﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة متى يجب الغسل للمرأة او على المرأة في غير جماع ولا حيض ونفاس. الحمد لله رب العالمين. المتقرر

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
عند العلماء ان موجبات الغسل توقيفية على النص. وقد ثبت النص بوجوب الغسل في عدة امور الامر الاول اذا نزل من الانسان منيه باختياره. فمتى ما نزل المني بشهوة واختيار فانه

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
موجب للغسل سواء اكان باحتلام او بغيره. ففي الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال نعم اذا رأت الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الماء. وقال صلى الله عليه وسلم في المني الغسل وفي المذي الوضوء او كما قال صلى الله عليه وسلم

5
00:01:20.250 --> 00:01:51.150
فاذا احتلمت المرأة ونزل منيها فان الواجب عليها ان تغتسل. والموجب الثاني  الجماع فمتى ما جامع الرجل زوجته فان الواجب عليهما ان يغتسلا سواء انزلا او لم ينزل لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب

6
00:01:51.150 --> 00:02:11.150
الغسل والموجب الثالث الاسلام. فمتى ما اسلم الكافر ذكرا او انثى فانه يجب عليهما في اصح القولين ان يغتسلا. بعد اسلامهما. والدليل على ذلك ما رواه عبدالرزاق في المصنف من حديث ابي هريرة

7
00:02:11.150 --> 00:02:32.800
وفي قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل واصله في الصحيحين من غير الامر بالاغتسال  وكذلك عند ابي داوود وغيره بسند حسن من حديث قيس بن عاصم انه اسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بماء

8
00:02:32.800 --> 00:02:55.800
اغتسل بماء وسدر. ومن موجباته كذلك الحيض. فمتى ما طهرت المرأة من حيضها فالواجب عليها ان تغتسل بالاجماعا بقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:55.800 --> 00:03:15.800
قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وهو في الصحيح ومن موجباته كذلك النفاس. فمتى ما طهرت المرأة من نفاسها فالواجب عليها ان ان تغتسل. متى ما رأت الطهر من نفاسها فالواجب عليها ان تغتسل

10
00:03:15.800 --> 00:03:35.800
لان المتقرر عند العلماء ان احكام النفاس كاحكام الحيض سواء بسواء الا فيما خصه النص. الا فيما خصه ان الصوف وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم غسل الجمعة على اقوال والقول الصحيح ان

11
00:03:35.800 --> 00:03:58.050
له مشروع في حق الرجال او في حق من جاء الى الجمعة من الرجال او النساء اذا ارادت المرأة ان تصلي الجمعة في الجامع مع الرجال  فيستحب لها في هذه الحالة ان تغتسل. وعلى كل حال فموجبات الغسل توقيفية على النص. فلا يجوز لنا

12
00:03:58.050 --> 00:04:11.550
ان نوجب شيئا من الاغسال على الذكر او الانثى الا بنص. وما ذكرته سابقا هو ما ثبتت به النصوص والله اعلم