﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قال رحمه الله وبالاشتغال بماله وبالاشتغال بما ليس منها. يعني ان الانسان اذا اشتغل في صلاته بما ليس منها بمعنى انه تحرك كثيرا واشتغل

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
كثيرا فانه يعتبر قد ابطل صلاته. اسمعوا وقد اجمع العلماء على ان الحركة الكثيرة شيء متوالية مبطلة للصلاة. ولكنهم يختلفون في تفسير الكثرة والقلة. والقول الصحيح ان مردها الى العرف

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
فمن تحرك في صلاته بحركة اجنبية عن الصلاة وكانت حركته متصفة بهاتين الصفتين انها كثيرة ومتوالية فان صلاته تبطل. وعندنا قاعدة كل من تحرك في صلاته بحركة من جنس حركة

4
00:01:00.150 --> 00:01:25.600
النبي صلى الله عليه وسلم فهي حركة قليلة. كل من كل من كانت حركته في صلاته. من جنس حركة النبي صلى الله عليه وسلم فهي قليلة مثال ذلك فتح الباب فانه من الحركة القليلة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الباب لعائشة. ومنها قتل الاسودين في

5
00:01:25.600 --> 00:01:45.600
لا بأس به ايضا لما رواه الاربعة وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة فحركتك لقتلهما لا تعتبر حركة كثيرة. ومنها انتبهوا التقدم والتأخر الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في

6
00:01:45.600 --> 00:02:05.600
الكسوف فانه تقدم ثم تقهقر فهي حركة يسيرة. ومنها حمل الطفل ووضعه فانها يسيرة لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:05.600 --> 00:02:25.600
فكان اذا قام وحملها واذا سجد وضعها. ومنها اذا كان الامام يعلم المأمومين سنة الصلاة وصلى على المنبر ثم نزل للسجود ثم عاد وصعد عليه. في المنبر القديم الذي درجاته الى المأمومين ليست الدرجات هذه. فهمتم

8
00:02:25.600 --> 00:02:35.600
ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو معروف ان شاء الله عز وجل

9
00:02:35.600 --> 00:02:51.828
اذا القاعدة ان كل من تحرك في صلاته بحركة من جنس حركات رسول الله فصلاته صحيحة. لكن اذا كانت حركته كثيرة عرفا وليست من جنس حركات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متوالية فان صلاته في هذه الحالة