قال رحمه الله وبالاحتلام مع وجود بلل. الانسان اذا احتلم فلا يخلو من حالتين. اما ان يرى ماء ولا لا يذكر احتلاما. واما ان يذكر احتلاما ولا يرى ماء. فالعبرة في اغتسال المحتلم على ما لا على تذكر صورة الجماع. فمتى ما وجد المحتلم ماء وتيقن انه مني فالواجب عليه ان يغتسل سواء اراء ماء عفوا ذكر حلما او لم يتذكر؟ وبرهانهما في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء هذا منطوقه ويفهم منه انها اذا لم ترى الماء فلا غسل عليها والمتقرر في قواعد العلماء ان مفهوم المخالفة حجة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عن الرجل يذكر حلما لا يرى ماء قال لا غسل عليه. وعن الرجل يرى ماء بللا ولا يذكر احتلاما. قال يغتسل ولما في مسلم مسندا وفي البخاري معلقا موقوف بصيغة الجزم. من حديث ابي سعيد الخدري الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء اي ماء الغسل من ماء المني فيفهم من هذا انه اذا لم يوجد فلا ماء غسل. نعم