القول الاخر قد يكون في الصدر منه لجاجة. فيستفتي نفسه بمعنى انه يترك ما يشك فيه من الاقوال. عندك سؤال لعله الاخير؟ نعم. احسن الله اليك يا شيخ. لو ان رجلا اخز بمزهب معين واخز بكل ما فيه. علم بكل ما فيه وعمل بكل ما عند آآ صاحب هزا تسمى التمذهب والتمذهب آآ للتعلم فقط اما بالنسبة للعمل المجتهد يأخذ قلة والعامي يأخذ بقول احد المجتهدين. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يصبح عليكم وعلى المشاهدين الكرام نعمه وان يرفع درجاتكم في عليين كما اسأله جل وعلا ان يجمع كلمة الامة على الحق واسأله جل وعلا ان يحقن دماء المسلمين في كل مكان. كما اسأله جل وعلا ان يجزي القائمين على ترتيب هذه اللقاءات واعدادها وبثها خير الجزاء. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين