﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.600
قال رحمه الله ولمريض يخاف الضرر ان يقول لك المؤلف يسن الفطر لمريض يخاف الضرر. وهذا ايضا الخلاف في هذه المسألة كما سلف وعلى هذا نقول بان المريض له ثلاث حالات. الحالة الاولى

2
00:00:23.050 --> 00:00:44.100
ان يلحقه ضرر بالصيام كما لو كان مريض في الكلى ويحتاج الى شرب الماء او يحتاج الى تعاطي الدواء. فان لم يتعاطى هذا الدواء فانه يتضاعف عنده المرض. وقد يؤدي

3
00:00:44.100 --> 00:01:06.950
الى فوات الطرف او المنفعة او النفس. ونحو ذلك فهذا يجب عليه ان يفطر لان الصيام القاء بالنفس الى التهلكة والله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فاذا كان يلحقه الضرر اما

4
00:01:06.950 --> 00:01:27.650
بزيادة المرض او بتأخر البرء او بفوات منفعة او طرف او نفس. ونحو ذلك فانه يجب عليه ان يفطر الحالة الثانية الا يلحقه ضرر وانما تلحقه مشقة. فهذا ايضا الافضل له ان يفطر

5
00:01:28.550 --> 00:01:51.500
الحالة الرابعة الا الا يلحقه ضرر ولا مشقة فهذا يجب عليه ان يصوم. لان الاصل وجوب الصيام وهذا ما عليه عامة اهل العلم هذا ما عليه عامة اهل العلم قد ذهب بعض السلف الى انه يفطر من وجع

6
00:01:51.800 --> 00:02:05.260
او من الحمى اليسيرة من الصداع اليسير ونحو ذلك. والصواب في ذلك الصواب انه اذا كان لا يلحقه ضرر ولا مشقة فانه يجب عليه ان يصوم