بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال حميد الله ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد ابن حصيفة انه سأل سليمان ابن يساري عن وعليه دين مثله. اعليه زكاة؟ فقال لا قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يزيد ابن قصي يزيد ابن حصيف هو يزيد ابن عبد الله ابن حصيفة الكندي المدني المحدث الثقة العابد الناسك الزاهد رحمة الله عليه بعد ثلاثين ومائة انه سأل سليمان بن يسار. سليمان بن يسار المدني الامام التابعي احد فقهاء المدينة السبعة تقدمت لنا ترجمته اخوه عطاء ابن يسار عبد الملك ابن يسار وعبدالرحمن ابن يسار وكانوا جميعا فقهاء محدثين رحمة الله عليهم. مات هو سنة ثلاث ومئة وقيل سنة سبع ومئة انه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله. فعليه زكاة؟ فقال لا سليمان ابن يسار عن رجل له مال طبعا ومفهوم الكلام انه له مال وهذا المال بالغ النصابا فهو له مال وعليه دين مثل ذلك المال هل عليه زكاة في ذلك المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول قال سليمان بن يسار لا ويتقدم لنا في المجلس الماضي ان الدين يمنع زكاة العين حضرتك قد تكلمنا عنه في المجلس الماضي وقلنا ان الدين يسقط زكاة العين زكاة الدرهم والدينار خلافا لزكاة الحرث وزكاة الماشية الذي قلت لكم ان الدين لا يسقطها عندنا وذكرنا خلاف الفقهاء في هذا وهذا ايضا مفهوم منطقي لان المال الذي بيده دينه اولى به من زكاته ولا لا لكن هذا يشترط الفقهاء الا يكون عنده عرض يكون في مقابلة الدين الان هذا انسان عنده عشرة ملايين هذا لي صاب وعليه من الدين عشرة ملايين لولا اذا اذا لم يكن له شيء لا ارض عقار سيارة اي شيء من المتاع الذي يمكن ان يبيعه ويؤدي به دينه يوفي به دينه اذا لم يكن عنده شيء فإن هذا لا يزكي مفهوم هاديك العشرة المرايات عنده ينبغي ان يدفعها في دينه لكن اذا كان عنده شيء يقوم مقام دينه عنده شيء اذا باعه يمكن ان يؤدي ان يقضي دينه وهذا دينه لا يسقط زكاته وعليه اخراج الزكاة. واضح يروى يروى حديث فقهاء يذكرون حديثا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له من كان عنده الف درهم وعليه الف درهم فلا زكاة عليه ولكن هذا حديث يذكره الفقهاء وليس هو في شيء من دواوين السنة ويغني عنه ما ذكرناه قال الامام ما لك رحمه الله الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدده. ثم قربه صاحبه لم تجب عليه الا زكاة واحدة فان قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فانه نزكي ما معنا فانه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك او فانهم يزكي طيب هذه ما سيأتي من مسائل ها هنا دليله ذكره الامام مالك رحمه الله في طالعة كلامه الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. عندنا اي عند اهي المدينة فكل ما سيأتي من الاحكام من المسائل في هذه في هذه الفقرة دليله عملوا اهل المدينة ما وجده مالك معمولا به في المدينة وانتم تعلمون ان مالكا شيوخه هم التابعون والتابعون اخذوا الصحابة والصحابة اخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام مالك رحمه الله الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه. طيب الدين انسان اقرض انسانا مالا وهذا المال الذي اقرضه بالغ النصابا. نفترض الان نفترض ان النصاب خمسة ملايين. نفترض هذا النصاب فلان زيد اقراض عمرا خمسة ملايين النصاب اقرضه في محرم الحول هذا المال يملكه زيد هو هو مالو زيد هذا ولا لا وهو مال