﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.650
هذه مسألة وهي متى يتيمم عن الجرح الذي لا يستطيع مسحه ولا غسله يقول مؤلف يتيمم عنه في موضع غسله لمراعاة الترتيب هذا التعليم لكي يراعي ايش؟ الترتيب فاذا كان

2
00:00:35.200 --> 00:00:57.600
الجرح في يده فانه يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ثم اغسل مثلا اذا كان في اليسرى يغسل اليمنى وهذه اليسرى لا يستطيع غسلها او لا يستطيع غسل بعضها فيغسل الظاهر اذا كان يستطيع مثلا هنا وهنا ويبقى هذا الجرح

3
00:00:57.950 --> 00:01:25.450
لا يستطيع ان يمسحه ولا يستطيع ان يغسله هنا يتيمم يضرب العفور اللي هو التراب ويمسح وجهه ويمسح كفيه ثم يكمل باقي الوضوء ويمسح رأسه بعد ذلك ثم يغسل قدميه

4
00:01:25.800 --> 00:02:02.100
هذا المذهب وذهب اخرون من اهل العلم  الى انه لا يفعل هذا وانما يؤخر التيمم حتى ينتهي من الوضوء واذا انتهى شفف اعضاءه او ترك حتى تجف حتى لا يتطين. ثم تيمم

5
00:02:02.150 --> 00:02:28.600
لكن لا يفصل بينها بفاصل قوي بل في وقت قريب حتى يكون هذا تابع الوضوء وهذا القول ارجح القولين قد انكر جمع من محقق اهل العلم ادخال التيمم بين اعضاء الوضوء

6
00:02:29.600 --> 00:02:47.750
ونصوا على انه بدعة لا اصل لها لا في الشرع ولا في قول احمد قال شيخ الاسلام احمد ابن تيمية ادخال التيمم بين اعضاء الوضوء بدعة لا اصل لها هكذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله فيفتح الباري

7
00:02:47.850 --> 00:03:09.050
قال هذا الفعل بدعة لا اصل لها وليس هذا في نص احمد انما هذا قول بعض اصحابه لم اتتبع القائل بهذا القول اول من قاله من اصحابنا لم اتتبعه لربما كان ابو الخطاب او كان ابو يعلى او غيرهما

8
00:03:09.550 --> 00:03:18.000
وعلى كل حال الراجح بل الصواب انه يتيمم بعد انتهاء الوضوء