لقنا احسن الله اليكم متى يضمن الامين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المتقرر في القواعد ان الامين لا يضمن التلف بيده الا اذا تعدى او فرط فيه فلا ضمان على الامين الا بالتعدي والتفريط وبناء على ذلك فالوكيل في وكالته لا يضمن الا اذا تعدى او فرط والناظر في امر وقفه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط والمستعير في امر عاليته لا يضمن الا اذا تعدى او فرط وكذلك المضارب في مضاربته لا يضمن الا اذا تعدى او فرط والطبيب في امر طبه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط والولي في مسألة مال اليتيم لا يضمن الا اذا تعدى او فرط والصانع في امر صناعته لا يضمن الا اذا تعدى او فرط فكل امين اي كل من يوصف بانه امين فاذا حصل التلف في يده فاننا ننظر ان كان بسبب التعدي والتفريت الصادر منه فهو ضامن والا فلا ضمان عليه. هذه قاعدته واظنها واضحة والله اعلم