﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.700
قال رحمه الله يكره افراد رجب بالصوم كله صح عن عمر رضي الله عنه انه كان يضرب ايدي الناس ليضعوا ايديهم في الطعام في رجب ويقول لا تشبهوه برمضان رواه ابن ماجة وجمل اسناده

2
00:00:17.850 --> 00:00:37.950
ابن حجر ويكفي فطره فيه ولو يوما واحدا او يصوم شهرا معه في السنة اخر شهرا اخر لكن غير رمظان كما قال خلوتي غير رمظان قال والجمعة يكره الفرات الجمعة الصوم

3
00:00:38.250 --> 00:01:08.000
لا تصوموا يوم الجمعة كما في الصحيحين كذلك يكره افراد السبت يكره الافراد السبت ما لم يوافق عادة اذا وافق صوم الجمعة عادة كان يكون مثلا يصوم يوم ويفطر يوم ووافق صيامه يوم الجمعة

4
00:01:08.300 --> 00:01:27.000
او يوم السبت فانه لا يكره افراده طيب لو اجتمع يوم عرفة مع يوم السبت او عاشوراء اجتمع مع يوم السبت او الجمعة. واراد ان يصوم يوم السبت فقط او الجمعة

5
00:01:27.250 --> 00:01:52.200
ما حكم صومه ها الوضع الصحيح نعم؟ هو صحيح اكيد هو صحيح لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة او يوم عاشوراء طبعا وهو الشخص يريد ان يصوم يوم واحد فقط. لا يريد ان يضم معه صوم قبله وبعده

6
00:01:54.150 --> 00:02:09.700
يعني يصومه لاجل كونه عرفة لا لكونه يوم جمعة مثلا آآ الشيخ منصور يقول انه اذا كان من عادته انه يصوم يوم عرفة كل سنة او يصوم يوم عاشوراء كل سنة فهذا يستحب له

7
00:02:09.900 --> 00:02:27.800
ان يصومه اما اذا لم يكن من عادته ذلك فلا يستحب له ان يصومه لا يستحب. يعني شخص اول مرة يعرف ان يوم عرفة فيه فضل او يوم عاشوراء فيه فضل. صارت تلك السنة في يوم السبت ليس من عادته ان يصوم

8
00:02:28.200 --> 00:02:47.650
سيبدأ هذه السنة نقول لا تصوم يكره له وهذا الذي فصله الشيخ منصور الكشاف نعم لا اذا نتكلم عن افراده اما اذا صام بعده او قبله هذه ليس افرادا اه

9
00:02:48.450 --> 00:03:08.950
ايش نعم الحديث المعروف اللي تعرف وين كان ضعيف لا تصوم يوم السبت الا فيما تعرض عليكم   هذا مستثنى الحنابل حتى هذا يستثنونه يعني يستثنون يقول يجوز لا يكره لانه وافق عادته احسن

10
00:03:10.750 --> 00:03:26.950
لا تصوموا يوم السبت التي افترض عليكم فان لم يجد احدكم الذي حاء عنب او عود شجرة فليمضغها كما ورد لكن هذا متكلم فيه وتكلم فيها  قال والشك يكره صوم يوم الشك ايضا ما لم يوافق عادة ايضا

11
00:03:28.300 --> 00:03:43.550
ويوم الشك هو اليوم الثلاثين من شعبان اذا لم يكن غيم ولا نحوه كما تقدم معنا. يوم الشكوى ليلة الثلاثين من رمضان من شعبان اذا كانت السماء صحو اذا كانت السماء صحوا خلافا لجمهور العلماء

12
00:03:46.000 --> 00:04:06.450
ثم قال ويحرم صوم العيدين وهذا بالاجماع ولا يصح لا يصح حكم الوضع يحرم ولا يصح صوم عيدين ولو في فرض يعني ولو كان صام العيد في فرض كان يصومه كفارة او يصومه قضاء رمضان

13
00:04:06.950 --> 00:04:27.950
وصيام ايام التشريق يحرم الا عن دم متعة. المتمتع هو الذي تمتع بالعمرة الى ايش الحج يحرم بالعمرة ثم يحل منها ثم اذا جاء يوم تامر احرم الحج ولم يجد دما لم يجد

14
00:04:28.050 --> 00:04:41.750
الهدي فهذا يصوم كم يوم عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ايام التشريق يجوز لمن لم يجد الهدي ان يصومها الثلاثة ايام الحج. يجوز ان يجعلها في ايام ايش

15
00:04:42.000 --> 00:04:56.850
التشريق لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصبن الا لمن لم يجد الهدي ولعلنا نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم نتوضأ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

16
00:04:56.900 --> 00:05:17.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه توقفنا  قول الماتن رحمه الله ومن دخل في فرض موسع

17
00:05:19.100 --> 00:05:49.250
من دخل في فرض موسع حرم قطعه وسواء كان هذا الفرض فرض كفاية او فرض عين فرضه كفاية او فرض عين فانك اذا دخلت فيه فانه يتضيق ويحرم قطعه هل يفهم منه

18
00:05:49.300 --> 00:06:23.400
ان من دخل في فرض مضيق انه لا يحرم قطعه تصوم رمضان مثلا اذا صمت رمضان فما حكم قطع الصيام في رمضان اه يحرم او يجوز يجوز لا للغير من غير الاعذار يحرم. يعني قد يفهم من ومن دخل فرض موسع حرم قطعه

