الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لو الاضحية واردت ان احلق قبل غروب الشمس او قبل الساعة الثانية عشر بالليل فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين وبعد قد دل الدليل الصحيح الصريح الذي رواه الجماعة الا البخاري من حديث ام سلمة ان ان الاحكام المتعلقة بالاضحية الاخذ من الشعر الذي يجوز اخذه تتعلق برؤية هلال شوال عفوا تتعلق برؤية هلال ذي الحجة فمتى ما ثبت دخول شهر ذي الحجة فان الاحكام تبدأ حينئذ. فيبدأ التكبير المطلق ويبدأ حكم النهي عن الاخذ من الشعر او الاظفار او البشر لمن اراد ان يضحي. وما قبل ذلك فانه لا تعلق به شيء من الاحكام لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة فاذا اراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. او كما قال صلى الله عليه وسلم فقوله اذا رأيتم هلال ذي الحجة فهذا وصف. وقوله فلا يأخذ هذا حكم. فهذا احكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر في القواعد ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته فالعلة في النهي عن الاخذ انما هو رؤية الهلال. فمتى ما ثبت دخول الشهر فان انا اذا اراد ان يضحي فلا يجوز له ان يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. وما قبل ذلك فيجوز له. ولكن لابد ان انبه على تنبيهين. التنبيه الاول لا يجوز اخذ شعر اللحية مطلقا لا في شهر لا قبل شهر ذي الحجة ولا فيه ولا بعده. فان حلق اللحية من الامور المحرمة فقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم باعفائها واكرامها وارخائها كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة الشهيرة المعروفة. والتنبيه الثاني ان الانسان لو خالف في ايام عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية واخذ من شعره او اظفاره او بشره شيئا فان الواجب عليه ان يتوب ولا يلغي ذلك مشروعية الاضحية مشروعية الاضحية في حقه. بل عليه ان يضحي بل له ان يضحي اذا اراد وعليه مع ذلك التوبة من هذا الاخذ. لان من الناس والعوام من يظن انه اذا اخذ شيئا في اثناء العشر فانه هو محروم من التضحية وهذا خطأ والله اعلم