﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.200
قال ولمسافر يقصر يكره طبعا بالنسبة للمريض يكره ان يصوم في رمضان. وكذلك المسافر يسن له ان يفطر بسبب لكن بشرط ان يكون سفره سفر ويكره صومه ويكره صومه ولو لم يجد مشقة كما قال في الاقناع

2
00:00:21.500 --> 00:00:38.000
كما قال في الاقناع لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فليفطر وليقضي عدد ما افطر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم او الصيام في السفر كما في

3
00:00:38.100 --> 00:00:56.400
البخاري قال رحمه الله  وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه. المسألة الاولى المسافر يسن له الفطر. هنا المسافر يباح ولا يسن. يباح له الفطر والافضل الا يفطر

4
00:00:57.000 --> 00:01:09.700
وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر وهذا من مفردات الحنابل ان الجمهور يقولون اذا سافر في اثناء اليوم لا يفطر الحنابلة يقولون له ان يفطر

5
00:01:10.300 --> 00:01:34.400
له ان يفطر لكن بشرط ان يفارق ايش بيوت ايش؟ قريته وعمران بلده وانه حاضر صوم يوم ثم سافر في اثناء فله الفطر ثم قال وان افطرت حامل او مرضع. الحامل والمرضع التي تخاف على نفسها او على ولدها او على ولدها ونفسها

6
00:01:34.500 --> 00:02:04.700
يباح لهما الفطر يباح لهما الفطر ويكره صومهما كالمريض قال وان افطرت حامل آآ او مرضع خوفا على انفسهما  قضى تاهو الصيام فقط من غير اطعام وعلى ولديهما اذا افطرتا خوفا على ولديهما اظتاه

7
00:02:04.850 --> 00:02:23.250
واطعمتا اطعمتا يعني يجب عليهم الاطعام عن كل يوم مدمن البر او نصف صاع من غيره. وظاهر كلام المؤلف ان الاطعام واجب على المرأة نفسها والمذهب انه وهو طبعا احد الوجوه في المذهب

8
00:02:23.400 --> 00:02:36.500
والمذهب ان الاطعام واجب على من يمون الولد الواجب هنا في الاطعام على من يمون الواجب اذا كان مثله اب مثلا يجب على ابيه ان يخرج هذا الاطعام لا على الام

9
00:02:38.600 --> 00:02:55.500
قال وعلى والديهما قضتا واطعمتا. ايضا لو افطرت افطرت المرأة خوفا على نفسها وولدها يجب عليها القضاء لكن هل يجب عليه الاطعام ها لا يجوز  اطعام لا يجب فقط الا اذا افطرت

10
00:02:55.550 --> 00:03:19.350
خوفا على ولدها فقط ها كيف طيب ذكرها عندك الشارخ قال ابن عباس رضي الله عنه كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة كبيرة هما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا

11
00:03:19.400 --> 00:03:44.800
على اولادهما وافطرتا واطعمتا افطرت واطعمتا وان كان طبعا آآ قول قوله على اولادهما بعض العلماء يقول انه مدرج كما قال المحقق العدة انه مدرج وايضا الغريب في هذا الاثر

12
00:03:45.000 --> 00:03:59.150
مثل رواه ابو داوود كما ذكر العنكري انه لم يذكر القضاء وهذا غريب ايضا حديث ابن عباس هذا قول ابن عباس ما ذكر القضاء واشار اليه الشيخ العنجري في حاشيته

13
00:04:03.100 --> 00:04:21.400
قال رحمه الله وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا لكل يوم مسكينا على الفور ايضا على الفور وهي على من يمون الولد. هنا قالوا على الفور ويشابه مسألة العاجز عن الصوم

14
00:04:21.500 --> 00:04:39.050
آآ اما لكبر او لمرض لا يرجى هو ان الكفارة تكون على الفور قال رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جنا او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح

15
00:04:39.100 --> 00:04:59.450
صومه لان هنا هذا الشخص المغمى عليه المجنون لم توجد منه نية اثناء النهار اما من نام لا ان نام جميع النهار يصح صومه يصح صامود لكن بشرط ان يكون قد نوى من الليل

16
00:05:00.000 --> 00:05:23.100
لماذا فرقونا بين بين المغمى عليه والنائم هل هناك فرق فعلا بين النائم والمغمى عليه او لا يوجد فرق هل يوجد فرق بين النائم والمجنون والمغمى عليه  ايش لكنه لا يأمل هذا

17
00:05:26.000 --> 00:05:45.350
نوى طيب مغمى عليه قبل ان يغمى عليه نوى اي نعم هم قالوا اذا ان النار اذا نبه تنبأ مغمى عليه آآ لا ينتبه والمغمى عليه كما ذكر العلماء احيانا الحنابلة يلحقونه بالنائم

18
00:05:45.550 --> 00:06:10.300
واحيانا يلحقونه بالمجنون وهنا المغمى عليه يلحقوه بايش بالمجنون في شيء ولم يلحقوه في شيء اخر بالمجنون. الحقوه بالمجنون في عدم صحة صومه والحقوه بالنائم في وجوب ايش القضاء القضاء. قال ويلزم اغمى عليه قضاء

19
00:06:11.100 --> 00:06:28.550
فقط يلزم المغمى عليه قضاء فقط. يعني المجنون لا يجب عليه القضاء فالحقوه بالمجنون في عدم صحة صومه ولم يلحقوه به في قضية القضاء. قالوا يجب عليه القضاء. لماذا لان المغمى عليه بغير خلاف

20
00:06:28.750 --> 00:06:46.800
انه يلزمه القضاء في الصيام اما في الصلاة ففيها خلاف الصلاة فيها خلاف في القضاء المغمى عليه. المذهب طبعا يلزم القضاء في الصلاة والصيام اما المغمى عليه في الصيام فبغير خلاف كما في المغني

21
00:06:47.000 --> 00:07:05.450
انه يلزمه القضاء قالوا يجب تعيين النية من الليل لابد ان يعين نية من الليل يعني من الليل ينوي انه سيصوم غدا رمضان مثلا او سيصوم غدا قضاء رمضان او يصوم نذر

22
00:07:05.600 --> 00:07:23.400
او كفارة لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا لم ينوي لم يكن له شيء فمن الليل لكل او لصوم كل يوم واجب يعني لو نوى الانسان من النهار من العصر مثلا

23
00:07:23.450 --> 00:07:35.800
انه سيصوم غدا هل تصح هذه النية لا تصح لابد ان ينوي من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له

24
00:07:36.150 --> 00:07:56.100
فلا صيام له قال لصوم كل يوم واجب لا نية فرضية يعني لا يشترط ان ينوي انه يصوم غدا فريضة رمضان مثلا او فريضة الكفارة لا يشترط يكفي ان يعين

25
00:07:56.600 --> 00:08:20.650
ما يريد صومه يكفي ذلك عن نية الفرضية والنية تبطل باشياء كثيرة وسيذكر المؤلف اخر هذا باب هذا الفصل مبطلات النية او واحد من قالوا يصح النفل بنية من النهار

26
00:08:21.050 --> 00:08:50.100
يصح النفل سواء كان نفلا مقيدا كيوم مثلا عرفة او يوم عاشوراء او غير مقيد يصح بنية من النهار قبل الزوال وبعده قبل الزوال وبعده لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا

27
00:08:50.550 --> 00:09:14.050
صائم روى جماعة الا البخاري. لكن متى يحكم بالثواب متى يحكم بالثواب هل هو من حين النية؟ النية الامساك او من اول يوم ها من حين النية يبدأ الثواب من حين النية. لكن بالنسبة الماضي هذا

28
00:09:14.250 --> 00:09:39.850
الذي يعني لم آآ آآ ينوي فيه نية الصيام هل له ثواب ليس له ليس له ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده او   حديث عائشة اني اذا صام اليس صريحا في ذلك

29
00:09:40.600 --> 00:10:01.450
والنفل نوى الرسول صلى الله عليه وسلم في اثناء النهار في اثناء النهار نوى والثواب كما ذكرنا اه يحكم به من حين النية هنا يذكر الاقناع مسألة غريبة وهي لو طهرت الحائض في اثناء النهار

30
00:10:04.300 --> 00:10:29.000
او طهرت الحائض في اثناء النهار هل يصح لها ان تنوي الصيام بقية اليوم ها المذهب اه الاقناع يقول انها تصح بشرط الا تأتي بقبل النية بايش؟ بمفسد اشترط الا تأتي قبل النيل مفسد مفسدات الصيام. نعم

31
00:10:31.300 --> 00:10:48.700
لا لا تطوع خارج رمضان لا في رمضان هاي يجب الامساك والقضاء لكن في غير رمظان حائظ ونفساء طهرت في يوم يصح ان تمسك وتأخذ ثواب صيام بقية اليوم لكن بشرط الا تأتي مفسد

