طيب اه المتواتر لا يوجد له حد فاصل وانما العبرة بحصول القناعة بخبره والمؤلف يقول بان الاحاد يجب العمل بها لكننا لا نبني عليها عقائد ولا يصح ان نبني عليها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكرون وثم على ولا ظاهر لا تفتخر بالنسب ضرب الحسنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء السابع من لقاءاتنا بشرح كتاب الورقات كنا تكلمنا في اللقاء السابق عن التعارض والترجيح واحكام النصوص المتعارظة وكيف نتعامل معها في يومنا هذا باذن الله جل وعلا نتكلم عن عدد من الادلة الشرعية اول هذه الادلة دليل الاجماع ما هو الدليل الاجماع يعني انه اذا كان هناك اتفاق من العلماء في عصر من العصور على حكم شرعي فانه يكون حجة شرعية يجب العمل بذلك الاتفاق ولا يجوز لنا ان نخالف هذا الاتفاق مثال ذلك اجمع الصحابة رضوان الله عليهم على عدد من المسائل فحينئذ يكون اجماعهم حجة شرعية يجب العمل بها ومن امثلة هذا مثلا اجمع التابعون على ان المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد وتحاد الى وضع الحمل ولو كان ذلك لمدة قليلة فهذا اجماع من التابعين فيكون حجة شرعية مثال اخر اذا مات الميت وترك بنتا وبنت ابن البنت لها النصف بنص القرآن وبنت الابن لها السدس لماذا اعطينا بنت الابن السدس لوجود اجماع الصحابة رظوان الله عليهم على اعطاء بنت الابن السدس اذا كانت مع البنت. هذا ماذا يسمى الاجماع وقد عرف المؤلف الاجماع بقوله هو اتفاق علماء لان العامة الذين ليسوا بعلماء لا دخل لهم اتفاق لو كان هناك اختلاف ولو من واحد من العلماء فانه لا يكون هناك اجماع لا يكون الاجماع الا بقول جميع الفقهاء اتفاق علماء العصر يعني الزمان الواحد لا يشترط ان يكون الاتفاق من الفقهاء في جميع الازمنة لان لو قلنا بذلك لما كان هناك فائدة للاجماع لانه حينئذ يكون قيام الساعة وبالتالي لا يوجد عمل وانما نقول اتفاق علماء عصر من العصور على حكم حادثة وقال نعني بالعلماء الفقهاء ونعني بحكم الحادثة المسألة الجديدة او الحادثة الشرعية و اجماع هذه الامة حجة اذا وجد اجماع من علماء عصر من العصور فانه يكون من الادلة الشرعية التي يجوز او التي يجب العمل بها ولا يجوز لنا ان نتركها قد يقول قائل هل الاجماع خاص بعصر الصحابة نقول لا الاجماع حجة في جميع العصور حتى في عصرنا الحاضر نمثل لذلك بامثلة في العصر في القرن السابع استحدث الناس الحشيشة المخدر المسكرة فوقع اجماع من علماء ذلك العصر على انها محرمة وانها موجبة للحد هذا الاجماع حجة شرعية يجب العمل به طيب في عصرنا الحاضر وجدت اجماعات منها اجماعات قولية ومنها اجماعات فعلية ومن امثلة ذلك مثلا وقع اتفاق العلماء على استخدام الجوال وجواز المهاتفة به هذا اجماع في هذا العصر وقع اجماع من علماء العصر على فرش المساجد بهذه الفرش كانوا في السابق يضعون بطحاء وبعضهم يضع الحصير وعلما عصرنا مثلا اتفقوا على وضع لاقطات الصوت في المساجد من اجل ان يستمع الناس لقراءة الامام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم الكلب هل هو خاص بالاسود في الحديث عام لم يفرق بين ابيض واسود ومن ثم نقول بان الحديث عام. افتى بعض الصحابة بان الحديث الكلب الاسود هذا اتفاق من علماء العصر اجماع الامة حجة بالنسبة لامة محمد صلى الله عليه وسلم اما الامم السابقة فليس اجماعهم حجة لماذا ليس اجماع الامم السابقة حجة لانه لم يرد دليل يدل على صحة الاستدلال باجماع الامم السابقة اما بالنسبة لعصر لهذه الامة امة محمد صلى الله عليه وسلم فان اجماعها حجة شرعية يجب العمل بها ما الادلة الدالة على حجية الاجماع هناك ادلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ظلالة وهذا الحديث قد ورد من طريق عدد من الصحابة باسانيد يقوي بعضها بعضا ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق هذا الحديث متفق عليه افاد بانه لابد ان يوجد في كل زمان قائل بالحق فاذا كان الفقهاء كلهم يقولون بقول واحد معناه ان ذلك القول هو الحق لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بانه لابد ان يوجد في كل زمان قائل بالحق في هذه الامة قال والشرع ورد بعصمة هذه الامة يعني ان هناك ادلة شرعية تدل على ان اتفاق علماء عصر من العصور معصوم من الخطأ وانه لا يقع فيه زلالة لا يقعون جميعا في زلل او ظلالة وقد جاءت اه ادلة تدل على اه ان هذه الامة معصومة هناك بعض الفقهاء استدل بايات قرآنية كما استدل الامام الشافعي على حجية الاجماع بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا آآ اذا وقع اجماع في العصر الاول كعصر الصحابة فان عصر التابعين لابد ان يلتزموا بالاجماع السابق لهم ولو حدث خلاف يعني لو قدر انها آآ هناك مسألة مجمع عليها مثل مسألة ميراث بنت الابن التي ذكرت قبل قليل فجائنا احد المعاصرين وقال انا سآتي باجتهاد جديد قال بنت الابن تأخذ السلس حينئذ نقول هذا القول قول باطل لماذا هو قول باطل لانها قد خالف الاجماع في العصور السابقة وما خالف الاجماع فانه لا يلتفت اليه هكذا ايضا اجماع العصر الثاني واجماع العصر الثالث ومثلنا له الاجماع على تحريم الحشيش ومثلنا له بالاجماع على على بناء المساجد من اه البناء المسلح الحديث و قال المؤلف ولا يشترط انقراظ العصر على الصحيح يعني لو قدر ان العلماء اجتمعوا في وقت واحد فكلهم قالوا بشيء ثم من الغد احد هؤلاء الفقهاء خالف اجتهاده السابق وقال كنت امس واقول يجوز واليوم اقول يمنع منه فاذا اتفقوا في اليوم الاول او في لحظة فهل يكون اتفاقهم ذلك حجة واجماع يجب العمل به او نقول لا يكون حجة الا اذا انقرض اهل العصر فلا بد ان يموت اولئك المجمعون وينقرض العصر هذا من مواطن الخلاف بين الاصوليين والمؤلف يرى انه ينعقد الاجماع بالاتفاق ولو للحظة واحدة ولا يشترط وجود ولا يشترط آآ انقراض العصر ويستدل المؤلف ومن يرى رأيه بالاحاديث الدالة على عصمة الامة من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على آآ ظلالة ولعل هذا القول ارجح خلافا لقول فقهاء الحنابلة قال المؤلف فان قلنا انقراض العصر شرط هذا تفريع على القول الثاني الذي يقول لا ينعقد الاجماع الا بموت المجمعين ووجود عصر جديد فحينئذ على هذا القول على القول الاول اذا اجتمعوا في لحظة فلا اشكال فيه يكون اجماعا على القول الثاني ليقول انقراض العصر شرط يقول لو قدر انه نشأ في عصر المجمعين ناشئة جديدة طائفة ابناء ابناؤهم واصبح واحد منهم تفقه واصبح فقيها وصار من اهل الاجتهاد فحينئذ اذا خالف هذا المجتهد في نفس العصر قبل ان يموت الاولون فان قوله يكون معتبرا ولا ينعقد الاجماع بدون قوله وعلى القول بان انقراض العصر شرط فانه يجوز للمجمعين الاولين ان يعودوا عن قولهم وان يقولوا بقول اخر غير ما اتفقوا عليه وتقدم معنا ان الصواب ان انقراض العصر ليس بشرط وانهم متى اتفقوا في لحظة واحدة كان اتفاقهم حجة شرعية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ظلالة وهذا كما يشمل الاجتماع في جميع العصر يشمل الاجتماع في اللحظة الواحدة هناك تقسيمات للاجماع كثيرة من ذلك الاجماع القولي كما لو تكلم جميع الفقهاء بحكم وتوافقوا على ذلك الحكم فهذا اجماع قولي وهو من اقوى درجات الاجماع النوع الثاني الاجماع الفعلي بان يتفق جميع فقهاء العصر على فعل من الافعال يفعلونه فيدل على آآ اباح ذلك الفعل. مثال ذلك وجدنا جميع الفقهاء في عصرنا الحاضر ركبوا الطائرات فنقول هنا اجماع فعلي من علماء العصر على جواز ركوب الطائرة والتنقل بها في الاسفار هذا اجماع فعلي هناك نوع ثالث وهو ان يقول البعض ويفعل البعض فهذا ايضا من انواع الاجماع كما في ركوب السيارة وكما في ركوب الطيارة. بعضهم ركب وبعضهم ما ركب لكنه افتى وقال يجوز الركوب هذا اجماع اه النوع الثالث من انواع الاجماع الممزوج بين الفعل والقول هناك نوع رابع بان يتكلم البعض وينتشر في الامة ويسكت البقية ويسكت البقية ويسمون هذا الاجماع السكوتي وآآ قد يمثل له مثلا باستعمال لاقط الصوت في المسجد بعض الفقهاء افتى بالجواز وبعض الفقهاء سكت ولم يظهر منه فتوى في هذا الباب هذا وش يسمونه؟ الاجماع السكوت والصواب ان الاجماع السكوت اجماع صحيح وحجة شرعية يجب العمل به ويصح الاستدلال به لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين فلا بد ان يكون قول الحق ظاهرا في الامة لابد ان يكون قول الحق ظاهرا في الامة. ومن ثم لا يمكن ان يكون قول الحق خفيا لا يطلع عليه الا افراد الناس قد يقول قائل هل المجامع الفقهية تكون اجماعا نقول لا الاجماع الشرعي الذي يحتج به هو ان يكون من جميع فقهاء العصر من جميع فقهاء العصر خصوصا اذا عرفت ان قرار هذه قرارات هذه المجامع يكون بالاغلبية ونحن قلنا في الاجماع قبل قليل بان اتفاق جميع علماء العصر واظح الاجماع ومباحثه هل عندكم فيه اشكال اه الجميع واظح عنده طيب ننتقل الى دليل اخر من الادلة التي يستدل بها وهو الاستدلال بقول الصحابي الاستدلال بقول الصحابي و من هو الصحابي للعلماء منهجان في حقيقة الصحابي منهم من يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وهو مؤمن به ومات على الايمان وبالتالي فجميع من وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفة يقولون هذا لصحابة يقولون هؤلاء صحابة لانهم قد لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك والقول الثاني يقول اشترط ان يكون الصحابي قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة حتى يعرف اقواله وهديه ولذلك لا يقال صاحب فلان فلانا الا اذا جلس معه مدة من الزمان. قالوا فهكذا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والاظهر ان هذين منهجان الاول تعريف الصحابي بمجرد لقي هذا منهج المحدثين والرواة منهج المحدثين والرواة ولذلك اذا روى من يتصف بهذه الصفة حديثا قيل هذا حديث متصل وليس بمرسل والاصطلاح الثاني اطلاق لفظ الصحابي على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة هذا اكثر ما يستخدم هذا الاصطلاح في هذا الباب قول الصحابي حجية قول الصحابي قال قول الصحابي يعني هل هو حجة او ليس بحجة هل يجوز بناء الاحكام عليه او لا يجوز بناء الاحكام عليه ولا والمبحث هنا ليس خاصا بقول الصحابي بالقول فقط كما قد يفهم من كلام المؤلف بل ايضا يشمل الافعال يشمل الافعال اقوال الصحابة على انواع النوع الاول قول صحابي يخالف نصا شرعيا من الكتاب والسنة حينئذ نقول هذا لا يلتفت اليه وليس بحجة شرعية النوع الثاني قول الصحابي فيما لا مدخل للرأي فيه اذا بدأ يصف الجنة وكان ذلك الصحابي لا يروي الاسرائيليات. فحينئذ نقول هذا القول الظاهر ان له حكم الرفع فهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لانه لا مدخل فيه لي الرأي النوع الثالث اذا كان القول مما للاجتهاد فيه مدخل وكان الصحابة قد اختلفوا فقال بعضهم بشيء وقال بعضهم بشيء اخر فحينئذ لا يحتج بقول احد منهم مثال ذلك في مسألة ما لو مات ميت وعنده جد واخوة جد للميت واخوال الميت اختلف الصحابة فقال بعضهم الميراث كله للجد هذا قول ابي بكر وابن عباس وجماعة وبعضهم يقول لا الجد والاخوة يشتركون وهذا قول زيد على تفصيلات بينهم في كيفية الاشتراك حينئذ هل يصح الاحتجاج باقوال الصحابة؟ نقول لا يصح الاحتجاج باقوال الصحابة في هذه المسألة. لماذا لوجود الخلاف بينهم وليس قول بعضهم ارجح من قول بعضهم الاخر النوع الاخر اذا قال الصحابي قولا وانتشر في الامة ووصل الافاق ولم ينكره احد. فهذا يكون اجماعا سكوتيا كما ذكرنا في النوع السابق ما يسمى هذا الاجماع السكوت بعضهم يمثل له بقول ابن عباس عن مناسك الحج من ترك نسكا فعليه دم قالوا ابن عباس مفتي الصحابة في مناسك الحج وقوله يشتهر في الامة ولم يوجد له مخالف فكان اجماعا سكوتيا مثال اخر من جامع زوجته بعد احرام الحج وقبل التحلل الاول قال الجمهور عليه بدنة وفسد حجه وعليه المظيف الفاسد في الحج الفاسد يكمله وعليه ان يحج من السنة القادمة من اين اخذتم هذه الاحكام الغليظة القوية قلنا اخذناها من فتوى عدد من الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن عمر ولم يوجد لهم مخالف من الصحابة فكان اجماعا سكوتيا النوع الرابع قول صحابي للاجتهاد فيه مجال و لا لم يختلف فيه الصحابة ولم ينتشر في الامة ولم ينتشر في الامة. فحينئذ هل يكون قول الصحابي هذا حجة شرعية يصح الاستدلال به او لا مثال ذلك لما تعامل بعضهم ببيع العينة فقالت عائشة رضي الله عنها اعلمي بانه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قول من عائشة رضي الله عنها هذا للرأي في مجال ليس من الغيبيات وفي نفس الوقت لم يختلف الصحابة فيه وفي نفسي الوقت لم ينتشر في الامة ما حكم هذا القول من الصحابي اذا عرفنا موطن الخلاف وعرفنا انهم اتفقوا على ثلاثة اشياء واحد ما لا مدخل للرأي والاجتهاد فيه فهذا له حكم الرفع اثنين ما انتشر في الامة ولم يوجد فيه مخالف فهذا اجماع سكوتي ثلاثة ما وقع فيه اختلاف بين الصحابة فهذا لا يحتج بقول احدهم دون غيره. يبقى المسألة الرابعة وهي ما اذا قال الصحابي قولا للرأي فيه مجال ولم ينتشر في الامة ولم يوجد له مخالف من الصحابة هذا الموطن وقع الاختلاف فيه بين العلماء المؤلف يرى انه ليس بحجة وينسب القول بعدم حجية قول الصحابي الى المذهب الجديد للامام الشافعي ما دليلكم؟ قالوا عندنا ادلة. الدليل الاول ان ان النصوص الشرعية انما امرتنا باتباع الكتاب والسنة ما امرتنا باتباع قول احد من الناس حتى من الصحابة ما دليلكم؟ قالوا قوله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله القول الثاني وهذا زاهر كلام المؤلف القول الثاني ان قول الصحابي حجة شرعية يجوز بناء الاحكام عليها والقول بهذا هو قول الجمهور وهذا هو قول ابي حنيفة ومالك والامام احمد وجماعة من رعى هذا القول ان قول الصحابي حجة قال النصوص قد اثنت عليهم وامرتنا باتباعهم اين امرتكم باتباعهم؟ قالوا في قول الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. المهاجرين من هم الان المهاجرين اللي هم ايش من هاجر من مكة من المؤمنين من قريش ونحوهم للمهاجرين والانصار الانصار هم اهل المدينة اهل المدينة. قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اثناء علا جميع من اتبع السابقين الاولين. قالوا ولان الصحابة قد خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا شأنه وعرفوا طريقته ولذلك فانهم يحتج لذلك فانه يحتج باتباعهم ويشرع الاتباع آآ لهم والقول الصواب في هذا ان قول الصحابي حجة وانه يجوز العمل به الا ان هنا مسألة وهي اذا وردنا دليل عام من الكتاب والسنة ووردنا حديث خاص فلا نلغي دلالة العام من اجل فعل او قول الصحابي وانما نقول قول الصحابي خاص بمحله وما عدا من الافراد نعمل فيه الدليل العام مثال ذلك جاءنا في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. احداهن بالتراب فافتى بعض الصحابة بان المراد بالكلب الكلب الاسود فقط