﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:31.700
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله فان لم يرى مع صاحبه ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. وان حال دونه غيم او

2
00:00:31.700 --> 00:00:51.700
فظاهر المذهب يجب صومه. والرؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة. واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم لزم الناس كلهم الصوم. ويصاموا برؤية عدل ولا انثى. فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم

3
00:00:51.700 --> 00:01:11.700
ان يرى الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء

4
00:01:11.700 --> 00:01:34.200
على كل من صار في ابنائه اهلا بوجوبه وكذا حائض ونفساء وكذا حائلهم نفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. ومن افطر بكبر او اطعم لكل يوم مسكينا ويسن بمريض يضره ولمسافر

5
00:01:35.250 --> 00:01:57.300
يقصر وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهم قوتاه فقط وعلى ولديهما قوتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار

6
00:01:57.300 --> 00:02:17.300
ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا ينام جميعا نهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. ويجب تعيين النية من الليل لصوم لصوم كل يوم واحد. لا نية فرضية. ويصح النفس بنية من النهار قبل الزوال

7
00:02:17.300 --> 00:02:36.200
ويصح النحو بنية من النهار قبل الزوال وبعده. ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرظي لم يجزئه ومن نوى الافطار افضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

8
00:02:36.450 --> 00:02:59.950
آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام والصيام في اللغة هو الامساك واما في الشرع وهو امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص وفرضية الصيام ثبتت

9
00:03:00.400 --> 00:03:27.650
الكتاب والسنة والاجماع وهو الركن الثالث من اركان آآ الاسلام الركن الرابع من اركان الاسلام الخمسة وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالاشياء التي يثبت بها

10
00:03:27.750 --> 00:03:51.500
دخول رمضان وهي على المذهب ثلاثة امور يثبت بها دخول شهر رمظان الامر الاول رؤية هلال شهر رمظان قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله وهذا بالاجماع هذا بالاجماع لقوله تعالى

11
00:03:51.600 --> 00:04:13.850
فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه وذكر العلماء ايضا انه يستحب للناس ثراء الهلال يستحب للناس ثراء الهلال لحديث ابن عمر رضي الله عنه وثراء الناس الهلال

12
00:04:14.650 --> 00:04:37.850
ورأيته ترى الناس الهلال فرأيته فيستحب للناس ان يتراءوا هلال شهر رمضان قال فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين ان لم يرى الهلال ليلة الثلاثين التي هي

13
00:04:38.200 --> 00:05:01.050
لا يوجد فيها غبار يكون الجو فيها صحو لا غبار ولا غيم ولا قطر فانهم يصبحون مفطرين وهذا عن المذهب هو يوم الشك يوم الشك خلافا لجمهور العلماء ليوم الشك عند الحنابلة هو ليلة الثلاثين من رمضان

14
00:05:01.400 --> 00:05:22.600
ليلة الثلاث من شعبان اذا لم اه يحل دون رؤية هلال غيم ولا قتر. يعني الليل ليلة صافية آآ الجو صحو لا يوجد فيه ما يكدر اه رؤية الهلال وهذا ليلة الثلاثين من شعبان هذه

15
00:05:22.750 --> 00:05:45.450
آآ اذا لم يرى فيها الهلال يصبحوا مفطرين ما حكم آآ هذا الشيء يصبح مفطرين. ما حكمه وهل اه آآ لو صاموا مثلا يوم الثلاثين ما الحكم يوم الشك ما حكم صوم يوم الشك

16
00:05:45.750 --> 00:06:12.900
ها مكروه مكروه حكم صوم يوم الشك مكروه للنهي الوارد فيه اذا اصبحوا مفطرين على الاستحباب على الاستحباب فاذا صاموا فقد فعلوا مكروها ثم بعد آآ هذا هذه الليلة ليلة الثالث من شعبان اذا لم يروي هلال نقول يتم الشهر

17
00:06:13.100 --> 00:06:32.150
وآآ ثلاثين يوما هلال شعبان يوما ثم بعد ذلك يصوم بغير خلاف بغير خلاف فهو هذا هو اه الثاني الامر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر وهو اتمام شعبان ثلاثين

18
00:06:32.250 --> 00:06:53.050
يوما وهذا بالاجماع اذا اتم الناس شعبان ثلاثين يوما ويحكم حينئذ بدخول شهر رمضان وتصلى التراويح تلك الليلة والحالة الثالثة التي يثبت بها دخول شهر رمضان التي ذكرها المؤلف بقوله وان حال

19
00:06:54.000 --> 00:07:16.450
دونه يعني يوجد حائل دون هلال رمظان يعني يحيل آآ يغطي على الناس رؤية الهلال بغيم او قتر. هذا الحائل هو الغيب او قتر حال بين رؤية الناس لهذا الهلال هو الغيم

20
00:07:16.550 --> 00:07:42.650
والقطر اذا حال الغيم والقتر آآ من رؤية هلال شهر رمضان فيقول مؤلف فظاهر المذهب يجب صومه فظاهر المذهب يجب صومه وقول المؤلف ظاهر المذهب هذه كلمة ما ذكرها الا في هذا الموطن

21
00:07:42.950 --> 00:07:59.500
لم يذكرها في غير هذا الموضع كلمة ظاهر مذهب لم يذكرها في غير هذا الموطن وقد تبع في ذلك المقنع حيث قال في المقنع في ظاهر المذهب يجب صومه في ظاهر

22
00:07:59.950 --> 00:08:21.650
المذهب وكذا هي عبارة الفروع بن مفلح ذكرها بهذه الصيغة ظاهر المذهب وجوب الصوم وظاهر المذهب كما قال بعد كلمة ظاهر مذهب يقول البعلي في المطلع الظاهر هو الباء الذي ليس يخفى

23
00:08:22.550 --> 00:08:40.450
والمراد به المشهور المشهور في المذهب المشهور في المذهب اعضاء المذهب يعني انه هو المشهور بالمذهب يقول ولا يكاد يطلق يعني ظاهر مذهب لا تكاد تطلق الا على ما فيه

24
00:08:40.550 --> 00:08:54.300
خلاف عن الامام احمد الا ما فيه اعلى ما فيه خلاف عن الامام احمد. طبعا المسألة هذه روي فيها كم؟ رواية سبع روايات عن الامام احمد سبع روايات في هذه المسألة بحالة دون رؤية اله الغيم والقتل

25
00:08:55.250 --> 00:09:15.300
فهناك سبع روايات المذهب اختاروا اه الوجوب الوجوب وهذه الروايات ذكرها المرتاوي في الانصاف كذلك ذكرها ابن عبدالهادي في جزء له في الكلام على مسألة وهذه مسألة مشهورة وهي التي

26
00:09:15.500 --> 00:09:38.100
آآ صنف فيها التصانيف الفت فيها مؤلفات آآ الحنابلة الفوا فيها مؤلفات اربعة وخمس مؤلفات تقريبا منهم القاضي ابو يعلى وابن الجوزي والقاضي ابو يعلى الف رسالة اجابة صوم ليلة الغمام اوردها النووي في المجموع

27
00:09:38.850 --> 00:10:05.150
واورد لها ردا الخطيب البغدادي كذلك ابن جوزي الف رسالة في ذلك واوردها العراقي بطرح التثريب وتعقبه ورد عليه وكذلك ابن عبد الهادي المتأخر المتوفى تسعمية وتسعة آآ الف فيها آآ نصرة للمذهب

28
00:10:06.450 --> 00:10:25.300
ويعني اه ايضا هناك من رد على الحنابلة من الحنابل هناك حنابلة ردوا على الحنابلة ايضا آآ منهم آآ شيخ الاسلام ومنهم اه ابن مفلح صاحب الفروع تعقب الحنابلة في هذه المسألة

29
00:10:25.850 --> 00:10:44.500
ومنهم ابن عبد الهادي صاحب اه الصارم ممكن يتوفى عام سبع مئة واربعة واربعين. ايضا تعقب الحنابلة في جزء الكلام على مسألة الغيب. فهي مسألة ذات بال في المذهب ولها اهمية كبيرة عندهم

30
00:10:45.800 --> 00:11:09.500
ووقع الخلاف الكبير آآ بينهم في صوم هذه الليلة التي يحول فيها آآ عن رؤية الى الغيم او قدر وطبعا شيخ الاسلام والمفلح يقولون انه لا الوجوب ان الوجوب ليس صريحا في كلام الامام ينفون الوجوب عن كلام الامام

