﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:12.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا درس في بعض التطبيقات على ما سبقت دراسته في وسائل النقل الصغير

2
00:00:14.100 --> 00:00:37.750
صفحة ثلاثة يصلون لها الحكم الوضعي طيب الحكم الوضعي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلمات وقال وان جاء يطلب ثمن ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا

3
00:00:37.900 --> 00:00:54.250
الان نريد ان نعرف الحكم الوضعي المناسب هنا تفضل يا شيخ احسنت الفساد او البطلان وهل هناك مناسبة؟ هل هناك فرق بين الفاسد والباطل لا ما في فرق بين الفاسد والباطل

4
00:00:54.300 --> 00:01:12.400
وخذوا فائدة هذي قد تجد في الاصول انهم يقولون لا فرق بين كذا وكذا هذا الاصطلاح وهذا الاصطلاح لا فرق بينهما ثم تنتقل الى كتب الفقه فيحتاجون في بعض الابواب

5
00:01:12.550 --> 00:01:51.700
الى عدة مصطلحات تبين رتبة كل مسألة فمثلا في النكاح عندهم فاسدة لا يترتب عليها شيء وحكمها والعياذ بالله كالزنا مثلا جيد ولو وجد صورة عقد النكاح او يعني بتعبرني اخر نقول عندنا انكحة اجمع العلماء على فسادها ليس فيها خلاف

6
00:01:52.800 --> 00:02:16.650
وعندنا انكحة فاسدة لكنها محل خلاف مثلا الزواج بنية الطلاق فاسد عندنا في المذهب انه هو نكاح فاسد بل هو متعب عند بعض العلماء انه صحيح طيب يترتب على هذا النكاح

7
00:02:17.450 --> 00:02:37.450
يترتب عليه احكام؟ قالوا نعم مراعاة للخلاف. نرتب عليه احكام مثلا اذا حكم القاضي اذا كان القاضي يرى ان الزوج بنية الطلاق زوج فاسد. فهل القاضي يفرق بينهما ويقول خلاص روح انت على بيتك وانت روح على بيتك

8
00:02:37.450 --> 00:02:55.500
ولا يطلب من الزوج ان يطلق لا قالوا يطلق ليش؟ في خلاف يا اخي بعض العلماء يرى ان هذا نكاح صحيح فتكون الفرقة فيه بطلاق ماشي؟ ولا هو مسائل اخرى مثلا بحقوق النسب واشياء اخرى

9
00:02:56.700 --> 00:03:17.900
فلما احتاجوا في باب النكاح الى التفريق قالوا ما اجمع على فساده سميناه باطلا ما اختلف في فساده سميناه فاسدا طيب كذلك تحتاج في بعض الابواب الى بيان رتب الواجب فتجد انهم في الاصول يقولون لا فرق بين الفرض والواجب ومر معنا هذا صح ولا لا

10
00:03:18.350 --> 00:03:42.200
لكن في بعض الابواب مثلا بالوضوء قالوا عندنا التسمية واجبة عند الحنابل ولكنها تسقط سهوا وعندنا غسل الوجه واجب لكن لا يسقط سهوا ولا عمدا طيب نريد ان نضع لكل واحد منها مصطلح قالوا هذا فرض من فروض الوضوء وهذا واجب من واجبات

11
00:03:42.550 --> 00:03:59.600
الوضوء. ففرقوا بين الفرض والواجب لاحتياجهم الى مصطلح. اخر في هذا الباب. كما انهم السنة تجد انهم يريدون احيانا التفريق بين مرتب السنة فيقول لك هذا سنة مؤكدة وهذا نفل

12
00:04:00.000 --> 00:04:18.800
جيد وكذلك ربما يقولون هذا ادنى الكمال وهذا الكمال وما الى ذلك فلا يشكل عليكم هذا الامر طيب اللي بعده عن عروة عن عروة بن المدرس الطائي رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت

13
00:04:19.000 --> 00:04:42.500
يعني بجمع جمع وشهي اعلى مزدلفة قلت جئت يا رسول الله من جبل الطير اكللت مطيتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل او حبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك معنا هذه الصلاة واتى عرفات قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه

14
00:04:42.500 --> 00:05:07.800
الحبل هو يطلق الحبل على الجبل الصغير ولا صح كده لكن هل الرواية جبل وهذا خطأ مطبعي الان ما ادري يقول انا اذكر نسختس هل الرواية جبل كلاهما وراء الحمد لله طيب

15
00:05:09.600 --> 00:05:22.500
فهل لي من حذف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك معنا هذه الصلاة واتى عرفات قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ايش الحكم المناسب؟ حكم الوضع

16
00:05:22.950 --> 00:05:42.650
الصحة. احسنت اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قد تم حجه وقضى اذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بصحة هذا الحج طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد. فدخل رجل فصلى فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده قال ارجع فصلي فانك لم

17
00:05:42.650 --> 00:05:55.350
تصلي فرجع يصلي كمن صلى ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثلاثا ايش الحكم الوضعي المناسب هنا في اين الفساد لم تصلي

