وهذا البيت من معلقة لبيد رضي الله عنه المشهورة التي يقال انه انشدها للنابغة فقال انت اشعر العرب والتي مطلعها عافت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان عريا رسمها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا كما في مائتي درهم قال الامام مالك رحمه الله السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا ذهبا كما تجب في مائة درهم. السنة تطلق ويراد بها الطريق طريقه الطريقة ومن هذا قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل لقوم سنة وامامها. ولكل قوم سنة اي طريق يمشون عليها وامام يؤمهم في تلك الطريق من قومهم خلقا كما ضمن الوحي سلامها بمن تجرم بعد عهد انيسها حجج خلونا حلالها وحرامها يمدح فيها قومه ويفخر بهم يقول فيها انا اذا التقت المجامع لم يزل منا لزاز عظيمة جشامها ومقسم يعطي العشيرة حقها ومغمر لحقوقها جشام فضلا وذو كرم يعين على الندى سمح كسوب رغائب غنامها من معشر سنت لهم اباؤهم. ولكل قوم سنة وامامها لا يطبعون ولا يبور فعالهم اذ لا يميل مع الهوى احلامها. فاقنع بما قسم الملك فانما قسم الخلائق بيننا علامها. واذا الامات قسمت في معشر اوفى باوفر حظنا قسامها. فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه فسمى اليه كهلها وغلامها وهم الحماة اذا العشيرة افظعت وهم فوارسها وهم حكامها وهم وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات اذا تطاول عامها وهم وهم العشيرة ان يبطئ حاسد او ان يميل مع العدو لئامها. الى اخره وتطلق السنة ويراد بها الطبيعة او الطبع وبه فسر قول الاعشاب ببصير اه كريما شمائله من بني معاوية الاكرمين السنن. الاكرمين السنن اي الاكرمين الطبائع الذين طبعوا طبيعة احدهم. طبع احدهم كريم وهذا ايضا من قصيدة للاعشاب يمدح فيها قيس بن معدي كريم الكندي مطلعها لعمرو كما تطول هذا الزمن على المرء الا عناء معا يظل رجيما لريب المنون وللسقم في دهره والحزن وهالك اهل يجنونه كآخر في قهرة لم يجن. وما ان ارى الدهر في صرفه يغادر من شارخ او يفن. يقول فيها ما قيسا هذا ولكن ربي كفى غربتي بحمد الاله فقد بلغني اخا ثقة عاليا كعبه جزيلا العطاء كريم المنن كريما شمائله من بني معاوية الاكرمين السنن. فان يتبعوا امره يرشدوا وان يسألوا ما له لا الى اخره وتطلق السنة ايضا ويراد بها الوجه صفحة الوجه. ومن ذلك قول غيرنا ذي الرمة تريك سنة وجه غير مقرفة اليس بها خال ولا ندب تريك سنة وجه اي صفحة وجه وهذا من بقية غيلان الطويلة جدا. التي شحنها بذكر في محبوبته مياه والتي هي من جميل شعره حتى قال الشيخ عبدالقادر البغدادي رحمة الله عليه وهي من احسن شعره. حتى كان جرير الذي لا يسلم لاحد ولا يعترف باحد. يقول ما احببت ان ينسب الي شيء من شعر الرمان الا هذه القصيدة. فان شيطانه كان فيها ناصحا. ولو سكت بعدها لكان اشعر الناس لو قال هذه القصيدة وسكت ولم يقل بعدها شعرا لما لما كان شاعر مثله لما لكان اشعر الناس. لكن قال بعدها شعرا فيه العالي والنازل وهذه القصيدة التي مطلعها ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنها من كلى مفرية سربوا وفراء غبية خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب استحدث الركب من اشياعهم خبرا ام راجع القلب من اترابه طرب الى اخره من مما يتعلق بهذه القصيدة بمطلع هذه القصيدة ان ابا ان ان غيلان هذا دخل على عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي المعروف في اول قدمة يدخل عليه فيها وكان يحدث عنه ويذكر له ذو الرمة فلما دخل عليه استنشده الخليفة فانشدوا هذه القصيدة بدأ بمطلعها ما بال عينك منها الماء ينسكب؟ الخليفة عبد الملك في ذاك الوقت كان في في عينه شعيرة. في في عينه شيء تدمع فظن ان الشاعر يعرض به هو عين الوجود بعد ذلك يبدأ القصيدة يقول ما بال عينك منها الماء ينسكب؟ فقال له الخليفة وما سؤالك عن هذا يا جاهل وامر به فطرده واخرج. فلما خرج قال الناس لغيلان ويحك ما دهاك عنده الا قولك ما بال عينك منها الماء ينسكب فصبر غيلان حتى اذن له مرة اخرى فدخل وقلب القصيدة قلب هذا المطلع قال ما بالك عينيا منها الماء ينسكب. وانشدها الى ان اتى وهي طويلة حتى ختمها فاكرمه عبدالملك. وتطلق السنة ايضا على تمر بالمدينة اسمه السنة وتطلق السنة على غير ذلك وطبعا المراد هنا في قول الإمام مالك رحمه الله السنة عندنا كذا وكذا اي الطريق التي آآ يسلكها اهل المدينة في زكاة الدراهم والدنانير زيد قال قال الامام مالك رحمه الله السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم. طيب هنا انتم تسمعوني قال رحمه الله الزكاة تجب في في الدنانير وفي الدراهم في عشرين دينار وفي مائة درهم قطعا ليست هي الدراهم التي عندنا من عنده مئتا درهم ليس المقصود ان تلك الورقة الزرقاء هي هي المقصودة في كريم مالك قطعا ولا هذه الدناهي التي توجد في كثير من بلاد المسلمين ليست هي المقصودة بالدلالة فهنا لابد من مقدمة تفهمون بها ما يأتي في هذا الباب لان هذا الباب سيأتي الكلام فيه طويلا الدنانير عن الدراهم لابد من مقدمة تفهم بها ما ياتي من الكلام. تعلمون ان الناس في الزمن الاول طبعا ربنا سبحانه لما خلق الانسان خلقه محتاجا جعل له حاجة جعل له حاجات كما قال في جاهلية نروح ونغدو لحاجاتنا او حاجة من عاش لا تنقضي وحاجتك هذه قد تكون في يد اخيك. كما ان حاجة اخيك قد تكون في يدك فلابد ان تصل الى ما في يد اخيك ولابد لاخيك ان يصل الى ما في يدك وجدت هذه الاسواق التي فيها هذه البيوعات. فكان الناس يتبايعون وكانوا يتبايعون طرق في المبايعة كانوا يتقايضون للمبادلة. احتاج تمرا وانت وهو عندك وتحتاج انت قمحا وهو عندي لا نتفق على مقدار من التمرين مقابل مقدار من القمح وقس على هذا في سائر ما يتبايع به. هذه الطريقة ايضا وجدت طريقة اخرى طريقة تأدية تأدية المال يعني الذهب والفضة لما العرب كانوا في جاهليتهم ربما تعاملوا بالنقود. الباحثون في التاريخ في تاريخ الحقب القديمة العربية. يذكرون انه وجدت قطع معدنية نقود نقود دنانير ذهبية عربية السك مشكوكة في في بلاد العرب واخرى من فضة مسكوكة في بلاد العرب. واخرى من نحاس واخرى من معادن اخرى. المنقبون الجيولوجيون عثروا قطع نقدية في ترجع الى حقب مختلفة من التاريخ ووجدت في مواضع مختلفة من جزيرة العرب في جاهلية في الجاهلية العربية. وقد وجدوا آآ من يعني من كل نوع من هذه القطع النقدية وجدوا يعني في مواضيع وراجعة الى حقب. فدل هذا على انه وجد في الجزيرة العربية قبل الاسلام التعامل بقطع نقدية بل وجد صكها في البلاد العربية قد يكون السقف في الحواضر العربية في اليمن في يعني في الحواضر الكبيرة اه في في البلاد العربية. وايضا يتكلمون كان العرب ايضا يتعاملون بالنقود الاجنبية فكانت عندهم النقود الحبشية والنقود المصرية والنقود اليونانية النقود الرومية البيزنطية والنقود الفارسية. وهذه الرومية والفارسية هي التي كانت اكثر شيوعا. وايضا هؤلاء وجدوا قطع نقدية عائدة الى تلك الحقب البعيدة العملة البيزنطية الرومية او الرومانية كانت من ذهب لان الذهب كان كثيرا في بلاد الروم. فكان كانت عملتهم يغلب عليها ان تكون مسكوكة من ذهب. وكانت سماها دينارا لان اسمها عند الرومان يقول كان اسمه ديناريوس فعربت العرب ديناريوس فقالت دينار. فالدينار عندما كان يطلق عندهم هو هذه القطعة المسكوكة من ذهب. الدينار لا يطلق الا على القطعة المعدنية الذهبية المشكوكة وكانت غالب الدنانير الموجودة في البنية العربية كانت دنانير رومية. معروفة بالدنانير الهرقلية هرقل ملك الروم كانت ايضا من مشاع كثيرة عندهم هو الدراهم الدراهم الفارسية. الدراهم هي القطع المسكوكة بالفضة. ولماذا كانت من فضة؟ لأن فارس كان الفضة فيها اكثر من الذهب. فكانوا يشكون نقودهم من فضة فكانت يشيع الاستعمال بها في البلاد العربية فكانت تعرف هذه اذا اطلقت درهم فيراد به القطعة الفضية ليس ليس الدرهم ذهبا عند العرب ابدا لا عندهم ولا عند غيرهم مفهوم كلام طيب فكان التعامل لما جا الإسلام كان التعامل عند الناس على هذا موجودا كان كان الناس يتقايضون ما زالت المبادلة موجودة وكانوا يتقايضون لا لا يستثنون شيئا قد اريد ثوبا اشتري منك ثوبا بتمر اشتري قمحا بملح الى نجا الإسلام فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا التبادل هذه المقايضة فيها قيود لانه قد يقع هذه المقايضة فيقع المتبادلا في الربا اما ربا الفضل واما ربا النساء لما قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء مما سنتحدث عنه اذا يسر الله وبلغنا موضعه ان شاء الله فكانوا يتعاملون وكانوا يتعاملون بهذه الدنانير والدراهم لكن هذه الدنانير والدراهم كانت مختلفة الاحجام مختلفة الاوزان هذه الدراهم ليس لم يكن في ذلك الزمن مصنع الات انا لماذا اجدني مضطرا لهذا؟ لاننا نحن الان لا نعرف كما هو صورة مسألتنا هب جدلا ان نصاب الذهب ثبت بالقياس. قد قد وقع عليه اجماع ولا لا؟ لما ثبت على وقع الإجماع خرج عن كونه ثابتا بالقياس الى كونه ثابتا بذلك شيئا اسمه الدينار الذهبي والدرام الفضي. لا نفهمه. بل حتى هذه القطع المعدنية التي نتعامل بها. درهم وخمسين فرنك وعشرين فرنك درهمان وخمس دراهم وعشرة انت لا تجد عشرة دراهم حجمها قطرها مثلا ثلاثة سنتيمتر وعشرة دراهم قطرها خمسة سنتيمتر عشرة دراهم قطرها عشرة عشرة دراهمي عشرة دراهم ولا تختلف في ذلك لماذا؟ لأن هذه تسكها الآلات تلك كان يشكها الصاغة والصرافون فقد يكون الدينار دينار اكبر من دينار. وكلها ذهبية وقد يكون دينار اصغر من دينار وقد يكونان متساويين لكن احدهما اخف من الاخر فكيف يتعامل الناس بها؟ لم يكن العرب لم يكونوا يتعاملون بها عدا. مثلا العربي سيأتي في سوق يقول لك مثلا اشتري هذا الثوب سيقول صاحب الثوب ثلاثة دنانير مثلا اي دنانير؟ الدرهم الدينار هذا او الدينار هذا كل ما هو مسكوك ميثاقه دينار الدينار خزيز الدينار ثقيل اي ثلاث دنانير مفهوم فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يتعاملون بها بالوزن لا بالعد. يقول لك ماذا؟ مثقال دنانير فتضع في الكفة دنانير الى ان يصل الوجد مثقالا مم كم هذا خمس اواقي فضة الاوقية هذا وزن كما نقول نحن كيلو وكذا هم هذا وزن. فكانوا يتعاملون بالدراهم الدليل وزدن لأنه لا يمكن الا هذا. كيف يتعاملون بها عدا؟ هذا خمس دنانير هذا عشرة دراهم طيب القلة والدراهم هذا درهم هكذا وهذا درهم هكذا طيب عشرة كلها هكذا كلها لا تابع ولا شراء. جاء الاسلام على هذا الوضع فلابد من اقرار شيء يعني يجتمع الناس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدر يعني قاعدة فقال صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال اهل المدينة والوزن نوزدو اهل مكة الوزن لماذا؟ اهل مكة كانوا تجارا وكانت لهم الرحلة الى الى الى رحلة الشتاء ورحلة الصيف رحلة لماذا؟ اصطياف محل تجارة. فكانوا تجارا وكانوا يتعاملون في تجارتهم بهذا الذي ذكرت لكم. بالدرهم والدينار وزنا فكانوا كان عندهم الحزق في هذا الوزن. وكانوا كان عندهم الضبط فيه والعلم التام فيه. اهل المدينة كانوا اهل بساتين اهل نخل اهل تمر. وهذا التمر والنخل كان بالكيل. كان عندهم كان كان يكال. كان عندهم الوسق. كان عندهم كان عندهم المود هذه مكاييل فرد النبي صلى الله عليه وسلم الموازين المعايير الى كل قوم ما يحسنونه فقال معيار المكيال الذي يصير معيارا للمسلمين جميعا هو ما يكيل به اهل المدينة. والميزان الذي سيصير للمسلمين جميعا هو ما يزن به اهل مكة. اهل مكة كان عندهم مثاقيل. موازين يعرفونه كان عندهم مثقال. وزن. كان عندهم النواة وزن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد الرحمن بن عوف او لم ولو بوزن نواة من ذهب وزن هذا النش عندهم النش عندهم الاوقية هذه كلها اوزان طيب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الميزان ميزان اهل مكة. الوزن وزن اهل مكة والبكيان اهل المدينة لكن هناك شيء قلت لكم هذه الدنانير والدراهم كان يشكها الناس فتجيء مختلفة الاحزان والاوزان. غير هذا كان يتأتى فيها الغش كانت تختلف قد يكون هذا الدينار اقل من هذا الدينار وزنا وهو دينار. طيب قد يكونان متساويين في الوزن. لكن آآ ذهب الذهب الذي صيغ منه هذه الدينار اردأ من الذهب الذي صيغ منه هذا قد يكونان من الذهب نفسه لكن هذا خالص وهذا مغشوش اضيف اليه النحاس اضيف اليه رصاص هذه كلها امور يجب ان نستحضرها لاننا سنحتاجها فيما نستقبل من الكلام. هذا يتكلم عليه الفقهاء. مثلا عندما يذكر الشيخ خيري رحمه الله يشرع في الكلام على زكاة النقد. يقول قال رحمه الله في مائتي درهم شرعي او عشرين دينارا فأكثر. او مجمع منهما بالجزء ربع العشر وان لطفل او لمجنون او نقصت او برداءة اصل او اضافة او نقصات ينقص الدينار في الوزن او برداءة اصل يعني هذا هذا لم ينقص في الوزن لكنه نقص في صفة لان الاصل الذي صنع منه رديء او باضافة نقص بسبب انه اضيف اليه غير الذهب من نحاس ورصاص وقزدير وغير ذلك. مفهوم؟ فهذه مقدمة لابد قال مالك رحمه الله السنة التي خلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في مئتي في عشرين دينارا ذهبا انا قلت لكم الان من ذهب. الدينار يطلق على القطعة المسكوكة من ذهب معروف وزنها قدرها حرز يعني وزنها العلماء من قديم الان نحن نعرف ان وزن الدينار الشرعي الذي كان التعامل في ذلك الزمن هو اربع غرامات وربع الدينار هو اربع غرامات فاصلة خمسة وعشرين عام. عشرون دينارا كم هي؟ اربعة فاصلة خمسة وعشرين في مضروبة فيه عشرين ربعة فاصلة خمسة وعشرين هدا دينار واحد. النصاب هو عشرون دينارا. تضربها في عشرين فهي خمسة وثمانون جراما خمسة وذكى ثمان غراما من الذهب الخالص هذا نصاب هذا هو عشرون دينارا. تجب فيها الزكاة. القضية هذه تكاد تكون اجماعا ان نصاب الذهب هو عشرون جراما من الذهب الخالص. يكاد يكونوا اجماعا. عشرون دينارا الله يفتح عليك عشرون دينارا من الذهب الخالص يعني خمسة وثمانين غرام هذا يكاد يكون اجماعا الا ما يعكر عليه مما روي عن الحسن البصري رحمه الله انه قال نصاب الذهب اربعون دينارا وليس نصابها عشرين دينارا. لكن هذا قول شاذ مردود بالاجماع قبله وبعده وكثير من العلماء يقول انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في زكاة في نصاب الذهب لم يصح حديثه لكن روى ابو داوود عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليس عليك شيء يعني في الذهاب حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار هذا الحديث صريح جدا في آآ نصاب الذهب لكن هذا الحديث اختلف فيه الحفاظ اختلافا عظيما ما بين مصحح وضعيف الاظهر عند المناقشة انه لا ينزل عن مرتبة الحسن. ولاسيما وقد اعتضد بما روا الدار قطني في السنن وابو في كتاب الاموال له عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في اقل من خمس ذود شيء. ولا في اقل من اربعين من الغنم شيء. ولا في اقل من ثلاثين من البقر شيء. ولا في اقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في اقل من مئتين درهم شيء. وايضا يعتضد بما رواه ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار يعني وما زاد فبحسب ذلك. هذه الاحاديث التي الثلاثة التي ذكرت لكم كلها اسانيدها ضعيفة. لكن قلت لكم عند المناقشة انها باعتضادها لا تنزل عن درجة الحزن الذين لا يصححونها تلك الاحاديث لا يحسنونها باجتماعها. يقولون ان نصاب الذهب لم يثبت بالحديث. وانما اثبته الصحابة بقياسه على نصاب الفضة لان نصاب الفضة مجمع عليه انه ثبت بالسنة. اجمعوا عليه. فقالوا ان الصحابة اثبتوا نصاب الذهب بقياسه على نسب الفضة وكان ذلك عشرين دينارا مئتا درهم فضة هي لما قدروها في ذلك الزمن بالذهب قدروها بعشرين دينارا وكانت الماضية لا لا لم يختلف احد في ذلك. هذا نصاب الزكاة في الذهب وعشرون دينارا قال مالك وزد قول السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم. كما تجب في مائتي درهم لانني قلت لكم ان الدرهم هو القطعة الفضية ما كان مسكوكا من فضة عندهم هذا هو الدرهم. طيب كم قدرها؟ بالغرامات الان قدرها غرامان فاصلة تسعمية وخمسة وسبعين هذا هو هذا هو الدرهم الشرعي ما كان وزنه آآ جرامين فاصلة تسعمية وخمسة هذا عند الجمهور الحنفية يزيدون قليلا. فمئتا درهم هي الغرامان فاصلة تسعمية وخمسة وسبعين مضروبة في مئتين خمسمية وخمسة وتسعين غرام فمن كان عنده هذا القدر خمسمية وخمسة وتسعين جرام من من الفضة الخالصة فقد ملك نصابا ان حال عليه حالا يجب عليه ان يخرج منه الزكاة والحنفية يزيدولها ثلاثين غرام فالمصاب عندهم هو ستمية وخمسة وعشرين. هذا محل اجماع ان مائة درهم هو نصاب الفضة. محل وروى الخمسة احمد ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن عن الرقيق والخيل. فهاتوا صدقة الرقى. الرقى هي الفضة. فهاتوا صدقة الرق من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء حتى تبلغ مئة درهم. فاذا كانت فاذا بلغت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم هذا صريح جدا وايضا روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر وليس في فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وروى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس دون ليس فيما دون خمسة او سقيا من التمر صدقة ولا وليس دون وليس فيما دون خمس اواقن من الورق صدقة الخمس الاواقي هي مائة درهم وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة طيب انتم الان ترون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نصاب النقد العين الذهب والفضة جاء عشرين جعل عشرين دينارا هي نصاب الذهب وجعل مائتي درهم هي نصاب الفضة في ذلك الزمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كانت هذه العشرون دينارا تعادل المئة درهم كل دينار من ذهب يساوي في قيمته عشرة دراهم من الفضة. فعشرون دينارا الذي هو نصف الذهب هو آآ المئتا ادرهم من الفضة لكن الفضة نقصت قيمتها قوتها الشرائية نقصت مع الزمن الذهب مكث يعني ممسكا في قيمته التي كان في ذلك الزمن تقريبا الفضة لا لأ لأ شوف نحن قلنا باش تفهمو قلنا ان عشرين دينارا تعدل مئتي درهم في ذلك الزمن عشرين دينار هي كم في زمننا؟ خمسة وثمانون غراما من الذهب تعدل مئة درهم من الفضة يعني تعدل خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الفضة. في ذلك الزمن. الآن في زمننا هل تعدل خمسة وثمانين غرام الذهب خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الفضة. الفرق بينهما شاسع جدا خمسة وثمانون جراما من الذهب تقريبا تقريبا خمسة وخمسين الف درهم مغربية تقريبا انتم لا تأخذوا مني هذا الكلام من وجبت من اجتمع عنده نصاب يسأل عن آآ عن آآ سعر الذهب في في وقته مم بالذهب الخالص طيب خمسة وتمانين غرام قلت تقريبا خمسة وخمسين الف درهم خمسمئة وخمسة وتسعون جراما من الفضة تقريبا اربعة الاف وخمسمائة درهم هادي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عشرون دينارا تعدل مئة درهم. يعني خمسة وثمانين غرام ذهب تعدل خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الفضة. سواء قدرت النصاب بالذهب او في الفضة قيمتهما واحدة. الآن من يصف الذهب نحو اثني عشر ضعفا. نحو قريب من اثني عشر ضعفا لماذا هذا الكلام؟ لاننا نحن في زمننا ما نتعامل لا بدينار ذهب ولا بدرهم فضة. طيب فانا عندي اريد ان اعرف هل عندي نصاب ام ليس عندي نصاب الآن صار عندي نصابان واش انتو عندي نحن النبي صلى الله عليه وسلم انا قلت لكم قدر يقول مالك السنة التي لا خلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا ذهبا كما تجب في مائة درهم. لماذا؟ لان زمنه عشرون دينارا. تعادل مئتي درهم الان طيب فانا اريد الان ان اعرف نصاب النصاب. ما هو نصاب الزكاة؟ التي احتاج اذا بلغ ما لي ذلك النصاب احسب الحول اشرعه في حساب الحول هل اعتبر نصاب الفضة الذي هو ربعالاف وخمسمية درهم تقريبا خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الفضة فالذي تعادل تقريبا قلت لكم ربعالاف وخمسمية درهم فإذا اجتمع عندي ربعالاف وخمسمية درهم وحال عليه الحول وجب علي ان ازكي ام الاعتبار بنصاب الذهب فلست ازكي حتى يبلغ ما عندي من المال بقيمة خمسة وثمانين غرام من الذهب ويحول عليه الحول هذا محل خلاف اختلف فيه من ادرك هذه القضية من العلماء فقالت طائفة من العلماء ان المعتبرة نصاب الفضة. وان اجتمع لهم قدر مئتي درهم من الفضة. وحال عليه الحول فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة فيها وهذه هؤلاء العلماء استدلوا بادلة قالوا ان نصاب الفضة ثبت بالنص ونصاب الذهب ثبت بالقياس على على نصاب الفتاح. انا قلت لكم ان من العلماء من لا يصحح تلك الاحاديث ويرى ان هذا ثبت قياس الصحابة على النصاب بالفضة يقولون وان التقويم بما ثبت بالنص اولى من التقويم مما ثبت بالقياس لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية ان ما ثبت بالقياس لا يقاس عليه يجاب عن هذا بان هذه القاعدة الاصولية وان قال بها طوائف من الاصوليين لكنها محل خلاف وليست قاعدة آآ مجمعا عليها فان طائفة من اصول يقولون ان ما ثبت بالقياس يجوز القياس عليه. لانه لما ثبت صار اصلا هو ايضا. ولاسيما ان اجمع عليه بعد ان ثبت الاجماع المنعقد عليه وما ثبت بالإجماع يقاس عليه على اننا نقول هذا كله على مذهب التسليم بأنه لم يثبت بالنص وانما ثبت بالقياس. على اننا نرى انه ثبت بالنص لأنني قلت لكم انه عند المناقشة تلك الأحاديث التي ضعفت لا تنزل عن درجة الحسن. فالنصاب الثابت ثبت بالنص ايضا فكما ثبت نصاب الفضة هذا الدليل الاول يقولون ايضا ان نصاب الفضة مجمع عليه ونصاب الذهب مختلف فيه. ذكرنا لكم خلاف الحسن البصري والقياس على المجمع عليه او لا الالحاق بالمجمع عليه او لا من الالحاق بالمختلف. وهذا ايضا يجاب عنه ان خلاف الحسن رحمه الله وقع الاجماع بعده وخلاف شاذ خالف الاجماع السكوتي الذي كان قبله من الصحابة لانه لا يعرف في الصحابة من يخالف في ذلك ثم انعقد الاجماع بعده على ان النصاب الذهبي يعيشون دينارا وحكي هذا الاجماع حكي حكاه العلماء فإذا النصاب الذهبي ايضا مجموع عليه فليس الإلحاق بنصاب الفضة او لا من الإلحاق به هو قالوا ايضا ان ان المعتبر هو نصاب الفضة لماذا؟ قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المقومات عندما يريد التقويم شيء فانما يقومه بالدرهم الفضي ولا يقومه بالدينار الذهبي في امور عندنا في الفقه. مثلا قالوا ان آآ لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاب قطع يد السارق في الزكاة لان ليس كل من سرق تقطع يده لابد من وجود نصاب. اذا سرق ما لم يبلغ ذلك النصاب كان ذلك شيئا تافها لا تضع فيه اليد. ما هو النصاب قوم بالدراهم روى في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم فقالوا فقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالدرهم يقوم بالدمار كذلك قوم بالدراهم في قضية الزكاة في مسألة عندنا في الزكاة الإنسان مثلا وجبت عنده ما كمال يزكى يجب عليه ان يخرج هذا في زكاته وهذا ليس عنده عنده هذا فيخرج هذا الذي عنده ويجبر النقص بالدراهم في البخاري ان عن انس رضي الله عنه ان ان ابا بكر كتب اليه بعث اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكتاب ومن بلغ عنده في الإبل صدقة الجذاعة الجذع من الإبل ما بلغ اربع سنين البعير ذو اربع سنين تسميه العرب جذاعا والانثى جذاعا. والذي بلغ ثلاث سنوات هذا يسمونه حقة يسمونها حقا. طيب يقول من بلغ عنده من الإبل صدقة جذعة وليست عنده جذاعة وعنده حقة مفروض ان يعطي في الصدقة ناقة بنت اربع سنين ما عنده عنده ناقة بنت ثلاث سنين. طبعا هذه اصغر من الاربع. اربع اضخم وفيها قال فانها تقبل منه الحقة ويجعلوا معها شاتين. هذا الان تسمى شاة الجبران. تجبر النقص. ويجعل معها شاتين ان استيسرتا او عشرين درهما قالوا فرسوله صلى الله عليه وسلم قوم ايضا نقصهن بالدراهم ولم يقومه بالدنانير والجواب عن هذا اننا نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم بالدراهم ولم يقوم بالدنانير لان الدراهم كان استعمالها من استعمال الدنانير فقط الدينار كان لم يكن فاشيا في الاستعمال فشوه الدراهم فكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالدراهم لان التقويم التقويم بالدنانير وهي قليلة الفشو في ايدي الناس فيه حرج. ولذلك روى ابن ابي شيبة عن عطاء قوله لم يكن اذ ذاك دينار انما كانت الدراهم والطاهر بن عاشور رحمة الله عليه قال لما انتم ترون ان اكثر حديث زكاة العين انما يجيء فيها ذكر الدراهم الى الدنانير. قال طاهر بن عاشور وانما ذلك لان الدراهم كانت اكثر استعمالا عند العرب في ذلك الوقت فقط. مفهوم. طيب وقالوا ايضا انه يجب نصاب الفضة لانه الاحض للفقراء تلاحظ لانك اذا قلت ان النصاب هو ربعالاف وخمسمية درهم ناس كثير جدا ستجب عليهم الزكاة. بخلاف لو قلت لا هو عشرة اضعافها لا وطبعا هذا الأحادي للفقراء اذا لم تقوم به ستحرم كثيرا من الفقراء ما لم بحاجة اليه فاعتبار نصاب الفضة فيه مراعاة لحظ الفقراء. الجواب عن هذا ان مراعاة حظ الفقراء لا تكون بالاجحاف بحق الاغنياء ربنا سبحانه ليس عدوا للاغنياء وليا للفقراء ربنا رب عباده غنيهم وفقيرهم. وربنا حكم العدل. لا يجحف دينه لا يجحف بحق احد لا يراعي احدا لاجل احد. فمراعاة حقوق الفقراء. نعم ولذلك شرعت الزكاة لمواساتهم. لكن من غير اجحافهم الاغنياء وقالوا ايضا ان التقويم بنصاب الذهب يخرج كثيرا من الاغنياء عن الذكر لو قومت لو قومت الان الاوراق التي عندنا بنصاب الذهب. لخرج كل من ملك نصابا من الفضة خرج عن لم يطالب بالزكاة. هذا كلهم الذين ملكوا نصاب الفضة لن يزكوا لانك اخرجتهم من الزكاة