لا يجوز طيب لو جامع هنا بحائل ايش احسنت لا لا لا يفطر ذكرت لو انزل طيب يفطر لا شك لكن هل تلزمه كفارة هم لا تلزمه الكفارة انزل طيب هو الان في شيء قبل رئتين اذا وصلت الى الحق طيب اذا لم يصل الحق لا شمها يعني شمها من بعيد ما ما حس بها في حلقه. هل نقول انه يفطر لا يفطر طيب قال غير حليلي او استقاء استدعى القيء فقال للحديث او السمن تأمن او باشر او باشر فامن اذا امن هذا باتفاق العلماء اذا انزل من يا هذا باتفاق العلماء لانه لم يترك شهوته وطعامه من اجل الله عز وجل هذا قارف وفعل الشهوة التي يعني ينبغي او يجب على الصائم ان يمتنع منه شهوة الجماع او باشر فامنأ هذا باتفاق الائمة اما اذا املى فالمذهب اذا باشر اذا باشر او اه استمنا فانه اذا امدى يفطر فانه يفطر. للحديث ايضا للحديث او كرر النظر فانزل هنا طبعا انزل من يا. اما اذا كرر النظر فانزل مذيا فان المذهب لا يفرق لا يفطر لو انزل ايضا من غير تكرار مرة واحدة فانه لا لا يفطر لا يفطر قال له حجما او احتجم هذه ايضا مسألة آآ مفردات الحنابلة خالف فيها الجمهور او حجم الصائم فعل الحجامة لغيره او احتجم هو بنفسه لكن قال وظهر دم وظهر دم يشترط ان يظهر الدم اما اذا احتجم ولم يظهر الدم فانه لا يفطر فانه لا يفطر والعلة عندهم في الحجامة تعبد تعبدي فلا يقاس عليها غيره اذا ما حكم التبرع بالدم قال يفطره ولا يفطر ام؟ المذهب النبوي لماذا ولا اصلا الحجامة تعبدي العلة فيه يعني غير معقولة كيف تقيس على شيء غير معقول العلة تعبدية فلا التبرع لا يفطر طيب والتحليل الدم للسكر من باب اولى انه لا يفطر رحم الله عامدا هذي شروط التفطير بما مضى ثلاثة شروط لا يفطر الا اذا توفرت هذه الثلاثة. الشرط الاول يكون عامدا يعني قاصدا للفعل كما قال الشيخ منصور اي قاصدا للفعل ان يكون قاصدا اما غير القاصد فمن طار الى حلقه غبار كما سيأتي فانه لا يفطر. الشرط الثاني يكون ذاكرا ضد ايش الناس اما اذا كان تناول مفطرا ناسيا فانه لا يفطر ذاكرا لصومه الشرط الثالث الذي لم يذكر المؤلف الاختيار لكي نخرج من المكره المكره على الافطار فانه لا يفطر فانه لا يفطر نعم نعم لو جهل التحريم المذهب عندهم انه انه يفطر انه يفطر لو جهل يجهلن مثلا ان قطرة العين اذا وصلت للحلق تفطر او الاذن يقولون يقولون لا يعذر بالجهل لا يعذر بالجهل يفطر ها والله انا بحثت مسألة الجهل عند الحنابلة بحث موسع ويعني الجملة في المذهب يتبين من خلال احكامهم الكثيرة انه لا لا يعذرون بالجهل. بتقصيرهم تقصيره في يعني المفروض الانسان ما يقدم على شيء حتى يسأل فهذا مقصر فلا يعذر في الجملة لكن في احيان يعذرون بالجهل يعذر بقية المفطرات التي لم يذكرها المؤلف خروج دم الحيض والنفاس ثانيا الردة آآ ثالثا العزم على الفطر كم مرة معنا رابعا بلع النخامة اذا وصلت الى فمه وسيذكرها الماتت في باب ما يكره قال رحمه الله لا ناسيا لا ناسيا هذا يعود على اي شرط شرط الذكر او مكرها هذا يعود على شرط ايش الاختيار الاختيار او طار الى حلقه ذباب وغبار هذا يعود على الشرط ايش؟ الاول العمد. هذا غير عامد او طارئ الحلق حلقه ذباب او غبار طيب ما حكم البخور للصائم حكم البخور للصائم هل يجوز له ان يتبخر وهل يفطر او لا يفطر ها مطلقا شي انا جبت البخور العود تبخرت الرئتين آآ لا يفطر الافة اللي ما هو مفت به الشيخ ابن عثيمين آآ لا الشيخ ابن عثيمين لا يرى نفس المذهب يقول اذا تعمد استنشاق البخور فوصل جوفه آآ يفطر اما شيخ الاسلام رحمه الله فكلامه جميل. يقول فاما شم الروائح الطيبة من البخور وغيره فلا بأس به للصائم فلا بأس به للصائم اما البهوتي فصرح انه اذا ابتلع الدخان قصدا في هذه المسألة غبار قال اذا ابتلع يقول يعلم منه انه اذا ابتلع الدخان قصدا فسد صومه اذا ابتلعه وصل الى حلقه حس به في حلقه فانه مفطور. اما اذا لم يحس به في حلقه فانه لا يفطر قال او فكر فانزل سواء كان ماليا او مديا فانه لا يفطر او احتلم يعني رأى الجماع في منامه حتى خرج منه المني او اصبح في فيه طعام فلفظة اخرجه من فمه طرحه او اغتسل او تمضمض او استنثر يعني استنشق اولى منها يقول الشيخ منصور يعني استنشق مراد الاستنثار هو الاخراج ما يضر. الذي يضر او الذي قد يضر ما هو؟ الاستنشاق او زاد على الثلاث في المضمضة واستشار مع انه مكروه الزيادة على الثلاث او بالغ في المضمضة واستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد لم يفسد لعدم القصد لعدم القصد قال ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه من اكل شاكا في طلوع الفجر يا شيخ ماذا تريد ان نقف ربع ساعة نضيعهم شوي نواصل الى المغرب كان لنا ساعة وشوية كده كأنهم يتعبون نتوقف عشر دقائق على الاقل ربع ساعة ما رأيكم شيخ الاخير لكم ها ها حتى يستعيد الانسان نشاطه ربع ساعة ثم نكمل الى الماء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الاذان باقي ساعة قال رحمه الله من اكل شاكا في طلوع الفجر وصح صومه. المؤلف هنا رحمه الله ذكر الحكم الوضعي صح صومه صح صومه ولكنه مقيد ليس على اطلاقه مقيد بما اذا لم يتبين له طلوعه اذا لم يتبين له طلوعه اما اذا اكل شاكا في طلوع الفجر وقد تبين له طلوعه يعني تبين انه اكل بعد طلوع الفجر فان صومه لا يصح فان صومه لا يصح وآآ قبل ذلك ما حكم الاكل مع الشك في طلوع الفجر ما حكم الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر هل يجوز او لا يجوز او يكره المذهب انه يجوز بلا كراهة الا الجماع فقط الجماع يكره مع الشك في طلوع الفجر الثاني اما بالنسبة الحكم الوضعي فهذه مسألة لها ثلاثة احوال من اكل شاكا في طلوع الفجر هل يجوز ان يقدم على هذا العمل؟ نقول يجوز. الا اذا كان جماعا فيكرم الحكم الوضعي نقول لا يخلو حال فيهم ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يتبين انه قد اكل قبل طلوع الفجر ما حكم صومه مم صحيح تبين انه اكل قبل طلوع الفجر ما حكم صومه صومه صحيح الحالة الثانية ان يتبين انه اكل بعد طلوع الفجر الثاني ما حكم صومه عن المذهب ها غير صحيح غير صحيح لان الله قال ثم اتموا الصيام الى الليل وهو لم يتم الصيام منه مات من صيامه الحالة الثالثة اذا لم يتبين له شيء ما تبين له انه اكل قبل طلوع الفجر الثاني ولا بعد طلوع الفجر الثاني فالمذهب انه لا قضاء عليه وصومه صحيح ثم ذكر لو اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس اولا نبدأ بالحكم التكليفي ما حكم الاقدام على هذا الفعل ما حكم ان يأكل الانسان او يفطر وهو شاك في غروب الشمس. اليقين عنده او الظن ان الشمس لم تغرب شكا انها هربت هل يجوز ان يقدم على الافطار ها حكم التكليف انه يحرم لا يجوز له ان يأكل حال كوني شاكا في غروب ايش الشمس نأتي الحكم الوضعي ايظا له ثلاث حالات له ثلاث حالات الحالة الاولى لو اكل شاكا في غروب الشمس الحكم الوضعي له ثلاث حالات. الحالة الاولى لو تبين انه اكل قبل غروب الشمس ما حكم صومه ها قبل غروب الشمس تبين انه اكل قبل غروب الشمس لا يصح لان الله قال ثم اتموا الصيام في الليل وهذا لم يتمه الحالة الثانية لو اكل او لو تبين انه اكل بعد غروب الشمس ما حكم صومه صحيح مع الاثم هو يأثم لانه اقدم على فعل يحرم عليه ان يقدم عليه الحالة الثالثة ما تبين له شيء ما تبين له انه اكل قبل غروب الشمس ولم يتبين انه اكل بعد غروب الشمس. يقولون يسمونه دام شكه دام اشك ما تبين له متى اكل ما حكم صومه ها فلان في النهار احسنت فصومه ما حكمه غير صحيح اذا دام شكوا فان صومه غير صحيح غير صحيح لانها ادنى المسألة الاولى طلوع الفجر شاركن في طلوع الفجر ايش فيه لا سبق الليل يجوز ان يأكل والحالة الثانية السورة الثانية اللي نحن فيها الان الاصل بقاء النهار ما تترك هذا الشيء الذي يقيه ان الشمس غربت مع انه الفطر بغلبة الضن سيأتي انه يجوز قال او معتقدا اكل ونحوه معتقدا انه ليل او يظن انه في الليل فبان نهارا فباء النهار متى ما تبين انه اكل في النهار او متى ما تبين انه افطر بالنهار قاصدا لهذا الفعل فعليه القضاء. يعني اكل في الظهر يعتقد انه في الليل فما حكم صومه ها غير صحيح او اكل في العصر يظن انه ان الليل اه قد دخل اقول نفس الشيء يفطر لو اكل بعد الفجر بعد طلوع الفجر يظن ان الليل لم يزل باقي. نقول صومك غير صحيح فبان نهارا تبين انه انهار ويدل على ذلك حديث اسماء رضي الله عنها افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس قيل لهشام ابن عروة وهو راي الحديث امروا بالقضاء قال لابد من قضاء. رواه الامام احمد و البخاري ها احنا ما ما علينا من هذا متى ما تبين انك اكلت في النهار فعليك القضاء سواء جاز لك الاقدام مثل مثلا لو اكل شاكا في طلوع الفجر الثاني نقول يجوز لك ان تأكل شاكا في طلوع الفجر الثاني يجوز بلا كراهة لكن تبين انك اكلت في النهار يقول يلزمك القضاء لا يعذرونه هذا اللي يسمونه الجهل بالحال الجهل بالحال الذي هو فيه اذا قصدك دامه اعتقاده يعني اذا دام اعتقاده ليس عليه شيء يعني لكن مثل ما ذكرت فصلنا فيها. وطبعا هي صور كثيرة يعني. الصورة الاولى التي ذكرناها الاولى اكل شاك فطور الفجر الثاني ثانيا اكل شاكا في اه غروب الشمس. ثالثا اكل ظانا طلوع الفجر الثاني اكل ظانا غروب الشمس فهذي كل سور من هذه السور الاربع لها ثلاث حالات في الحكم الوضعي بالنسبة للحكم الوضعي وايضا احكامها التكليفية تختلف فما هو يعني ما ودنا ان احنا نتوسع كثيرا في لكن لو اكل ظانا غروب الشمس لو اكل ظانا غروب الشمس يظنون ان الشمس غربت الغيوم موجودة. اولا ما هو الحكم التكليفي؟ هل يجوز للناس ان يقدموا على هذا الشيء ها يجوز الصحابة فعلوه. رأوا السحب فاقدموا على الافطار. يجوز لكن بالنسبة لحكم وضعي له ثلاث حالات ايضا ما ينتهي الحالات لا ظانه الان. ان تبين انه اكل بعد غروب الشمس صومه ان تبين انه اكل قبل غروب الشمس كما فعل الصحابة. فصومه رضي الله عنهم غير صحيح ان دام هذا الظن عنده ولم يتبين له شيء ما حكم صومه ها صحيح لانه يجوز له الاقدام وما ترتب عن مأذون فهو غير ايش؟ مضمون. يجوز له الاقدام فاذا دام ظنه ما يدري انه الليل او في النهار فانه لا يجب عليه القضاء. فصل قال رحمه الله اه الفقهاء يعقدون للجماع فصلا خاصا لشدته قالوا من جامع في نهار رمضان طبعا بلا بلا عذر كما قال في الغاية بلا عذر سبق وبلا عذر مبيح للفطر كالمرض والسفر كذلك لو جامع في يوم يلزمه امساكه في قبل مراد قبل اصلي او دبر في قبل اصلي او دبر فعليه آآ القضاء والكفارة في القوة الاصلية او دبر كما قال في الاقناع من ادمي او غيره كبهيمة سواء كان المجامع حي او ميت انزل او لم ينزل لكن لو جامع بحائل لو جامع هنا بحائل ما الحكم هل يفطر او لا يفطر ما رأيكم مساء من شيخنا عبدالرحمن كلهم متزوجين لا تحرجوا معهم عجيب فقهاء يعني يتناولون مثل هذه المسائل. سالم اهم شيء سالم صايمين اليوم اليوم ليس من ايام البيض ولا سالم المتزوج عساه ولا ها مع وقف التنفيذ عجيب طيب اذا يحتاج دورة يا شيخ في العلاقات الزوجية طيب لو جامع بحائل اولا لو جامع بحاء او لو جامع بحاء هل يجب عليه الاغتسال او لا يجب اه ايش لم ينزل بسبب اه الجماع وليش انسب ايش هو اذا انزل الذي يظهر انها تلزمه كفارة اذا انزل ايش حتى لو ما يشترط يقول في الغاية ويتجه احتمال لا شيء على من جامع بحائل ولم ينزل كغسل. يعني يفهم من انه لو جامع بحائل وانزل فانه اه فانه عليه كفارة عليه كفارة اما الشيخ منصور ما يعني ما فصل قال عليه كفارة لو رضي بحائل يقول عليه كفارة حتى لو لم ينزل حتى لو رزق قياسا على لطف الحيض قال رحمه الله فعليه قضاء والكفارة. المذهب ايضا عندنا حالة اخرى يجب فيها القضاء والكفارة ما هي اذا انزل مجبوب لان المؤلف ما ذكر له هذي اذا انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة اذا انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة قال وان جامع دون الفرج فانزل من يا مذيا او كانت المرأة معذورة بجهل او نسيان او اكراه فيلزمها القضاء ولا كفارة ويفهم منه انها لو كانت عالمة عاملة راضية فعليه القضاء ايش والكفارة او جامع من نوى الصوم في سفره هذا يجوز له ان يفطر اصلا بل يستحب له ان يفطر من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة ثم قال وان جامع في يومين ان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر. جامع في يومين ولم يكفر او كرره في يوم ولم يكفر الوقت الاول فكفارة واحدة الثانية هذي بغير خلاف اذا كرر الوقف يوم قبل ان يكفر فهذه عليه كفارة واحدة بلا خلاف بلا خلاف وفي الاولى وهي اذا جامع في يومين جامع يوم السبت ولم يكفر. وجامع يوم الاحد ولم يكفر فعليه اثنتان لماذا لان كل يوم عبادة ايش مفردة كل يوم عبادة مفردة ثم المسألة الثالثة قالوا وان