﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.900
طبعا اختلف اهل العلم في متى فرض الحج هل فرض في العام التاسع او فرض قبل ذلك على خلاف بين اهل العلم والاقرب والله اعلم انه فرض قبل ذلك. يعني مثلا ابن تيمية وابن القيم يرجحان ان الحج فرض في العام التاسع

2
00:00:30.950 --> 00:00:51.200
وابن حجر يرجح انه فرض في العام السادس نحو ذلك. ولعل ما قاله ابن حجر يعني لعل الاقرب طبعا ينبغي على هذا ينبني اقول ينبني على هذا هل الحج يجب على الفور

3
00:00:52.100 --> 00:01:21.800
لمن كان مستطيعا او يجب على التراخي يعني اذا كان الانسان مستطيعا وقلنا على التراخي متى ما اراد ان يحج الان مثلا هو قادر هل يجب عليها السنة الذي يقول يجب على الفور يقول يجب عليه الان. يعني في هذه السنة

4
00:01:22.350 --> 00:01:44.900
يحج والذي يقول على التراخي ان حجها السلف بها ونعمة في التي بعدها او بعد التي بعدها فلا بأس والارجح ان الحج يجب على الفور يجب على الفور نعم وزلك اذا قيل بالتراخي

5
00:01:45.000 --> 00:02:10.000
قد يتوفى الله عز وجل الانسان وهو ماذا لم يحج لان الانسان ما يدري ماذا يعرض له في مستقبل ايامه فاذا قيل على التراخي قد يؤدي هذا يعني يؤدي هذا

6
00:02:10.250 --> 00:02:37.700
عدم الحج يعني قد الانسان يتوفاه الله وهو لم يحج يقول السنة القادمة التي بعدها فقد يتوفاه الله ولا يأتي له مانع كان قادر واصبح الان غير قادر؟ نعم ولذا جاء في السنن تعجلوا الحج فان الانسان لا يدري ما يعرض له

7
00:02:38.050 --> 00:02:58.200
لكن هذا لا يصح هذا الخبر فيه ضعف لكن طبعا الاوامر الاصل فيها اذا لم تقيد بزمن الامر اما ان يقيد بزمن او لا يقيد بزمن ما قيد بزمن فهذا بالاتفاق. زمنه متى يفعل

8
00:02:58.450 --> 00:03:20.200
واقتد نورا فيما قيد فيه من الزمن فيما قيد فيه من الزمن يعني خمس صلوات في اليوم والليلة والصلاة مؤقتة بزمن. اذا تؤدى في ازمانها رمظان مفروظ في كل عام

9
00:03:20.500 --> 00:03:48.800
في زمن محدد وهو شهر رمضان فهو يؤدى في شهر رمضان الحج جاء الامر به مطلقا جاء الامر به مطلقا فالاوامر التي لم تقيد بزمن اختلف اهل العلم فيها هل يجب ان تكون على الفورية

10
00:03:48.950 --> 00:04:07.650
ام على التراخي؟ والراجح انها تكون على الفور الدليل على هذا من الشرع فيما يتعلق بالحج ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا عندما خطب الناس قال الله فرض عليكم الحج

11
00:04:08.400 --> 00:04:28.350
فحجوا ان الله فرض عليكم الحج فحجوا يعني الان حجوا هو صحيح ليس فيه الان لكن هذا مقتضى السياق ان الله فرض عليكم الحج فحجوا ولذا من حين اذنب الناس عليه الصلاة والسلام انه سوف يحج خرج معه

12
00:04:28.450 --> 00:04:52.200
هل جم الغفيظ قال نظرت من امامه مد البصر ما بين راكب وماش وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم في حديث ابي الزبير عن جابر قال حججنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعنى النساء والاطفال

13
00:04:52.950 --> 00:05:13.700
حتى اولادهم اتوا بهم معهم ولذا كما سوف يأتينا اسماء بنت عميس حجت وهي ماذا اخر شيء وهي تكاد تضع وظعت في الميقات وضعت بمحمد ابن ابي بكر في الميقات

14
00:05:16.100 --> 00:05:36.750
فخرجت ولذا قال صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار لماذا لم تحجي معنا قال له لماذا لم تحجي معنا؟ قالت لنا ناضحان لنا ناضح فحج به زوجها ابو عيالها

15
00:05:38.150 --> 00:06:09.500
فقال له عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل ماذا؟ تعدل حجة وفي رواية او حجة معي. وهذه رواية اوجه تعدل حجة معي هي اوجع  فسألها لماذا لم تحجي  الادلة تدل على انه على الفور. الاوامر التي لم تقيد بزمن ومنها الحج. وهذا مقتضى اللغة

16
00:06:10.500 --> 00:06:34.850
لو ان رجلا قال لابنه ائت لي بماء ثم بعد سنة اتى له بماء هل هو قام بامر والده لا شك لم يقم بامر والده اه بل راح والده يقول عن ابنه يقول انه لا يفهم

17
00:06:36.150 --> 00:06:56.750
فهذا مقتضى اللغة هذا مقتضى اللغة. فبين اهل الاصول خلاف في اولا في مقتضى الامر هل للوجوب ام لا ثم هل الامر يفيد التكرار ام لا تقدم لنا الكلام على هالمسألة فردوس الماظي

18
00:06:57.250 --> 00:07:16.350
ثم هل الامر على الفور ام لا نعم فالواضح ان الامر اذا لم يقيد بزمن انه على الفور هذا مقتضى الادلة نعم واذا لم يقيد بالفوية هذا قد يؤدي الى ان لا يحج الانسان

19
00:07:17.500 --> 00:07:37.600
نعم يقول بعد سنة بعد خمس سنوات بعد عشر ومثل ما قد يقول بعض الناس يقول اذا كبرت وصلت الخمسين او الستين او السبعين حج هو قد يموت قبل ذلك او يأتينا مانع يمنع من ذلك

20
00:07:39.150 --> 00:07:39.952
نعم