﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.050
متى يثاب العبد على الافعال المباحة او يعاقب الجواب  المباح ينظر اليه من جهة اعتقاده واذا اعتقده الانسان فانه يثاب على ذلك وينظر اليه من جهة كونه وسيلة الى واجب

2
00:00:24.100 --> 00:00:51.750
اذا كان وسيلة الى واجب فالوسائل لها حكم الغايات فانه يثاب على الوسيلة كما فانه يثاب على الوسيلة. وكذلك يثاب على التوابع التي بعد اداء الوسيلة وبيان ذلك ان الشخص اذا ذهب من بيته الى المسجد فان خطواته من بيته الى المسجد يكتب له اجر

3
00:00:51.750 --> 00:01:11.750
فيها. واذا انتهى من الصلاة ورجع الى بيته فان خطواته من من المسجد الى البيت يكتب له اجره فيها وهكذا لو سافر من بلده الى الحج يكتب له اجر طريقه واذا رجع من الحج في كتب له اجر طريقه من مكة

4
00:01:11.750 --> 00:01:31.750
الى ان يصل بيته. واذا كان المباح وسيلة الى محرم فانه يأثم كذلك لان سائل لها حكم الغايات. واذا كان المندوب واذا كان المباح وسيلة الى مندوب فحكمه حكم المندوب. واذا كان وسيلة

5
00:01:31.750 --> 00:01:44.525
الى مكروه فانه فحكمه حكم المكروه. وعلى الانسان ان يشغل نفسه فيما يرضي الله جل وعلا وبالله التوفيق