ثم ذهبت تصلي ثم اتيت واحسست بها في حلقك لكن اظن انك اذا اكثرت فقط لو حطيت قطرات احيانا تخطئ برا تخرج بس كل مرة انت اذا قطرت في عينك والا فلا فانه يفطر فانه يفطر باب ما يفسد الصوم قال باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من اكل او شرب او استعطى او احتقن او ايش؟ ماذا ايش او قال ولمسافر يقصر يكره طبعا بالنسبة للمريض يكره ان يصوم في رمضان. وكذلك المسافر يسن له ان يفطر بسبب لكن بشرط ان يكون سفره سفر ويكره صومه ويكره صومه ولو لم يجد مشقة كما قال في الاقناع كما قال في الاقناع لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فليفطر وليقضي عدد ما افطر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم او الصيام في السفر كما في البخاري قال رحمه الله وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه. المسألة الاولى المسافر يسن له الفطر. هنا المسافر يباح ولا يسن. يباح له الفطر والافضل الا يفطر وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر وهذا من مفردات الحنابل ان الجمهور يقولون اذا سافر في اثناء اليوم لا يفطر الحنابلة يقولون له ان يفطر له ان يفطر لكن بشرط ان يفارق ايش بيوت ايش؟ قريته وعمران بلده وانه حاضر صوم يوم ثم سافر في اثناء فله الفطر ثم قال وان افطرت حامل او مرضع. الحامل والمرضع التي تخاف على نفسها او على ولدها او على ولدها ونفسها يباح لهما الفطر يباح لهما الفطر ويكره صومهما كالمريض قال وان افطرت حامل آآ او مرضع خوفا على انفسهما قضى تاهو الصيام فقط من غير اطعام وعلى ولديهما اذا افطرتا خوفا على ولديهما اظتاه واطعمتا اطعمتا يعني يجب عليهم الاطعام عن كل يوم مدمن البر او نصف صاع من غيره. وظاهر كلام المؤلف ان الاطعام واجب على المرأة نفسها والمذهب انه وهو طبعا احد الوجوه في المذهب والمذهب ان الاطعام واجب على من يمون الولد الواجب هنا في الاطعام على من يمون الواجب اذا كان مثله اب مثلا يجب على ابيه ان يخرج هذا الاطعام لا على الام قال وعلى والديهما قضتا واطعمتا. ايضا لو افطرت افطرت المرأة خوفا على نفسها وولدها يجب عليها القضاء لكن هل يجب عليه الاطعام ها لا يجوز اطعام لا يجب فقط الا اذا افطرت خوفا على ولدها فقط ها كيف طيب ذكرها عندك الشارخ قال ابن عباس رضي الله عنه كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة كبيرة هما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا على اولادهما وافطرتا واطعمتا افطرت واطعمتا وان كان طبعا آآ قول قوله على اولادهما بعض العلماء يقول انه مدرج كما قال المحقق العدة انه مدرج وايضا الغريب في هذا الاثر مثل رواه ابو داوود كما ذكر العنكري انه لم يذكر القضاء وهذا غريب ايضا حديث ابن عباس هذا قول ابن عباس ما ذكر القضاء واشار اليه الشيخ العنجري في حاشيته قال رحمه الله وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا لكل يوم مسكينا على الفور ايضا على الفور وهي على من يمون الولد. هنا قالوا على الفور ويشابه مسألة العاجز عن الصوم آآ اما لكبر او لمرض لا يرجى هو ان الكفارة تكون على الفور قال رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جنا او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لان هنا هذا الشخص المغمى عليه المجنون لم توجد منه نية اثناء النهار اما من نام لا ان نام جميع النهار يصح صومه يصح صامود لكن بشرط ان يكون قد نوى من الليل لماذا فرقونا بين بين المغمى عليه والنائم هل هناك فرق فعلا بين النائم والمغمى عليه او لا يوجد فرق هل يوجد فرق بين النائم والمجنون والمغمى عليه ايش لكنه لا يأمل هذا نوى طيب مغمى عليه قبل ان يغمى عليه نوى اي نعم هم قالوا اذا ان النار اذا نبه تنبأ مغمى عليه آآ لا ينتبه والمغمى عليه كما ذكر العلماء احيانا الحنابلة يلحقونه بالنائم واحيانا يلحقونه بالمجنون وهنا المغمى عليه يلحقوه بايش بالمجنون في شيء ولم يلحقوه في شيء اخر بالمجنون. الحقوه بالمجنون في عدم صحة صومه والحقوه بالنائم في وجوب ايش القضاء القضاء. قال ويلزم اغمى عليه قضاء فقط يلزم المغمى عليه قضاء فقط. يعني المجنون لا يجب عليه القضاء فالحقوه بالمجنون في عدم صحة صومه ولم يلحقوه به في قضية القضاء. قالوا يجب عليه القضاء. لماذا لان المغمى عليه بغير خلاف انه يلزمه القضاء في الصيام اما في الصلاة ففيها خلاف الصلاة فيها خلاف في القضاء المغمى عليه. المذهب طبعا يلزم القضاء في الصلاة والصيام اما المغمى عليه في الصيام فبغير خلاف كما في المغني انه يلزمه القضاء قالوا يجب تعيين النية من الليل لابد ان يعين نية من الليل يعني من الليل ينوي انه سيصوم غدا رمضان مثلا او سيصوم غدا قضاء رمضان او يصوم نذر او كفارة لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا لم ينوي لم يكن له شيء فمن الليل لكل او لصوم كل يوم واجب يعني لو نوى الانسان من النهار من العصر مثلا انه سيصوم غدا هل تصح هذه النية لا تصح لابد ان ينوي من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له فلا صيام له قال لصوم كل يوم واجب لا نية فرضية يعني لا يشترط ان ينوي انه يصوم غدا فريضة رمضان مثلا او فريضة الكفارة لا يشترط يكفي ان يعين ما يريد صومه يكفي ذلك عن نية الفرضية والنية تبطل باشياء كثيرة وسيذكر المؤلف اخر هذا باب هذا الفصل مبطلات النية او واحد من قالوا يصح النفل بنية من النهار يصح النفل سواء كان نفلا مقيدا كيوم مثلا عرفة او يوم عاشوراء او غير مقيد يصح بنية من النهار قبل الزوال وبعده قبل الزوال وبعده لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم روى جماعة الا البخاري. لكن متى يحكم بالثواب متى يحكم بالثواب هل هو من حين النية؟ النية الامساك او من اول يوم ها من حين النية يبدأ الثواب من حين النية. لكن بالنسبة الماضي هذا الذي يعني لم آآ آآ ينوي فيه نية الصيام هل له ثواب ليس له ليس له ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده او حديث عائشة اني اذا صام اليس صريحا في ذلك والنفل نوى الرسول صلى الله عليه وسلم في اثناء النهار في اثناء النهار نوى والثواب كما ذكرنا اه يحكم به من حين النية هنا يذكر الاقناع مسألة غريبة وهي لو طهرت الحائض في اثناء النهار او طهرت الحائض في اثناء النهار هل يصح لها ان تنوي الصيام بقية اليوم ها المذهب اه الاقناع يقول انها تصح بشرط الا تأتي بقبل النية بايش؟ بمفسد اشترط الا تأتي قبل النيل مفسد مفسدات الصيام. نعم لا لا تطوع خارج رمضان لا في رمضان هاي يجب الامساك والقضاء لكن في غير رمظان حائظ ونفساء طهرت في يوم يصح ان تمسك وتأخذ ثواب صيام بقية اليوم لكن بشرط الا تأتي مفسد قبل الصيام لكن الايام المقيدة الاشكال في الايام المقيدة مثل يوم عاشوراء يوم عرفة نقول نحن قررنا انه يحكم بالثواب من حين النية طيب والان اول اليوم لم يصم يعني نوى مثلا في الساعة العاشرة صباحا في يوم عرفة هل يصدق عليه ان صام يوم عرفة هل يصدق عليه انه صام يوم عرفة للشيخ خالد مشيق مشيكر يقول انه لابد ان ينوي من الليل مع انهم يرجحون ان رمضان يكفي فيه نية واحدة من اول رمضان ما لم يقطعه المسلم صوم او مرض فيستأنف النية يقولون المذهب لا يقولون في رمضان كل ليلة تنوي لي صوم غدا غدا الشيخ خالد هنا في هذه المسألة قال النفل مقيد لابد من النية من الليل المذهب عندهم يقولون ان النفل يصح بنية من النهار. ويقولون ان الثواب يبدأ من حين النية لكن هل يصدق عليه انه صام يوم عرفة؟ او يوم عاشوراء او لا يسقط وهو اخذ ثواب من حين نية. طبعا القول الثاني مذهب انه يأخذ ثواب من اول النهار وهو قول طبعا الحنفية واكثر الشافعية لكن مذهب انه حين نية ايش اللي هو وانما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى لكنه نفل مطلق صحيح صحيح ولو كان مقيدا. بل هم قالوا وامر بصوم عاشوراء في اثنائه عاشوراء امر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه في اثنائه. طبعا تعرفون ان عاشوراء اول ما يعني آآ شرع صيامهم كان على سبيل الوجوب. على سبيل بالوجوب فهذه والله محل تردد يعني هل نقول بقولهم الزاما لان المذهب قالوا والمشكلة انه يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية هذا ما صام يوم كامل في تردد انا عندي فيه تردد شيخنا عبد الرحمن ها يعني حتى يحتاط لا بد ينوي من الليل تمام طيب قال ولو نوى ان كان غدا رمضان فهو فرضي هذا ليلة الثلاثين من شعبان قال ان كان غدا رمضان فانا صائم صوم فرض والا يعني فنفل والا فنفذ او قضاء كذا او كفارة كذا قال لم يجزه لم يجزه يكون لعدم جزمه بالنية بعدم جزم ابني ثم قال وما نوى الافطار افطر من نوى الافطار يعني نوى قطع نية الصيام في اثناء النهار الظهر مثلا قال انا نويت اني افطر نقول ايش صومك الان بطل لكن هل يكون كمن اكل وشرب هل يكون كمن اكل وشرب وبذلك لا يصح ان ينوي نية جديدة لصيام في اثناء النهار نفل هل من نوى الافطار نقول يفطر افطرت انت الان لكن هل يكون كمن اكل وشرب فلا يصح ان يستأنف نية اخرى لاتمام اليوم بنية صيام جديد ها يقولون لا كمن نعم اي نافلة اي في غير رمضان طبعا الكلام رمضان ما يصح رمضان الاولاني والافطار افطر ولا يصح ان يستانف نية جديدة في غير رمظان يقولون يصح ان ينوي نية جديدة ويبدأ الثواب من حين النية لصوم الثاء يعني اخر غير الصوم الاول غير الصوم الاول فلا يكون كمن اكل او شرب مبطلات النية ايضا العزم على الفطر اذا عزم على الفطر وهذي تقريبا هي نفس لقطع النية ايضا لو تردد في الفطر قال والله ما ادري انا متردد افطر او نقول ان هذه النية بطلت لو نوى ان وجد طعاما اكل او استعاد او احتقن او اتحد بما يصل الى حرفه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله او استقاء او استنى مباشرة فامن او انذر جاء وكرر النظر ابن انزل او حجم او احتجم وظهر دم عاملا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا او مكرها. او طار الى حوضه ذباب او غبار او فكر فانزل او احتلم او اصبح في فيه طعام او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ قد اخذ الماء حقه لم يفسد ومن اكل جاكا بطلوع الفجر صح صومه لا اناكب شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهاره ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفار. وان جامع دون الفرج فاحسن لو كانت المرأة معذورة او جامع من نوى الصوم في سفره اقطر ولا كفارة. وان جامع في يومين او كرره في ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان. وان جامع ثم كبر ثم جامع في يومه جبارة ثانية وكذلك من لزمه الامساك اذا جان وما اجتمع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسكت ولا تجب الكفر ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع واطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة قال من اكل هذا المفسد الاول الاكل او الشرب ولو كان الاكل ترابا كما في الاقناع او لا يغذي او لا يميع بالجوف كالحصى وسواء كان الاكل معتادا او غير معتاد. وكذلك الشرب او شرب او استعطى استيعاط وسب آآ عن طريق الانف او احتقن الحقنة كما قال في المطلع ما يحقن به المريض من الدواء وقد احتقن الرجل اي استعمل ذلك الدواء من الدبر استعمل ذلك الدواء من الدبر قال او اكتحل بما يصل بما يصل يعني بما يعلم ويتحقق اصوله الى حلقه لابد ان يتحقق ان ما اكله او شربه او استعط به او احتقن لا الحكم الا تدخل آآ الاكل والشرب والسعاد فقط. اذا وصل شيء من ذلك الى الحلق فانه يفطر فانه يفطر لان وصوله الحق الحلق ومظنة الوصول الى ايش المعدة مظنة وصول المعدة يعني لا يشترط ان تقول يصل الى المعدة. لماذا؟ لان الحلق هل انت تحس اصلا لو اتى شيء؟ قطرة ماء مثلا يعني جعلتها في الحلق هل تحس انها ذهبت للمعدة ولم تذهب؟ ما تحس. فبمجرد وصول هذا الاكل او الشراب الى الحل فان الانسان يكون مفطر فانه يكون مفتأ كذلك الاحتقان عن طريق الدبر الحقنة هذه اه تفطر لانها لها منفذ الى المعدة قال نعم الشفتين اذا علم وصوله الى حلقه افطر والا لا يفطر مارس عليه كل شيء فعلا. ايه. هو هو يضع لكن اذا تيقن شيء وصل الى حلقه تيقن. لا ظن انه وصل الى حقه فانه احس طعم مثلا فانه يفطر كذلك هذه المساحيق قال او ادخل الى جوفه شيئا غير احليله او استقاءه او استمع الى اخر كلامه الجوف طبعا آآ هو في اللغة ما يقبل ما يقبل ما يقبل الشغل والفراغ ما يقبل الشغل والفراغ يعني الجوف هو ما يكون ممتلئ كله قد يمتلئ وقد يفرغ مثل المعدة. المعدة قد تمتلئ بالطعام وقد تكون فارغة فهي جوف وهي الاصل في اذا اطلق الجوف فالمراد به المعدة والحنابلة يقولون ان الانسان عنده جوفان المعدة والدماغ المعدة والدماغ. فكل ما وصل الى المعدة او وصل الى الدماغ فانه مفطر فانهم فقط وايضا يدخل في الجوف ما هو مجوف ما هو مجوف في البدن وله طريق الى المعدة ما هو مجوف في البدن وله طريق الى المعدة. طبعا هذا ذكرها في الاقناع وغيره المجوف والمجوف في الانسان ما هو مجوف؟ او التي تقبل الشغل والفراغ هي الحلق طبعا لا شك والبدن كله ما عدا الاطراف يعني ما عدا اليدين والفخذين الى القدمين هذه ليست جوف. لماذا ليست مجوفة. لماذا؟ لانها كل هذا مثل يد ما فيها فراغ كلها لحم وعظم ذلك الفخذين القدمين يعني لو انت اخذت ابرة مثلا في اليد هل تفطر لا يفطر. لكن اما الصدر الصدر هذا ها فيه مجوف في الرئتين وفي القلب البنكرياس كذلك البطن فيه المعدة وفيه الامعاء هذا مجوف فاذا ادخل انسان شيئا الى المعدة هذا لا شك انه يفطر لكن اذا ادخل الى شيء مجوف نقول في اشياء اذا بمجرد دخول المفطر اليها يفطر وهي الحل و الدبر كما مر معنا وايضا رحم المرأة. رحم المرأة. هذه مجوفة بمجرد وصول شيء اليها فان الانسان يفطر لان لها طريق منها الى المعدة اما الذكر كما قال غير حليله يعني ذكري فانه لو قطر فيه او قطر فيه شيئا فانه لا يفطر لانه لا يوجد طريق بين الذكر الى وبين المعدة. لا يوجد طريق وبذلك يعني تنكشف امور كثيرة يعني مثل ما ذكرنا الابر مثلا الابر التي في اليد او في الورك مثلا بالقدم هذه على المذهب لا تفطر لا تفطر قطرة العين اطرس الاذن هل تفطر او تفطر هل تفطر قطرة العين قطرة الاذن او لا تفطر اه الا ها والكحل ايضا العين بالعكس لها يعني احنا انا بالنسبة لي احس اذا وضعت القطرة هنا وكثيرة لا تأتي هنا بالحلق مباشرة نعم والاذن ايضا تصل. والاذن يقول اذا وصلت قطرة الدماغ او الى الحلق فانه يفطر فقطرة الاذن الا قطرة العين والانف نقول اذا وصلت الى الحلق