﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
ينتهي. العشاء لها وقتان اختياري وقت اضطراري. وقت اختياري الى منتصف الليل. وبدأوا بالحساب من غروب الشمس البدء بالحساب من غروب الشمس. في قسم الوقت من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني على اثنين

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
هذا هو نصف الليل. هذا الوقت الاختياري. والافضل التأخير الصلاة او كان اماما ويرغب جماعته بالتأخير. كما قال صلى الله عليه وسلم انه لوقتها لولا ان اشق على امتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي احوال الجماعة اذا رأى اجتمعوا عجل واذا تأخروا اخر والحديث في الصحيحين الوقت الاضطراري من

3
00:01:00.000 --> 00:01:22.300
بعد المنتصف الى طلوع الفجر الثاني. نائم استيقظ. ناسي الحائض تطهر وغير ذلك. وبعض اهل العلم يرى ان الوقت كله اختياري الى طلوع الفجر الثاني. لكن هذا التفصيل هو الذي يتفق. مع

4
00:01:22.300 --> 00:01:32.300
لانه لا يعني هذا ان سيأخذ بنصه يلغي النص الاخر الاولى للانسان عقد الطاقة ان يجمع بين النصوص. حديث ابي قتادة مسلم ووقت كل صلاة من لم يدخل وقت الاخرى

5
00:01:32.300 --> 00:01:47.200
هذا صريح بانه لا يأخذ وقت الاخرى. هذا ظاهر. لكن عرض بادلة اخرى ولا يلزم ان هذا الاخذ بظهر هذا الحديث ان نقول في الفجر ولا قائل به. اجمع المسلمون على ان وقت الفجر يخرج بطلوع

6
00:01:47.300 --> 00:02:07.300
الشمس مع ان ظهر الحديث يأبى هذا. فنقيد الحديث بالاجماع وبظواهر الاحاديث الاخرى. ولولا لطالب العلم على قدر يحال الجمع بين النصوص. فلا يأخذ بنص ويلغى النص الاخر. يجمع بين هذا وهذا حتى يحصل في ذلك اعمال. النصوص الثابتة عن

7
00:02:07.300 --> 00:02:27.300
بعض الناس الآن يأخذ بحديث صلاة الجماعة تبطل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. ويقول صلاة الجماعة سنة بالبيت ولو لغير عذر. وهذا غلط واضح. وان قال به بعض الناس هذا غلط ولا وجه له ولا دليل عليه. والاخذ بنص دون النصوص الاخرى غلط محض

8
00:02:27.300 --> 00:02:47.300
والغاء اكثر من خمسين نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابطال ظواهر ادلة القرآن في وجوب اقامة صلاة الجماعة. الله جل وعلا امر بالجماعة حتى في شدة الخوف وهذا واضح جدا من صلاة الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن الاعرج عن ابي هريرة. يقول صلى الله عليه وسلم قد هممت ان امر

9
00:02:47.300 --> 00:03:07.300
ثم امر رجل في مقابل رجال لا يشهدون الصلاة ساحرق عليهم بيوتهم. فلا يعني الانسان يأخذ بنصف ويدع النصوص الاخرى. هذا غلط ينبغي الجمع بين على قدر الامكان صلاة الجماعة هذا للمعذور. وقال قال معذور يكتب له الاجر كاملا. نقول ما هو الدليل على معذور الاجر كاملا؟ حديث اذا مرض العبد

10
00:03:07.300 --> 00:03:27.300
مقيد في المرض والسفر. الاعذار الاخرى لا تدخل في ذلك. والجمع واجب متى ما امكن والا فلأخير يسخر بينا حتى لو لم يتأتى هذا الجمع لم يحق لنا ولم يجد لنا ان نقول بان صلاة الجماعة سنة. ابن مسعود يقول وحديث مسلم لقد رأيتنا وما يتخلف عنها

11
00:03:27.300 --> 00:03:50.850
الا منافق معلوم النفاق صلاة الجماعة واجبة بل قال ابن القيم وجماعة في ان صلاة الجماعة في المسجد ايضا شرط لصحتها سمع النداء فليجب. ومن لم يجب فلا صلاة له الا من عذر. روى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس موقوفة وجاء مرفوعا والراجح مقفوف

12
00:03:50.850 --> 00:04:10.850
ومن ذلك اذا قضية الحجاب حجاب المرأة بعض الناس يأخذ بحديث بصرف النظر عن صحته وظعفه في حديث آآ فاذا بلغت المرأة حديث عائشة ان يقال لها اه المرأة اذا بلغت المرأة سن المحيض فلا ينبغي ان يرى منها الا ها هو واشار الى وجهه

