بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة تليني انا واخلي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة كنا شرعنا في الكلام على هذا الاثر في المجلس الماضي فقلنا ان آآ هذا الاثر فيه دليل على وجوب اخراج الزكاة في من مال اليتيم وقلت لكم ان هذه مسألة اختلف فيها العلماء هل تجب الزكاة في مال اليتيم الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول يتيم يملك مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول هل تجب الزكاة في مالك ذلك الطفل ام لا تجب فيه؟ هذا محل اختلف فيه فيه العلماء فمذهبنا مذهب الجمهور الشافعية والحنابلة ان الزكاة تجب في مال الطفل وذهب الحنفية الى ان الزكاة لا تجب في ماله نحن والجمهور لنا ادلة من جملتها هذا الاثر ان عائشة رضي الله عنها كانت تلي بني اخيها فكانت تخرج مما ليهما الزكاة وطبعا هذه اخراج الزكاة من مال هذا مما لا يوصل اليه بالاجتهاد لا يمكن ان ان تجتهد عائشة في هذه القضية فتقول يجب ان نخرج هذا لابد ان يكون عن توقيف والدليل ايضا اثر عمر الذي قبل هذا دكرناه في المجلس الماضي قرأناه في المجلس الماضي انه كان يأمر الناس بان يأمر الاوصياء اوصياء اليتامى ان يتجروا في اموال اليتامى قال رحمه الله ورضي عنه لا تأكلها الصدقة. لا تأكلها الزكاة والزكاة هذه لا تأكل الا ما يجب ان تأكله من المال الزكاة لا تسلط لا تأكل مالا لا ليست يعني ليس واجبا ان تسلط عليه فلما قال عمر لا تأكلوا قلها الزكاة معناه ان الزكاة واجبة في ذلك المال وان كان مالا لأيتام والدليل ايضا ما روى البخاري ومسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال وادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. فانهم اطاعوا لذلك. فاعلموا ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين غني كبير وغني صغير وغني يتيم وغني ذي ابوين فقال تؤخذ من اغنيائهم وطبعا الطفل ذو مال كثير هذا يقال هو غني وان كان طفلا صباه وطفولته لا تخرجه عن كونه غنيا واستدلوا ايضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابي هريرة رضي الله عنه في آآ من قول ابي بكر لعمر لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال الزكاة حق المال معناه حيثما وجد المال بشروطه وجب فيه ذلك الحق بغض النظر عن صاحب ذلك المعنى. صغيرا كان او كبيرا وتدل ايضا بما روى عبدالرزاق وابن ابي شيبة في مصنفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يزكي اموال اليتامى وهذا المذهب ايضا مروي عن ان علي رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنهم اجمعين واستدلوا بالنظر قالوا ان الاجماع منعقد على ان هذا الطفل اذا كانت له ارض فانبتت زرعا او انبتت ثمرا مما يجب فيه الزكاة فانها فانه تؤخذ زكاته من تلك الارض وان كان المالك لها طفلا هذا هذا الحنفية يتفقون فيه مع الجمهور فنحن نقوله كما اوجبتموه ابجبتم الزكاة في زرع الطفل وثمره فكذلك ينبغي ان توجبوا الزكاة في ماله لانه لا فرق بين مال الطفل الذي هو زرع وما للطفل الذي هو حرث باشية وما للطفل الذي هو نقد لا فرق جيد هذا ادلة الجمهور الحنفية تيقولون لا زكاة تجب في مال الطفل يقولون لانه اذا قلنا ان الزكاة واجبة عليه في ماله. معنى ذلك انه يجب عليه اخراجها واداؤها. ويحرم عليه منعها وامساكها والطفل ليس يجب عليه شيء وليس يحرم عليه شيء الطفل ليس مكلفا لم يخاطب بايجاب ولا بتحريم. اذا قلتم ان الزكاة تجب في ماله معناه انه يجب انه اوجبتم عليه اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة قالوا الزكاة هنا معناها النفقة يتجروا لهم في اموالهم لان لا تأكلها النفقة. قالوا لماذا؟ قالوا لان الذي يأكل المال ليس الزكاة انما هو النفقة الزكاة لا تأكل المال لا تفنيه لا تقضي عليه لا تأتي عليه لماذا؟ لان الزكاة هب ان انسانا له مال وذاك المال بلغ النصاب وحالت عليه احوال. وذاك المال راقد لا ينمى. فكلما حال حول اخرجت زكاته. سيبقى اخر ما يفضي اليه الامر ان ان يقل ذلك المال عن النصاب. فاذا قل عن النصاب امتنعت منه الزكاة. لا لا زكاة فيه حينئذ فلم تأكله الزكاة. لكن ما الذي يأكل المال اكلا؟ لا يبقي منه ولا يذر. هو النفقة. هذه التي لا تبقيه. فقالوا قول عمر لا تأكلها الزكاة معناها لا تأكلها النفقة قالوا ولا يبعد لأنه نحن سنطالبهم هل تعرف العرب هذا في كلامها اطلاق الزكاة على النفقة قالوا لا يبعد ان تطلق الزكاة ويراد بها النفقة قالوا الدليل على ذلك ان الصدقة الصدقة تطلق على النفقة الصدقة تطلق على النفقة بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة قالوا فها هنا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة صدقة فتطلق الصدقة ويراد بها النفقة ومعلوم انه تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة قال ربنا سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهره وتزكيهم صدقة اي الزكاة قال ربنا سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه الى اخره انما الصدقات اي انما الزكاة وقالوا فالصدقة تطلق على الزكاة والصدقة تطلق على النفقة فلا يبعد حينئذ ان تطلق الزكاة عن النفقة فإذا لا تأكلها الزكاة اي لا تأكل لا تأكلها النفقة وهذا الذي قالوه رحمة الله علينا وعليهم فيه نظر ظاهر جدا جدا اما قولهم ان الصدقة ان الزكاة تطلق على النفقة فهذا لا تعرفه العرب في كلامها بل ما جاء في القرآن من تسمية الزكاة صدقة الان القرآن نطق بهذا. خذ من اموالهم صدقة اي الزكاة ففي شريعتنا تسمية الزكاة صدقة الصدقة تطلق على الزكاة لكن هذا هذا الاطلاق ليس اطلاق مطلقا على القيود يعني ليست الزكاة ليست الصدقة تطلق على الزكاة اطلاقا غير مقيد نعم هي هي الصدقة تطلق على الزكاة. لا هي لكنه لكنها صدقة الزكاة صدقة باعتبار ما وليست صدقة باعتبار اخر مثلا الصدقة تحل للغني تصدقت انت على غني لا نقول ان هذه الصدقة ليست واقعة موقعها واذا لا ثواب لك فيها. لا. هذا المتصدق الذي تصدق على غني يثاب ثواب المتصدق له ثواب صدقتي معروف حديث المشهور ذاك الذي اراد ان يتصدق بصدقة ويخفيها ولما جاء الليل اخرجا خرجا فتصدقا فوقعت صدقته في يد غني فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غنيم ثم في يعني الحديث معروف بعث الله اليه ملك الذي قال له اما صداقتك فقد قبلت فيجوز الصدقة على بني لكن لا تجوز الزكاة للغني مفهوم يعني الان وان كانت الزكاة تسمى صدقة لكنها ليست صدقة بكل اعتبار النفقة تسمى الزكاة الزكاة تطلق على النفقة فقلنا ان هذا الاثبات الاول فيه احتراز. ان تطلق الزكاة ويراد ان تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة ابعدوا منه اطلاق الصدقة وارادة النفقة هذا ابعد العرب لا تعرف هذا في كلامها ان تطلق الصدقة ويراد بها النفقة بدليل انه لو قيل ان انسانا انفق في ترميم بيته الف درهم فانه لا يصلح ان يقال تصدق بالف درهم ولا لا لو انفقت في ثوبك لو انفقت على سيارتك الف درهم ايقال انك تصدقت بالف درهم؟ هذا لا يصح. فاذا لا يصح ان يقال ان النفقات ان الصدقة تطلق على النفقة ان النفقة تسمى صدقة هكذا بالاطلاق واما ما استدلوا به من حديث ابي مسعود الانصاري هذا ليس دليلا لهم في ان الصداقة تطلق على النفقة ولكن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة المرء على عياله يحتسبها سماها صدقة باب مجاز لانه يثاب عليها كما يثاب على الصدقة يثاب على هذه النفقة على اهله وهو يحتسبها. كما يثاب على النفقة. فالذي يؤول اليه امر الانفاق على العيال. مع الاحتساب هو الذي يؤول اليه امر الصدقة وهو الثواب فسماها صدقة بهذا الاعتبار سماها النفقة صدقة بهذا الاعتبار والا فليست تسمى النفقة صدقة هكذا مطلقا ثم بعد هذا كله هب جدلا هب جدلا ان الصدقة تطلق على النفقة وان الصدقة تطلق على الزكاة فلا يلزم من هذا ان تطلق الزكاة على النفقة فلتو كلامي؟ نعم واش فهمتو هادشي اللي تنقول هب انما اثبتوه ثابت انما ادعوه رحمة الله عليهم صحيح وان الشرع يطلق الصدقة ويريد بها النفقة ويطلق الصدقة ويريد بها الزكاة. هذا لا يلزم منه ان يراد بالزكاة النفقة. لماذا؟ لان اللغة لا تثبت بالقياس ولم يحكي احد ممن نقل لسان العرب ممن دق الكلام العرب ان ان العرب تطلق الزكاة وتريد بها النفقة هذا لم ينقله احد فلا يمكن اذن الاقتحام وهذا هذا الباب وزعموا معنى للنفض عربي لا يعرفه اهل العربية مفهوم الكلام طيب والقضية الثانية قالوا ان الزكاة لا تأكل المال. انما الذي يأكله النفقة هذا ايضا فيه نظر لان الزكاة تأكل اكثر المال لو ان انسانا له بال عظيم مثلا الف دينار فجاءه اخر فاكل ماله ولم يبق منه الا عشرين دينارا او عشرة دنانير فقال له صاحب المال اكلت مالي لما عد هذا الكلام معيبا عند اهل العربية لا يعترض عليه احد من اهل العربية يقول له لا انت كاذب هو لم يأكل مالك ترك لك عشرة دنانير. لان اهل العربية يفهمون ان الذي اكل اكثر ولم يبقي الا ما لا قدر له يصح ان يقال فيه اكلت الجميع مفهوم؟ العرب احيانا تطلق في كلامها نفي الجميع وتريد البعض واحيانا تطلقنا فيها البعض وتريد الجميع هذا معروف في الكلام العربي فإذا قول الإنسان اكلت مالي للذي اكل اكثر المال وترك بعضه وترك اقله هذا ليس معيبا عندهم وهذا اكون صادقا ولا يعترض عليه احد. فالزكاة تأكل اكثر المال مفهوم فلا تأكلها الزكاة اي لا تأكلها الزكاة والزكاة تأكل اكثر المال فيصح ان توصف بأنها تأكل المال كله واما قولهم ان الصبي ليس مكلفا لا يتوجه اليه امر ولا نهي لا يتوجه اليه امر على على وجه الوجوب او نهي على وجه التحريم. هذا ايضا نحن نقوله هذا مذهبنا لكن نقول لكم اذا كان هذا ما تقوله فكيف اوجبتم عليه الزكاة فيما تخرجه ارضه كيف اجبتم عليه الزكاة في ماشيته هم يجيبون كيف اجبتم عليه زكاة الفطر هم يجيبون هذه الثلاثة على الطفل من اين اوجبتموها فإذا لم يكن عندكم مكلفا ومنعتم الزكاة في ماله فيجب ان تمنعوا الزكاة في زرعه وفي ماشيته وفي وفي صومه واذا كنتم لا يمنعكم صباه على ان توجبوا الزكاة في زرعه وحرثه وصومه يجب عليكم ان تلتزموا هذا المذهب وتجيبوها في ماله. مفهوم الكلام ولذلك الاذهار هو مذهب الجمهور وان الزكاة تجب في مال الصبي يتيما كان او غير يتيم وهذه القضية هذا الحكم ليس من باب الحكم التكليفي الذي يشترط فيه شروط التكليف من البلوغ والعقل وهلم مجرد لا هما بالحكم يعني اذا وجد السبب الذي هو المال النصاب ووجد الشرط الذي هو حوال الحول فانه يوجد الزكاة يجب ان يوجد هذا المشروط وهذا المسبب من غير نظر الى صاحب المال الزكاة متعلقة بالمال نظرها مسلط على المال لا على صاحب المال ولذلك قال خليل وفي مائة درهم شرعي وعشرين دينارا فاكثر او مجمع بنواب الجزء ربع العشر وان لطفل او مجنون المكلف الطفل مكلف لا ولكن هذا مال بلغ نصابا حال عليه الحول وتجب فيه الزكاة بغض النظر عن صاحبه وقد يستغرب بعضكم كيف يكون الصبي ذا مال وابوه حي جده اوصله جده اوصله بمليار او البات ما عندوش ممكن هادي؟ ايه ممكن حنا عرفناهم سالم هادشي لباه تا هو عندو ولكن فالذي يجب عليه اخراج الزكاة هو الوصي هو الولي وهو الذي يكون عاصيا اذا لم يخرجها. الصبي حين لا يكون عاصيا اذا لم تخرج زكات ماله مفهوم كذا قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال اليتامى من يتجه لذلك نحن نوصي اوصياء اليتامى هؤلاء الذين لونا آآ اليتامى الذي قد يكون لهم مال فيجعلون اموالهم في بنوك وفي اشياء لا يقع في خلد احدهم ان ذلك المال بالغ نصابا تجب فيه الزكاة فيأثمون ان الصبي هذا صبي انت انت وليه وانت ولي شأنه يجب ان يلتفت الاوصياء الى هذا الشيء واذا خافوا ان تأتي الزكاة على اموال اولئك المحاجر. اولئك المحجورين فانه يصنعون لارشاد عمر رضي الله عنه يتجرون لهم فيها قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال يتامى من يتجه لهم فيها قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة رضي الله عنها كانت. هذا البلاغ وصله ابن ابي شيبة بمصنفه باسناد صحيح ان عائشة رضي الله عنها كانت اه تعطي اموال يتامى من يتجه له ان يتجر لهم فيها لماذا تعطي اموال الايتام لمن يتجر فيها لئلا تأكلها الصدقة وهذه قضية اخرى عند الفقهاء يتكلمون عنها وهي هل يجوز للوصية على اليتيم ان يتاجر بمال اليتيم اهل المذاهب الاربعة يرون ان الوصية له ان يتجر لليتيم ان يهجر بمال اليتيم لليتيم لان هذا فيه مصلحة له وفيه نظر له وفيه تنمية لماله وربنا قال ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. فالنظر في ما له نظر الإصلاح هذا مطلوب وهذا لا يخالف فيه العلماء لكن يختلفون في امور اذا تاجر هذا الوصي وخسر هل يضمن محل خلاف آآ هل يجوز له ان يستسلف ذلك المال لنفسه ويتاجر فيه لنفسه؟ مع الخلاف ولكن المسألة العامة انه له ان ان ان يتاجر بمال اليتيم لليتيم هذا آآ يعني آآ لا يختلفون في في في نعم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه اشترى لبني اخيه يتامى في حجره مالا. ولذلك قال اه خليل في في قضية هاي قضيتي ذكرنا اه في تصرفات الوصي يقول اه وللوصي اقتضاء الدين وتأخير بالنظر والنفقة على الطفل بالمعروف الى ان يقول ودفع ماله قيراطا او بضاعة دفع مالي في قراءة التجارة لمن يتاجر به او اه نعم قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه اشترى لبني اخيه يتامى في حجره مالا تبيع ذلك المال بعد بمال كثير قال وحدثني عن عن مالك عن يحيى ابن سعيد الانصاري الامام المعروف من ائمة اهل المدينة ومن شيوخ مالك مات رحمة الله عليه سنة ثلاث واربعين وقيل سنة اربعين واربعين ومئة انه اشترى ليتامى ترى لهم مالا يقصد بمال هنا اشترى لهم شيئا متمولا شيئا ذاب ذا قيمة. المال ليس فقط هو الدرهم والدينار المال كل ماله قيمة كل ما يتمول ترى لهم شيئا طبعا اشترى لهم بما لهم اشترى لهؤلاء الايتام بمالهم اشترى لهم شيئا اشتراه لهم على وجه التثمير وهداك الشيء الذي