فنقول حينئذ الحديث عام اذا ولغ الكلب قد اخذنا الفاظ العموم وهذا من الفاظ العموم ستعرفون ان البحث في الفاظ العموم مفيد يفهم اقوال النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الدليل والحديث النبوي نبقيه على عمومه ولا يصح لنا تغيير معنى نصوص الواقفين اه ذكر المؤلف بعد ذلك الاخبار تقدم معنا لو تذكرون في اوائل علم الاصول ان الكلام ينقسم الى انشاء وخبر الانشاء هو الذي لا يقبل التصديق والتكذيب اسكت هذا خبر او انشاء انشاء لان لا يصح ان تقول لي كذبت او صدقت وانما تمتثل فهذا انشاء لا يدخل معنا في الخبر وذكرنا ان الاخبار ما ما تقبل التصديق والتكذيب مثاله يكون في الجمل الاسمية ولا في الجمل الفعلية غلط يكون فيهما معا مثال ذلك تقول محمد واقف هذي جملة اسمية خبر وتقول محمد وقف ووقف محمد يصح ان تصدق وتكذب نعم وبالتالي هذا يكون من قبيل ايه الاخبار قال ولذلك عرف المؤلف الخبر بانه ما يدخله الصدق والكذب ينبغي ان نزيد فيه لذاته لماذا؟ للاحتراز من خبر الله وخبر رسوله خبر الصادقين لان خبر اولئك صدق جزما ونجزم بهذا ولكن مرادهم هنا خبر الادميين قال فالخبر ما يعني الكلام الذي يدخله التصديق والتكذيب وقسم المؤلف الاخبار الى قسمين اخبار متواترة وهي التي نقلت من طريق جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة حتى يبلغوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان نأمن من تواطؤهم واتفاقهم على الكذب فهذا متواتر وواحاد اه خلوكم حيين. متواتر طيب يشترط فيه ان يرويه جماعة ويشترط فيه اه ان ينتهي الخبر الى شيء محسوس ويشترط فيه ان يكون آآ هذه الطبقات الكثيرة في جميع طبقات الاسناد اذا هذا هو ايش متواتر متواتر قد نمثل له بايات القرآن هذه متواترة قد يمثل باحاديث قليلة مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث متواتر نقله الجماعات ثم الجماعات ومن ثم دخل حيز المتواتر وقد يكون التواتر في غير الاخبار النبوية مثال ذلك نعم حادثة الاسراء والمهام. ترفع الصوت حدثت الاسراء والمعراج الحديث النبوي ما يدخل معنا نحن نريد تواتر في غير الاخبار النبوية هل في بلد اسمها الصين هل في بلد اسمها اليابان زرتموها؟ لا اذا ما احسستم بها من اين؟ جزمتم بانه يوجد بلد اسمه اليابان بالتواتر نقل جماعات عن جماعات اللي زارها واللي شافها واللي فهذا يسمى متواتر متواتر لكن جزيرة موريشس من زارها منكم ما زارها احد سمعتم بخبرها اذا بعضكم سمع وبعضكم كم اخبره كم العدد الاشخاص الذين اخبروك بها؟ قليلا واحد اثنين هذا يكون شو يسمى؟ احاد المتواتر تستفيد منه الجزم والقطع ولزلك لو جاك واحد وقال ما في بلد اسمها اليابان كذبتوا لانه قد وصل اليك بخبر متواتر بينما لو جاءك مكذب يكذب وجود هذه الجزيرة الاخرى تقول والله يمكن لانه ما وصل الي بطريق التواتر وانما وصل بطريق الاحد اذا ما هي شروط كون الخبر متواترا ثلاثة شروط ان يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة اثنين ان تكون الكثرة في جميع طبقات الاسناد ثلاثة ان يستندوا الى محسوس من مشاهدة او سماع ما لو كان عن اجتهادات وظنون فحينئذ لا يصح يعني لا لا يكون متواترا طيب مثلنا بالمتواتر في الاخبار العامة بايش نعم الدول التي لم نسمع منها عنها الا بطريق التواتر لازم تجي عند فمك اذا اردت ان تتحدث علشان الاخوان يستفيدون طيب آآ الاحاد مرة يقول اخبرني اجازة مرة يقول اخبرني مطلقة مرة يقولون بغير ذلك في اشكال ولا سؤال طيب الوجادة ما هي بالواو؟ الوجادة اجد احاديث قد رواها شيخي مكتوبة فاخذها. انا اعرف ان هذا خط شيخي اه يرويه واحدة وجماعة لكن يمكن ان يتواطؤوا على الكذب من يمثل لذلك لا احد في الحديث النبوي هناك اخبار كثيرة. هناك اخبار كثيرة نعم. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث ما رواه الا صحابي واحد هو عمر ابن الخطاب فيكون هذا خبر احاد ولم يروه عن عمر الا واحد وعلقمة ابن وقاس ولم يرويه عن علقمة ابن وقاص الا محمد ابن ابراهيم التيمي ولم يرويه عن محمد لا يحيى ابن سعيد ثم رواه قرابة المئتين او اكثر ان يحيى ابن سعيد هذا متواترة واحد. في الطبقات الاولى من الاسناد هذا احد. في الطبقة الاخيرة تواتر. عن سعيد متواتر اه العقيدة وآآ عندنا مسألتان المسألة الاولى هل خبر الواحد يفيد العلم واليقين او لا يفيد. هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. فجماعة قالوا خبر واحد لا يفيد العلم يعني ايه ده اخبارك واحد يمكن ان آآ تتشكك في كلامه ومن ثم لا تأخذ كلامه القبول فدل هذا على ان خبر الاحاد لا يوجب العلم وآآ هنا قول اخر بان اخبار الاحاد متى احتفت بها قرائن فانه يفيد علم مثال القراعن كونه مرويا في الصحيحين رجال القرائن قد رواه الائمة ائمة اهل الحديث اه هذي اه قرائن تحتث بالخبر وتنقله الى ان يكون مفيدا اه القطع ثم بعد ذلك قسم المؤلف اخبار الاحاد الى قسمين مرسل ومسند شريط القسم الاول مرسل والثاني مسند ما هو المسند هو الذي اتصل اسناده ولا يوجد فيه انقطاع ولا يوجد فيه انقطاع ولا يوجد فيه كذلك تدليس بينما القسم الثاني المرسل وهو الذي لا لم يتصل اسناده يعني طاح احد افراد الاسناد طاح احد افراد الاسناد مثال ذلك قد يأتيك محمد بن إبراهيم فيروي عن عمر مباشرة نجد مثلا الزهري في مرات يروي عن ابن عمر يقول هذا منقطع هذا مرسل المرسل عند عند الاصوليين يشمل المرسل عند المحدثين والمنقطع والمعضل والمعلق كل الذي يسمونها ايش؟ مرسل اذا لفظة المرسل هو الذي سقط بعض رواتب من اول اسناده او من اخره او من اي درجة هذه المراسيل على نوعين النوع الاول مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة حجة لان الصحابي لا يمكن يسقط الا صحابي اخر لا يمكن يسقط الا صحابي اخر. فحينئذ قالوا بان مراسيل آآ غير الصحابة حجة ومقبولة اذا عندنا المرسل ينقسم الى قسمين مراسيل الصحابة فهي حجة. لماذا؟ لان الصحابي لا يسقط الا صحابيا اخر النوع الثاني مراسيل غير الصحابة كما لو قال الزهري قال رسول الله قال الشعبي قال رسول الله هذا من ايش مراسيل مراسيل غير الصحابة مراسيل غير الصحابة ما حكمها جمهور اهل العلم اول شيء نحرر محل النزاع فنقول اتفقوا على عدم حجية المراسيل اذا كان المرسل يسقط الرواة الضعفاء يجب يروي الحديث السنة ثم يسقط باسناد فيه رجل ضعيف ثم يسقط الرجل الضعيف من اجل ان يدلس على الناس. فحينئذ نقول هذا ايش؟ لا يقبل منه ارساله بالاتفاق الساني من كان لا يسقط الله الثقات هو يقول انا اسقط الثقة من اجل اريحك ترتاح ما تبحث في اسانيدهم ومراسيل غير الصحابة اذا كانت من مرسل لا يسقط الا السيقات فقد اختلف العلماء فيه على اقوال منهم من قال قول الصحابي ليس بحجة وعليه اكثر المحدثين لماذا؟ قالوا لانه قد سقط بعض الرواة ويمكن ان يكون الراوي الساقط ايش ضعيفة فكيف نعتمد على قوله القول الثاني اذا القول الاول بان مراسيل الصحابة اذا القسم الاول من يسقط الضعفاء هذا خلاص ما عندنا فيه اشكال مثل الزهري الزهري امام له مكانته ومنزلته حفظ السنة عشرات السنين لكن اذا اسقط شيخه فلا فلا يلتفت الى هذه الرواية التي اسقط فيها شيخه لماذا لانه يسقط الضعفاء يسقط ماذا؟ الله الظعفاء ومن ثم لم يعتمد على مراسيله اما من كان لا يسقط الا الثقات فهل يقبل ارساله او لا يقبل قال الشافعية لا يقبل الا مراسيل سعيد ابن المسيب ليش؟ قال لان فتشناها فوجدناها قد صحت مسندة من طريق اخر اهو القول قول الجمهور بانه يحتج بمراسيل اه غير الصحابة وهذا عليه الجماهير يقولون لانه لم يسقط الراوي شيخه الا لانه يعلم انه ثقة فاراد ان يخفف على الناس مونة البحث في مثل هذه المسائل ومنهم من يقول المرسى اذا هناك من يقول المرسل اذا كان معه قرينة قبل وهناك من يقول يقبل المرسل مطلقا وهناك من يرده ننتقل الى مسألة اخرى قال المؤلف والعنعنة تدخل على الاسانيد والعنعنة تدخل على الاسانيد مع من الاسناد لاسناد ما معنى الاسناد الاتصال لا ارواة سلسلة الرواة الذين يرون الخبر. والاسناد قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا منقطعا قال والعنعنة ما المراد بالعنعنة لا الصيغة التي لا تشعر بالقياء مثال ذلك اذا قلت عن زيد عن علي هذي فيه صيغة فيه صيغتان عن زيد عن عليه. فيحتمل وجود الانقطاع ومثله ما لو قال الراوي رأيت فلانا يفعل كذا اه انقطاع ولا انقطاع نقول لا هذا ليس من العنعنة انما من العنعنة اذا قال الراوي قال زيد قال رسول الله لماذا؟ لانه يحتمل عدم اللقيا يحتمل عدم اللقيا مثله لو قال ان رسول الله قال كذا هذي من صيغ العنعنة ما حكم العنعنة؟ هل هي مقبولة؟ يقول ان كان المعنعن مدلسا لم تقبل روايته وان كان المعنعن له مكانته ومنزلته فاذا وكان لا يسقط لا يدلس لا يسقط الرواة الضعفاء. ما الحكم لها تكون روايته من قبيل المتصل طيب رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب اعلاها اذا قال الصحابي سمعت رسول الله يعني مباشرة وجايب لفظة النوع الثاني اذا آآ قال الراوي امرنا رسول الله ونهانا رسول الله لا اسف المرتبة الاولى اذا قال الصحابي سمعت رسول الله. المرتبة الثانية اذا قال الصحابي عن رسول الله انه قال كذا فهذه لا تحتمل التفسير من الصحابي لكن يحتمل الانقطاع وهذه ايضا مقبولة نوع لان الصحابة والتابعين عدول لا يسقطون راويا الا اذا بينوا حقيقة الحال النوع الثالث اذا كان فيه مجال للفهم مثل قوله امرنا رسول الله نهانا رسول الله قضى رسول الله ما الحكم هذا النوع الثالث له حكم الرفع ايضا ولا نقول هو منقطع النوع الرابع اذا قال الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا وقظي بكذا والجمهور ايضا يقولون هذا مقبول والنوع الاخير ما لو قال الراوي آآ النوع الاخير ما لو قال الراوي آآ كانوا يفعلون يحتمل ان الفعل كان في عهد النبوة ويحتمل ان يكون الفعل بعد عهد النبوة. وبالتالي توقف فيه بعضهم والصواب انه ايضا حجة. ومن قول كنا نعزل والقرآن ينزل هذي مراتب رواية غير الصحابي يبقى عند مراتب رواية الصحابي يبقى عندنا مراتب رواية غير الصحابي الشيخ احسن الله اليك هل قول آآ رأينا بمنزلة سمعنا نعم رأينا هل هو بمنزلة سمعنا او رأيت رأيت رسول الله او سمعت رسول الله هذا من الرتبة الاولى قد يكون فيها تفاوت قليل لكن كلها من الرتبة الرتبة الاولى الاولى نعم جزاك الله ننتقل الى مراتب رواية غير الصحابي ايش غير الصحابي هناك مرات يكون الشيخ هو الذي يقرأ والتلميذ يسمع هذا اعلى المراتب يقال عنه رواية الشيخ رواية الشيخ ويسمونه ايضا قراءة الشيخ ماذا يقول في هذه الرتبة؟ يقول حدثني او يقول اخبرني النوع الثاني ان يسكت الشيخ والتلميذ يقرأ من كتاب الشيخ فيقر الشيخ الرواية هذه تسمى العرظ التلميذ هو الذي يعرظ على استاذه هذه الرتبة لا يقول فيها اخبرني مجردا وانما يقول اخبرني عرظا او حدثني قراءة عليه الرتبة الثالثة ان يأذن الشيخ للتلميذ بالرواية بدون ان يقرأ الشيخ ولا يقرأ التلميذ فيسمونه الاجازة اسمه الاجازة وآآ يشترط فيها الثقة بين كل من المجاز والمجاز اذا اجاز الشيخ لتلميذه من غير قراءة فان التلميذ يقول اجازني او اخبرني آآ اجازة هناك رتبة اخرى يسمونها الوجادة ما اسمها الوجادة بان يجد التلميذ بخط شيخه كتابة