بالغ النصابا حال عليه الحول هل يزكي ام لا يزكي قال مالك لا يزكي حتى يقبضه مفهوم في الدين لا يزكى حتى يقبضه صاحبه طيب مر الحول الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر لا يزكيه حتى يقبضه. واضح الكلام لماذا لأنه يحتمل انه لن يقبضه ويحتمل ان يقبض بعضه مما لم يبلغ نصابا ويحتمل ان يموت قبل قبضه مثلا لا يكلف بأن يؤدي زكاة ما لم يصل اليه. او ما سار اليه غير بالغ النصاب لذلك اشترطوا اه انه لا اه لا يؤدي زكاته حتى يقبضه لكن هذا الكلام خاص بصنفين من الناس بهذه الديون التي يتداين الناس فيها بينهم انا اقرضتك مالا فلا ازكيه حتى اقبضه منك هذا الصنف الأول الصنف الثاني التاجر غير غير المدير التجار نوعان عندنا تاجر مدير وتاجر غير مدير. التاجر المدير هو المدير اي المدير بضاعته يبيع ويشتري ويبيع ويشتري لا يشترط ربحا عاليا بادنى بادنى الربح سيبيع واحيانا قد يبيع بغير ربح لانفاذ سلعته كاصحاب البقالات والحوانيت واصحاب الخضر واصحاب هؤلاء الباعة دائما عندو عندو الرواج ادارة البضاعة تاجر محتكر غير مدير هو الذي لا تدور سلعته لا يديرها كما يدير هذا. فهذا اذا اذا باع بدين هذا ايضا لا يؤدي زكاة ما عليه حتى يقبض دينه اما المدير هذا الذي يبيع ويدير هذا ينبغي ان يقوم ديونه في كل حول ويؤدي عليها ولا يشترط ان يقبضها. مفهوم كلام فكلام الامام مالك ها هنا يتنزل على نوعين على ما يخل بعض الناس لبعض بشرط طبعا ان يكون بالغا نصابا وما يبيعه التاجر المحتكر بالدين. دين المحتكر ودين الناس بعضهم بعضا. اما دين التاجر المدير فهذا ليس داخلا في هذا الكلام صعب قال وصاحب كذا صاحب اصحاب اصحاب ادارة المال ادارة البضاعة مفهوم الكلام طيب وهذا الذي قاله مالك هو الذي يقول فيه الشيخ خليل رحمه الله وانما يزكى دين ان كان اصله عيان بيده او على تجارة وقبض انما يزكى هذا الدين ان كان كذا وكذا وقبض مفهومه ان لم يقبض ولا زكاة لكن هو ايضا يتكلم عمن ذكرنا لا يتكلم عن زكاة المدير الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدده. ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الا زكات واحدة. هذا الذي الان نحن قلنا انه لا يزكي حتى يقبضه طيب مكث حولا واحدا ثم قبضه صاحبه يزكيه زكاة واحدة لحول واحد طيب مكث عند عند عند هذا المدين مكث عنده سنين عددا ثم قبضه بعد خمس سنوات كم من الزكوات يخرج مكث خمسة احوال على مالك يخرج زكاة واحدة وان مكث عند صاحبه عند هذا المدين سنين ذوات عدل لماذا لانه اوجبنا عليه الزكاة لكل سنة هذا انا قلت لكم اقرضته نصابا خمسة ملايين ومكثت عنده هذه خمسة ملايين هذا الدين. لأسباب سيردها لكن الى الان نردها الان ما عندو ولكن هو نزعم انه عنده خمس سنوات عشر سنوات خمسة عشر سنة وكلما فان كان كلما حال حول اوجبنا عليه الزكاة الزكاة لا تفني المال لماذا لان محل الزكاة المال النامل المال الذي ينمى يقدر صاحبه على تنميته المال الذي لا ينمى ان سلطت عليه الزكاة في كل عام افنت واهلكته. لكن المال الذي ينمى ان سلطت عليه الزكاة كل سنة تفنيه؟ لا تفنيه. ولذلك محلها الأموال النامية ولذا وطيب هذا بيان لماذا لم نجب عليه زكاة عن كل سنة ولكن لماذا اوجبنا الفقهاء عليه زكاة واحدة لانه مال بالغ النصابا حال عليه الحول وهو الان في يده يقدر على تنمية فاوجبوا عليه زكاة الرحم مفهوم الكلام وهذا الذي قلت لكم هنا يقول فيه خليل رحمه الله وانما يزكى دين ان كان اصله عينا بيده او عرض تجارة اه وقبض عينا ولو بهبة او احالة كمل بنفسه ولو تلف المتم او بفائدة جمعه منكم لسانات من اصله. يقول الشراح ولو مكث سنين لسنة يزكي سنة لكن عندنا قضية اخرى انت الآن عرفت هذه القضية عرفت هذه المسألة وانك لا تؤدي الزكاة زكاة هذا الدين الا بعد ان تقبضه والحمد لله ان عندي واحد البركة. عندي قد جمعت شيئا من المال قد بلغ نصابا واقترضه مني فلان وانا لما عرفت هذه هذه المسألة تركته عند فلان. لا اطالب فلانا بمالي. لماذا لاني اعلم اني لن اؤدي زكاته الا بعد قبضه. فانا لا اطالبه به. عشر سنين خمستاشر عام لست محتاجا له لا اطالبه لماذا افعل هذا فرارا من الزكاة ياك اذا كنت افعال هذا فرارا من الزكاة فانه يجب علي ان ازكيه لكل سنة واضح؟ اه. اذا فعلت هذا بهذه النية اني لم اطالبه بمالي. الذي يقدره على ان يعطيني فرارا من الزكاة وحينئذ يجب علي اذا اخذت ان ازكيه لكل سنة قضب منه شيئا لا تجد فيه الزكاة فانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجد فيه الزكاة فانه زكى مع ما قبض من بينه ذلك الان انا اقرضت هذا نصابا ومكث عنده احوالا عندما اخذه ازكيه لسنة واحدة. مفهوم طبعا انا ما ابقيته عنده فرارا من الزكاة. فلست اطالب الا بزكاة واحدة لكن هذا في حال لو اعطاني لو لو قضاني مالي كله الآن هو ما ما لم يقضني ما لي كله اعطاني جزءا منه اعطاني بعضه. وذلك البعض الذي اعطانيه لا يبلغ نصابا هل يجب عليه الزكاة لا لماذا لأنه ليس بنصاب وشرط الزكاة النصاب لكن هو قضاني بعض بعض مالي لكن انا عندي مال اخر وذلك المال الذي عندي هو بالغ النصابا وحال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة لما لما حال حول ذلك المال الذي عندي هذا قضاني بعد ذلك البال. بعد ذلك الدين. فماذا افعل اضيف ذلك الدين الذي قضانيه الى المال الذي عندي وازكي الجميع فهمتو كلام شوف شي خدمة يقول. هادي هادي التي ذكرت لكم لعل بعضكم يحفظها وانما يزكى دينه ان كان اصله عينا بيده او عرض تجارة وقبض وقبض عينا. ولو بهبة او احالة كمل بنفسه هذا الدين الذي قوض كمل بنفسه هو نصاب او بفائدة يعني لم يكمل بنفسه هو ليس بكامل بنفسه لكن بمال مستفاد عندي مال اخر وهذا المال مع ذلك الدين بلى جمعهما ملك وحوله اجتمع في كونهما دار الحول عليهما فانه يضم هذا الى هذا يعني انت الآن قد وفرت في بيتك ثلاثة ملايين آآ خمسة ملايين وفرتيها. حايل حولو عليها وستؤدي زكاة جاءك انسان كنت اقرضته نصابا وجاء كابي مليونين من اليونان ليس بنصاب ولا لا لكن لما كان عندك نصاب وانك تضيف المليونين الى هذا الذي عندك وتخرج زكاة الجميع. واضح الكلام؟ طيب اذا لم يكن عندي انا ذاك المال الذي عندي واضفت اليه هذا اذا هذا لم يكن نصابا الذي عندي ليس بنصاب ولكن لما اضيف اليه هذا الذي اخذته صار نصابا. ماذا افعل ازكي الجميع لكن اذا اضيف ولم يجتمع نصاب هل عليه زكاة واضح هادشي ان شاء الله تفهمو هادشي وتوليو فقها فهاد الباب بعدا والفال مزيان عاوتاني هذا فأل حسن ان شاء الله كنتفايل عليكم انه توليو هذا عند خمسة د المليون تمنية د المليون وعشرة د المليون توليو تؤديو الزكاة ها لمن لا يؤديها من الحاضرين وكثر الله سواد من يؤديها منهم اقولو امين مبغيتوش الفلوس تفضل اسيدي قال الامام مالك رحمه الله وان لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه طيب فان لم يكن له ناض غير غير الذي اقتضى لم يكن له ناض ناض هو الصامت والدرهم والدينار هذا هو هو المال الذي هو درهم دينار. ذهب وفضة. العين يسمى ناضا غيره من انواع المال هذا لا يسمى ناضا وهذه لغة اهل