32
00:10:49.050 --> 00:11:07.600
قبل الصيام لكن الايام المقيدة الاشكال في الايام المقيدة مثل يوم عاشوراء يوم عرفة نقول نحن قررنا انه يحكم بالثواب من حين النية طيب والان اول اليوم لم يصم يعني نوى مثلا في الساعة العاشرة صباحا في يوم عرفة

33
00:11:07.750 --> 00:11:26.650
هل يصدق عليه ان صام يوم عرفة هل يصدق عليه انه صام يوم عرفة للشيخ خالد مشيق مشيكر يقول انه لابد ان ينوي من الليل مع انهم يرجحون ان رمضان يكفي فيه نية واحدة من اول رمضان

34
00:11:27.400 --> 00:11:46.650
ما لم يقطعه المسلم صوم او مرض فيستأنف النية يقولون المذهب لا يقولون في رمضان كل ليلة تنوي لي صوم غدا غدا الشيخ خالد هنا في هذه المسألة قال النفل مقيد لابد من النية من الليل

35
00:11:48.300 --> 00:12:02.400
المذهب عندهم يقولون ان النفل يصح بنية من النهار. ويقولون ان الثواب يبدأ من حين النية لكن هل يصدق عليه انه صام يوم عرفة؟ او يوم عاشوراء او لا يسقط

36
00:12:03.650 --> 00:12:23.450
وهو اخذ ثواب من حين نية. طبعا القول الثاني مذهب انه يأخذ ثواب من اول النهار وهو قول طبعا الحنفية واكثر الشافعية لكن مذهب انه حين نية ايش اللي هو

37
00:12:27.650 --> 00:13:15.650
وانما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى  لكنه نفل مطلق   صحيح صحيح ولو كان مقيدا. بل هم قالوا وامر بصوم عاشوراء في اثنائه عاشوراء امر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه في اثنائه. طبعا تعرفون ان عاشوراء اول ما يعني آآ شرع صيامهم كان على سبيل الوجوب. على سبيل

38
00:13:15.650 --> 00:13:33.350
بالوجوب فهذه والله محل تردد يعني هل نقول بقولهم الزاما لان المذهب قالوا والمشكلة انه يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية هذا ما صام يوم كامل في تردد انا عندي فيه تردد

39
00:13:33.500 --> 00:13:54.250
شيخنا عبد الرحمن ها يعني حتى يحتاط لا بد ينوي من الليل تمام طيب قال ولو نوى ان كان غدا رمضان فهو فرضي هذا ليلة الثلاثين من شعبان قال ان كان غدا رمضان

40
00:13:54.300 --> 00:14:14.950
فانا صائم صوم فرض والا يعني فنفل والا فنفذ او قضاء كذا او كفارة كذا قال لم يجزه لم يجزه يكون لعدم جزمه بالنية بعدم جزم ابني ثم قال وما نوى الافطار افطر

41
00:14:16.000 --> 00:14:35.100
من نوى الافطار يعني نوى قطع نية الصيام في اثناء النهار الظهر مثلا قال انا نويت اني افطر نقول ايش صومك الان بطل لكن هل يكون كمن اكل وشرب هل يكون كمن اكل وشرب

42
00:14:36.950 --> 00:14:56.150
وبذلك لا يصح ان ينوي نية جديدة لصيام في اثناء النهار نفل هل من نوى الافطار نقول يفطر افطرت انت الان لكن هل يكون كمن اكل وشرب فلا يصح ان يستأنف نية اخرى لاتمام اليوم بنية صيام جديد

43
00:14:57.000 --> 00:15:09.400
ها يقولون لا كمن نعم اي نافلة اي في غير رمضان طبعا الكلام رمضان ما يصح رمضان الاولاني والافطار افطر ولا يصح ان يستانف نية جديدة في غير رمظان يقولون يصح

44
00:15:09.550 --> 00:15:27.050
ان ينوي نية جديدة ويبدأ الثواب من حين النية لصوم الثاء يعني اخر غير الصوم الاول غير الصوم الاول فلا يكون كمن اكل او شرب مبطلات النية ايضا العزم على الفطر

45
00:15:27.550 --> 00:15:44.100
اذا عزم على الفطر وهذي تقريبا هي نفس لقطع النية ايضا لو تردد في الفطر قال والله ما ادري انا متردد افطر او نقول ان هذه النية بطلت لو نوى ان وجد طعاما اكل

46
00:15:44.650 --> 00:16:02.350
والا فلا فانه يفطر فانه يفطر باب ما يفسد الصوم قال باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من اكل او شرب او استعطى او احتقن او ايش؟ ماذا ايش او

