الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك للوالد املاك ولا يعرف كيف يخرج زكاتها. نرجو منكم توجيهنا حفظكم الله يقول واحد عمارة مستأجرة واثنين عمارتين غير مستأجرة والثالث عنده راتبه الاساسي والرابع قطع اراضي اشتراها بنية بنائها كسكن للاولاد مستقبلا. اما حاليا فهي موجودة دون عائد مالي تقول والخامس قطع اراضي بنية البناء وايجارها مستقبلا وايضا قطع اراضي في منطقة نائية آآ لا يعلم عن كيف يتصرف فيها حتى الان وقطع اراضي في قرية نائية التصرف فيها ايضا غير معروفة كما يوجد عنده وديعة في بنك فكيف يخرج زكاتها الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب على هذا السؤال في جمل من القواعد القاعدة الاولى ان اموال القنية لا زكاة فيها اموال القنية اي التي يقتنيها الانسان فانه لا زكاة فيها لما في من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة الا صدقة الفطر في رقيق فالاراضي التي عند والدك ولا ينوي بيعها وانما ينوي البناء عليها واستئجار البناء بعد وتأجير البناء بعد ذلك او استثمار هذه تعتبر من اموال القنية فلا زكاة في هذه الاراضي. وكذلك الاراضي في البلاد النائية او الاماكن البعيدة والتي لا يسات عنده نية مجزوم بها لبيعها. ايضا هذه تعتبر من اموال القنية واموال لا زكاة فيها ولله الحمد القاعدة الثانية زكاة المؤجر في اجرته بعد قبضها وحولان الحول عليها. زكاة العين المؤجرة في اجرتها بعد قبضها وحولان الحول عليها فهذه الفلل التي اجرها ابوك فان الواجب عليه ان يزكي اجرتها فقط. واما الفلة في ذاتها فلا زكاة فيها لانها من اموال القنية ولكن الزكاة في اجرة العين المستأجرة ولا تجب الزكاة عليه في اجرتها الا بشرطين. الشرط الاول ان يقبض هذه الاجرة وتكون نصابا. والشرط الثاني ان تبقى في يده بعد قبضه لها حولا كاملا بمعنى انه اذا اخذ الاجرة من المستأجرين ثم تصرف فيها من ها هنا وها هنا وانتهت قبل حولان الحول فانه لا زكاة عليه فيها لا زكاة عليه فيها والامر والقاعدة الثالثة كل عين معدة للبيع ففيها زكاة عروض التجارة. لما روى ابو داوود باسناد لا بأس به في من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة من الذين عنده للبيع اذا كان هناك عقار من ارض او فلة قد اعدها ابوك للبيع يعني لا يريد تأجيرها وانما يريد ان يبيعها هو وكانت نية بيعها مجزوما مقطوعا بها. فان الزكاة فيها تجب عند رأس كل حول يقسم كامل مبلغها على اربعين والناتج هو ربع العشر وهو الزكاة الواجبة في هذه العين المعدة للبيع القاعدة الرابعة النقدان زكاتهما ذاتية اذا حال الحول وكانا نصابا. النقدان زكاتهما ذاتية اذا حال الحول وكانا نصابا. فالاموال التي في البنك كودائع او غيرها او رواتب هذه كلما حال عليها الحول فيجب عليكم ان تخرجوا زكاتها. وكيفية اخراج زكاتها ان تحسبوا الموجود عند الوالد من الوداع المالية وما والموجود عنده في حساباته الجارية. ثم تقسمون كامل المبلغ على اربعين وما ينتج لكم هو ربع العشر الذي يجب اخراجه من هذه الاموال. فاذا بان لنا بعد هذه الاجابة ان اموال الوالد الكريم لا تخرج عن اربعة اقسام منها ما يعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها. ومنها ما يعتبر مؤجرا اي معدل للكراء والاجرة. وعرفنا ان زكاتها تجب في اجرتها بعد قبضها وحولان الحول عليها. ومنها اموال قد اعدها لبيعها. فهذه تجب زكاتها على رأس كل حول بقيمة يوم زكاتها الرابع اموال نقدية كودائع او رواتب موجودة في حساباته الجارية فهذه يجب عليكم زكاتها كلما حال عليها والله اعلم