فيما يتعلق بابتداء مدة المسح على القول بالتوقيت آآ هل هو خمس صلوات كما يقول بعض آآ نعم اه الناس الجواب لا لا تحد بخمس صلوات ولا بسبع صلوات كما قال بعض اهل العلم انما اربعة وعشرين ساعة يوما وليلة كما جاء ذلك في حديث علي وكما جاء ذلك في حديث صفوان ابن عساف رضي الله عنه وكما جاء في حديث ابي بكرة ان التوقيت بيوم وليلة. يا شيخ اربعة وعشرين اربعة وعشرين تبتدأ من من او من المسح للعلماء في ذلك قولان نعم قال بعضهم تبتدأ من الحدث بمعنى انه الخف اه على طهارة وصلاة العشاء ونمت استيقظت الفجر الان الفجر هو مبدأ اه نعم مفزع الحساب لانه وقت الحدث وهو وقت الاستيقاظ من النوم المستغرق آآ تمسح من فجر غد الى فجر ثاني يوم لان له يبتدأ التوقيت بالحدث هذا قول اليوم الثاني تمسح يا شيخ؟ اذا اذا يأتي فجر اليوم الثاني الى نفس الوقت الذي استيقظت ففيه ولو كان الحدث مثلا مثلا باخر بريح من وقت الريح الى اليوم الثاني الحدث باكل لحم الابل على القول بانه ناقض وضوء من اكل لحم الابل الى اليوم الثاني في نفس التوقيت. فمثلا لو الانسان آآ احدث الان وقد لبس خفه على طهارة يبتدئ من الساعة الان كم الساعة يا شيخ ستة ونص. ستة ونص الى غد الساعة السادسة والنصف. هذا القول الذي يحسب اليوم والليلة ابتداء من الحدث. من اهل العلم من يقول الحساب ليس بحصول الحدث انما ببداية المسح بعد الحدث. بالمسح بعد الحدث. معنى هذا المسح الذي قبل الحدث لا لو كان تجديد الوضوء هذا لا يحسب فمثلا احدث الساعة السادسة والنصف صلاة العشاء بعد نصف ساعة توظأ الساعة السابعة السابعة الان متى يبدأ؟ على القول الثاني الساعة السابعة. الساعة السابعة لانه وضوء الذي حصل اول مسح حصل بعد الحدث الساعة السابعة فيحسب الى يوم غد الساعة. الساعة امر في هذا قريب الذي يظهر لي والله اعلم ان المدة تبتدأ من الحدث لانه وقت اباحة المسح. وليس من لان المسح الفعلي قد يتأخر قد يمتد وقد يتأخر انما حدث هو وحصول الحدث هو ابتداء الرخصة فمنه يبتدأ الحسم والحساب وهذا مذهب جماعة من اهل العلم من الحنفية من الحنابلة والشافعية وغيرهم. آآ والامارة فيها والامر في هذا قريب اخذ بهذا القول او بهذا القول فالامر في هذا قريب