الحجاز يسمون هذه الأموال الصامتة يسمونها ناضا نضا وناضا وبعضهم يقول لا يسمى ناضا الا اذا صار عينا بعد ان كان متاعا كانت سيارة ليست لما بعتها وصارت دراهم صار ناضا طيب يقول الامام مالك رحمه الله اذا لم يكن عنده ناض لم يعد ليس عنده عين. درهم ودينار الا ما اقتضى وكان ما اقتضى من ذلك لا يبلغ نصابا ما حكم ليس عنده nade ما عنده دراهم ولا دنانير واقتضى شيئا من الدين وذلك المبلغ الذي اقتضاه لا يبلغ نصابا عليه زكاة لا زكاة عليه ما عنده ناض يضيف اليه ذلك الذي اقتضى حنا ذكرنا هادشي اعيد العبارة وان لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وان لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه ذلك الذي اقتضى هو الدرهم والدراري لي عندو ما عنده شيء اخر من الدراهم والدنانير زيد وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة كان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة لماذا لأنه ليس بنصاب ليس عنده درهم ولا دينار في البيت. والذي اقتضاه من الدين ليس فيه زكاة لأنه ليس بالغ النصابا. فما الحكم زيد فلا زكاة عليه فيناهو؟ فلا زكاة عليه فيه لأنه ماعندو نصاب زيد اسيدي ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى. اه القضية لم تنتهي هنا الان انا ما عندي شيء من المال من النهض الا ما اقرضته وانا اقرضته نصابا لنلخص اقرضته نصابا مكث عنده حولا واحدا ثم رده الي فاني ازكيه لأني مكث عنده حولا ولم يرده الي. هل ازكي لا لماذا؟ لأن شرط الزكاة ان ان اقبض الدين مكث عنده خمسة احوال واخذته في يدي كم ازكي؟ حولا واحدا. طيب مكث عنده خمسة احوال ولكني تركته عنده فرارا من الدين. كم ازكي عندما اقبضه ازكي كل سنة خمسة احوال. ممتاز. طيب هذه كلها لو لو رد علي مالي كله لكن هو الآن لا وان يرد الدين كله. رد علي نصفه هذا النصف لا يبلغ نصابا حول ورد عليه النصف ما الذي يصنع انظر اذا كان عندي مال غيره اما بالغا نصابا واما بهذا الذي اعطاني يجتمع نصاب فاني اؤدي الزكاة لكن اذا لم يكن عندي مال اصلا الا هذا. هل علي زكاة؟ لا زكاة علي لكن الآن جيد حنا الحمد لله فهمنا هادشي لكن هذه القضية لا تنتهي هنا قال ملك لكن ليحفظ عدد ما اقتضى من ذلك لان انا اقرضته نصابا اقرضت خمس ملايين الآن هو رد علي مليونين انا لا ازكي وان حال الحول لانه ليس بالنصاب لكني اذكر احفظها عدد ما اقتضيت لماذا احفظه قولينا ا سيدي لماذا؟ ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى. فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. اه لهذا احفظ رد علي مليونين اخذت المليونين لا زكاة علي بعد خمس سنوات رد علي الباقي رد عليه ثلاثة ملايين. انا حفظت ما اقتضيت اولا من الدين اضيف اليه هذا بلغ النصاب فأزكي مفهوم الكلام لماذا قال مالك الياء لكن ليحفظ عدد ما اقتضى لانه لابد ان يعني قد يرد اليه الاخر قد يقضيه الدين. فاذا قضاه الدين فانه يجب عليه متى ما تم النصاب ان يؤدي زكاة ذلك المال مفهوم الكلام طيب لنلخص انا اقرضته خمسة ملايين مرت احوال رد علي نصفها عليه الزكاة لا زكاة عليه لانه لم يبلغ نصابا وضعت ذلك المال في بيتي وبعد سنين مثلا رد علي البقية اجتمع النصاب ويجب علي الزكاة. كم من الزكاوات زكاة واحدة يجب عليه زكاة واحدة لكن هناك قضية اخرى انا لما رد علي النصف الأول من المال من الدين لم اخبئه لم اوفره استهلكته رد عليا البقية ماذا علي علي الزكاة مفهوم عليه الزكاة. وان هذا كذلك الذي وان استهلكت ذاك الذي اعطانيه اولا. مفهوم الكلام؟ لأنه مال هذا بالغ نصابا. هو تجب فيه الزكاة. احواله تجب فيه الزكاة. فهمتو الكلام فلما اعطاني بعضه سواء ابقيته عندي ام استهلكته فانه تجب عليه الزكاة وهذا الذي يقول فيه الشيخ علي رحمه الله ولو تلف المتم اعطاني شيئا ثم جاء هذا المتم المتم الذي يتم المتم المتم هو الأول قال خليل ولو تلف المتم فإنه يؤدي الزكاة واضح الكلام؟ نعم زيد اسيدي ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى. اه ليحفظ عدد ما اقتضى. زيد اسيدي. فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة. فإن اقتضى بعد ذلك مات تتم به الزكاة فعليه الزكاة زيد مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. عليه فيه الزكاة زيد ان كان قد استهلك ما قد اقتضى اولا او لم يستهلكه. هذا الذي قلناه ولا لا؟ سواء استهلك ذلك الذي اقتضاه اولا اخذه سواء استهلك ذلك الذي اقتضاه اولا او لم يستهلكه فإن الزكاة تجب لما بلغ ذلك الذي اخذه واضح الكلام طيب زيد اسيدي فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. ايه صافي زد فاذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليه فيه الزكاة. هذا هو فان بلغ ما اقتضى عشرين دينارا ذهبا او مائتي درهم فضة فعليه الزكاة لأن هذا هو هذا هو النصاب ممتاز زيد اسيدي ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل او كثير فعليه فيه الزكاة بحسب ذلك. الان انا هاد الإنسان هذا اقرضته مثلا ست ملايين النصاب دائما نفترض انه خمسة فقرته ستة ملايين مرة ما بحثت عنده احوالا مليونين ازكي لماذا لم يبلغ نصابا لكني احفظوا عدد ما اخذت. اخذت مليونين. احفظ هذا العدد. لست مجبرا على حفظ ذلك المال. ان شئت استهلكته وان شئت ابقيته. طيب مليونين ها هي بعد مدة ايضا عطاني قضاني ثلاثة ملايين النصاب واش بغيتي الزكاة؟ كملي الزكاوات واحدة قضية زكيت المال ولكن هذا مازال مازال لي عنده مليون هو من هاد المليون بعد مدة عطاني نصف مليون ماذا علي عندما يكمل النصاب الآن كمل النصاب ولا لا عندما يكمل النصاب ويخرج زكاته. بعد ذلك ما اخذت منه من قليل او كثير فاني اخرج زكاته مازالت عندو مليون؟ عطاني الف درهم اخرج زكاتها عطاني مية درهم اخرج زكاة. عطاني عشرة دراهم اخرج زكاتها كلما اعطاني شيئا من ذلك الدين الباقي عنده فاني اخرج زكاته قليلا كان او كثيرا بعد اكتمال النصاب لا انظر الى النصاب لان كله مال واحد. فهمتو الكلام فما يجيء بعده فانه يجيء على نصاب ولو درهم عطيني درهم وخرج دكاترة واضح الكلام؟ هذا معنى قول مالك اعد اله يرضي عليك ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل او كثير فعليه فيه الزكاة بحسب ذلك. ايوة ما اقتضى بعد ذلك بعد ماذا بعدما تم النصاب عشرين دينارا او مائة درهم بعدما تم النصاب ما اقتضى ما اقتضى من دينه ذاك ما اقتضاه فإنه يخرج يزكى توحين اقتضائي كان قليلا او كان كثيرا بالغا ما بالغ في القلة. فانه يجب عليه ان يخرج زكاته. واضح الكلام تفضل اسيدي قال الامام مالك رحمه الله والدليل على ان الدين القضية اللي هو تاجر محتكر فهمها ولا اكثر الحاضرين اظنهم ليسوا بتجار ولا محتكرين لكن قد يحصل ان احدنا يقرض اخاه يقرض زوج اخته يقرض صديقه. مالا فيه قد بلغ نصابا وذاك هو لا يجحده لكن ربما يتعسر عليه رد المبلغ كله فيقول له انا سارد لك مثلا انتظر علي سنتين او ثلاث سنوات ثم ثم سارد لك كل شهر مثلا الف درهم الفين درهم تلتالاف درهم انت توافق كل ما يرد لك اذا لم يبلغ النصاب فلابد ان تحفظه حتى يجتمع النصاب. اذا اجتمع النصاب زكيت زكاة واحدة وبعد ذلك هو ما زالت كل شهر يعطيك الف درهم كل شهر نزكي حينئذ واضح الكلام؟ هذه امور مهمة اي الزكاة من اركان الاسلام فينبغي تعلم فقهها لانه كثير من الناس يظن انه هو ما عندو مسكين فلوس. ليس بتاجر ولا عندو لكن احيان قد تقع في بعض الاحوال التي تحتاج ان تعرف فيها هذه الاحكام والزكاة هذه هذا امر لا يتساهل فيه وقدسها فيه الناس وانا احدثتكم مرارا عما رأيت من تساهل من يخرج الزكاة انا لا احدثكم عن من يمتنع عن اخراجها هذا ويل له ثم ويل له ثم ويل له من ربه اذا اذا مكث على امتناعه حتى يلقى ربه هذا هو كيف يصنع كيف يصنع ويأتي ربه وهو مانع زكاة ما اتاه من الخير لكن انا اتكلم عن من يزكي وهو يتساهل في اخراجها وهو يتساءل في معرفة حكم الله في ماله والحارث في الماشية في المال في العقار في التجارة في الثوب في ويقارن نفسه بمن لا يزكي يظن ان مقارنته ان مقارنته نفسه بمن لا يزكي رافعة عنه المؤاخذة. لا را انت اتهضر معايا وراه حتى انت ما تتزكيش مزيان واش فهمتو كلام زيد اسيدي قال الامام مالك رحمه الله والدليل على ان الدين يغيب اعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه الا زكاة واحدة ان العروض تكون عند الرجل للتجارة اعواما ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة وذلك انه ليس على صاحب الدين او العروض ان يخرج زكاة ذلك الدين او العروض من مال سواه وانما يخرج زكاة كل شيء منه. ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره الامام مالك رحمه الله قلت لكم هو ذكر لنا ابتداء ادلة هذا الكلام وهو عمل اهل المدينة لانه قال الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا هذا مذهب هذا ليس مذهبا لمالك هذا مذهب لعلماء المدينة كلهم لا لا يختلفون فيه ان الأمر في كذا وكذا وكذا في مسائل زكاة الدين هو على ما وصفه الإمام مالك رحمه الله ها هنا لكن هو يزيدك بيانا في تعليله تعليلا آآ منطقيا قياسيا يقولك الدليل على ما ذكرت لك وان الدين يبقى عند عند من هو عنده سنين عددا؟ ثم لا يخرج الا زكاة واحدة هو ان العرض البضاعة هذا العرض والبضاعة تبقى عند التاجر سنين عددا ثم يبيعها فلا تجب عليه الا زكاة واحدة اي تاجر هذا التاجر المحتكر المدير قلنا انه يقوم بضاعة السلع عنده يقوي ما عنده في المخزن يقوم ما عنده من المال في المصرف في البنك في البيت يقوم ديونه التي عند الناس ويخرج عن كل ذلك. هذا المدير لا كلام لنا معه. الامام مالك رحمه الله يتكلم عن المحتكر الآن يقول لك هذا المحتكر اذا مكثت عنده السلعة سنين لم يبعها ثم باعها فانه يخرج زكاة سنة واحدة فكما ان هذا العرض الذي مكث سنين وبيع لم تلزمه لم تلزم فيه الا زكاة واحدة. فكذلك الدين الذي بقي سنين. ثم اقتضاه صاحبه لم تلزمه الا زكاة واحدة. لماذا؟ ما الجميع وبينهما الجامع بينهما هو عدم القدرة على التنمية فهما شيئان عند مالك النظيران وقاس احدهما على الاخر وهذه مسألة خلافية هذه المسألة في الحقيقة من افراد المالكية التفريق بين التاجرين بين التاجرين مدير وتاجر محتكر. الجمهور لا يفرقون في التاجر مدير محتكر دارت تجارته كسدت يرون انه يقوم كل ما عنده ويخرج زكاته بعد الحول وهادي قلت لكم من افرادها. زيد اسيدي قال الامام مالك رحمه الله والدليل على ان الدين يغيب اعواما. ثم يقتضى فلا يكون فيه الا زكاة واحدة. الدين تغيب اعواما ثم يقتضى ولا تكون فيه الا زكاة واحدة قلنا زيد الدليل على هذا ان العروبة تكون عند الرجل