اشتراه يحب سعيد بيع بعد بمال كثير يعني ثمر لهم ما لهم ذاك الذي الذي كان لهم اولا وطبعا هذا لماذا يفعل ان الوصي هو بمرتبة الاب انما يوصى بالايتام الى من يكون في النظر لهم كابيهم يصنع بهم من المصلحة لهم ولاموالهم كالذي يصنعه ابوهم لو كان حيا وكذلك فعل يحيى بن سعيد رحمه الله ثمر لهؤلاء الايتام قال فبيع بعده بمال كثير ولكن ننظر قضية ها هنا يحيى بن سعيد باع ذاك ذاك المال الذي باعه ذاك الشيء الذي اشتري باعه العلماء يقولون ان الوصية لا يجوز له ان يبيع شيئا من اموال اليتامى الا على وجه التثمين والانماء الا الا بشرط الربح فيه بشرط الانماء فيه. لا يجوز له ان يبيع من غير ربح الا اذا اقتضت الحاجة ذلك مثلا ينفق عليهم من اموالهم ونفذ ما عنده من الناض من المال وما عنده يحتاج ان يبيعه لينفق على هؤلاء وليس يعطى فيه ربحا فيبيعه بقيمته. لا يجوز له ان يبيعه بقيمته الا اذا دعا الضرورة الى ذلك اما اذا لم تدعو ضرورة فانه لا يمنع من ذلك. لان انت مأمور ان يعني ان تنظر لهؤلاء ما فيه الاحظ لهم كيف يكون احظ لهم انت تبيع لهم اتركهم قال مالك رحمه الله لا بأس بالتجارة في اموال اليتامى لهم. اذا كان الولي مأمونا. فلا ارى عليه ضمانة قال الامام مالك رحمه الله ولا بأس بالتجارة باموال يتامى لهم لا لنفسي لا للوصي انا قلت لكم هذه مسألة فيها خلاف مالك لا يرى ذلك لا بأس بالتجارة باموال اليتامى لليتامى لا لولي اليتامى هذا لا بأس اذا كان مأمونا طيب ففعلت ولكن وقع ما يقع لكل تاجر يعني ما يكون واقعا مثله في التجارة والتجارة تقبل الربح الربح تكون خسارة فخسر يقول مالك فلا ارى عليه ضمين. طبعا اذا كان مأمونا اذا لم يكن مأمونا فيجب ان يضمن انه متهم طيب لكن هذا الذي قاله الامام مالك رحمه الله من ان الوصية المأمونة اذا خسر في تجارته فلا ضمان عليه هذا خالفه فيه المتأخرون من المالكية من المغاربة فضلا عن غيرهم الشيخ محمد العربي بن حمد الله شيخ الجماعة بفاس وقاضيها ومفتيها في زمنه واحد ائمة العلماء فيها يقول يذكروا انه جرى العمل على تضمين الوصي مال اليتيم. من غير بحث مأمون ما مأمون تعديتي ما تعديتي يضمن يضمن ما اليتيم قال الشيخ بردولا وهذا الذي ادركنا عليه الناس هو مات سنة الف ومئة وثلاثة وثلاثين يقول هذا الذي ادركناه عليه الناس ادركناهم يعني يخالفون مالكا في هذه الناس يقصد العلماء ادركناهم على مخالفة قول مالك ها هنا لماذا خالفوا مالكا قال وانما كان ذلك لان الامانة قلت وصار الوصي الاوصياء يأكلون اموال يتامى ويزعمون انها تلفت وجعل العلماء الضمانة على الوصي احتياطا للمحجور قلت الامانة ورقت الديانة وصار هذا الوصي الذي كان يفترض فيه ان يكون امينا صار اول الخائنين وليس يعز عليه يعني خلا قلبه من مراقبة الشرع ومن رحمة الصغير لا هو يترك ماله رحمة به ولا خوف من ربه ويتسلط على ذلك المال ويفنيه ويزعم انه تلف لان لا يضمن وجعل العلماء يقول به الشيخ فجعل العلماء الضمانة على على الوصي احتياطا للمحجور كلام الشيخ بردو ولا هذا نقله الامام ابو الحسن التسولي تاريخ التحفات تاريخ العاصميات معروف الكتاب والبهجة في شرح التحفات يقول وهذا الذي ولا يزال العمل الى الآن على ما قاله. هذا ابو الحسن التسولي مات سنة الف مئتين وثمانية وخمسين يعني تقريبا واحد مية وخمسة وعشرين سنة بعده ويقول لا يزال العمل بذلك الى الآن على ما قاله على تضمين الوصي مطلقا يعني مازالت الديانة ترققه آآ والان لا تسأل الان لا تسأل يكون الوصي قريبا احد الاقرباء ويكون اول المعتدين على اموال اليتامى الذين هو ابن اخيه وابن اخته وعرفنا من هذا امثلته لا يمنعه رحمة لان هؤلاء ديما يعني بمثابة اولادك تربيطك بينهم رحم عروة مثقى بينك وبينهم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اول ما ادراك ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستح مهما شئت قال اخر قال واحد اذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع. يصنعون ما يشاؤون والى الله المشتكى. والويل لهؤلاء يوم يقفون بين يدي الله الويل لهؤلاء الذين يأكلون اموال يتامى ظلموا انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول صلى الله عليه وسلم اني احرج حق الضعيفين المرأة واليتيم احرجه اجعله في في حرج لا اوسع فيه. هذا انا اجعله في ضيق للي اتسع فيه احد هذا ليس موضع ساعة. اني احرج حق الضعيفين المرأة واليتيم نسأل الله السلامة نعم قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدى على الوصايا واراها بمنزلة الدين عليه. فلذلك رأيت ان تبدى على الوصايا قال مالك وذلك اذا اوصى بها الميت قال فان لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك اهله ذلك حسن وان لم يفعل ذلك اهله لم يلزمهم ذلك. طيب قبل ان نشرع في بيان كلام الامام مالك ها هنا لابد ان نقدم له المقدمة يفهم بها بعض ما قاله الإمام مالك رحمه الله الميت اذا مات وترك تركته تلك التركة يتعلق بها حقوق قبل ان تصل الى الورثة هناك حقوق تتعلق بالتركة وتعلقا اوليا قبل ان يقال الورثة هذا الان ما لكم انتقل اليكم هذه الحقوق هي التي ذكرها الشيخ خيري رحمه الله بقوله يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى عنه ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لورثته فهذه اربعة حقوق مقدمة على الورثة هذا الذي نثره خليل رحمه الله. آآ نظمه صاحب زورق الخايد لقوله يخرج من تركة الميت ما له بذات علم فمؤن التجهيز فالديون قضاؤها من بعد ذا يكون ثم وصاياه على الترتيب من ثلث الباقي بدون ريبي فما بقي لوارث بنسبي او سبب او نسب ما سبب وهذا الذي عقده هذا في اربعة ابيات عقده الرسموكي رحمه الله في بيته لكن ما اختصار بعض ما ذكره صاحبنا يقول رسمك يخرج من تاركة الذي هلك حق تعلق ببعض ما ترك ثم مؤنة فدين الذمة ايصاؤه والإرث بالبقية اول حق يخرج من التركة دين متعلق بعين التركة انسان مثلا مات ترك بيتا وذاك البيت مرهون مرهون ليس هذا الرهن الذي استحدثتموه هذا الرهن الذي لا يعرفه الفقهاء وانما هو من تسمية الاشياء بغير اسمائها الرهن الذي كان نعرفه الفقهاء والذي كان يعرفه الناس هو ان تذهب تريد ان تشتري شيئا بدين الى اجل او تريد ان تقترض قرضا. فيقول لك مثلا هذا البائع انت تريد ان تشتري آآ هذا هذا التليفون مثلا هذا التليفون عشرة الاف درهم. ما عندك عشرة الاف درهم تقول لا انا ما عندي. فيقول لك انا اريد رهنا اضمن به حقي اذا لم تؤدي الي مالي بعته واخذت حقي فتقول له مثلا آآ ارهنك آآ كذا هذا الكمبيوتر مثلا هذا الكمبيوتر يبلغ ثمن الهاتف الذي تريده فهو يأخذ هذا الكمبيوتر وديعة عنده رهنا عنده رهنا اذا اديت اليه ما له رد اليك الرهن. واذا لم تؤدي اليه ما له باع هذا واخذ ماله ورد اليك الباقي ان كان هناك باقية مفهوم الان الناس ما ما هو الرهن الان عند هذا الذي نسمعه الرهن الآن في هذا الزمان الذي استحدثه الناس يحضرني في هذا المقام قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله يحدث للناس بالاقضية بقدر ما احدثوا من الفجور هذا فجور احدثه الناس وسماوه اسما شرعيا وتسميته باسم شرعي لا تصيره شرعيا الران انا عندي بيت واحد عنده بيت يريد ان يكريه يريد ان يؤجره فيجيبه انسان هذا البيت يكره في عرف الناس في السوق بالفي درهم في الشهر يجي هذا الذي يريد ان يستأجر هذا البيت. فيقول له انا اعطيك ثلاثين الف درهم واستأجر البيت بخمسمية درهم في الشهر واذا ما انتهى العقد بيني وبينك واردت ان اخرج ترد الي ثلاثين الف درهم. هذا هو الرهن الذي يسمونه تعرفوه ولا ما تعرفوهش؟ هادشي وين راهن ياك؟ طيب هذا لا يجوز لا يجوز سميته رهنا ولا يجوز واقعا يجي يسألك السائل فيقول انا اعطي لصاحب البيت الذين تقول له اولا هذه اعطيه تعطيه ما معنى تعطيه التهبه هذه العشر الاف درهم معنى تعطيه لابد من تكييفها تكييفا فقهيا تعطينا ولا تعطيه تهبوه لا تهديه لا تتصدق عليه لا اذن تعطيه ويرجعها اليك نعم ويرجع لك عينها ام يرجع لك هذه القيمة لا يرجع يعني اذا اعطيته وانت هذه مثلا اعطيته عشر الاف درهم اوراق مائة درهم هاديك نفسها هي التي يردها اليك اما هاديك يذهب ويستعملها ويخسر ويجي وكذا وعندما تريد ان يرد اليك مالك يرد لك عشرة الاف درهم تقول لا يستعملها هي لا تبقى عنده واش هادشي اللي كاين؟ فنقول اذا اعطاك تقول انت في هذه اعطيته وتصرف في ذلك المال الذي اعطيته وهو مطالب برده نحن نقول هذا يسمى اقرضت اقرضت انت تقول اعطيته انا اقول لك انت لم تعطيه انت اقرضته هذا القرض طيب لماذا اقرضته لينقص لك ثمن الكراء كان الكراء بالفي درهم لكن انت الان اقرضته تلك الثلاثين. الثلاثين الفا التي سيردها اليك وستأخذ معها ذاك الفارق الذي نقصه عليك في في في الكراء بدل ان كان ينتفع بالف الف وخمسمية درهم في الشهر صار ينتفع بالفي درهم في الشهر واش فهمتو الكلام وهذا لا يسمى رهانا. سميه نتا رهن سميه صدقة في سبيل الله. سميه آآ قراءة القرآن. تسميتك له لا تخرجه عن التسمية زور هذه. الرهن هو ما وصفت لكم. لا ما سميتموه مفهوم كده؟ طيب هذا كلام جانبي اتى به قضية الحق الذي يتعلق بالتركة. طيب انسان مات وترك دارا وهذه الدار رهنها صاحبها قبل ان يموت يعني ذهب ليقترض عشرة الملايين فقال له مقرضه انا احتاج رهنا استوثق به من مالي. فقالوا ارهنك داري. معنى ارهنك داري لا تسكن ليس يريد ان يسكن في لا ها هي عندك اذا اديت اليك ما لك في فقد اديته واذا لم اؤده فتابعوها هذا مقصر رهن وللاستيثاق من الديون لما مات هذا الانسان الورثة تركتهم متعلقة بدينه. اول حق يخرج من التركة. هو تلك فك ذلك الرهن هذا اول حق قبل اي شيء نقول كم ترك من المال هذا؟ ترك عشر الاف درهم. وهاد العشر الاف درهم هي التي يفك بها رقبة التركة؟ نعم فاذن تدفع في في طيب تقول اذا دفعناها في التركة لم يبقى لنا من المال ونجهزه به. ننظر كيف نصنع. لكن هذا اول حق ينبع مفهوم. يخرج من تلك حق تعلق ببعض ما ترك هذا حق تعلق بالتركة فهو اول ما يخرج هذا الحق الأول الثاني مؤن التجهيز القبر الكفن كذا الى اخره الصابون والأشنان وهذا مجرد هذا الحق الثاني الحق الثالث الدين باقي هذا لا نكلم ورثة قل ورثة مازال ما جات نوبتكم هانتوما تما تنعيطو ليكم يخرجون تقضى عنه ديونه. والديون نوعان ديون الادميين ودين الرب سبحانه وديون الادميين مقدمة على ديون الله سبحانه. لماذا؟ لان دين ربنا سبحانه مبني على المسامحة ودين الخلق مبني على المشاحة فلذلك يقدم هذا على ذاك ثم الحق الرابع الوصية وهذه تخرج من ثلث ما بقي. بعد ان يؤدى هذه الحقوق الثلاثة ينظر في في الذي بقي. وما بقي من ظروف ثلثه. الوصية لا لا يجوز ان تجاوز الثلث فاذا اخرجت هذه الحقوق الاربع حينئذ فقط نقول يا معشر الوارثين هلموا الى ارثكم طيب هذه امور قلت لكم ستعلنون في فهمي بعض ما قال الامام مالك رحمه الله هنا زيد اسي محمد قال حدثني يحيى عن مالك انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤد زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله. طيب الان قال الامام مالك رحمه الله اذا هلك الرجل ولم يكن ادى زكاة ما له بقيت في ذمته هذا دين عليه ولا لا؟ طيب هو دين عليه نقول لاننا قلنا ان الدين نوعان ما صنعت شيئا من العاملين من عملوا اكثر منك وخبطوا في في الأرض خبطا اعظم من خبطك ولم يأتهم مثل ما اتى ولا عشره ولا قالو ولا عشيره هذا فضل الله عليك اذا الديون تجيء قبل ورثة تجيء قبل الورثة. فينبغي ان تؤدى الديون وان بلغت ما بلغت ولو اتيت على التركة كلها ولا لا لكن الإمام مالك يقول لا انا ارى ان هذه الزكاة تجعل في ثلث المال لا في التركة كلها لماذا ان الزكاة عند مالك هل الزكاة التي لم تؤدى اسمان رجل اقر في صحته بانه لم يؤدي الزكاة زكاة حول زكاة احوال اقر بذلك في صحته ثم مات ولم يؤدها فهذا الدين عليه يخرج من التركة وان اتى على التركة كلها هداك الديون لكن رجل اخر اقر في مرضه الذي مات فيه بان عليه زكوات كثيرة. فهذا يرى الامام مالك رحمه الله ان هذه الزكاة تعامل معاملة الوصية لا معاملة الدين لماذا لان هذا المريض يكون متهما بانه يريد حرمان الوارث من ارثه فيقول مثلا هذا الانسان في مرضه المخوف وعنده ولد عاق فلا يحب ان يترك له شيئا عاق مجرم يعني يشتم اباه ويحمل زوجته على اكتافه وزوجته تشتم اباه معه. فيقول في نفسه اذا مت انا تركت المال لهذا الفاعل مع هذه الفاعلة. والله لذاق مني صغير ولا كبير. فجيب ماذا يصنع؟ يقول انا انا لم اؤدي زكاة مائة عام وهو عالم بان هذا الذي يقر به سيفني ذلك سيأتي عن التركة كلها مالك يقول لا هذه هذه هذا الاقرار يجعل في ثلث المال هذا يكون من باب الوصايا لا يكون من باب الديون لا يعامل مع الديون لماذا؟ لوجود التهمة لانه نحن لا نجزم ان هذا الانسان يريد ان يحرمنا. لقد لا يريد قد فعلا قد يكون ذلك عليه لكن التهمة موجودة التهمة حاصلة بأنه يريد حرمان الوارثين فلا نمكنه من ذلك الإمام مالك لا يمكنه من ذلك ولذلك قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله. اه. اذا الرجل هلك ولم يؤدي زكاة ما اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله لكن اي زكاة اي الزكاتين التي لم تؤدى؟ الزكاة التي اقر بها في مرضه المخوف ليست الزكاة التي اقر بها في حال الصحة تلك التي اقر بها في حال صحته يدين لماذا لا نعاملها معاملة التي اقر بها في لزمنه المخوف لان هذه ليس فيها تهمة وهنا لا يظهر عليه شيء من امارة الموت حتى نقول انه متهم بحرمان بارادة حرمان الوارثين. مفهوم الكلام؟ اذا الإمام مالك يتكلم عن الزكاة التي اقر بها صاحبها حال مرضه الذي يعني يخاف ان يموت فيه. نعم لماذا؟ لانها دين اذا كانت دينا يا امام رضي الله عنك اذا كانت دينا لماذا تكون لا تكون من اصل التركة انت تقول لا تجاوز الثلث يعني تعاملها معاملة وصية وقال وتودع على الوصايا. تبدى على الوصايا تقدم على الوصايا يعني وقلنا لقول صاحب الزورق ثم وصاياه على الترتيب ليست الوصايا على نمط واحد على ميزان واحد. الوصايا بعضها اكد من بعض فهذه اكد من غيرها لانها دين وان كانت يسلك بها مسلك الوصية الذي حملها على ان يسلك بها مسلك الوصية هو التهمة ولكنها دين فتبدعو على الوصايا. لماذا؟ لأن الدين هذا حق واجب. والوصية تبرع ولا لا؟ الوصية تبرع هل يعقل ان يقدم التبرع على الحق الواجب؟ لا فلذلك هي قد تقدم الديون لان حقوق واجبة اما لربنا سبحانه واما لخلقه فهذه تقدم على التبرعات اللي هي الوصايا وهذا الذي ذكرت لكم هذا اجماع للعلماء ان الدين اذا مات الميت وترك دينا وترك وصية فان الدين مقدم على وصية هذا اجماع بين العلماء لكن هؤلاء العلماء كيف يجمعون على مخالفة القرآن القرآن فيه تقديم الوصية على الدين يقول ربنا سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنت نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه لامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصيتي يوصي بها او ديني قدم الوصية ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم هو اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم النصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن الربع من ما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين في كل ذلك يؤخر الدين ويقدم الوصية وان كان رجل يورث كلالة او امرأته وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصي بها او دين غير مضار في كل هذا ربنا يقدم الوصية ويؤخر الدين والفقهاء مجمعون على ان الدين مقدم على الوصية. كيف هذا طبعا الفقهاء اجل من ان يجمعوا على مخالفة القرآن. وربنا سبحانه اغير لدينه من ان يجعله في صدور قوم تواطؤون على مخالفة كتابه هذا لا يكون لكنهم فهموه مراد الله وانه لا يمكن في شرع الله ان يكون الحق الواجب مقدما على التبرع فتضيع حقوق ذوي الحقوق من اجل تبرع لمن لا حق له يطالب به لكن الوصية قد لا يعلم بها من من من وصي اليه فلا يوجد من فقدمها ربنا لينبه الورثة على عدم التساؤل فيها وعلى انفاذها على رغبة الموصل وان لم يوجد من يطالب بها مفهوم الكلام؟ قدمها للاعتناء بها لتنبيه الورثة على قدرها وخطرها ثم ان الوصية لم تكن معروفة عندهم في العرب الجاهلية لم تكن معروفة فربما يتساهلون فيها جريا على ما الفوه فلا يخرجونها فهذه علة نكتة اخرى لتقديمها على على الدين ونكتة ثالثة ان ان الدين الورثة يائسون منه ان يحوزوه. لانه يحول بينه وبين حيازته اصحابه فأنفسهم يائسة من التطلع الى الدين. لكن نفوسهم ليست يائسة من التطلع الى الوصية. والى حيازتها باصحابها وقدمها ربنا في الذكر بان لا يصنعوا ذلك لله تساهلوا فيها وهذه بعض النكت التي من اجلها قدم ذكر الوصية على الدين في القرآن الكريم نعم وتبدى على الوصايا واراها بمنزلة الدين عليه. هذا ايضا اشكال اخر في كلام الامام مالك رحمه الله. اشكال اخر لكلامه قال واراها بمنزلة الدين يا امام رضي الله عنك اذا كانت بمنزلة الدين يجب ان تخرج من من التركة لا من من الثلث لكن انت قلت يجب ان تخرج من الثلث. ايه هو كلام ما لك رحمه الله لا اختلاف فيه ولا تنافر ولا تناقض. انما يقول اراها بمنزلة في الدين اي تقدم على الوصايا كما ان الدين يقدم على الوصايا مفهوم الكلام؟ هي مالك يراها وصية من الوصايا ولكن ينبغي ان تقدم على غيرها من الوصايا قال واراها بمنزلة الدين كما ان الدين يقدم على الوصايا كذلك هي تقدم على الوصايا نعم فلذلك رأيت ان تبدى على الوصايا. هم. قال مالك رحمه الله وذلك اذا اوصى بها الميت وذلك اذا اوصى بها اذا قال في مرضه المخوف لان الكلام على الزكاة التي اقر بها في مرضه المخوف في في نحن تقدمنا اذا اقر بزكاة في صحته بزكاة احوال فانه دين استقر في ذمته اذا مات يجب ان تخرج وان اتت على التركة كلها كلام مالك هذا في الزكاة التي اقر بها في مرضه المخوف. نعم. قال وذلك اذا اوصى بها الميت اذا اوصى بها اذا لم يوصي فانها تتبعه عند ربه. قال فان لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك اهله. فذلك ايوا وان لم يفعل ذلك اهله لم يلزمهم ذلك. طيب هلك هذا هذا الإنسان نسأل الله العافية هلك ومضى عند ربه وركن من اركان الإسلام منقوضة عنده او الزكاة منقوض عنده يا عباد الله اي الزكاة لا ينبغي التساهل فيها لا ينبغي التزاول فيها بالغة ما بلغت. كثر المال او قل اذا بلغ نصابا فينبغي ان تقطع رجاءك من مال الفقراء الذي في مالك هذا مال جعله ربك لقوم عندك. ينبغي ان يبلغهم يجب ان تحمل نفسك على اليأس من ذلك المال يجب ان تروض نفسك على ان تدفع مالا مال ذوي الحقوق لاولئك لذوي الحقوق علموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم. الله الذي افترضها في مالك لا تقول لا هذا مالي انا عملت انا. اولا وما بكم من نعمة فمن الله يقول المتنبي من الدليل على على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق بوسو اللبيب وطيب عيش الأحمق هذا الله الذي يعطي طيب احمل نفسك على اليأس هذا شيء جعله الله فيك طيب ذهبت الى الله وذلك عليك ولم توصي لا في مرضك لا في حال صحتك ولا في حال مرضك الان وصل هذا المال الى الورثة قال الامام مالك رحمه الله ان ادوا زكاة مورثهم فذلك حسن منهم لان فيه بعض بعض البر به وان لم يفعلوا فليس يجب عليهم. وهذا مذهب مالك ومذهب ابي حنيفة رحمة الله عليهم آآ خالف في ذلك الشافعية والحنابلة ورأوا انه يجب على الوارث ان يؤدي زكاة مورثه وان لم يوصي باخراج هذه الزكاة وهؤلاء يستدلون بادلة بقول ربنا سبحانه ومن بعد وصية يوصي بها او دين. قالوا ربنا يقول او دين يعني وهذا دين فينبغي ان يقدم وقولوا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف دين الله احق ان يقضى وهذا دين الله احق ان يقضى فلابد ان يقضوه لكن المالكية من وافقهم يقولون ان هذه الايات وهذا الحديث ليس يشمل الزكاة الواجبة التي لم يخرجها صاحبها تصلي بقصد امتثال الأمر ولا لا؟ انت تنوي الإمتثال امتثال تنوي ابراء ذمتك مما امرك الله به لماذا تزكي؟ لان الله امر بذلك. النية هو ركنها الاعظم. النية فقدت. هذا مات ركن العبادة هذا الركن الأعظم مفقود. لا ينفع ان اخرج عنه من الزكاة لماذا؟ لانه هذه النية نية الامتثال نية التقرب بفعل المأمور هذا مفقود في حق مفهوم؟ لا ينفع ان فعلنا نحن ذلك فهو حسن ولكن لا يجب علينا لان ركنها الاعظم غير متحقق فيه طيب تعالى نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين وهذا المال بلغ نصابا وحال عليه الحول فهل يجب تجب الزكاة في ذلك المال ام لا تجب؟ طبعا هذه المسألة فرعون عن مسألة اخرى وهي هل تجب الزكاة؟ في مال الطفل؟ يتيما كان او غير يتيم. اذا كان لطفل مال وهذا المال قد بان هو لا يجب عليه اي شيء الا لو لم يخاطب بالتكليف ليس مكلفا اصلا. كيف تجيبون عن الزكاة؟ مفهوم ويتأولون الاثار التي ولا سيما اثر عمر يقولون ان عمر رضي الله عنه قال لا تأكلها الزكاة مفهوم؟ طيب فهذا فيما نطق القرآن بتسميته صدقة ليس صدقة بكل وجه ثم هم يقولون الان هم يثبتون شيئين ان الصدقة الصدقة تطلق على النفقة والصدقة تطلق على الزكاة اذن لا يبعد ان تكون الزكاة مفهوم كلام؟ مم نعم قال كيف اذا ثبت هذا؟ فالذي يجب عليه اخراج زكاة الصبي هو وليه اذا كان يتيما فالوصي عليه هو الذي يجب عليه اخراج الزكاة. اذا كان غيرة اذا كان له اب حي فابوه هو الذي يجب عليه اخراج هذا مأمون فتاجر لهؤلاء اليتامى في اموالهم وخسر تلف المال وخسرت التجارة هل يضمن؟ قال مالك رحمه الله لا ارى عليه ضمانا. لماذا لأنه لم يتعدى ولم يفرط وانما صنع ما اذن له الشرع الشرع في صنعه وما ندبه اليه من النظر بالمصلحة في اموال هؤلاء اليتامى زيد اسيدي قال الامام مالك رحمه الله زكاة الميراث. زكاة الميراث يعني هذا باب عقده الامام مالك رحمه الله يذكر فيه ما الذي يترتب على من ورث ارثا هل يجب عليه الزكاة؟ هل لا تجب؟ هل في هل تجب عليه في حين الإرث؟ هل تجب عليه بعد حول؟ ما احوال الأحكام؟ هذا الباب معقول لذلك هذا لا يجوز لماذا؟ لأن هذا الربا هذه هذه هذا عقد ربوي بينك وبينه. لأن انت عندما تقول له انا اعطيك هذه الثلاثين الف درهم. تعطيه هذه تعطيه عندما تقول فهذا قرض جر نفعا عندما تقول لبعض الناس هذا يقول لك طيب انا سآخذ الثلاثين الف درهم ويسكن من غير ان يؤدي اليه شيئا هذا اشد لماذا؟ لأن انت مازال مازلتما في القرض الذي جرى نفعا دين ادمي ودين ربنا سبحانه هذا من دين من؟ دين الرب سبحانه. وقلنا ان الدين مقدم على على ورثة هو الحقوق الحق الذي تعلق بعين التركة ثم مؤن التجهيز ثم الديون ثم الوصايا ثم الورثة ولا يجاوز بها الثلث. ولا يجاوز بها الثلث. لماذا؟ لاجل التهمة. لو لو سلطناه على المال وكان بينه وبين وارثي عداوة وتبدى على الوصايا. اه وتبدى على الوصايا تقدم على الوصايا هذا لا يكمن شرع ربنا سبحانه عدل كله وحكمة كله طيب فإذا لماذا قدمت الوصية على الدين في الذكر في القرآن لاسباب اولا الدين له من يطالب به الدين لا يسكت اصحابه عنه ولا لا؟ اذا ما تنالك سيأتي الدائنون انا هذا مدين لي بكذا ويأتي الاخر وهذا مدين فيوجد من لماذا قالوا لان الزكاة ليست دينا كالديون هي دين ولكنه عبادة الزكاة عبادة ولا لا؟ طيب هذه العبادة الركن الاعظم فيها ما هو؟ هو نية الامتثال يا فلان لماذا تصلي؟ لان الله افترض ذلك