18
00:05:55.950 --> 00:06:17.100
وهم يقولون ان النفي اذا تسلط على الحقيقة الشرعية نفي اذا سلط على الحقيقة الشرعية فالاصل انه لنفي الوجود الشرعي الوجود الشرعي اللي هو ايش صحة ويكون لنفي الصحة فان تعذر

19
00:06:17.500 --> 00:06:38.350
ويحمل على نفي الكمال الواجب فان تعذر فيحمل على نفلك نفي الكمال المستحب جيد واضح الفرق بين هذه يعني مثلا اذا جاء مثلا في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

20
00:06:39.850 --> 00:06:59.200
الاصل ان نقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب نفي الصلاة طبعا ليس نفيا للوجود الحسي الصلاة يمكن ان توجد كيسا لكنه نفي للوجود الشرعي اللي هو الصحة ونقول لا تصح الصلاة فان دل دليل على صحة الصلاة

21
00:06:59.600 --> 00:07:14.100
انتقلنا الى ان نقول الصلاة صحيحة مع الاثم كما هو مذهب الحنفية عندهم من تعمد ترك الفاتحة صحت صلاته لكن يأثم. فان تعذر حمله على ذلك حملناه على ايش؟ على نفي

22
00:07:14.100 --> 00:07:39.150
الكمال المستحب نعم ولهذا امثلة كثيرة طيب اللي بعده رفع الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال هل علمت هل هل علمت انك تزوجت في العدة؟ قالت لا. فقال لزوجها هل علمت؟ قال لا. قال عمر لو

23
00:07:39.150 --> 00:08:02.950
علمت ما لرجمتكما ما الحكم الذي حكمه على هذا النكاح رخصة وهي ما الحكم الاصلي؟ الرجب ورخص في ترتل لا ما يظهر ان هذا رخصة والرخصة تطلق على التسهيل للمكلف

24
00:08:03.500 --> 00:08:25.750
لا يظهر ان هذا الان حكم على نكاحهما بايش الفساد انه قال الرجم لا يكون الا في الوطء المحرم والنكاح يفيد حل الوطئ. فلما قال ان هذا النكاح لولا عذر الجهل لا ترتب عليه الرجل دل على انه

25
00:08:25.750 --> 00:08:52.200
ان الوطأ وطأ ايش؟ محرم. طيب بعده رقم عشرين. حكم الحيض التعبير نقول حكم النكاح باطل النكاح باطل لنقول فاسد لانه هذا النكاح في العدة مجمع على بطلانه نعم عشرين حكم الحيض بالنسبة لوجوب الصلاة

26
00:08:53.950 --> 00:09:16.200
مانع احسنت حكم عشرين صفحة آآ رقم عشرين حكم الحيض بالنسبة لوجوب الصلاة الحيض مانع من وجوب الصحبة تكتب مانع حكم الطهارة بالنسبة لصحة الصلاة شرط حكم القصر في الصلاة في السفر بالنسبة للسفر

27
00:09:16.600 --> 00:09:40.000
هذا اللي نقول ايش؟ رخصة حكم اتمام الصلاة في الحضر عزيمة عزيمة حكم دخول الوقت بالنسبة لوجوب الصلاة السبب احسنت جربي حكم الغضب بالنسبة لمنع القضاء. لا يقضي القاضي وهو غضبان. الغضب

28
00:09:40.800 --> 00:10:07.550
الغضب ايش؟ علة لا ما قال لك بالنسبة للقضاء يعني لو تقول القضاء مانع هو قال لك حكم الغضب بالنسبة لمنع القضاء خلاص علم علة النعناع طيب مر معنا في الكورونا اقسام الواجب باعتبار الوقت وباعتبار المأمور باعتبار الصيغة يقول حدد نوع الواجب فيما

29
00:10:07.550 --> 00:10:38.450
تأتيه وجوب صلاة الجمعة من حيث الوقت. واجب موسع ولا واجب مضيق واجب موسع صحيح موسع وجوب الصوم من حيث كونه من طلوع الفجر الى غروب الشمس مضيق واجب مضيق نعم

30
00:10:40.050 --> 00:11:03.200
وجوب البحث عن الفقير لدفع الزكاة له من حيث صيغة الوجوب الصين استلزاما لازم استلزام نقول يجب لانه من لازم المأمور اللي هي مسألة ما لا يتم الواجب الا به. يعني لو تركت التعبير هذا اللي هو اصالة واستلزاما فلا حرج لك

31
00:11:03.550 --> 00:11:22.600
لكن المهم ان تعرف ان النص قد يأمرك بالشيء فيجب عليك شيء غير ما امرك به لانه من لازمه لا تستطيع ان تحقق الواجب الا به ما لا يتم الواجب الا به ما لا يتم واجب الا به فواجب فاحرص على طلابه