31
00:11:11.600 --> 00:11:25.550
اه ينفون الوجوب عن كلام الامام وآآ لكن الغريب ان شيخ الاسلام في شرح العمدة اه ذكر انه مشهور عن ابي عبدالله يعني عن الامام احمد انه يصام من رمضان

32
00:11:26.750 --> 00:11:47.000
مشهور عن الامام احمد ثم بعد ذلك فتاوى اه يقول ان الثابت عن الامام احمد لمن عرف نصوصه والفاظه انه كان يستحب الصيام يوم الغيم تباعا لابن عمر ولم يكن ابن عمر يجيبه عن الناس بل كان يفعله احتياطا. فاحمد رحمه الله كان يصوم احتياطا

33
00:11:47.250 --> 00:12:12.000
اما ايجاب صومه فلا اصل له في كلام احمد ولا كلام احد من اصحابه وكذلك ابن مفلح اه قال في الفروع اختاره الاصحاب يعني الوجوب اختار الاصحاب ذكروا وذكروه ظاهر المذهب وان نصوص احمد عليه كذا قال يقول ولم اجد عن احمد انه صرح بالوجوب ولا امر به فلا تتوجه

34
00:12:12.000 --> 00:12:33.550
اضافته اليه ولهذا قال شيخنا المراد بقول شيخنا المفلح مم يعني ابن تيمية رحمه الله يقول لا اصل الوجوب في كلام احمد ايضا قال ابن مثله احتج اصحابه بحديث ابن عمر رضي الله عنه وفعله وليس بضعف الوجوه. ابن عمر فعله فعلا صام لكنه

35
00:12:33.650 --> 00:12:51.850
لا يدل على وجوب اه صيامه ايضا يقول مفلح وليس الوجوب وانما هو احتياط يعني فعل ابن عمر للصوم هو احتياط قد عرض بنهي قد عرض بنهي كذلك ابن عبد الهادي قال لم يثبت عن احمد انه اوجب صومه

36
00:12:51.950 --> 00:13:11.350
وهذه مسألة الى اليوم الى اليوم الحنابلة يأخذون فيها يعيدون ويزيدون آآ هذه مسألة يعني اخذت حيزا كبيرا في المذهب وشيخ الاسلام ايضا في شرح العمدة تناولها في يعني مساحة كبيرة جدا

37
00:13:11.600 --> 00:13:30.800
واتى بادلة المذهب يعني آآ حقق في آآ رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وان هذه رواية مدرجة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما رواية مدرجة وفعلا وافقه ابن حجر الحافظ

38
00:13:30.850 --> 00:13:45.000
ابن حجر وافقه انها كلمة مدرجة فاكملوا عدة شعبان هذه الحنابلة يقولون ليست يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي مدرجة في الحديث وابن حجر فعلا اثبت ذلك وكثير محققين

39
00:13:45.200 --> 00:14:00.700
اثبتوا هذا الشيء لكن الغريب ابن حجر رحمه الله مع انه يقول انها مدرجة اثبتها في بلوغ المرأة اثبتها في بلوغ المرام في آآ ادلة الاحكام وهذا غريب منه رحمه الله

40
00:14:01.300 --> 00:14:21.500
وايضا ابن عبد الهادي رحمه الله تعقب لهم تعقبات يردون على بعض عموما المسألة الكلام فيها طويل وكثير وانا بينت الان القولين والمذهب عندنا انه يجب صومه والاقناع على ثقله وحجمه في المذهب

41
00:14:21.550 --> 00:14:39.650
قدم في الاقناع انه لا يجب قدم انه لا يجب ثم ذكر بعد ذلك المذهب وهو وجوب صوم تلك الليلة والمذهب انه يجب صوم تلك الليلة حكما ظنيا يعني. ليس يقينيا

42
00:14:39.750 --> 00:15:03.450
هو الان يعمل بشيء ظني احتياطا يقولون بنية رمضان ايضا بنية رمضان تصلي التراويح تلك الليلة تصلى التراويح تلك الليلة وتثبت الاحكام الخاصة بشهر رمضان فقط في هذا الامر الذي يجب

