ربما يخرج حدث الانسان من حيث لا يشعر. ولكن لو اننا احلنا الانسان في حال عدم شعوره على هذه الحالة لاحلناه على غير علم. والمتقرر عند العلماء ان الحكمة اذا كانت خفية فان الشريعة تنيط احكامها بالاوصاف الظاهرة المنضبطة. فنحن لا نسأل النائم بعد النوم المستغرق هل خرج منك شيء او لا لانه لا يستطيع ان يشعر بما خرج منه. فجعلت الشريعة مناط النقض الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم متى يكون النوم ناقضا للوضوء؟ يقول احيانا نتوضأ وننتظر الصلاة في المسجد وتحصل بسيطة فهل ينتقض بها الوضوء الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان النوم اليسير الذي لا يستلزم ذهاب ليس بناقض ليس بناقض للوضوء. لان مناط الانتقاض وجود العقل. ووجود فاذا فاذا كان عقل الانسان لا يزال موجودا بمعنى ان احساسه لا يزال موجودا ولم يغطه النوم المستغرق المستغرق المذهب للشعور فان طهارته لا تزال باقية. فاذا كان ما جرى لك انما هو خفقة ونعسة فانه لا يعتبر ناقضا للطهارة واما اذا كانت غفلة قد اذهبت شعورك بمعنى انك لم تعد تحس بمن حولك. فان ان وطهارتك في هذه الحالة منتقضة وهذا التفصيل هو الذي دلت عليه الادلة الشرعية. فاما دليل النوع الاول من النوم وهو النوم اليسير غير استغرق فما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضأون وكذلك ما في الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم ذات ليلة بالعشاء حتى نام النساء والصبيان فخرج عمر فنادى فقال يا رسول الله نام رقد النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول انه لوقت لولا ان اشق على امتي فظاهر هذه الادلة ان النوم غير ناقض للوضوء. ولكن حمله كثير من اهل العلم على الخفقة او النعزة اليسيرة التي لا تجيب ذهاب الشعور ولا فقدان الاحساس. وذلك للنوع الاخر من الادلة في هذه المسألة كحديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العين وكاء السهي. فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء اخرجه احمد والطبراني باسناد لا بأس به. وروى الامام الترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفراء او مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. لكن من غائط وبول ونوم. فانت ترى ان الادلة وردت في هذه المسألة على حالتين فتجد بعض الادلة تدل على عدم انتقاض الوضوء بالنوم. وتجد بعض الادلة تدل على الانتقاض. والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن والمتقرر عند العلماء انه لا يجوز القول بالنسخ ما دام الجمع بين الدليلين ممكنا. وطريق في الجمع ان نحمل الادلة الدالة على عدم انتقاض الوضوء بالنوم على على الخفقة اليسيرة او النوم اليسير غير المستغرق. ونحمل الادلة الدالة على انتقاض الوضوء بالنوم على النوم الطويل او النوم القصير المستغرق. ومناط ذلك بقاء الشعور والاحساس اذا كانت الخفقة او النعسة لا تذهب شعورا ولا احساسا فالنوم فالوضوء لا يزال على حاله. واما اذا ذهب شعور فان وضوءه قد انتقض. واعلم رحمك الله تعالى ان اقسام النوم من باب التفصيل اربعة اقسام الاول النوم اليسير. المستغرق فهذا ناقض للطهارة الثاني النوم الطويل المستغرق وهذا ناقض للطهارة من باب اولى الثالث النوم الطويل غير المستغرق. وهذا ناقض للطهارة ايضا باعتبار مجموعه الرابع النوم اليسير غير المستغرق الذي لا يذهب الشعور فهذا هو الذي تحمل عليه الادلة بان النوم غير ناقض. فما كان طويلا مستغرقا او يسيرا مستغرقا او طويلا غير مستغرق فهو ناقض. واما ما كان يسيرا كخفقة او نعسة لا تذهب الشعور فلا هذا النوم ناقضا. ثم اعلم ايضا رحمك الله ان النوم ليس بناقض في ذاته وانما جعل ناقضا لانه على الاستغراق وذهاب الشعور ربطا للحكم بالوصف الظاهر المنضبط الذي لا يوجب اختلافا ولا تناقضا ولا اضطرابا والله اعلم