﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:29.200
طيب سؤال اخر يقول هناك يعني قطعتا ارض متلاصقتان لاحد الاخوة كل تاهو مسجلة باسمه الاولى عليها مبنى صغير لمكتب عمله الخاص وهي نفس وهي نفس الارض عليها مبنى اخر هيأه ليكون مسجدا مفتوحا لكل من يريد الصلاة فيه

2
00:00:29.300 --> 00:00:49.300
الان تقام فيه الصلوات الخمس والاذان والجمعة والجماعة والعيدين والتراويح والاعتكاف وكل اعمال المسجد. لكنه ولم ينوي ان يكون هذا المبنى وقفا. بل ان الوقف الذي نواه هو القطعة الاخرى الثانية. وهي ليس عليها اي

3
00:00:49.300 --> 00:01:09.300
مبدأ سوى مبنى متحرر وقد شرع في استخراج رخص بناء المسجد عليها وجمع التبرعات لها حتى يتم بناء ومسجدا متكاملا. فان تم ذلك وتم نقل جميع برامج المسجد من القطعة الاولى الى المسجد الجديد في القطعة

4
00:01:09.300 --> 00:01:29.800
الثانية فان مبنى المسجد القديم سيتم استعماله لمصالحه الخاصة ومكاتب لعمله التجاري هل المسجد الحالي يسمى مسجد ام يسمى مصلى؟ علما بان صاحب الارض لا يأخذ ايجارا من التبرعات على المسجد

5
00:01:29.800 --> 00:01:51.300
حوالي بل يصف عليه من جيبه ايضا يجمع التبرعات لبناء القطعة الجديدة وتسديد ما عليها من الديون الجواب عن هزا في قرار جميل مفصل لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا ثبوت المسجدية

6
00:01:51.500 --> 00:02:16.900
والفرق بين المساجد والمصليات تسند المسجدية تثبت المسجدية بالوقف المؤبد من المالك لبنيان او جزء مفرز منه ليكون مسجدا فالتأبيد شرط لثبوت المسجدية. ولا يدخل في ذلك ما استثني او ما جرى العرف على عدم تخصيصه بالصلاة

7
00:02:16.900 --> 00:02:38.500
وان اتصل ببناء المسجد ونفذ اليه فان كان الموقوف مشاعا غير قابل للقسمة فلا يصلح وقفه مسجدا ثم قال يجوز استئجار الدور لاقامة الجمع والجماعات. ولا تأخذ تلك الدور احكام المساجد

8
00:02:38.600 --> 00:03:01.000
ولكن ما حبس مؤقتا على المسجدية يأخذ من احكامها ما يحافظ على حرمة المكان ويمنع من التشويش يعني المصلين وفي جواز الاعتكاف في مثله اجتهاد بين اهل العلم يشترط لثبوت الوقفية ان يصرح المالك بذلك

9
00:03:01.050 --> 00:03:23.800
وان يعين المحل الموقوف. وان يفرزه عن ملكه. لكن اذا جمع بعضهم تبرعات لبناء مسجد على ارض ما صار الجزء المخصص منها عرفا بالصلوات مسجدا بتمام بنائه يجوز ان يخص الوافقون

10
00:03:24.050 --> 00:03:44.050
طابقا بعينه للصلاة على التأبيد. وان كان تحته او فوقه طوابخ اخرى ليست وقفية. يعني المساجد تحت بيوت. الدور الارضي مسجد وقفي. الدور التاني والتالت مساكن مملوكة لاصحابه. لا حرج في هذا. يقول قرار

11
00:03:44.050 --> 00:04:05.850
يجوز ان يخص الواقفون طابقا بعينه للصلاة على التأمين. وان كان تحته او فوقه طوابق اخرى ليست وقفية نعم ثم يقول لا تثبت احكام المسجد للارض الموقوفة له قبل بنائه. وان ثبتت الوقفية. لكن ان

12
00:04:05.850 --> 00:04:28.900
اقترب بناؤه من هيئة المساجد يحض الناس على مراعاة احكام المساجد واداب فيه. طيب المصليات اماكن خصصت للصلوات لكنها لم تكتمل فيها شروط مسجدية ومنها تأبيد الوقف. فلا تجري عليها احكام المساجد

13
00:04:28.900 --> 00:04:50.600
هذه الحالة التي يسأل عنها السائل الكريم. لا تجري عليه احكام المساجد الا ما لا بد منه للمحافظة على حرمة المكان ومنع التشويه على المصلين فلا يتيم التحية عند دخولها. ولا يمنع فيها لفث الجنب والحائض

14
00:04:50.700 --> 00:05:11.750
عند من يمنع مكثهما في المسجد ولا يحرم البيع والشراء فيهما ولا نشتي الضالة ولا يزول عنها ملك مالي  ويجوز له تحويلها لتستعمل في اغراض اخرى. ومن امثلتها في زماننا تلك الغرف المخصصة للصلاة

15
00:05:11.750 --> 00:05:38.950
من غير وقف مؤبد في الشركات والمصانع والمشافي والجامعات والنوادي وغيرها وفي حكمها مساجد البيوت ايضا. فالظاهر ان ان صاحبنا هذا قد اتاح هذه الارض لاقامة الشعائر فيها ولم يثبت وقفه لها للمسجدية. لا لفظا

16
00:05:39.100 --> 00:06:03.600
ولا قصدا فلا تثبت لها صفة المسجدية. وان كانت تأخذ من احكامها ما يكفل توقيرها ويحافظ به على حرمتها ويمنع من التشويش على المصلين فيها ويبقى انه لا مشاح في الاصطلاح اذا تم تحرير المضمون

17
00:06:03.700 --> 00:06:11.400
ولعلي تسميتها مصلى اقرب الى التحرير الفقهي الدقيق لكن بغير مشاحة ولا منازعة