﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.150
هذا الحديث في الصحيحين واسناده صحيح وثلاثي كما تقدم وفيه انهم ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل هل له ان يأتي؟ يعني امرأته قبل ان يطوف بين الصفا والمروة وهذا قول قديم مذهب قديم هل يحصل التحلل

2
00:00:22.050 --> 00:00:46.300
الطواف وجاء في بعض الروايات انهم لما مسحوا الركن حلوا وهذه وقع في ان اسماء وعائشة ولما مسحوا الركن حلوا. وهذه الرواية فيها تقدير شي محذوف دل عليه المقام لان ظاهرها بالاجماع

3
00:00:46.750 --> 00:01:11.400
لا يجوز لان قول مسحوا الركن ظاهر ان من احرم ثم دخل مكة فمسح الركن ان يحل انه يحل وهذا بالاجماع لا يحصل به التحلل لا يحس بمجرد مسح الركن اذ لابد الطواف ركن اذا الطواف ركن فكيف يحصل تحويل مجرد مسح الركن؟ فكما ان فيه تقدير مسحة انه

4
00:01:11.400 --> 00:01:32.800
الركن يعني بعدما طافوا كذلك ايضا السعي لان السعي تابع للطواف والطواف. هو الركن المقصود والسعي مختلف فيه. اختلف فيه لان هناك قول من يقول ان انه سنة انه سنة لكن الصعب انه واجب ليس بركن وليس بسنة

5
00:01:32.850 --> 00:02:01.300
لكنه واجب ولد ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل اولا لما سألوا جابرا فقال لا حتى يطوف بالصفا والمروة. لان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل هو انه لا يحصل التحلل الا بالطواف بالصفا والمروة. وكذلك ايضا الحلق. الحلق

6
00:02:01.300 --> 00:02:19.600
على الصحيح نسك. هناك قول ضعيف انه تحلل من محظور وانه يحصل التحلل بمجرد السعي وانه مثل لبس الثياب والصواب انه لابد من الحلق ولهذا جاءت الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام

7
00:02:20.250 --> 00:02:43.450
صريحة في هذا  سألنا وسألنا ابن عمر فقال قدم الرسول سبعا فصلى خلف مقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم واستدل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. المعنى ان لا يحصل التحلل الا بالطواف

8
00:02:43.450 --> 00:03:05.550
بالسعي الا بالسعي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة سبعا مع الحلق وهذا اه قول اتفق عليه اهل العلم انما ابن عمر رضي الله عنهما اجاب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وجابر

9
00:03:05.700 --> 00:03:58.450
بين الواجب في هذا وانه متفق مع قول ابن عمر رضي الله عنهم نعم نعم نعم بعد طواف السعي. نعم نعم لا هو السؤال هنا عن العمرة السؤال هنا عن السؤال هنا عن العمرة. اما الحج

10
00:03:58.600 --> 00:04:19.700
فالتحلل تحللان له تحللان تحلل اول والتحلل الثاني فحينما يحصل رمي الجمرة حصل التحلل الاول. يحصل يحصل انما هذا في السؤال عن العمرة. السؤال عن العمرة. اما الحج جاء تأدية

11
00:04:19.700 --> 00:04:39.950
اخرى صريحة بحكم واظح على الخلاف فيما يحصل فيه التحلل بالحج برمي الجمرة او معها شيء اخر او معها شيء اخر ولهذا لا يحصل التحلل الاكبر الا بالطواف والسعي ان كان عليه سعي او بالطواف اذا لم يكن عليه سعي

12
00:04:40.700 --> 00:04:41.300
