الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة متى يجب الغسل للمرأة او على المرأة في غير جماع ولا حيض ونفاس. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان موجبات الغسل توقيفية على النص. وقد ثبت النص بوجوب الغسل في عدة امور الامر الاول اذا نزل من الانسان منيه باختياره. فمتى ما نزل المني بشهوة واختيار فانه للغسل سواء اكان باحتلام او بغيره. ففي الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال نعم اذا رأت الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وقال صلى الله عليه وسلم في المني الغسل وفي المذي الوضوء او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا احتلمت المرأة ونزل منيها فان الواجب عليها ان تغتسل. والموجب الثاني الجماع فمتى ما جامع الرجل زوجته فان الواجب عليهما ان يغتسلا سواء انزلا او لم ينزل لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل والموجب الثالث الاسلام. فمتى ما اسلم الكافر ذكرا او انثى فانه يجب عليهما في اصح القولين ان يغتسلا. بعد اسلامهما. والدليل على ذلك ما رواه عبدالرزاق في المصنف من حديث ابي هريرة وفي قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل واصله في الصحيحين من غير الامر بالاغتسال وكذلك عند ابي داوود وغيره بسند حسن من حديث قيس بن عاصم انه اسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بماء اغتسل بماء وسدر. ومن موجباته كذلك الحيض. فمتى ما طهرت المرأة من حيضها فالواجب عليها ان تغتسل اجماعا لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وهو في الصحيح ومن موجباته كذلك النفاس. فمتى ما طهرت المرأة من نفاسها فالواجب عليها ان ان تغتسل. متى ما رأت الطهر من نفاسها فالواجب عليها ان تغتسل لان المتقرر عند العلماء ان احكام النفاس كاحكام الحيض سواء بسواء الا فيما خصه النص. الا فيما خصه ان السوق وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم غسل الجمعة على اقوال والقول الصحيح ان له مشروع في حق الرجال او في حق من جاء الى الجمعة من الرجال او النساء اذا ارادت المرأة ان تصلي الجمعة في الجامع مع الرجال فيستحب لها في هذه الحالة ان تغتسل. وعلى كل حال فموجبات الغسل توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان نوجب شيئا من الاغسال على الذكر او الانثى الا بنص وما ذكرته سابقا هو ما ثبتت به النصوص والله اعلم