﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بما متى يسمى متى يسمى المسافر مسافرا؟ هل يعتبر ذلك؟ هل المعتبر بذلك هو المسافة؟ او المعتبر في ذلك الزمان او المعتبر في ذلك العرف. ذهب شيخ الاسلام وغيره اهل العلم الى ان العبرة في ذلك هو العرف دون المسافة

2
00:00:20.600 --> 00:00:33.350
لكن الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو قول ابن عمر ابن عباس ولا يعرف لهما مخالف ان من خرج مسافة اربعة برد قصر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:34.250 --> 00:00:44.250
انه خرج مسافة اقل من ذلك وقصر الصلاة. ما جاء في صحيح مسلم عن انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مساء ثلاثة

4
00:00:44.250 --> 00:01:04.250
قال وقصر الصلاة نقول هذا الحديث هذا الحديث روي بالمعنى والحديث في الصحيحين من طريق شعبة عن قتادة عن انس انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة اربع ركعات وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. فالراوي روى فقال خرج مسافة اميال

5
00:01:04.250 --> 00:01:25.500
فجعل صلاته في ذي الحليفة ان مسافة اربعة مئة وثلاثة اميال فقصر فيها الصلاة. او يجاب على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم  الترخص برخص السفر بعدما خرج مسافة ثلاثة اميال. اما ان غايته ثلاث اميال فليس بصحيح. والنبي لم يخرج

6
00:01:25.500 --> 00:01:45.500
كان يذهب الى قبا ويذهب الى قريبا من ذلك من العوالي ولم يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. اذا القول بانه يقصد خرج ثلاث اميال خارج البنيان هو قول ضعيف مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما جاء في العلم قصر في

7
00:01:45.500 --> 00:01:55.500
ثلاثين ميلا فلعله رأى ذلك سفرا ارضا له في الغابة كان يقصر فيها الصلاة رضي الله تعالى عنه او كانت في الجرف كان يقصد بها الصلاة لكن المحفوظ عن ابن عمر

8
00:01:55.500 --> 00:02:15.500
انه قال من خرج مسافة اربعة برد قصر الصلاة وكذلك قال ابن عباس اذا خرج الى من مكة الى عسفان او الى جدة او الى الطائف قصر الصلاة فهذا يدل على ان من خرج هذه المسافة جاز له ان يترخص برخص برخص السفر وهي انه يمسح بداريها

9
00:02:15.500 --> 00:02:22.500
يصلي على دابته وكذلك يقصر الرباعية الى ركعتين