﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.600
قال ومن وقف هذا وقت الوقوف ومن وقف يعني بعرفة ولو لحظة نائما او جاهلا انها عرفة من فجر يوم عرفة وهذه من مفردات ايضا. وقت الوقوف عندنا يبدأ من فجر

2
00:00:18.150 --> 00:00:40.550
يوم عرفة اما بقية المذاهب فيبدأ متى من حين الزواج. من حين الزوال واختاره شيخ الاسلام بل حكي اجماعا ان وقت الوقوف يبدأ من الزوال لكن المذهب استدلوا بحديث من عروة

3
00:00:41.200 --> 00:01:00.650
نعم احسنت. قد وقف من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فهذا يدل ايش؟ فقد تم حجه وقرأت فتفتاه يدل على انه لو وقف في الصباح فان حجه يعني فقط ومشى فانه فعل الركن

4
00:01:00.650 --> 00:01:05.500
واظن ان الشنقيطي يعني الشيخ الامين يرجح هذا الرأي