32
00:11:25.200 --> 00:11:53.500
وجوب صلاة الظهر وعدم اجزاء الاطعام بدلا عنها ما يجزئها ما ينفع هذا واجب معين وجوب صلاة الجنازة من حيث من تطلب منهم. واجب كفائي. نعم اللي بعده يقول روى الحاكم في مستدركه عن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه كان يقرأها اي اية كفارة اليمين

33
00:11:53.750 --> 00:12:13.750
فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام متتابعات. قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال ابن رشد في بداية المجتهد واما المسألة الثالثة وهي اختلاف في اشتراط تتابع الايام الثلاثة في الصيام. فان مالكا والشافعي لم يستيطا في ذلك وجوب التتابع

34
00:12:13.750 --> 00:12:34.400
كانا استحباه واشترط ذلك ابو حنيفة قلت واحمد فما القاعدة الاصولية؟ المؤثرة في هذا الخلاف. وش سبب خلافنا نبغى قاعدة اسورية احسنت حجية قراءة الاحاد او القراءة الشاذة. قراءة الاحاديث فيه مسند

35
00:12:38.350 --> 00:13:03.500
القراءة الشاذة طيب لا ما يظهر هذا والله اعلم الظاهر انه شيء واحد ولاحظ هنا القراءة هذه اسنادها صحيح ولا لا اسناده صحيح الحكم بالشذوذ هنا يعارض الحكم الصحة ولا ما يعارض

36
00:13:04.000 --> 00:13:24.750
لا يعارضه الحكم بالشذوذ في القراءة لا يعني عدم صحة اسنادها. وانما يعني عدم عدم تواترها طيب وفي كلام طويل للقراء في ضابط القراءة المتواترة والقراءة الشابة ليس هذا محله ذكره. السؤال الذي يليه القراءة

37
00:13:24.750 --> 00:13:42.300
متواترة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد ابن ابي وقاص وان كان رجل يورث قلالة او امرأة وله اخ او اخت من ام

38
00:13:43.450 --> 00:14:07.050
فلكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قال ابن حجر اخرجه البيهقي بسند صحيح وهذه القراءة شاذة والقراءة الشاذة مختلف في حجيتها ومع ذلك لم يختلف العلماء ان الاية خاصة بالاخوة. السؤال السابق قراءة شاذة اختلف العلماء ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا. هنا القراءة

39
00:14:07.050 --> 00:14:32.400
شاذة اختلف العلماء ولا اتفقوا اتفقوا ولم يختلفوا ليش اتفقوا على الحكم ايوا انتبه ان عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول فقد يثبت المدلول اللي هو الحكم قد يثبت بدليل اخر

40
00:14:32.800 --> 00:14:52.800
فمن يحتج بالقراءة الشاذة اثبت الحكم بها. من لا يحتج بها اثبت الحكم بالاجماع. قال لك يا اخي اجمع الصحابة واجمع العلماء على ذلك فالاجماع حجة. انتبهت هذا فلا تظن انه اذا عرفت القاعدة الاصولية تبدأ تطبق تقول الامام فلان يقول بحجية هذا. اذا يلزمه في كل الفروع

41
00:14:52.800 --> 00:15:07.600
الفقهية التي لها ارتباط هنا ان يقول لا يلزمه ذلك. فانه قد يخرج عن مقتضى القاعدة بدليل اخر. وقد يوجد دليل غير الدليل الذي يقوله بعدم حجيته وعلى هذا فقس وهذا سنشير اليه مرارا لانه مهم

42
00:15:10.300 --> 00:15:25.350
طيب السؤال الذي بعده ايه الاجماع يعني من لم يستدل بالقراءة الشاذة تقول له كيف تستدل بقراءة شاذة؟ يقول لك هذي قراءة شاذة لكن عضدها الاجماع وكذلك انتبهوا الى القضية

43
00:15:25.650 --> 00:15:42.350
عدم الاحتجاج لا يعني عدم الاعتضاد وهذه قضية مهمة سنشير اليها الان بعد قليل عندما نتكلم عن الحديث المرسل لان مسألة غاية في الاهمية. كون الشيء ليس بحجة لا يعني انه

44
00:15:42.700 --> 00:16:03.600
لا يعتبر في الاستدلال استدل على ان السارق اذا سرق يجب قطع يده اليمنى وليست اليسرى. ايش دليلهم؟ قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما اذكر ثلاث قواعد اصولية انبنى عليها هذا الاستطلاع. اعطينا وحدة يا شيخ

45
00:16:04.250 --> 00:16:35.350
اولا حجية القراءة الشاذة. اقطعوا ايمانهما. هذا واحد. اثنين الامر يقتضي الوجوب اقطعوا ولهذا قلنا بوجوب قطع اليمنى لا هو ما هو قول صحابي قراءة شاذة ايوه يا شيخ احسنت حمل المطلق على المقيد لاحظ الاية التي نقرأها والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما مطلقة في اليد لم

46
00:16:35.350 --> 00:16:48.150
اي دولاب يمنى ولا بيسرى فحملناها على التقييد الوارد في هذه القراءة جيد طيب خلصنا كذا التمارين ونرجع الى درسنا