47
00:16:02.800 --> 00:16:25.600
او استعاد او احتقن او اتحد بما يصل الى حرفه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله او استقاء او استنى مباشرة فامن او انذر جاء وكرر النظر ابن انزل او حجم او احتجم وظهر دم

48
00:16:25.650 --> 00:16:45.650
عاملا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا او مكرها. او طار الى حوضه ذباب او غبار او فكر فانزل او احتلم او اصبح في فيه طعام او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ

49
00:16:45.650 --> 00:17:10.750
قد اخذ الماء حقه لم يفسد ومن اكل جاكا بطلوع الفجر صح صومه لا اناكب شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهاره ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفار. وان جامع دون الفرج فاحسن

50
00:17:10.750 --> 00:17:30.750
لو كانت المرأة معذورة او جامع من نوى الصوم في سفره اقطر ولا كفارة. وان جامع في يومين او كرره في ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان. وان جامع ثم كبر ثم جامع في يومه

51
00:17:30.750 --> 00:17:52.700
جبارة ثانية وكذلك من لزمه الامساك اذا جان وما اجتمع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسكت ولا تجب الكفر ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام

52
00:17:52.700 --> 00:18:14.000
شهرين متتابعين فان لم يستطع واطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت  قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة قال من اكل هذا المفسد الاول الاكل او الشرب

53
00:18:14.350 --> 00:18:34.700
ولو كان الاكل ترابا كما في الاقناع او لا يغذي او لا يميع بالجوف كالحصى وسواء كان الاكل معتادا او غير معتاد. وكذلك الشرب او شرب او استعطى استيعاط وسب

54
00:18:35.150 --> 00:18:57.750
آآ عن طريق الانف او احتقن الحقنة كما قال في المطلع ما يحقن به المريض من الدواء وقد احتقن الرجل اي استعمل ذلك الدواء من الدبر استعمل ذلك الدواء من الدبر

55
00:18:58.550 --> 00:19:18.350
قال او اكتحل بما يصل بما يصل يعني بما يعلم ويتحقق اصوله الى حلقه لابد ان يتحقق ان ما اكله او شربه او استعط به او احتقن لا الحكم الا تدخل

56
00:19:19.050 --> 00:19:44.500
آآ الاكل والشرب والسعاد فقط. اذا وصل شيء من ذلك الى الحلق فانه يفطر فانه يفطر لان وصوله الحق الحلق ومظنة الوصول الى ايش المعدة مظنة وصول المعدة يعني لا يشترط ان تقول يصل الى المعدة. لماذا؟ لان الحلق هل انت تحس اصلا لو اتى شيء؟ قطرة ماء مثلا

57
00:19:45.700 --> 00:20:01.800
يعني جعلتها في الحلق هل تحس انها ذهبت للمعدة ولم تذهب؟ ما تحس. فبمجرد وصول هذا الاكل او الشراب الى الحل فان الانسان يكون مفطر فانه يكون مفتأ كذلك الاحتقان عن طريق الدبر الحقنة

58
00:20:01.900 --> 00:20:42.800
هذه اه تفطر لانها لها منفذ الى المعدة قال نعم     الشفتين   اذا علم وصوله الى حلقه افطر والا لا يفطر مارس عليه كل شيء فعلا. ايه. هو هو يضع لكن اذا تيقن شيء وصل الى حلقه تيقن. لا ظن انه وصل الى حقه فانه احس

59
00:20:42.800 --> 00:21:07.550
طعم مثلا فانه يفطر كذلك هذه المساحيق قال او ادخل الى جوفه شيئا غير احليله او استقاءه او استمع الى اخر كلامه الجوف طبعا آآ هو في اللغة ما يقبل ما يقبل ما يقبل الشغل والفراغ

60
00:21:08.200 --> 00:21:32.850
ما يقبل الشغل والفراغ يعني الجوف هو ما يكون ممتلئ كله قد يمتلئ وقد يفرغ مثل المعدة. المعدة قد تمتلئ بالطعام وقد تكون فارغة فهي جوف وهي الاصل في اذا اطلق الجوف فالمراد به المعدة

61
00:21:33.100 --> 00:21:59.650
والحنابلة يقولون ان الانسان عنده جوفان المعدة والدماغ المعدة والدماغ. فكل ما وصل الى المعدة او وصل الى الدماغ فانه مفطر فانهم فقط وايضا يدخل في الجوف ما هو مجوف

62
00:22:00.600 --> 00:22:16.700
ما هو مجوف في البدن وله طريق الى المعدة ما هو مجوف في البدن وله طريق الى المعدة. طبعا هذا ذكرها في الاقناع وغيره المجوف والمجوف في الانسان ما هو مجوف؟ او

63
00:22:16.900 --> 00:22:35.250
التي تقبل الشغل والفراغ هي الحلق طبعا لا شك والبدن كله ما عدا الاطراف يعني ما عدا اليدين والفخذين الى القدمين هذه ليست جوف. لماذا ليست مجوفة. لماذا؟ لانها كل هذا مثل يد

64
00:22:35.800 --> 00:22:56.950
ما فيها فراغ كلها لحم وعظم ذلك الفخذين القدمين يعني لو انت اخذت ابرة مثلا في اليد هل تفطر لا يفطر. لكن اما الصدر الصدر هذا ها فيه مجوف في الرئتين وفي

65
00:22:57.100 --> 00:23:14.350
القلب البنكرياس كذلك البطن فيه المعدة وفيه الامعاء هذا مجوف فاذا ادخل انسان شيئا الى المعدة هذا لا شك انه يفطر لكن اذا ادخل الى شيء مجوف نقول في اشياء

66
00:23:14.500 --> 00:23:33.500
اذا بمجرد دخول المفطر اليها يفطر وهي الحل و الدبر كما مر معنا وايضا رحم المرأة. رحم المرأة. هذه مجوفة بمجرد وصول شيء اليها فان الانسان يفطر لان لها طريق منها الى المعدة

67
00:23:34.050 --> 00:23:45.750
اما الذكر كما قال غير حليله يعني ذكري فانه لو قطر فيه او قطر فيه شيئا فانه لا يفطر لانه لا يوجد طريق بين الذكر الى وبين المعدة. لا يوجد

68
00:23:45.850 --> 00:24:03.950
طريق وبذلك يعني تنكشف امور كثيرة يعني مثل ما ذكرنا الابر مثلا الابر التي في اليد او في الورك مثلا بالقدم هذه على المذهب لا تفطر لا تفطر قطرة العين

69
00:24:04.600 --> 00:24:33.800
اطرس الاذن هل تفطر او تفطر هل تفطر قطرة العين قطرة الاذن او لا تفطر  اه الا ها والكحل ايضا العين بالعكس لها يعني احنا انا بالنسبة لي احس اذا وضعت القطرة هنا وكثيرة لا تأتي هنا بالحلق

70
00:24:34.200 --> 00:24:56.250
مباشرة نعم والاذن ايضا تصل. والاذن يقول اذا وصلت قطرة الدماغ او الى الحلق فانه يفطر فقطرة الاذن الا قطرة العين والانف نقول اذا وصلت الى الحلق فانها مفطرة والا

71
00:24:56.400 --> 00:25:17.650
ليست مفطرة. لكن السؤال ما هو الحكم التكليفي لقطرة العين والاذن هل يجوز للصائم ان يقدم على مثل هذه الامور في اثناء الصوم. طبعا الاطباء عندهم اه طريقة يقولون اذا اردت ان تأخذ قطرة العين لابد ان تسد هذه القناة هنا قناة وهنا قناطير

72
00:25:17.900 --> 00:25:36.150
تسد هكذا ثم تقطر وحينئذ لا تدخل يعني او لا ينزل الى اه الحلق شيء هناك يعني طريقة معينة عندهم اذا فعلتها كذلك الانف الانف يقولون في طريقة معينة دفعتها لا يصل الحلق ابدا

73
00:25:36.350 --> 00:25:49.050
لكن اذا فعلت اي طريقة فيعني وانت مستلقي مثلا ووضعت القطرة فانه اذا اكثرت قد يصل الى الحلق. لكن نقول ما حكم الحكم التكليف؟ هل يجوز للصائم ان يفعل هذه الامور

74
00:25:49.600 --> 00:26:03.950
يحتاج الى قطرة مثلا جوائز الضرورة الضرورة هذه لها احكامها لكن يحتاج الى قطرة انف مثلا لا يستطيع ان ينام مزكوم الا بقطرة الانف هل يجوز ان يباشر هذا العمل

75
00:26:04.300 --> 00:26:22.050
هل يجوز ان يقطر في عينيه؟ هل يجوز ان يقطر في اذنه؟ الحكم الوضعي ذكرنا ما هو الحكم الوضعي انه اذا وصلت الحلقة فطرت والا لا تفطر لا تفضل لكن ما هو الحكم التكليفي؟ ما وجدت طبعا في الحقيقة يعني صريح الا ما ذكره شيخ الاسلام