43
00:15:03.500 --> 00:15:18.950
به صوم رمضان طبعا اقوى ما استدلوا به آآ قول او حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له

44
00:15:20.200 --> 00:15:34.050
قال نافع كان ابن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال فان رأى فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا

45
00:15:34.300 --> 00:15:51.700
وان حال دون منظره سحاب او قطر اصبح صائما متفق عليه متفق  فعل ابن عمر يدل على ما ذهب اليه الحنابلة في المذهب المعتمد لكنه عند التأمل فيه لا يدل على ان

46
00:15:51.800 --> 00:16:09.100
ذلك واجبا لا يدل على انه على سبيل الوجوب وانما فعله احتياطا ويكون على سبيل الاستحباب ثم قال رحمه الله وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة اذا رؤي الهلال في النهار

47
00:16:09.200 --> 00:16:29.350
ولو قبل الزوال اول الشهر اواخره فهو لليلة المقبلة الليلة المقبلة. هم ارادوا بهذه المسألة نفي ان يكون الهلال لهذا اليوم. يعني نفي ان يكون هلال البارحة لهذا اليوم. هذا اليوم

48
00:16:29.450 --> 00:16:49.050
لا يعني آآ اه لم لا لا يعتبر انه رؤي فيه الهلال. يعني لو رؤي الهلال في يوم الثلاثين من شعبان فهم يقولون انه لا يعني لو رؤي هلال رمضان في اليوم الثلاثين من شعبان في النهار يقولون هو لليلة

49
00:16:49.300 --> 00:17:07.100
المقبلة وليس البارحة ايش؟ رمضان. لكن هل يثبت فعلا برؤية الهلال في النهار؟ هل يثبت رمضان برؤية الهلال في في نهار يوم الثلاثين او لا يثبت اه يقول في الليل ليس مقبلا

50
00:17:07.700 --> 00:17:24.950
اه نعم على كلام الشيخ هنا لذلك نريد ان ننبه على شيء مهم هنا وان هذا الظاهر غير مراد لان الهلال لا يثبت الا اذا رؤي بعد الغروب وهذا نبه عليه الشيخ منصور في كشاف

51
00:17:25.150 --> 00:17:45.800
القناع كشاف القناع ايش  اه. ينفي فقط من البارحة رمضان. فقط. اما يثبت ان الليلة التي ستأتي كما قال فهو لليلة المقبلة يثبت ان الليلة ستأتي من رمضان؟ لا هذا ليس اثباتا لها

52
00:17:45.850 --> 00:18:08.400
فالظاهر هنا غير مراد فينتبه لذلك والشيخ منصور ذكرها في اه كشاف القناع لان الرؤيا المعتبرة شرعا هي بعد الغروب ما يصح ننظر الى الهلال في الظهر ونقول ان الليلة رمضان هذه رؤية غير شرعية

53
00:18:08.850 --> 00:18:35.150
رؤية غير شرعية نعم وسواء كانت الرؤية طبعا في الهلال بالعين المجردة او بالالات كلها يعني آآ يثبت بها رمضان قال واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم اذا رآه اهل بلد في اي مكان

54
00:18:35.450 --> 00:18:54.950
متى ثبتت ثبتت رؤيتي هنا في اي بلد لزم الناس قل لهم الصوم يعني في جميع الارض في جميع الارض ولا يعمل بالحساب. التقاويم هذه لا يعمل بها ولا التنجيم ولو كثرت اصابتهما نص عليه في الاقناع

55
00:18:55.200 --> 00:19:14.200
لا يعمل بالحساب ولا بالتنجيم ولو كثرت اصابتهما وهذا يعني يقول انهم سند غير شرعي اه المستند الشرعي هو واحد من هذه الامور الثلاثة اما اتمام شعبان او رؤية هلال رمضان او اذا حال دون رؤية هلال غيم

56
00:19:14.550 --> 00:19:37.800
او قتر هذه عندكم هنا بالرؤية ولا بحساب رؤيا الهلال ها عجيب تابعين للمملكة والغريب ان كثير من الدول كما اخبرني بعضهم انه بالحساب بالتقويم هذا صحيح يعني في ايش

57
00:19:37.950 --> 00:20:13.100
هنا مم لكن برا مثل العراق وتونس والجزائر هذه عندهم    ها  الحساب  قال رحمه الله اذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ولو اختلفت مطالع كما قال في الاقناع خلافا لمن

