﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.900
ومن عدة لحكم الفسخ من محكمة المرأة مع رفض الزوج استلام الحكم  طبعا لابد ان يكون الحكم نهائيا عشان عشان تبدأ العدة من الحكم النهائي لان ازا الزوج استأنف الحكم

2
00:00:20.950 --> 00:00:45.050
تبقى القضية لا تزال يعني منظورة ازا اصبح الحكم نهائيا فخلاص المحكمة هي المسئولة عن توصيل القرار لها من خلال المحضر وسائلها والياتها وتعتد من خلال صدور القرار النهائي بالفسخ او بالتطليغ من المحكمة الشرعية في بلاد المسلمين

3
00:00:45.750 --> 00:01:02.450
ورفضه لاسلام الحكم عليه ان هو علي. وعلم ان هو جاي الحكم وموفاده كذا ولهذا رفض استلامه فقد علم به ورفض استلامه فالعلم تحقق على كل حال. متى اصبح الحكم نهائيا

4
00:01:02.600 --> 00:01:22.800
تبدأ العدة ان اتحدث عن القضاء الشرعي في بلاد المسلمين. لا نتحدث عن القضاء الوضعي في الغرب قضايا الوضع في الغرب نقول للمرأة اذا صدر التفريق القضائي تطليق القضاء تأتينا بهذه الوثيقة الى المسجد

5
00:01:23.150 --> 00:01:45.450
هذا التطليق يحل العقدة المدنية للزواج لكن تبقى العقدة الشرعية يحلها الزوج او القضاء الشرعي القضاء الشرعي يخلفه وينوب عنه ويقوم مقامه خارج بلاد المسلمين المراكز الاسلامية وائمة المساجد الاسلامية. ونقول لا تأتينا بعد

6
00:01:45.450 --> 00:02:11.300
التفريق المدني والتطبيق المدني بوثيقة التطليق المدنية وبمعلومات الزوج. نتصل به مرة بعد مرة بعد مرة نبلو له ميقاتا ونظم له اجلا مريحا مرة بعد مرة بعد مرة ثم نثبت هذا في وثائقنا في دفتر نفتحه عندنا لهذا الغرض

7
00:02:11.350 --> 00:02:31.150
فان ابى ان يأتي وابى ان يتعاون معها او جاء واصر ان يمسك زوجته ضرارا كان للمركز الاسلامي الحق في ان يصدر وثيقة تفريق بينهما شرعية. بحسب تكليفه للحالة قد تكون يعني قد يراها صلعا

8
00:02:31.250 --> 00:02:54.600
ان كانت الزوجة هي التي بطرت معيشتها والزوج لا يعتب عليه في خلق ولا دين. قد تكون تطليقا للضرر كان الزوج قد امسك زوجته ضرارا وازاها وشتمها وضربها من خلال وسائل ازا استطاعت الزوجة ان تسبت هزا في نهاية المطاف ان المركز الاسلامي هو الذي ينهي العقدة الشرعية للزواج

9
00:02:54.600 --> 00:03:04.600
وتبدأ العدة من تاريخ صدور التفريق الشرعي او الوسيقة الشرعية من خلال المركز الاسلامي بارك الله