فانها مفطرة والا ليست مفطرة. لكن السؤال ما هو الحكم التكليفي لقطرة العين والاذن هل يجوز للصائم ان يقدم على مثل هذه الامور في اثناء الصوم. طبعا الاطباء عندهم اه طريقة يقولون اذا اردت ان تأخذ قطرة العين لابد ان تسد هذه القناة هنا قناة وهنا قناطير تسد هكذا ثم تقطر وحينئذ لا تدخل يعني او لا ينزل الى اه الحلق شيء هناك يعني طريقة معينة عندهم اذا فعلتها كذلك الانف الانف يقولون في طريقة معينة دفعتها لا يصل الحلق ابدا لكن اذا فعلت اي طريقة فيعني وانت مستلقي مثلا ووضعت القطرة فانه اذا اكثرت قد يصل الى الحلق. لكن نقول ما حكم الحكم التكليف؟ هل يجوز للصائم ان يفعل هذه الامور يحتاج الى قطرة مثلا جوائز الضرورة الضرورة هذه لها احكامها لكن يحتاج الى قطرة انف مثلا لا يستطيع ان ينام مزكوم الا بقطرة الانف هل يجوز ان يباشر هذا العمل هل يجوز ان يقطر في عينيه؟ هل يجوز ان يقطر في اذنه؟ الحكم الوضعي ذكرنا ما هو الحكم الوضعي انه اذا وصلت الحلقة فطرت والا لا تفطر لا تفضل لكن ما هو الحكم التكليفي؟ ما وجدت طبعا في الحقيقة يعني صريح الا ما ذكره شيخ الاسلام في شهر العمدة قال الصحيح انه اذا غلب على ظني انه لا يصل الى حلقه لم يكره اذا تيقن او اذا غلب على ظني لا يستطيعين اذا غلب على ظني انه لا يصل لن يصل هذه القطرة لن تصل الى حلقي فانه لا يكره له ذلك نعم لا لا هذه لا لكن يمكن تصل يمكن لا تصل لماذا نحرمها قد تصل وقد لا تصل الابر او الابر التي في غير مجوف. في اليد في القدم اه المغذية هذه يعني الحنابلة ما وجدت لهم كلام وانا اقول طبعا رأي الشيخين واغلب العلماء انه مفطر الشيخ بن باز وانا اقول ان هذا لا شك انه لا ينبغي ان يكون فيه خلاف. الابر المغذية لا ينبغي ان يكون في خلاف انها مفطرة من حكمة الصيام انتفت فاما اذا ادخل شيء الى جوفه في بطنه مثلا او صدره هل يفطر مباشرة؟ نقول ان وصل هذا الشيء الى الى الى المعدة افطر والا فلا والا فلا. والكلام في الجوف كلام كثير وقليل من يحرره لان فيه صعوبة كبيرة جدا ها تحس بهذه الحلق في العين تحطه في العين وتحسبه في الحلق فضلا ايه لهم طريقة نعم معينة اذا اغلقت اه لازم تحس في يعني انا وتاخذها لابد في اثناء النهار في اثناء النهار ولا يجوز في ايه ايه والله انا اقول احتياطا في من قال انها لا تفطر طبعا. في من العلماء قال لا تفطر لان الواصل يسير يقولون وهو مثل القليل الذي يكون في الفم من المضمضة. الماء هذا اذا تمضمض الانسان لابد يكون هناك بقايا فهذه لا تفطر فيقولون القطرة نفس الشيء سيصل شيء يسير لا يفطر هذا قول بعض العلماء اما نحن نقول هنا لا تفضل نعم لهذا مذهب الحنابلة طبعا ايه هذا المذهب والله هذا الاولى احتياطا لان فيها خلاف فيها خلاف اذا احتجت عاد هذا الشيخ عبدالرحمن لعله ايش قبل الفجر. لكن الاشكال السؤال يا شيخنا عبد الرحمن انك اذا اخذتها قبل الفجر يعني تحس في حلقك ان كل مرة ايه والله حاول انها يعني تكون في الليل احتياطا احتياطا لصومك يعني. لكن اذا كنت مضطر هذا امر اخر اذا لو وضعت يعني خليت قبله بعد مغرب وقبل الفجر بساعات جيدة ايش هذا يا شيخ اسمح لي هذا هذا جيد كلام لا يستلذ هذا الشنقيطي تكلم عنها كلام طويل في شرح احنا ذكرنا انت الان لو جبت مثلا زرار تعرف الزرار هذا؟ هل احد يستلذ به؟ طيب لو وضع الانسان في فمه وبلعه يفطر ولا يفطر؟ بالاجماع طيب هل هذا يغذي؟ يتغذى به الانسان. فالقضية هذي العلة التي يسترد او لا يسترد يعني فيها ما فيها صراحة. وان قال بها بعض العلماء لكن فيها يعني ما فيها والشيخ الشنقيطي في شرحه للزاد آآ اطال الكلام فيه نصرة المذهب