﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل متى يثبت التحريم بالرضاع؟ الحمد لله لقد نصت الادلة على ان من جملة من يحرم على التأبيد

2
00:00:20.550 --> 00:00:44.400
اه التحريم بالرضاع. فقال الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولكن الادلة نصت على ان ثبوت التحريم بالرضاع لابد فيه من جمل من الشروط

3
00:00:45.100 --> 00:01:09.700
الشرط الاول ثبوته تبوت الرضاعة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد شهود ثبوته والقول الصحيح هو الاكتفاء بشهادة المرأة اذا كانت عدلة في الظاهر فاذا شهدت امرأة انها قد ارظعت فلان فلانا وفلانة فانه يثبت حكم الرضاع حينئذ

4
00:01:09.900 --> 00:01:29.800
وبرهانه ما في صحيح البخاري من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه انه تزوج ابنة لابي ايهاب ابن عزيز فجاءت امرأة وقالت اني قد ارظعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما اعلم انك ارضعتني ولا اخبرتني

5
00:01:30.000 --> 00:01:44.500
فسأل عقبة ال ابي ايهاب ابن عزيز فقالوا لا نعلم انها قد ارضعت صاحبتنا فركب عقبة الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فقال يا عقبة كيف وقد قيل

6
00:01:44.550 --> 00:02:09.400
ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت الرضاع خبر امرأة عدل في الظاهر الشرط الثاني ان يكون الرضاع في الحولين قبل الفطام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فطام. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما كان في الحولين

7
00:02:10.000 --> 00:02:27.500
وهذا عند الدارقطني باسناد صحيح من حديث ابن عباس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن ابي داوود من حديث ابن مسعود يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحرم من الرضاع

8
00:02:27.500 --> 00:02:50.350
الا ما انبت اللحم وانشز العظم الا ما انبت اللحم وانشز العظم الشرط الثالث من شروط التحريم بالرضاع استيفاء الرضعات التي توجب التحريم به وقد كان في السابق عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ ذلك الى خمس معلومات

9
00:02:50.400 --> 00:03:08.450
لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات املأ ثم نسخنا الى خمس معلومات. ثم نسخنا الى خمس معلومات. ولذلك ثبت في الصحيح

10
00:03:09.050 --> 00:03:38.800
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء فلا تحرموا المصة ولا المصتين او كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت كذلك عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحرموا الاملاجة ولا

11
00:03:38.800 --> 00:04:04.900
الاملاجتان. وفي رواية اخرى لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فمتى ما استوفى الرضاع هذه الشروط الثلاث فكان ثابتا ولو بشهادة امرأة عدل في الظاهر وكان في الحولين وكانا مستوف خمس رضعات فحينئذ يثبت حكم الرضاع. واذا اختل شرط منها فلا يثبت

12
00:04:04.950 --> 00:04:31.150
فلا يثبت حينئذ هذا الحكم والله اعلم. وهنا مسائل المسألة الاولى ما مدى انتشار المحرمية بالرضاعة اقول وبالله التوفيق اذا ارتفع شخص من امرأة فان جميع اولادي هذه المرأة ذكورا واناثا يعتبرون اخوة واخوات للمرتظع

13
00:04:32.000 --> 00:04:57.600
فقط واما اخوان المرتظع من ابيه وامه او من امه فقط او من ابيه فقط فلا شأن لهم بمسألة الرضاع فالرضاع انما يتعلق بمن يلتقم الثدي ثم من التقمت ثديها جميع اولادها ذكورا واناثا يعتبرون اخوة لك. والله اعلم