﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:26.300
دم الحيض والنفاس آآ ولم تغتسل فانه لا يباح له لا يباح لها في هذا في هذه الحال ان آآ تمس مصحفا ولا يباح لها ان تصلي ولا يباح لها ان آآ يأتيها زوجها ونحو ذلك. فاذا آآ لابد لها من الاغتسال

2
00:00:26.300 --> 00:00:55.900
آآ تكون من الطاهرات وتجري عليها احكام الطهر آآ لان الله جل وعلا قال فاذا حتى يطهرن فاذا طهرنا يعني اغتسلنا آآ جعل الغسل حدا لاباحة جماعها آآ كما انه حد اه صلاتها وما سواها باجماع اه اهل العلم. لكن اه لو اه انها طهرت

3
00:00:55.950 --> 00:01:17.300
وآآ ابتدأت نية الصيام قبل اغتسالها لا جاز ذلك وهذا مأخوذ من ماذا من صيام الجنب او دخول النهار على الجنب قبل ان يغتسل. آآ فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون عليه الجنابة فيدخل عليه الفجر

4
00:01:17.300 --> 00:01:35.750
وهو جنب فيصوموا ولا يمنعه ذلك. قالوا والجنابة آآ ابلغ من الحيض فاذا جاز للجنب ان يشرع في الصيام قبل غسله فمن باب اولى ان يجوز للحائض اذا طهرت ان ان تنوي

5
00:01:35.750 --> 00:01:54.325
صيام وتدخل فيه وان لم تشرع في غسلها او آآ تكمل اغتسالها وكذلك آآ الطلاق آآ لان المقصود هو عدم تطويل عدتها. وقد طهرت فلم يكن في ذلك تطويل فجاز. ثم قال المؤلف رحمه