وقال فقالوا سيخرج كثير من الاغنياء عن عن حكم الزكاة والجواب انهم هؤلاء ليسوا باغنياء الذي ملك خمسمية وخمسة وتسعين غرام ما يساوي خمسمية وخمسة وتسعين جرام من الفضة اللي هي ربعالاف وخمسمية درهم لا يسمى هذا غني في العرف. هذا ليس بغني اصلا حتى يقال ان اعتبار زكاة الذهب نصاب الذهب يخرج كثيرا من الاغنياء اوليدي ليسوا باغنياء لكن اجيب عن يجيب اصحاب هذا القول بقولهم ان من اجتمع عنده هذا ما يساوي نصاب الفضة طوال ربعالاف وخمسمية درهم تقريبا وحان عليه الحول لان اصلا الزكاة لا تجب الا في مال يحول عليه الحول قالوا هذا اجتمع له هذا المبلغ. وحال عليه الحول لم يحتاج اليه حولا كاملا. فهو قطعا غني عنه وتقول هو ليس في غني هو قطعا غني عنه فكيف تسقطون عنه الزكاة؟ تخرجونه وتحرمون زمرة الفقراء من زكاة هؤلاء نحن نقول نعم هو غني عنه لكنه ليس بغني الزكاة تجب على الاغنياء باطلاق لا على الاغنياء بقيد تجب على الغني وتسكت تقول هذا الذي تجب عليه الزكاة هو الغني لا على الغني بقيد. الان الفقهاء لي تفهموا الفقهاء يقولون ان ان الطهارة تحصل بالماء بالماء المطلق ما معنى الماء المطلق؟ هو الذي يصح ان يقال فيه هذا ماء وتسكت ماء يعني مطلق مطلق عن عن القيود كل ماء لا يصح ان يقال فيه هذا ماء وتسكت ماء بإطلاق لا تصح الطهارة به هذا ماء ورد ماء ورا ماء اليس ماء لكن هل هو ماء مطلق؟ لا هو ماء مقيد ماء ورد ماء باق لا ماء اتاي انا الآن اتاي شناهو اليس ماء؟ لكن هل يصح انك ان صببت لإنسان اتاي في كأسه؟ هل يصح ان نيتهمان لا يصح تسميتهما فكذلك ها هنا الزكاة تجب على الغني باطلاق من يوصف بانه غني لا يوصف بان انه غني بقيد هذا غني بقيد هذا غني عن ربعالاف وخمسمية درهم مفهوم والزكاة لم تجب على الغني بقيد انما وجبت على الغني باطلاق. وقالوا ايضا وهذا من من اقوى ما ان يستدلوا به قالوا ان ان من لم يعتبر نصاب الفضة في هذه الأوراق واعتبر نصاب الذهب ماذا فعل فرق بين آآ زكاتي مئتي درهم من الفضة وما يعادل هذا النصاب من الفضة الآن نتا عندك فضة بالغة خمسمية وخمسة وتسعين غرام تجيب فيها الزكاة ام لا تجب؟ تجب اجماعا فضة بلغت خمسمية وخمسة وتسعين جرام عندك حال عليه الحول تجب فيها الزكاة بالاجماع طيب يا معشر الناس يقول لكم هؤلاء اصحاب القول الاول يقول لكم انتم الان توجبون الزكاة في خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الفضة. لكن اتريدون ان توجبوا الزكاة فيما يعادل خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الأوراق المالية. طيب هادي خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الفضة كم سعرها؟ كم ثمنها ربعالاف وخمسمية درهم توجب فيها الزكاة عندما تكون في الدار ولا توجب فيها الزكاة عندما تكون اوراقا نقدية يقول لك هذا تفريق بين بين المتساويين كاين بين المتماثلين يلزمك اذا قلت يجب الزكاة في الفضة التي بلغت خمسمية وخمسة وتسعين غرام ان توجب الزكاة فيما يعادلها الأوراق النقدية واذا نفيت الزكاة عن ما يعادل خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الاوراق النقدية يلزمك ان تنفي الزكاة عن خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الفضة. واذا نفيت الزكاة عن خمسمية وخمسة وعشرين غرام فقد خرقت الاجماع وخالفت النصوص الصريحة الصحيحة التي توجب الزكاة في خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الفضة فهمتو كلام هنا هذا في الحقيقة دليل قوي ولكن الجواب عنه ان يفهم شيء مهم جدا ما هي العلاقة؟ هناك عندنا علاقة بين الغنى والزكاة كل غني تجب عليه الزكاة وليس كل من تجب عليه الزكاة غنيا هذه عند الاصوليين تسمى علاقة العموم والخصوص المطلقين. كل غني تجب عليه الزكاة. وليس كل من تجب عليه الزكاة غنيا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة. صاحب خمس من الإبل ليس غنيا عند اهل الإبل ولكن مع ذلك تجب عليه الزكاة بالابل فليس كل من تجب عليه الزكاة غنيا. ولكن لماذا وجبت عليه الزكاة في كتابه؟ لان الزكاة مرتبطة بعين الابل. متعلقة بتلك الابل فوجب ان يخرج فيها. كذلك نقول في قضية الدراهم هنا تعلقت الزكاة بالمئة درهم من الفضة لماذا؟ وجب اخراج الزكاة فيها لان الزكاة المتعلقة بها بعينها. فوجب اخراج الزكاة منها. لكن ما يعادلها لا يدخل في في لا يكون به المرء وغنيا وإنما الزكاة تجب على الأغنياء علة الزكاة هي هي الغنى مفهوم تجب في الفضة نحن لا نفرق بين متساويين نحن لو لم يكن هذا يكن هذا النص الذي يربط زكاة الفضة بعينها ما اوجب فيها الزكاة لكن لما ارتبطت الزكاة بعينها بزكاة الفضة بعينها او جبنا فيها الزكاة. ولما ارتبطت بما لم نجب فيها الزكاة لأن ما يساويها لا يكون مالكه غنيا وإنما الزكاة تجب على الغنم مفهوم فنحن لم نفرق بين المتماثلين هذا على ما استدلوا به قالت طائفة اخرى من العلماء انما التقدير بنصاب الذهب دون الفضة لماذا؟ قالوا لان الشرع او ماء الى علة الزكاة. وهي الغنى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن وامره بامور كان من جملة ما قاله فانهم اطاعوا ولذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم يؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم لماذا اخذت الزكاة من هؤلاء؟ لانهم اغنياء. هذا عند الاصوليين يسمى يسمى الايماء كيف عرفنا ان ما الذي عرفنا ان علة الزكاة هي الغنى كيف عرفنا؟ لأن طائفة من العلماء يقولون ليست ليست علة الزكاة الغنى انما علة الزكاة ملك النصاب. من ملك نصابا وجاوبت عليه الزكاة علة علة الزكاة هي هي ملك النصاب. نحن نقول لا ملك النصاب هذا سبب الزكاة وليس علة فيه وهو مذهب طائفة من الاصوليين الذين يفرقون بين السبب والعلة وطائفة اخرى لا يفرقون. لكن مع ذلك نقول ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوماء ها هنا الى ان علة الزكاة هي الغنى وهذا يذكره الاصوليون في باب مسالك العلاج. عندما يقولون مثلا علة تحريم الخمر هي الاسكار. كيف عرفوا هل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في القرآن؟ علة تحريم الخمر هي الإسكار. ما عندنا هذا النص. كيف عرفوا ان هذه هي العلة علة تحريم كذا هو كذا وعلة كذا هي كذا كيف عرفوا هذه العلل؟ كيف عرفوا؟ عندهم طرق يعرفون بها العلاج تسمى عند اهل اصول الفقه مسالك العلة الطرق التي يسلك بها الى معرفة العلم وهي مسالك عند اصوله من جوية هذه المسالك مسلك الايماء يقع من الشرع اماء الى ان هذا الحكم علته كذا. ما هو تعريف الإيماء عندهم هو ان يجتمع في نص وصف وحكم. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا كان ذكر ذلك الوصف عبثا فاخبروه ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. عندنا وصف الغنى وعندنا حكم اخراج الزكاة ووجوب اخراج الزكاة. اذا لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لماذا يذكر الغنى؟ يكون ذكر الغنى عبثا ولا لا؟ فمن هذا المسلك عرفنا ان الغنى هو علة علة الزكاة وآآ مالك نصاب الفضة ليس غنيا. خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الفضة هذه مالكها ليس غنيا وان حالت عليه احوال لا حول ولا ثمان الذهب هو الذي حافظ على قريب من قدرته الشرائية بخلاف الفضة. هذه عشرون دينارا من الذهب في ذلك الوقت في العهد النبوي الأول يقول بعض اهل العلم كان يشترى بها يمكن ان يشترى بها عشرون شاة من شياه الحجاز وكذلك كان يمكن ان يشترى بمائة درهم للفضة. الآن مئة درهم للفضة تشتري شاشة واحدة. ولكن العشرة دينارا يمكن ان تشتري ما كانت شاريه في ذلك الزمن. وهذا المناسب في تقدير نصاب الزكاة. قالت طائفة اخرى من العلماء يكون التقدير بالاحظ للفقراء باقل النصابين. ايا ما كان اقل النصابين. طبعا هذا راجع الى القول الاول لان اقل النصابين هو فضة وبعضهم يقول ان التقدير يكون بالاكثر رواجا وطبعا الاكثر رواجا في زماننا هو هو الذهب الفضة يوشك الا تروج وايا ما كان والخلاف طويل والنقاش طويل لكن اقول لكم باختصار الاحتياط الاحتياط هو التقدير بنصاب الفضة هذا هو الاحتياط وفيه ايضا تدريب للنفس وتعويد لها على الانفاق. لكني مع ذلك والله اعلم. انه ان لم يخرج ان لم ليس عليه شيء لأنه ليس بغني وإن الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخبروا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من نيائهم فترد على فقراءهم هو من جملة الفقراء. هذا صاحب نصاب الفضة. هذا من جملة الفقراء. الذين تجب لهم الزكاة فكيف تجب عليه والله اعلم والى لقاء اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين