اه في ذلك مما استعمله العلماء فرحمهم الله تعالى ومنهم سماحة الجد الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في الحج انهم كانوا اذا اتاهم سائل يسأل عن شيء قد وقع له. وقع منه كذا وكذا يقول فعلت كذا وكذا. فانه ينظر في اخف الاقوال المذهبية التي لا تعارض نصا واضحا من كتاب او من سنة او اجماع. فاذا كان كذلك فانه ييسر عليه بحسب اخص المذاهب الفقهية المتبوعة. وهذا نص عليه عدد من اهل العلم من المتقدمين من المالكية وغيرهم ونص عليه ايضا الشيخ محمد بن ابراهيم واستعمله العلماء في ذلك تخفيف. فاذا اتى السائل يقول فعلت كذا وكذا وانتهى. وظاهر السنة انه لابد ان يفعل كذا. لكن ليس واظحا ليس قطعيا وانما هو محتمل وهناك مذاهب مختلفة فانه ييسر له بحسب هذا الاجتهاد تحقيقا لرفع الحرج عنه. لانه اذا قيل له اعد كذا. فانه قد يصيبه حرج كبير. فعل هذا الشيء قل فعلت اه ماذا ما الذي عليه؟ تيسر وخاصة في مسائل الدماء في الحج تعلمون اه الكلمة كلمة ابن عباس رضي الله عنهما من ترك انه سكان فعليه دم اخذت اكثر عند كثير من اهل العلم بانه من فعل محظورا فعليه ذنب فاحيانا يأتي المفتي او المجيب فيعدد عليه دماء كثيرة عليه ثلاث ذبائح اربع ذبائح خمس هذه لكذا وهذه لكذا وتركته. وهنا ينبغي ان ننظر الى ان المسألة اذا لم عليها دليل واضح الدلالة ووقعت وانتهت فان التيسير ورفع الحرج في ذلك اصل يستعمله العلماء هو المفتون بخلاف ما لو استرشدك قبل ان يفعل حتى يقول انا اريد ان اذهب واعمل كذا وكذا فما الذي ترشده هنا؟ ترشده الى الافضل ما لم يكن عليه حرج وضيق فيه. فاذا كان عليه حرج او ضيق فيه فلا يسدد عليه