13
00:04:10.850 --> 00:04:30.850
كفيها وهذا خبر منكر باطل رواه ابو داوود وغيره. ثم يستدعي في حديث اخر حديث المرأة سف على الخدين. فقامت امرأة سفعاء فاخذ بهذا الحديث والذي قبله بان المرأة تكشف وجهها عند الرجال الاجانب وانه لا حرج في ذلك اذا امنت آآ الفتنة ثم يدع النصوص الاخرى طيب

14
00:04:30.850 --> 00:04:50.850
ما معنى قول الله جل وعلا؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. امر الله جلهم يغض الابصار. فلوجد هذه الفتنة فهل تهيئة؟ ويحفظوا فروجهم الله جل وعلا اه نهى او امر بغض الابصار قبل تحصين الفروج لماذا؟ لان اطلق البصر هو داعية الزنا

15
00:04:50.850 --> 00:05:10.850
للمرأة ان تكشف الفتنة. ثم لو فرضنا ان هذين النصين صريحان في المسألة طيب النسخة الاخرى ماذا نصنع بها؟ كيف نجمعه؟ الله جل وعلا يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى

16
00:05:10.850 --> 00:05:30.850
تعرفي مثلا ازاي؟ كيف نفهم هذه الاية؟ وعن من نأخذ تفسير هذه الاية؟ ناخذ عن الصحابة رضي الله عنهم عن اكابرهم وعلمائهم في معاني القرآن. ومن اعلامهم عبدالله بن مسعود. كما في الصحيحين يقول لو اعلم احدا تبلغها المطي

17
00:05:30.850 --> 00:05:50.850
اعلم مني بكتاب الله لرحلت اليه. وبعدها ابن عباس وهذه المقالة قال ابن عباس قبل ان يكبر قال ابن مسعود قبل ان يكبر ابن عباس ابن عباس صار اعلى من ابن مسعود بمعاني القرآن. كما ذكر ذلك واشار اليه شيخ الاسلام وغيره. وابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:50.850 --> 00:06:10.850
ثق في دين الله. وقد سبق اهل العلم على انه من اعلم الناس في معاني القرآن. وكان امير المؤمنين عمر يسأله روى عنه ابن جرير سأل قوي عبدالله بن صالح عمه معاوية عن علي بن طلحة عن ابن عباس قال امر الله نساء المؤمنين ان يوطين وجوههن ولا يبدين الا عينا واحدة

19
00:06:10.850 --> 00:06:30.850
هذا سند قوي. عبد الله بن صالح كاتب الليل وان كان سيء الحق. الا ان البخاري احتج بصحيفته في صحيحه واذا لم يخالف ولم يأتي بمنكر عليه تقبل روايته علي بن ابي طلحة منقطع عن ابن عباس ولكن يروي بواسطة سعيد ابن جبير وعكرمة

20
00:06:30.850 --> 00:06:50.850
مجاهد فالتفت علة الانقطاع. فهذا معنى هذه الاية. واما حديث آآ في صحيح مسلم فقالت امرأة سبعاء وخداين هذه الرواية شاذة. جاءت من رواية عبد الملك ابن سليمان عن عطاء عن جابر في صحيح الامام مسلم. ورواه مسلم وغيره

21
00:06:50.850 --> 00:07:10.850
من رواية ابن جريج. عن عطاء عن ابن عباس فقالت امرأة منشطة الناس. ما في سبعة وخدين. وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى ايهما يقدم في عطاء عبد الملك او ابن جريج؟ قال يقدم ابن جريج. في حكم على رواية عطاء عبدالملك عن عطاء بالشذوذ

22
00:07:10.850 --> 00:07:30.850
والخبر الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وليس في شيء من هذه الرواية. فهذه الرواية الشاذة. فالمقصود تقرير قاعدة عامة الانسان اذا يرى نصوص يجمع بينهم. ما استطاع ان يجمع يرجع على حسب ما ظهر له من الادلة. اما كونه يأخذ بجزئية او يتناول حديثا واحدا ويدع عشرات

23
00:07:30.850 --> 00:07:50.850
الاحاديث فهذا غلط في الاستدلال. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره ان هذا المسلك من مسالك اهل البدع. فهم الذين يأخذون بنص عام النصوص الخاصة. ويأخذون بنص ويدعون النصوص الاخرى. هذا غلط. فلقد الطاقة الانسان يحاول الجمع بين النصوص. ويحمل

24
00:07:50.850 --> 00:08:08.536
المقيد فيزول الاشكال وحمل مطلقا على ذاك وجد. تحت حكمه واذا استقصى الانسان بذل جهده وترجح لان هذا القول هو الراجح هذا يعذر عند الله جل وعلى ما دامت متوفرة في الات الاجتهاد واستقصى في ذلك والله اعلم