يعرفها ويعرف ان الميت قد كتبها هذا وجادة ان اشهد عليها صح العمل بها وهذا يدلك على هذا البحث يدلك على دقة الاصوليين. مرة يقول اجازني عندي مئة في المئة ان هذي احاديث شيخي فحينئذ نقول اخذنا هذه الاحاديث آآ من هذه الورقة وبدأنا نروي ايش نقول ها نقول وجدت في خط شيخي كذا وكذا القبول وعدم القبول هذه مسألة اخرى جمهور اهل العلم لا يرون آآ ان الوجادة طريق صحيح الرواية هناك اخبار ومباحث متعلقة بالسنة النبوية منها ان السنة حجة شرعية سواء كانت متواترة او كانت احادا وانه اذا خالفت السنة الاحادية فعل عدد من الصحابة فحينئذ آآ اذا خالف آآ نقول فيه آآ اذا من المباحث التي تبحث في مباحث السنة اذا كان هناك قياس يخالف خبر الاحاد جمهور اهل العلم قالوا الخبر كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم فنقدمه على ان يقيس خلافا لبعضهم هكذا ايضا تقبل اخبار الاحاد في الحدود يقبل في اثبات الشبهة ونحو ذلك و ذلك لان الادلة الدالة على حجية خبر الواحد عامة من المسائل المتعلقة بهذا حجية خبر الواحد هل خبر الواحد يحتج به او لا وجماهير اهل العلم يقولون خبر الواحد يحتج به بل قد حكي اجماع الصحابة على ان خبر الواحد يحتج به وآآ ذكروا وقائع قد احتج فيها الصحابة باخبار الاحاد وخطئوا مخالفهم بناء عليها من مباحس اه السنة النبوية ما يتعلق اه وجوب اه الاعمال العمل بالسنة النبوية في جميع ما وردت فيه ما ليس هناك ابواب يصح العمل فيها بخبر ابواب لا يصح ليس هناك ابواب لا يصح العمل فيها بخبر الاحاد بعضهم يقول باب الحدود هذا ما نعمل فيه بخبر الاحد. والادلة الدالة على حجية خبر واحد عامة ما هي الادلة الدالة على حجية خبر واحد كثيرة منها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل هذا على ان نبأ العادل الثقة يقبل ولا يتوقف فيه ويدل على ذلك ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يرسل احاد الصحابة الى مشارق الارض ومغاربها يدعونهم الى الله ويعرفونهم بالاحكام الشرعية ويأخذون منهم الزكاة والواجبات و آآ هم احد فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج بخبر الواحد ويدل على هذا اجماع الامة على العمل بخبر الواحد من عهد الصحابة فقد اجمع الصحابة على العمل بخبر واحد في وقائع كثيرة متعددة في وقائع كثيرة متعددة وكذلك جاءت نصوص في الكتاب والسنة تدل على حجية خبر اه الواحد كان عندي مسألة متعلقة بالاجماع نسيتها نعرضها في اخر لقائنا في هذا اليوم وهي مسألة احداث قول جديد ذكرناه ولا ما ذكرناها اذا كان عند الصحابة قولان في مسألة خلافية او من بعده من اهل العصور هل يجوز لمن بعده ان يأتي بقول ثالث احداث قول جديد قول واضحة المسألة جمهور اهل العلم يقولون لا يجوز احداث قول ثالث لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق فاذا قلت بان القولين خطأ فحينئذ لم يقل بالحق احد فالزمان الاول وبالتالي لابد لا يجوز لنا ان نحدث قول جديد اه لم يقل به احد من اهل العصر الاول وبهذا نتوقف عند مباحث القياس لعلنا ان شاء الله تعالى نأخذها في اللقاء القادم اسأل الله جل وعلا ان يوفقكم للخير وان يسبق عليكم نعمه كما اسأل الله جل وعلا لكم ايها المشاهدون التوفيق لخيري الدنيا والاخرة. اللهم يا حي يا قيوم وفقهم لطاعتك. واعنهم على عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم اصلح احوال الامة وردهم الى دينك ردا جميلا. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه. واجعل كيده في نحره نعمتك يا ارحم الراحمين. كما اسأل الله جل وعلا ان يحقن دماء المسلمين. وان يؤمنهم على اعراضهم واموالهم ودمائهم وسائر احوالهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين