الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قريبتي في مدينة في احد مدن المملكة وقد سماها مدينة شقراء. يقول وسوف تسافر لاهلها في الخرج يقول عندما اتيت لاخذها كان ذلك بعد صلاة الظهر. يقول وبعد ان ركبت معي قالت لقد صليت الظهر والعصر في البيت. فما حكم وماذا عليها الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان احكام ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالشارع رتب والشارع رتب على مسمى السفر احكاما. فلا تثبت هذه الاحكام الا في حق من دخل في مسمى المسافر وقد اختلف اهل العلم متى يدخل الانسان في وصف المسافر؟ والقول الصحيح ان من نوى قطع مسافة يسمى قاطعها مسافرا في العرف. فانه لا يدخل في مسمى المسافر الا اذا فارق عامر قريته ومسماها فما دام لا يزال في بيته فانه لا يزال موصوفا بانه مقيم والمقيم لا تثبت له احكام السفر ولكن متى ما ركب سيارته واستقلت به واتجه خارجا وترك البيوت خلف ظهره اي بيوت قريته خلف ظهره حينئذ يدخل في مسمى المسافر. لانه حينئذ اسفر عن بيوت القرية فلا ينبغي للانسان ان يترخص باي شيء من رخص السفر ما دام لا يزال في بيته. ومجرد العزيمة على السفر والاستعداد لها لا يدخل الانسان في مسمى المسافر. وبناء على هذا التقرير والتأصيل اقول ان ما فعلته خالتك من تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر قبل خروجها ودخولها في مسمى المسافر. هذا يعتبر خطأ. فتعتبر خالته في هذه الحالة قد صلت صلاة العصر في غير وقتها. فلو انكم نبهتموها على اعادة صلاة العصر الان فيكون من باب الابرأ للذمة. وانا لا يتجرأ لساني على القول بابطال صلاة العصر. لان من اهل العلم من قال بخلاف ما ذكرته لك. فتعظيما لجناب العلماء في الطرف الاخر من هذه الاقوال نقول الابرأ للذمة ان تحيط عفوا الابرأ للذمة ان تعيد. فهذا هو الاحوط ان شاء الله. فاخبروها بان تعيد صلاة العصر لانها صلتها في جمع تقديم قبل دخولها في مسمى المسافر والله اعلم