﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.600
المسألة التي بعدها ان قلتها ومتى يكون الدعاء فيها؟ افي سجودها؟ ام قبل سلامها ام بعده؟ فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الدعاء يكون بعد الفراغ منها بالسلام

2
00:00:24.350 --> 00:00:45.250
فان قلت ولم رجحت هذا القول؟ فاقول لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا غم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل والمتقرر في قواعد البلاغة والعربية ان ثم تفيد الترتيب بمهلة زمان

3
00:00:45.850 --> 00:01:05.850
وايضا لا يوصف الانسان بانه ركع الركعتين الا اذا سلم. فاذا بدأ في الدعاء قبل ان يسلم فلا فلا وصفوا بانه قد ركع ركعتين. اذ التسليم من جملة الصفة الركعتين. فلا ينبغي ان يبدأ الانسان في دعاء

4
00:01:05.850 --> 00:01:25.850
في اثنائها وانما قال ثم ليقل اي بعد صفتها كاملة. وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله وتعالى طبعا خلافا لما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فانه يقول ان دبر كل شيء اخره والدعاء يكون في اثناء

5
00:01:25.850 --> 00:01:49.700
الصلاة لا بعدها ولكن لا كلام لاحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر هو انها تكون انه يكون بعد السلام لهاتين القرينتين اللغويتين عفوا لهاتين القرينتين الشرعية واللغوية. اما الشرعية فلان الركعتين لا توصف شرعا بانهما ركعتان الا اذا سلم

6
00:01:49.700 --> 00:02:09.700
بدليل انه لو احدث قبل السلام بقليل وقد انتهى من افعال الركعتين لكنه احدث بطلت الركعتان لانه بقي شيء من صفتها وهو السلف. اذا ما بعد ركع ركعتين. هذي القرينة الشرعية. واما القرينة اللغوية يا احبابي. فلانها لانه قال

7
00:02:09.700 --> 00:02:21.444
ثم وثم تقتضي الترتيب بمهلة زمان. لو قال فليقل لكان الترتيب بلا مهلة. لكن قال ثم وهذا عند علماء العربية