الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم فان قلت ومتى يجب اخراج النصف او العشر؟ فنقول في يوم الحصاد. لقول الله، عز وجل، واتوا حقه اي زكاته يوم حصاده ولذلك فزكاة الخارج من الارض ليست حولية. فلو قدرنا ان شجرة تخرج ثمرة في العام مرتين وتوفرت في هذه الثمرة شروط وجوب زكاة الخارج من الارض فانها يجب ذاتها في في العام مرتين فاذا الزكاة في الخارج من الارض معلقة بماذا؟ بحصاده لا بحولان الحول. وقد ذكرت لكم قاعدة سابقا لا في مال حتى يحول عليه الحول الا في المعشرات. ماذا نقصد بالمعشرات اي الخارج من الارض لانه يجب فيها العشر. فكل ما يجب فيه العسر يقال له معشر اي مقسوما الى عشرة انتم معي ولا لا ولكنكم لا تراجعون. والا ذكرنا هذه القائمة. لا من زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا المعشرات وربح التجارة ونتاج