جامع ثم كفر جامع في يوم ثم كفر ثم جامع في يومه مرة اخرى في نفس اليوم قال فكفارة ثانية يقول لانه وطأ محرم قد تكرر فتتكرر هي كالحج وهذه مسألة في الحقيقة هي منصوص الامام رحمه الله نصوص اليوم والرواية الثانية انه لا كفارة عليه في هذه المسألة اذا جامع ثم كفر ثم جامع مرة اخرى في اليوم نفسي فليس عليه الا كفارة واحدة فقط لا يكفر يقول في الانصات وذكر الحلواني بسكون اللام رواية لا كفارة عليه وذكره ابن عبدالبر اجماعا الحنابلة ذكرت انا اكثر من مرة ان هناك مسائلي حكي فيها الاجماع. ومع ذلك الحنابل يخالفون يقول وذكره ابن عبد البر اجماعا يعني انه لا كفارة عليه ثانية بما يقتضي دخول احمد فيه بما يقتضي دخول الامام احمد في هذا الاجماع فالقول الثاني في المذهب انه لا كفارة عليه. لكن المذهب انه عليه كفارة ثانية قال وكذلك من لزموا امساك مريض عوفي في اثناء اليوم يلزمه الامساك وجامع فانه يلزمه كفارة لهتكه حرمة الزمن ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط لم تسقط لم تسقط عنه الكفارة لاستقرارها في ذمته ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان في صيام رمضان ثم قال وهي عتق رقبة يعني لا تجب كفارة بالفطر في رمضان بالماء والشرب او المباشرة بما دون الفرج كما تقدم يفطر اذا انزل لكنه لا كفارة وهي يتفرط في نهار رمضان عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعة طبعا الرقبة يتكلمون على على شروطها في كتاب الظهار كتاب الظهار لان عتق رقبة في مواطن كثيرة قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع على الصيام فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدمن البرأة نصف ساعة من غيره فان لم يجد سقطت ان لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقطت لاحاديث الاعرابي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له دفع اليه التمر ليطعمه المساكين فاخبره بحاجته وقال اطعمه لاهلك ولم يأمروا بكفارة اخرى. ايضا هناك كفارة تسقط بالعجز وهي الوطء في الحيض كفارة لطف الحيض وهي كفارته عندنا مذهب دينار او نصفه ايضا هناك شيء ثالث يسقط بالعجز ما هو في المذهب صدقة الفطر صدقة الفطر تسقط بالعجز لكن ما صورتها ما سورة سقوط صدقة الفطر بالعجز اصلا هذا العجز يجب عليه حتى نقول سقط عنه العجز ها كيف ما هي صورة سقوط صدقة الفطر بالعجز ها ما اظن هذا يلزمه ان يفرق في البلاد التي هي اقرب اليه وهكذا ها طيب هو اصلا ما وجبت عليه كيف تقول تسقط بالعجز السقوط يفهم منه انه هناك شيء وجب ثم سقط هذا مثل مثلا بالنسبة للحج مثلا مش شروط الوجوب وجود المحرم وجود محرم. هل والمرأة اذا لم تجد محرما ابدا؟ هل يقال انه سقط عن الحج؟ هو ما واجب اصلا لم يجب حتى يسكت اه ما هي صورة سقوط صدقة الفطر بالعجز وقوت عياله مثلا احترق مثلا منزله بما فيه جميل والله قد تكون صورة صحيحة فعلا علماء اش رأيك شيخنا ها يقول مثلا آآ غربت الشمس وهو واجد قلت يوم العيد وليلته هو وعياله. ثم تلفت هذه فهذا القوت الذي عنده تلف او احترق او سرق مثلا وهو غير قادر على ان يخرج فتسقط عنه طيب نعم مم اي نعم من نزع الجماعة هم نعم