قال العلماء تجب طاعة الوالدين في المعروف. ومعنى ذلك ان العبد اذا امر يعني امره الله جل وعلا في امر هو له فرض عين فان طاعة الله هنا مقدمة على طاعة الوالدين. واما اذا كان في غير فرض العين ومثل تمثيل لفرض العين مثل حضور الجمعة وحضور الجماعات والجهاد الذي هو قرظ عين عليه ومثل طلب العلم الواجب والسفر له ونحو ذلك من فرائض الايام فهذا ليس له ما طاعة فيه فلو منعاه من الحج الواجب مثلا الذي هو فرض عين عليه لا ليس لهما طاعة فيه كذلك اذا منعاه من اداء الصلاة جماعة فليس لهما طاعة فيه كذلك اذا منعاه من اداء الجهاد المتعين ليس له ليس لهما ظاهر يبان لكن من منعاه من النذل من حج نفل او من جهاد نفل او منعاه من صلاة نفله او نحو ذلك وجب عليه ان يطيعه وقد قال جل وعلا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقال جل وعلا في الاية الاخرى وان جاهداك علم ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه. قال الامام احمد رحمه الله يطيع الوالدين ولو كانا فاسقين. لان حقهما ليس لاجل صلاحهما. ولكن لاجل انهما والدان. والله جل وعلا امر بطاعة للوالدين حتى ولو كان الوالدان مشركين. وهذه الاية اية لقمان نزلت في سعد ابن ابي وقاص مع امه في القصة المعروفة. قال قال جل وعلا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا عام في كل المسلمين يعني ان يطيع المسلم والديه سواء كان بارين او كانا فاجرين وقال شيخ الاسلام رحمه الله في مسألة طاعة الوالدين قال يطيعهما فيما فيه منفعة لهما. واما اذا كان الامر ليس فيه منفعة لهما ان طاعتهما غير متعين. فلو منعاه عن شيء وعن شيء نفل او منعاه عن شيء ليس فيه مصلحة والولد او ليس له ما فيه مصلحة فانه لا يتعين طاعتهما فيه عند شيخ الاسلام. والاول قولى الامام احمد وغيره غيره اولى لان الله جل وعلا امر بطاعة الوالدين طاعة عامة وقال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمعروف هو كل ما فيه اهلهما ولكن في الشرك ومثيله الواجبات فانه لا يطيع وهذا بدون تفريغ ما كان فيه مصلحة لهما او ما ليس فيه مصلحة لهما