فحينئذ اسفر عن البلد فدخل في مسمى المسافر فتثبت احكام السفر للمسافر متى ما فارق عامر قريته وخيام قومه او خيام قومه وما اتصل بها من البساتين او المزارع القريبة ويستمر له حكم السفر حتى يتحقق فيه وصفان الوصف الاول ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة شيخنا احسن الله اليكم. متى يترخص المسافر باحكام السفر ومتى تنقطع عنه احكام السفر خاصة في الجمع والقصر الحمد لله رب العالمين وبعد هذا ينبني على فهم قاعدة اصولية طيبة جدا تنفع في هذا الجواب وفيما يماثله بل هي اصل من اصول الفقه الاسلامي وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم فاذا علم هذا فليعلم ان الشارع علق على الدخول في مسمى السفر احكاما شرعية فكل من دخل في مسمى المسافر ثبتت له احكام السفر وكل من خرج عن مسمى المسافر انتهت في حقه احكام السفر وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى متى يبدأ حكم السفر ومتى يدخل الانسان في مسمى المسافر والقول الصحيح انه متى ما خرج عن بلده اي انه خلف بيوتات قريته التي يسكن فيها خلف ظهره وما اتصل بها من البساتين او الخيام او الاماكن القريبة فاذا ترك الانسان بيوتات بلده خلف ظهره وما اتصل بها من البساتين او الاشياء المحيطة بها فانه كان ينوي بسفرته وهجرته هذه ان يقيم في المدينة الاقامة الدائمة المطلقة ولا يعود الى مكة او ده اقامة وانما كان يقصد الاقامة المطلقة في المدينة الوصف الثاني ان يرجع المسافر الى بلده الذي خرج منه فمتى ما عاد ودخل في حدود المزارع او الخيام او البيوت فحين اذ قد انقطع حكم سفره لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. فبين ان حكم سفره ينقطع بمجرد دخول الانسان في عامر قريته او دخوله في المزارع المحيطة بها. فالنقطة فالنقطة التي ابتدأ عندها حكم سفره هي النقطة هي النقطة التي ينتغي عندها حكم سفره واظن الكلام واضح وكل ذلك من باب التخريج على قاعدتنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والله اعلم