58
00:20:15.000 --> 00:20:42.400
من الذي قال باختلاف مطالع اه شيخ الاسلام شيخ اسلام يقول باختلاف مطالع  طبعا ما في تفصيل في كيفية اختيار المضارع لكن خلاف المذهب قال ويصاموا برؤية عدل هنا شروط من يجب

59
00:20:42.650 --> 00:21:01.900
اه او اه شروط من يثبت برؤيته هلال رمضان ان يكون عدلا ان يكون عدلا والمراد بالعدالة هنا الظاهرة والباطنة. مثل الشاهد مثل الشاهد في كتاب الشهادات يشترط ان يكون الرائي

60
00:21:01.950 --> 00:21:21.200
عدنا في الضاهر والباطل والشرط الثاني يكون مكلفا والشرط الثالث ان يكون مسلما ويكفي خبره يقولون فلا يعتبر لفظ الشهادة قال ولو انثى ولو كان الرائي انثى يثبت بها دخول

61
00:21:21.550 --> 00:22:00.100
شهر رمضان. اما بقية الشهور فلا تثبت او لا يثبت دخولها الا بشاهدين الا بشاهدين ذكرين بلفظ الشهادة بلفظ الشهادة كيف   من باب ايش في حديث ابن عمر فاخبرته نعم؟ ايه كيف

62
00:22:00.100 --> 00:22:17.400
يقول اشهد اني رأيت صيام رمضان الخبر لا اخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان انه اني رأيته فصام. وامر الناس بصيامه فلحديث ابن عمر في رمضان فقط ما عداها لابد من لفظ الشهادة وشاهد

63
00:22:19.350 --> 00:22:38.950
قال فان صاموا بشهادة واحد هذا سيذكر عن ثلاث مسائل فان صاموا بالشهادة واحدة ثلاثين يوما فلم يرى الهلال فانهم لا يفطرون لا يفطر. هم يقولون نعم يدخل الشهر بشهادة واحد

64
00:22:39.250 --> 00:22:58.300
لكن اذا لم يرى الهلال بعد ثلاثين يوما فانهم لا يفطرون لا يفطرون او صاموا لاجل غيم ايضا اذا حال دون رؤية هلال الغيم او قطر يجب الصوم. لكن اذا صاموا ثلاثين يوما

65
00:22:59.500 --> 00:23:14.650
بعد ان كان دخول شهر رمضان بسبب آآ عدم رؤية الله للغيب من القتل اذا صاموا ثلاثين يوما بعده ولم يروا الهلال لا يجوز لا يجوز لهم ان يفطروا لان الصوم انما كان احتياط

66
00:23:14.650 --> 00:23:45.050
كما يقولون اما اذا صاموا لو بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يرى الهلال فانهم يفطرون. فانهم يفطرون قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله  فانه يلزمه ان يصوم من رأى وحده يعني لا يشترط حتى يثبت دخول رمضان ان الامام او ولي الامر يعترف به لا من رأى لو

67
00:23:45.050 --> 00:24:05.550
اه لوحده الى رمضان ورد قوله يعني رد الحاكم شهادته فانه يلزمه ان يصوم هذا الرأي او رأى هلال شوال صام لا يفطر يصوم اذا رأى واحد هلال شوال صام لماذا فرقوا هنا

68
00:24:06.750 --> 00:24:24.850
ها لماذا فرقوا ايش نعم صحيح. واما خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال لابد من شاهدين. لابد من شهد فاذا كان واحدا لا يكفي هيك فيجب عليه ان يصوم ولا يفطر

69
00:24:25.100 --> 00:24:41.750
قال ويلزم هذا من يجب عليه الصوم شروط من يجب عليه الصوم قال ويلزم الصوم لكل مسلم ان يكون مسلما اما كافر فلا يجب عليه الصوم. وكما قلنا سابقا ان عدم الوجوب المراد به لا يقضيه داء

70
00:24:41.900 --> 00:24:58.900
اسلم. لكن لو اسلم في اثناء اليوم يلزمه الامساك لكن هل يقضي ذلك اليوم الذي اسلم فيه او لا يقضيه المذهب انه يقضيه انه يقضي قال مكلف. الشرط الثاني يكون مكلفا