76
00:26:22.450 --> 00:26:35.200
في شهر العمدة قال الصحيح انه اذا غلب على ظني انه لا يصل الى حلقه لم يكره اذا تيقن او اذا غلب على ظني لا يستطيعين اذا غلب على ظني انه لا يصل

77
00:26:35.250 --> 00:27:01.900
لن يصل هذه القطرة لن تصل الى حلقي فانه لا يكره له ذلك نعم  لا لا هذه لا لكن يمكن تصل يمكن لا تصل لماذا نحرمها قد تصل وقد لا تصل

78
00:27:03.350 --> 00:27:22.300
الابر او الابر التي في غير مجوف. في اليد في القدم اه المغذية هذه يعني الحنابلة ما وجدت لهم كلام وانا اقول طبعا رأي الشيخين واغلب العلماء انه مفطر الشيخ بن باز

79
00:27:22.350 --> 00:27:36.900
وانا اقول ان هذا لا شك انه لا ينبغي ان يكون فيه خلاف. الابر المغذية لا ينبغي ان يكون في خلاف انها مفطرة من حكمة الصيام انتفت فاما اذا ادخل شيء الى جوفه

80
00:27:37.550 --> 00:27:51.700
في بطنه مثلا او صدره هل يفطر مباشرة؟ نقول ان وصل هذا الشيء الى الى الى المعدة افطر والا فلا والا فلا. والكلام في الجوف كلام كثير وقليل من يحرره لان فيه صعوبة

81
00:27:51.900 --> 00:28:30.950
كبيرة جدا ها    تحس بهذه الحلق في العين تحطه في العين وتحسبه في الحلق فضلا   ايه لهم طريقة نعم معينة اذا اغلقت اه لازم تحس في يعني انا  وتاخذها لابد في اثناء النهار

82
00:28:31.200 --> 00:29:03.000
في اثناء النهار ولا يجوز في ايه ايه والله انا اقول احتياطا في من قال انها لا تفطر طبعا. في من العلماء قال لا تفطر لان الواصل يسير يقولون وهو مثل القليل الذي يكون في الفم من المضمضة. الماء هذا اذا تمضمض الانسان لابد يكون هناك بقايا

83
00:29:03.000 --> 00:29:16.650
فهذه لا تفطر فيقولون القطرة نفس الشيء سيصل شيء يسير لا يفطر هذا قول بعض العلماء اما نحن نقول هنا لا تفضل نعم لهذا مذهب الحنابلة طبعا ايه هذا المذهب

84
00:29:19.550 --> 00:29:35.700
والله هذا الاولى احتياطا لان فيها خلاف فيها خلاف اذا احتجت عاد هذا الشيخ عبدالرحمن لعله ايش قبل الفجر. لكن الاشكال السؤال يا شيخنا عبد الرحمن انك اذا اخذتها قبل الفجر

85
00:29:35.750 --> 00:30:01.150
ثم ذهبت تصلي ثم اتيت واحسست بها في حلقك    لكن اظن انك اذا اكثرت فقط لو حطيت قطرات  احيانا تخطئ برا تخرج بس كل مرة انت اذا قطرت في عينك

86
00:30:01.150 --> 00:30:27.450
يعني تحس في حلقك ان كل مرة ايه والله حاول انها يعني تكون في الليل احتياطا احتياطا لصومك يعني. لكن اذا كنت مضطر هذا امر اخر   اذا لو وضعت يعني خليت قبله بعد مغرب وقبل الفجر بساعات جيدة

87
00:30:29.400 --> 00:31:01.800
ايش    هذا يا شيخ اسمح لي هذا هذا جيد كلام لا يستلذ هذا الشنقيطي تكلم عنها كلام طويل في شرح احنا ذكرنا انت الان لو جبت مثلا زرار تعرف الزرار هذا؟ هل احد يستلذ به؟ طيب لو وضع الانسان في فمه وبلعه يفطر ولا يفطر؟ بالاجماع

88
00:31:02.000 --> 00:31:13.100
طيب هل هذا يغذي؟ يتغذى به الانسان. فالقضية هذي العلة التي يسترد او لا يسترد يعني فيها ما فيها صراحة. وان قال بها بعض العلماء لكن فيها يعني ما فيها

89
00:31:13.850 --> 00:31:19.450
والشيخ الشنقيطي في شرحه للزاد آآ اطال الكلام فيه نصرة المذهب