﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
متى يباح للمرأة او متى يحل للزوج ان يجامع امرأته بعد الحيض. اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. القول اول انه ينقطع القول الاول ان ان انه يباح يباح للرجل اه جماع زوجته بعد الحيض

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
اذا انقطع الحيض اذا انقطع الدم وتيقن انقطاعه ولو لم تغتسل فانه له ان آآ له ان اتباح له في هذه الحال في هذا الحال اذا انقطع الدم وتيقنت المرأة انقطاع الدم كليا وان لم تغتسل فما دام انها

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
يا فندم ما دام انه انقطع وهذا يعني قراءة وهذا على آآ على قراءة الجمهور. وفي قوله سبحانه وتعالى آآ ولا تقربوهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع الدم. فانقطع الدم وان لم تغتسل جاز للرجل آآ ان يقرب زوجته في هذه الحالة

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
اه هذا هو هذا هو مذهب ابي حنيفة. وهو يعني وهو الرأي الاول. الرأي الثاني وهو مذهب الامام ما لك والزهري والليث وربيعة والامام احمد ايضا وغيرهم وغير هؤلاء ذهبوا الى ان انه لا يحل لا يحل للرجل ان يقرأ

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
وزوجته حتى ينقطع الدم وتغتسل بالماء وغسل الجنابة. اي لا يحل حتى يحصل حتى يحصل امران الامر الاول انقطاع الدم. وتيقن هذا الامر بالجفاف او القصة البيضاء. والامر الثاني ان تغتسل

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
غسل الجنابة. فاذا انقطع الدم واغتسلت ابيح للزوج قربان زوجته. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قالوا يكفي في حلها اذا انقطع الدم ان تتوضأ. فاذا انقطع الدم وتيقن انقطاع الدم عنها. وتوضأت وضوءها للصلاة فان

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
هذا يباح وهذا اه رأي لبعض التابعين كطاؤوس ومجاهد. وسبب الخلاف في الاية هو قول تعالى حتى حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن. فعند الرأي الاول وهو رأي ابي حنيفة ومن وافقه

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
حتى يطهرن على قراءة التخفيف اي حتى ينقطع الحيض. فعلق الله الحكم بانقطاع الحيض. فاذا انقطع الحيض جاز. فاذا طهرت من الحيض وانقطع الدم حلت لزوجها. والرأي الثاني على قراءة التشديد. على قراءة التشديد حتى يطهر

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
اي حتى تتطهر الماء اي حتى تتطهر المرأة بالماء وتغتسل وهذا هو الصحيح. الصحيح ويعني الصحيح صحيح في هذه الاية اننا نأخذ نأخذ بقراءة بالقراءة الاولى حتى يطهرن وبالقراءة الثانية. فالقراءة الاولى تعطي حكم

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
وهو انقطاع الدم. وان المرأة وان الرجل لا يجوز له عند انقطاع الدم ان يباشر امرأته. لكن بعد اغتسالها. لان الاية لم تنتهي. حتى يطهرن اي حتى ينقطع الحيض. فاذا تطهرنا اي فاذا اغتسلنا بالماء. هذا عن قراءته والتخفيف. اما عن قراءة

11
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
التشديد وهي ايضا موافقة لاصحاب الرأي الثاني حتى يتطهر اي حتى يغتسل. فاذا اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله. فاذا الصحيح ان الله سبحانه وتعالى علق الاباحة على حصول امرين وليس حصول امر واحد كما ذهب اليه ابي حنيفة كما ذهب اليه ابو حنيفة هو من وافقه. انما هو حصول امرين هو انقطاع الدم انقطاع حقيقي

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
اذا بمعنى حيث يحصل الجفاف او تحصل القصة البيضاء وكذلك ان تغتسل الله علق الحكم هذا او الاباحة على حصول امرين. انقطاع الدم والاغتسال. وهذا هو اختيار آآ امام مفسرين

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
وايضا اختيار ابن العربي والشوكاني وغيرهم وهو الصحيح الذي تعرضه الادلة وتوافقه الاية وهو معمول به ان المرأة اذا انقطع الحيض وتيقنت انقطاعه وتيقنت انقطاع الحيض واغتسلت ابيح للزوج في هذا

14
00:04:30.100 --> 00:04:37.026
في الحالة آآ ان ان يباشر زوجته. وهذا هو الصحيح