71
00:24:59.800 --> 00:25:20.500
الثالث قال قادر ان يكون قادر على الصيام واما غير القادر كالمريض فانه لا يلزمه الصوم قال واذا قامت البينة يعني ثبت دخول رمضان في اثناء النهار ما وصل الخبر الا في اثناء النهار

72
00:25:20.950 --> 00:25:46.050
وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوب يعني من تحققت فيه شروط الوجوب الثلاثة السابقة اللي هي الاسلام والتكليف القدرة يجب عليه ان يمسك ويقضي قال وكذا حائض ونفساء ونفساء طهرتا. الحائض والنفساء اذا طهرتا اثناء اليوم وجب عليهم الامساك مع

73
00:25:46.450 --> 00:26:14.250
القضاء وكذا مسافر قدم مفطرا يجب عليه ان يمسك ويقضي يجب عليه ان يمسك ويقضي والشيخ الغاية يقول انهم اذا امسكوا يأخذون ثواب لكن ثواب امساك لا ثواب صيام يمسك في اثناء اليوم المرأة اذا طهرت تمسك في اثناء اليوم وتأخذ ثواب امساك

74
00:26:14.300 --> 00:26:48.900
لا ثواب صيام نعم    ايش قال قال احتراما لحرمة الزمن وايضا ذكرنا له ثواب له ثواب احتراما للزمن الذي هو فيه. رمضان قال رحمه الله ومن افطر لكبر او مرض

75
00:26:49.700 --> 00:27:12.000
لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه اطعم وجوبا طبعا اطعم لكل يوم مسكينا اطعم لكل يوم مسكينا طبعا الطعام هنا يكون على الفور يكون على الفور ووقت الوجوب هو طلوع الفجر الثاني

76
00:27:12.050 --> 00:27:29.900
اليوم اذا طلع الفجر الثاني اليوم حينئذ يجب عليه الاطعام ولا يجوز ان يؤخر الاطعام الى اخر يوم لان الكفارات واجبة على الفور واجبة على الفور ومقدار الاطعام هنا ما هو

77
00:27:31.150 --> 00:27:55.150
مد من البرد او ايش او نصف ساعة من غير المرء قال وسنة لمريض يضره. سن الفطر لمريظ يتظرر من اه الصيام يتضرر من والصيام ما هو ضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيف

78
00:27:55.850 --> 00:28:12.700
ما هو ضابط المرض الذي يكون سببا من التخفيف في العبادات؟ ما هو من يذكر لنا ضابط المرض الذي يكون سببه للتخفيف للعبادات في الصلاة في الصيام ما هو هم

79
00:28:15.650 --> 00:28:38.950
احسنت اذا صام قصدك او احسنت احسنت هو اذا اذا المرض الذي اذا فعل معه العبادة اما ان تطول مدة المرض اما تطول مدة آآ المرض او اعد ماذا قلت

80
00:28:39.200 --> 00:29:01.750
ايوة هذا طول مدة المرض هي او يزيد احسنت او يزيد المرض. اما ان تطول مدة المرض او يزيد المرض  ايش الالم من باب اولى هذا زيادة للمرض الالم زيادة للمرض

81
00:29:02.600 --> 00:29:21.900
فهي اما ان يطول تطول مدة المرض او اه يزيد  المرض فهذا هو الضابط هذا هو الضابط. والمذهب طبعا يذهبون الى ما هو ابعد من ذلك. كما في التيمم هم قالوا يجوز ان يتيمم المريض

82
00:29:22.700 --> 00:29:35.700
ويجوز ان يتيمم من خاف من المرض. يعني لا يشترط ان يكون مريضا. اذا خشي انه اذا توضأ يمرض يجوز له ان يتيمم يجوز له ان يتيمم كذلك في الصلاة

83
00:29:35.850 --> 00:30:05.950
المريظ له ان يصلي قاعدا بسبب المرض بسبب المرض لكن ايضا اذا لم يكن مريضا وخشي من المرض جاز له ان يصلي قاعدة ذكرنا طلوع الفجر الثاني نعم  لا لا يجوز. هنا لا يجوز. نعم. نعم. في هذه مسألة يجوز