﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.700
يعني تبدأ مدة المسح من اول حدث بعد اللبس. الى مثله بعد يوم وليلة فاذا لبس خف مثلا بعد صلاة الفجر ثم احدث الساعة العاشرة مثلا تكون مدته لابد ان تكون ثابتة لابد ان تكون من الساعة عشرة الى الساعة عشر

2
00:00:16.900 --> 00:00:33.100
يعني ايه لبس الخبز بعد الصلاة واحدة في الساعة العاشرة. فانه ايش يمسح الى الساعة العاشرة من اليوم الثاني الى الساعة عشرة من اول الساعة. اذا لبس مثلا الخف توضأ لصلاة العصر

3
00:00:33.300 --> 00:00:51.550
ولبس الخف وصلى بوضوءه العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث ثم احدث الساعة العاشرة ليلا له الى الساعة العاشرة ليلا من الليلة القادمة ولا يحسب الود التي صلى عليها وهو قبل ان يحثه على طهارته لا تحسب الا من الحدث. من حدث بعد اللبس

4
00:00:51.650 --> 00:01:05.150
وهذا احد الاقوال في المسألة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله  والقول الثاني انها تبدأ من المسح من اول مسح بعد الحدث

5
00:01:05.350 --> 00:01:25.250
وهي رواية عن الامام احمد وهي رواية عن الامام احمد يعني اذا لو مثلا لبس الخف توضأ وصلى العصر والمغرب والعشاء وهو على وضوءه. ثم احدث بعد العشاء ونام ثم توضأ الفجر ومسح

6
00:01:25.350 --> 00:01:35.350
اذا يبدأ من اول المسح اول مسح صلاة الفجر يبدأ من صلاة الفجر الى صلاة الفجر. والقول الاول يبدأ من الحدث. وانه اذا احدث الساعة العاشرة الساعة العاشرة الى الساعة العاشرة

7
00:01:35.350 --> 00:01:48.550
القول الثاني لا يبدأ من المسح اول مسح والمسح الفجر من الفجر هنا لاهل العلم المذهب انه يبدأ من الحدث وهو الارجح هو الاولى اختيار شيخ الاسلام انه يبدأ بالمسح

8
00:01:48.700 --> 00:02:06.550
الاول من من اول حدث بعد لبس هذا هو الاحوط   فلو لبس الخف ثم احدث بعد صلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر على القول الاول تنتهي المدة بعد الفجر الى اليوم الثاني. وعلى القول الثاني لا تنتهي المدة الا وقت الظهر

9
00:02:06.750 --> 00:02:12.650
الاقرب الى المؤلف هو المذهب انها تبدأ مدة المسح من الحدث بعد اللبس