العروض السلع البضائع ان العروض تكون عند الرجل للتجارة اعواما تكون عند عند الرجل اي عند التاجر المحتكر للتجارة اعوام ثم ثم يبيعها. فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة. هذا هو. لماذا ولانه لا يقدر على تنميتها. فلو سلطنا عليها الزكاة كل سنة لا افنتها. زيد اسيدي. وذلك انه ليس على صاحب الدين او العروض ان يخرج زكاة ذلك الدين او العروض من مال سواه. ممتاز الإمام مالك كان يقولك يقول لك الآن هذا التاجر الذي مكث الآن عنده هذا العرض سنين لا يباع زكاة كل شيء منه لا لا تكون زكاة شيء من شيء انا ا سيدي انا عندي عندي البقر لو خرجوا بزكاتها الغنم مفهوم؟ عندي عندي عروض التجارة هادي. عندي ثوب ابيع الأثواب لا اخرج زكاتها من من من شيء اخر. فزكاة كل مال تخرج منه. وانت الآن اذا طالبت هذا المدير هذا المحتكر ان يخرج الزكاة فسيخرج زكاة هذا من غيره وكذلك المدين انا تحتاج انا عندي عندي خمسة ملايين عند هذا لو طالبتني باخراج زكاة هذا الدين سأخرجها من غير هذا المال. ولا لا وانما زكاة كل شيء منه لا من غيره. فهمتو كلام هذا هو زيد اسيدي وذلك انه ليس على صاحب الدين او العروض ان يخرج زكاة ذلك الدين او العروض من مال سواه. ايوا لا لا لا لا يجب عليه ان يخرج زكاة مال من مال سواه زيد وانما يخرج زكاة كل شيء منه. هذا هو. زكاة كل شيء تخرج منه عندك عروض تجارة؟ تخرج منها لا من غيرها. عندك دين زكاته تخرج منه لا من غيره كما ان عند اذا كانت عندك غنم فان الزكاة زكاة تخرج منها لا من غيرها. وهذه القاعدة ان زكاة كل شيء منه هي قاعدة مضطردة الا فيما استثناه الشرع الا ما جاءت الشريعة تبين ان هذا زكاة هذا تخرج من غيره مثلا اخبر صلى الله عليه وسلم ان زكاة خمسين من الإبل شاة فهذه زكاة من غير نوع المال. لكن هذا استثناء من الشرع نفسه يجوز اخراج الفضة عن الذهب. يجوز اخراج الذهب عن الفضة مفهوم؟ هادي استثناءات جات بها الشريعة. لكن اذا اذا استثنيت هذه الاستثناءات القاعدة تبقى ان كل مال انما زكاته تكون من لا من غيره ما معنى هذا الكلام؟ خلاصته ان هذا الدين الذي عندك واحال حول لو طالبتني باخراجه قبل باخراج زكاته قبل قبضه للزم ذلك ان اخرج زكاة هذا المال من غيره هذه مخالفة للقاعدة. القاضية بان زكاة كل مال تكون منه لا من غيره. واضح هاد الكلام؟ اه وانما يخرج زكاة كل شيء منه. ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره نعم. قال الامام مالك رحمه الله الامر عندنا في الرجل يكون عليه شوف انا اعلم ان هذه الامور والتفاصيل والفروع اذا كان اذا كان يعني استقبال الناس لها مختلف ولكن كثير من ربما بعض الناس يضجر من كثرة التفريع من كثرة التفصيل والدليل على كذا وكذا وهذه وان وهذا يقاس على هذا بزاف ديال التعقيد فهادشي هدا ان هذا الفقه علم الناس في هذه الأزمنة المتأخرة صارت تستسهل الفقه استسهالا ادى الى يعني قريب من احتقاره واحتكاره ادى الى احتقار حملته فاذا قلت لاحدهم سألك احدهم ماذا تدرس؟ قلت له انا ادرس الرياضيات النوعية واحد يقول الفيزياء الكمية. اه ما شاء الله ما شاء الله ادروس الفقه؟ اه العاشر هذا اه قولنا فعل الاسلام الرفيع تفهموا ان هذا الفقه صناعة هو ان الناس لماذا كان لا لا يأتيه الا ذوي الفهوم الحادة والابصار النافذة لكن نحن في زمن فق اه فيق وكلشي كلشي هادي را حلال هادي هي حرام هادي يجوز سير سير واش عرفتي اسيدي يجوز واشنو فيها من العيب؟ واشمن ضرر دار؟ واش تعدى على شي واحد؟ واش الفقه فيه غيتعدى على شي واحد يا اللي ما تعديتي على شي واحد؟ كلشي حلال والفيق هوادة وهذا شوف يقول مالك هذا الإمام مالك ويقول لك الله يعطيك التفاصيل ولكن اللي اقتضى وهاد المقتضى وهادا عندو عندو لأنه هادشي كلو فكل كلمة تحتها تفاصيل طيب اذا كان عنده واذا لم يكن من النهض. تنقول ليكم وهادشي عاد على سبيل الاختصار اما التطويل راه الإمام الشيخ رحمه الله. يقول لك انما يزكى دين. ان كان اصله عينا بيده. يلزم من؟ ان لم يكن اصله عينا لا يزكى. ان كان اصله عينا ليس بيدي لا يزكى. او عرض تجارة ان لم يكن عرض تجارة او كان عرض كنية لا يزكى. يقول لك ولو وقبض وقبض عينا يعني وان لم يقبض عينا لا يزكى وقبض عينا ولو بهبة يعني هناك القرض الحسي والحقيقي وهنا كنقبض الحكم ولو بهبة او احالة كتيرة وهو يقوليه اش تتقرا تقرا الفقه زيد اسيدي زيد عطينا من هادشي الله يرضي عليك قال الامام ما لك رحمه الله الامر عندنا في لا ينقضي عجبي لا ينقضي عجبي من زاهد في الفقه مجاهدين فيه وهو مع هذا هذه الحدة في الافهام انا ياك ذكرت لكم بنغازي المكناسي يا ابا عمير ما فعل النغير. استنبطوا من هكذا وتسعين مسألة العجب العجاب انا قلت لكم وكنت انا كنت ادرس هنا صحيح مسلم الى قوله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. ستر يجرحه في خمس ست صفحات اش ممكن يقول ولكن عندما تقرأ ما شاء الله. ويقول لك واذا كان كذا فالجواب هو كذا واذا كان هذا فالجواب هو كذا هذه انا دائما امثل بها لمن انا اعلم ان كثيرا منكم ومن غيركم درس هذه البرمجة انا درستها في زمن مضى قديم هذا الشيء الابي والسلوسي وجالس يبرمج اذا كان واذا هذه مثل عندنا هذه يعرف هذه القضية صحاب البرمجة هي اذا بالإنجليزية هي اذا هاديك ايفنت هي اذالة يعني اذا لم يكن كذا فهو كذا. ويبقى هذاك صاحب البرمجة عليك حتى ينتهي يقول لك انتهت انتهيت. انت انتهيتي ولكن غادي يجي من هو بعدك انفذ منك نظرا ويزيد افات خرين هذا هو الفقه واذا كان من وجد متاعه عند رجل بعينه. عند رجل قد افلس فهو احق به. طيب يعني اشياء عجيبة جدا جدا جدا زيد اسيدي زيد الامام مالك رحمه الله الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عندهم من النار سوى ذلك ما تجد فيه الزكاة. فانه يزكي ما بيده من ناقض تجد فيه الزكاة وان لم يكن عنده من العروض والنقد الا وفاء دينه ولا زكاة علينا حتى يكون عنده من النار بفضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه ان يزكيه طيب هذا لطوله سنتركه ان شاء الله الى الى آآ المجلس القادم. لكن شوف هذا الكتاب موطأ الإمام مالك كان يقرأه عليه الناس الاحاديث فقط يقراو حتى هذا الكلام ولا لا؟ هذا الكلام الذي يقرأه اخوكم الآن كانوا يقرأونه ومن يجيء ليقرأه هل يقرأه فقط طلبة العلم والائمة طبعا عندما نقول طلبة العلم الذين كان كانوا يجلسون الى مالك كثير منهم هم شيوخ البخاري ومسلم عبد الله بن مسلمة القعنابي يحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن يوسف التنيسي عبد الله بن وهب المصري شيوخ البخاري ومسلم لكن كان يجيء ايضا غير هؤلاء يقرأون الموطأ لتروا اقبال الناس على هاد الكلام هارون الرشيد يجي يقرا هارون الرشيد مسالي هارون الرشيد لهادشي وعلاش لي ميساليش راه الموطأ هذا وهو قال وسألت مالكا عن كذا وهذا والرجل ناض ويكون عندهم يكون عنده كيف كان اقبال الناس على هذا على التعلم وعلى التفقه ولماذا يتفقهون لانهم يريدون ان يعبدوا ربهم على بصيرة والى مجلس اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين