﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:33.200
احد اسباب جواز الفطر وجواز الفطر بالمرض محل اجماع للايات فمن كان منكم مريضا وان كنتم مرضى عندهم ظابط للمرض الذي يجوز معه الفطر وهو كل مرض يسبب احد ثلاثة اشياء. تأخر البرء زيادة المرض. وجود المرظ. وجود المرظ اصلا

2
00:00:33.200 --> 00:00:53.950
لو كان لو صام مرظ وان كان الان ليس مريظا فهذا يجوز له ان يفطر اشد الحنابلة على هذا بان هذا المرض هو الذي تحصل معه المشقة القول الثاني انه يجوز الفطر

3
00:00:54.150 --> 00:01:18.450
بمطلق المرض اي مرض. سواء كان له تعلق بالصيام او ليس له تعلق بالصيام  واستدل اصحاب هذا القول بالاية. قالوا الاية اخبرت ان كل مريض يفطر. فمن كان منكم مريضا فاين

4
00:01:18.450 --> 00:01:40.850
آآ مرظ يجوز معه الفطر واستدلوا بدليل ثاني وهو القياس على الفطر في السفر. لان العلة من آآ جواز الفطر في السفر هو وجود المشقة والحكمة. ومع ذلك يجوز ان يفطر الانسان في السفر ولو لم توجد مشقة. فكذلك في المرظ

5
00:01:41.450 --> 00:02:10.450
وهذا القول اختاره آآ القرطبي والظاهر الظاهر ان هذا اختيار البخاري واسحاق بن راوية الظان لماذا؟ لان يقول  مرضت بنيسابور مرضا يسيرا مرظ رحمه الله بنيسابور مرض يسير قال فجاء اسحاق بن راهوية

6
00:02:10.450 --> 00:02:35.250
عيادتي فلما دخل اسحاق قال للبخاري يا ابا عبد الله افطرت اسأله لانه كان مريظ قال البخاري نعم قال اسحاق ابن راوية خشيت ان تضعف عن الرخصة يعني خفت انك

7
00:02:35.300 --> 00:02:54.900
يعني ما تاخذ بالرخصة لان مرظك يسير فقال الامام البخاري حدثنا فلان فلان اشتاق اسناده الى عطاء ان عطاء قال فمن كان منكم مريضا او على سفر الى اخره قال اي مرض كان

8
00:02:55.200 --> 00:03:15.200
اي مرض كان. ظاهر هذه القصة ان البخاري افطر ومرظه يسير. وان هذا رأي عطاء وان اسحاق ابن روية خشي ان بخاري يضعف عن قبول الرخصة آآ فلا يفتر. فالظاهر ان هذا اختيار لهؤلاء وافتى بهذا مجموعة من السلف منهم

9
00:03:15.200 --> 00:03:35.200
وغيره مروي عن عدد من السلف من التابعين. الصحابة لا اذكر احدا من الصحابة ربما موجود. بس التابعين يوجد اكثر من واحد اخذ عموم الرخصة واطلاق الاية. القول الثالث انه لا يجوز ان يفطر الانسان في المرض حتى

10
00:03:35.200 --> 00:04:02.050
لا يطيق الصيام حتى لا يطيق الصيام اذا لم يطق الصيام حينئذ يجوز ان يفطر. فاذا الاقوال بعضها شدد جدا وبعضها يسر جدا وبعضها توسط التوسط هو الذي عليه الحنابلة واختاره ابن قدامة ونصره وايده. وهو القول الراجح وان كان القول بجواز

11
00:04:02.050 --> 00:04:23.250
الفطر مطلقا اخذا باطلاق الاية فيه وجاهة لا سيما مع القياس على السفر ومع وجود احد من السلف من التابعين يقول بهذا الامر لكن الاحتياط ان الانسان لا يفطر الا وفق الضوابط لكن الراجح الراجح ان الانسان لا يفطر الا

12
00:04:23.250 --> 00:04:27.738
وفق الضوابط التي ذكرها الحنابلة. هذا