الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول متى يصح مسح خفين اذا لبس على بعض ومتى يمتنع؟ الحمد لله. اعلم رحمك الله تعالى ان الظابط في مثل في هذا الباب يقول ان المسح يتعلق بالخف الذي مسح عليه اول مرة. يعني يعني المسحة الاولى التي ابتدأ بها ابتدأت بها المدة هل هي على التحتاني ام الفوقاني؟ ان بدأت المدة بالمسح على التحتاني فلا يجوز لك ان تنقل المسح من التحتاني الى الفوقاني. بل تدخل يدك من تحت الفوقاني حتى تمسح ما تعلق به المسح وهو التحتاني اما اذا توضأت ولبست الخف وقبل ابتداء المدة لبست خفا اخر. وابتدأت المدة بالمسح على الخف الفوقاني فانك فلو مسحت الخف التحتاني ما اجزاك ما اجزأ ما اجزأك المسح. بل لابد ان تمسح الخف الفوقاني. فاذا المسح يتعلق بالخف في الذي ابتدأت بمسحه المدة. فان كانت ابتدأت المدة بالمسح بالمسح على الخف التحتاني فيتعلق المسح بالتحتاني حتى وان لبست خفا اخر عليه فلا تمسح عليه. وانما تمسح على التحتاني واذا ابتدأت المدة بالمسح على الفوقان فان المسح يتعلق به. فلا تمسح على التحتاني في هذه الحالة فاذا انظر اول مسحة ابتدأ بها الحدث. اهي كانت على الفوقان ام التحتاني وعلق المسح في اليوم والليلة على هذا الخف فتمسح جميع الاوقات على هذا الخف الذي مسحت عليه اول مرة وامتدأ وابتدأت المدة بالمسح عليه والله اعلم