﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.400
حياك الله دكتور خالد لعلي اسألك في البداية يعني عن احكام القصر في الصلاة يعني يشكل على الناس في هذه المسألة خصوصا قضية القصر او الجمع متى يكون الجمع؟ لا سيما ان البعض آآ يعني يسأل هل يكون في المسير؟ ام انه يجوز له اذا نزل الى البلد التي سافر اليها

2
00:00:22.700 --> 00:00:45.800
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  الجمع والقصر هما من الرخص المتعلقة بالصلاة وكثيرا ما يخطئ كثير من الناس ويظن ان القصر يلزم ان الجمع يلزم منه القصر يعني فاذا ابيح الجمع جاز القصر هذا خطأ القصر رخصة

3
00:00:45.800 --> 00:00:55.950
السفر فقط وليس رخصة في غير السفر قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا اية

4
00:00:56.050 --> 00:01:08.750
قصرت الحكم على السفر فهذه رخصة تتعلق بالسفر فقط والسفر يبتدأ من خروجه الى عودته الى عودته على خلاف في تحديد المدة والمسافة المقصود انها رخصة في السفر هذا ما يتعلق

5
00:01:08.750 --> 00:01:25.150
القصر. طيب اما الجمع الجمع يكون في السفر ويكون في غير السفر لاسباب. نعم ففي السفر الاصل فيه انه مباح من سفره الى رجوعه نعم. السنة الا يجمع الا اذا احتاج

6
00:01:25.250 --> 00:01:35.250
وذلك في حال مسيره وفي حال نزوله لا فرق بين ذلك لثبوت الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم فقد جمع وهو نازل في تبوك كما جمع في اثناء

7
00:01:35.250 --> 00:01:53.400
مسيره كما في حديث انس في الصحيحين. نعم. المقصود ان ان رخصة الجمع تكون في السفر مباحة في كل السفر لكنها تكون سنة عند الحاجة اليها سواء في حال السير او في حال او في حال النزول. نعم

8
00:01:53.400 --> 00:02:13.400
اما ما يتعلق بالرخص الاخرى التي تكون اه الجمع في في في احوال اخرى يكون الجمع للمرض ويكون الجمع للماء للمطر ويكون الجمع من الخوف يكون الجمع لاسباب كثيرة والجامع لهذه الصور جميعها هو ما جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس

9
00:02:13.400 --> 00:02:23.400
رضي الله عنه ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع آآ في المدينة من غير سفر بين الظهر والعصر

10
00:02:23.400 --> 00:02:33.400
المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. نعم. او من غير خوف ولا مطر في بعض الروايات. وهذا يدل على اباحة الجمع حال الاقامة. قيل لابن عباس وما وما شأن ذلك

11
00:02:33.400 --> 00:02:53.400
ولما فعل ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته فدل هذا على انه في وقت الحرج يجوز الجمع حيثما كان حرج فانه يجوز الجمع لكن ينبغي التأني في هذا لان كثير من الناس قد يتصور حرجا فيما لا حرج فيه. طيب. ويستعجل في الجمع فيكون بهذا قد وقع فيما نهى عنه ان الله تعالى

12
00:02:53.400 --> 00:03:07.950
ورسوله من اه في كما قال جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صحيح. ومن المناسب ان ننبه ان الصلوات من حيث الوقت تنقسم الى خمسة اقسام في حال السعة. وفي

13
00:03:07.950 --> 00:03:21.650
والى ثلاثة اقسام في حال العذر في حال الساعة وقت الفجر والظهر وقت والعصر وقت والمغرب وقت والعشاء وقت طيب وفي حال العذر الفجر وقت لانه لا يجمع لما قبله ولا ما بعده والظهر والعصر وقت

14
00:03:21.700 --> 00:03:33.800
والمغرب والعشاء وقت هذا في حال العذر سواء كان العذر سفرا او مرضا او مطرا او ما الى ذلك من الاسباب طيب قبل ان نعود للاسئلة في قضية الجمع من غير خوف

15
00:03:34.200 --> 00:03:48.200
ولا مطر. في مسألة الدكتور خالد مسألة الظابط يعني الاطباء عندهم عمليات طويلة آآ بعض الطالبات احيانا يخرجن من الجامعة بالباص وقد لا يصلن خاصة في قصر الان العصر صار قريبا

16
00:03:48.350 --> 00:04:01.650
آآ فلا يصل بيوتهم احيانا الا مع اذان العصر اه بعظ الناس احيانا يكون مجهد يأتي من سفر ويكون مجهد تماما قد يكون مواصل السفرات ويصل مثل اذان المغرب فمثل هؤلاء هل هناك ظابط في قظية الجن؟ نقول لهم اجمعوا

17
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
الظابط هو ما ذكره ابن عباس نعم تفسيرا لجمع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اراد الا يحرج امته. نعم. ومعنى هذا ان كلما لحق فيه الانسان حرج فانه يجوز له الجمع. نعم. لكن الذي نبهت اليه قبل قليل وهو انه ينبغي لا نتوسع في هذا فادنى حاجة يذهب الانسان

18
00:04:22.150 --> 00:04:32.150
يبادر الى الجمع لان هذا من كبائر الذنوب ومن اخراج الصلاة عن وقتها والصلاة اذا اخرجت عن وقتها فانها لا تجزئ لو صلى الظهر قبل وقتها او الفجر قبل وقتها فانه

19
00:04:32.150 --> 00:04:42.150
وكذلك اذا صلى العصر قبل وقته او اخرت صلاة العصر الظهر الى العصر اه من غير عذر فانه واقع في جرم كبير يدخل في العموم قول الله تعالى ويل للمصلين الذين

20
00:04:42.150 --> 00:05:03.700
عن صلاتهم ساهون فاذا تحقق تحققت الحاجة كطبيب في عملية لا يتمكن من الخروج او الخروج قد يلحق بالمريظ او يلحق ظررا لا يلزم ان يكون الظرر هو الموت لكن قد يكون نوع من الاخفاق في العملية عند ذلك نقول يجوز في مثل هذه الحال ان يجمع كذلك

21
00:05:03.700 --> 00:05:13.700
الصور الاخرى التي ذكرت اذا كان الانسان قدم من سفر وهو مجهد ويعلم انه اذا بقي فانه قد يشهد الصلاة وهو غير حاظر الذهن ولا القلب آآ ومجهد وقد ينام ولا يدرك الصلاة

22
00:05:13.700 --> 00:05:37.950
فعند ذلك لا بأس بالجمع. طيب. فيما يتعلق الطالبات اذا لم يتمكن من الصلاة في اماكن دراستهن الجامعة والكلية او مدرسة واحتجنا الى ان يجمعنا فهذه ايضا حاجة تجيز الجمع لكن هنا مسألة وهي فيما يتعلق المعلمات او الطالبات اللواتي يخرجن مبكرا كثيرا ما يخرج بعض المعلمات

23
00:05:37.950 --> 00:05:47.950
قبل صلاة الفجر وتصل الى مكان عملها بعد شروق الشمس. هنا انبه ايه نعم. الى ظرورة الصلاة في الوقت على اي حال كان. في سيارة مثلا. مع نفي معنى هذا

24
00:05:47.950 --> 00:06:07.950
اذا لم تتمكن من الوقوف كان تكون في طريق غير امن او الرجل لا يريد الوقوف لكونه هناك اسباب لعدم الوقوف فانه تصلي على حاله بمعنى انها تصلي في السيارة وتأتي من الاركان بما تستطيع. والقاعدة التي نستند اليها والدليل الذي نعتظد به في مثل هالحال هو قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. حديث ابي هريرة

25
00:06:07.950 --> 00:06:27.950
ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. ومعنى هذا الانسان يفعل ما يستطيع. والله تعالى اه كريم يعفو ويتجاوز. نعم. القصر والجمع جمع اه تسأل الاخت ام عمر حينما يشاف الانسان يصل الى المدينة التي سافر اليها. بالنسبة للقصر وكذلك الجمع ذكرنا ان انه يترخص

26
00:06:27.950 --> 00:06:47.950
اصبح المسافر من خروجه الى رجوعه. من خروجك من بلدك الى ان ترجع فلك ان تترخص برخص السفر جميعا. ما يتعلق بالجمع السنة الا تجمع الا عند الحاجة السنة الا تجمع الا عند الحاجة لكن لو ان الانسان جمع من غير حاجة فالاصل الجواز في الجمع للمسافر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم ظهور

27
00:06:47.950 --> 00:07:01.950
حاجة كما جرى في تبوك فانه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير ما حاجة والله اعلم. مسألة القصر آآ مثلا احيانا الناس في في قضايا السفر خاصة الذين يسافرون عبر المطارات

28
00:07:02.050 --> 00:07:19.850
يعني مثلا تجده احيانا رحلة قبل صلاة العصر بنصف ساعة ولو وصل الى جدة او الى اي مدينة اخرى ربما وصل قبل المغرب فالبعض منهم احيانا يصليها ليس في المطار يصليها في بيته. يعني صلى الظهر في بيته سيذهب الى المطار يصلي الظهر ثم يجمع معها العصر. هذا من الحاجات اذا كان مثلا

29
00:07:19.850 --> 00:07:39.850
تافر سفرا يمتد ولا يتمكن من الصلاة. فهنا يجوز له ان يقدم الصلاة اللي هي العصر مثلا الى ويجمعها مع الظهر لكن ان كان قد جمعها في محل اقامته فان الواجب عليه ان يصلي اربعا لان القصر لا يكون الا في السفر. واما الجمع فيكون في الحظر لاجل الحاجة. وهذي من الحاجات ان يخشى الا

30
00:07:39.850 --> 00:07:59.086
من الصلاة ومثله ما يجري مثلا من خروج بعض النساء الى الاسواق وقد تقول لا اجد ما كان مناسبا للوضوء ولا لقضاء لصلاة المفروظة فهنا يجوز لها الجمع اذا احتاجت الى ذلك اذا لم يكن هناك امكانية من ان ترجع وتصلي في الوقت فلا بأس ان تجمع في هذه الحال