﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول متى يصح مسح خفين اذا لبس على بعض ومتى يمتنع؟ الحمد لله. اعلم رحمك الله تعالى ان الظابط في مثل

2
00:00:20.300 --> 00:00:44.650
في هذا الباب يقول ان المسح يتعلق بالخف الذي مسح عليه اول مرة. يعني يعني المسحة الاولى التي ابتدأ بها ابتدأت بها المدة هل هي على التحتاني ام الفوقاني؟ ان بدأت المدة بالمسح على التحتاني فلا يجوز لك ان تنقل المسح من

3
00:00:44.650 --> 00:01:04.650
التحتاني الى الفوقاني. بل تدخل يدك من تحت الفوقاني حتى تمسح ما تعلق به المسح وهو التحتاني اما اذا توضأت ولبست الخف وقبل ابتداء المدة لبست خفا اخر. وابتدأت المدة بالمسح على الخف الفوقاني فانك

4
00:01:04.650 --> 00:01:24.650
فلو مسحت الخف التحتاني ما اجزاك ما اجزأ ما اجزأك المسح. بل لابد ان تمسح الخف الفوقاني. فاذا المسح يتعلق بالخف في الذي ابتدأت بمسحه المدة. فان كانت ابتدأت المدة بالمسح بالمسح على الخف التحتاني

5
00:01:24.650 --> 00:01:44.650
فيتعلق المسح بالتحتاني حتى وان لبست خفا اخر عليه فلا تمسح عليه. وانما تمسح على التحتاني واذا ابتدأت المدة بالمسح على الفوقان فان المسح يتعلق به. فلا تمسح على التحتاني في هذه الحالة

6
00:01:44.650 --> 00:02:04.650
فاذا انظر اول مسحة ابتدأ بها الحدث. اهي كانت على الفوقان ام التحتاني وعلق المسح في اليوم والليلة على هذا الخف فتمسح جميع الاوقات على هذا الخف الذي مسحت عليه اول مرة وامتدأ وابتدأت المدة بالمسح عليه

7
00:02:04.650 --> 00:02:06.400
والله اعلم