19
00:06:24.050 --> 00:06:41.300
ان الفرض المضيق لا يحرم. نقول لا من باب اولى اذا كان فرض موسع عند الصلاة اذن واذن عندك ثلاث ساعات الظهر دخلت بعد الاذان مباشرة يحرم ان تقطعها ولك ان تؤخرها قبل ان تدخل فيها

20
00:06:41.900 --> 00:07:01.500
لكن المضيق فصوم رمضان واجب مضيق يحرم قطعه من باب اولى من باب اولى ثم قال ولا يلزم في النفل يعني لا يلزم الاتمام في النفع اذا دخلت في نافلة لا يلزمك الاتمام

21
00:07:02.000 --> 00:07:30.350
لكن الافضل انك تتم ما حكم قطع النافلة ما حكم قطع النافلة لا نقول مكروه اذا كان لغير عذر يكره اذا كان لغير عذر ما احسنت يكره لغير عذر الا اذا قلب

22
00:07:31.350 --> 00:07:50.200
النفل ولا فرض الفرض الموسع اذا قلبه نفلا مثل الصوم مثلا كان يصوم قضاء فدخل فيه نقول الان يحرم قطعه. يحرم قطعه. امرأة مثلا عليها صيام عن قضاء ايام الحيض افطرتها في رمضان

23
00:07:50.850 --> 00:08:07.400
فالان هي تقضي صائمة هل يجوز ان تقتنع؟ قل لي احرم عليها لكن هل يجوز ان تقلبها الى نافلة؟ نقول نعم يجوز التقويم الى صوم النافلة شو رأيك انت ايش

24
00:08:07.700 --> 00:08:30.350
طيب الا يتعارض مع تقرير الحنابلة ان من كان عليه قضاء رمضان لا يصح تنفله ها طيب هو الان صدق صدق عليه انه تنفل قبل قضائك تفشل الصيام ها انا الان علي ثلاثة ايام من رمظان

25
00:08:30.450 --> 00:08:50.300
هي الاصل كيف بقى لرمضان لا مستحيل يبطل انا اتكلم في غير رمضان تقضي الان اثناء قضاء هل يجوز ان تقلبه نفلا  لذلك اختلف الاقناع مع المنتهى في هذه المسألة

26
00:08:50.500 --> 00:09:09.900
المنتهى قال يجوز اه والاقناع؟ قال لا لا يصح لا الفرض ولا النافلة التي انتقل اليها. الفرض لان نيته قد انقطعت واما النافلة فلم تنعقد لانه لا يجوز ان  يتنفل بصوم قبل قضاء ما عليه من ربه

27
00:09:10.550 --> 00:09:28.150
لكن الشيخ منصور رد ان هذا هذه الاصل العام هذا الاصل عام لكن هذه صورة مستثناة صورة مستثنى طيب ولا يلزم الاتمام في النفي لكن يكره خروجه منه بلا عذر وان افسده حتى لغير عذر فانه لا يقضيه

28
00:09:28.250 --> 00:09:53.450
قال ولا قضاء فاسده لا يقضي الفاسد من النفل الا الحج اذا دخل فيه حرم قطعه واذا فسد يلزمه قضاؤه يلزمه قضاءه والحج اذا دخل والعمرة كذلك اذا دخل فيهما يجب اتمامهما ويحرم افسادهما واذا افسدهما يلزمه قضاؤهم

29
00:09:53.850 --> 00:10:23.500
قال وترجى ليلة ليلة القدر بسكون الدال وفتحها سكون القدر وفتحها جائز كما في المطلع القدر ليلة القدر في العشر الاخيرة من رمضان ترجى يتشوف لها في العشر الاواخر كل العشر الاواخر من رمضان

30
00:10:24.050 --> 00:10:44.850
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان متفق عليه واوتاره اوتار العشر الاواخر اكد اكثر اكدية في كونها آآ ليلة القدر

31
00:10:45.100 --> 00:10:56.000
ثم قال طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اطلبوها في العشر الاواخر من رمضان العشر الاواخر في ثلاث بقين او خمس بقين او سبع بقين او تسع بقين

32
00:10:56.350 --> 00:11:18.650
قال وليلة سبع وعشرين ابلغ يعني ارجاها في الاكدية ارجاها في الاكدية قال ويدعو فيها بما ورد ويدعو فيها بما ورد والذي ورد مشهور هو اللهم انك عفو تحب العفو

33
00:11:19.050 --> 00:11:42.250
فاعف عني كما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه  هناك ملحظ ذكره ابن فيروز عن النووي وابن حجر وهو في حديث من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه

34
00:11:43.250 --> 00:12:01.400
قالوا ان المراد بذلك من قام ليلة القدر وهو يعلمها قاله النووي ورجحه الحافظ اذا قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اذا كان يعلم ان هذه الليلة

35
00:12:02.000 --> 00:12:23.100
ليلة القدر وهذا في الحقيقة من يعني الاشياء الغريبة المشكلة واغلب الناس لا يعرف يقوم العشر الاواخر كلها يرجوها يرجو فيها ليلة القدر يقول الحافظ الذي يترجح في نظر ما قاله النووي

36
00:12:23.450 --> 00:12:38.350
ولا انكر حصول الثواب الجزيل لمن قام بابتغاء ليلة القدر وان لم يعلم بها. يقول يحصل له اجر وان لم يعلم بها وانما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به

37
00:12:38.450 --> 00:13:08.450
فليتأمل فهذا يعني فيه تضييق آآ لكن الحمد لله وجدنا كلام للشيخ العنقري نقله عن ابن رجب من اللطائف  المعاش وهو من الكتب القيمة جدا التي ينبغي ان يقتنيها الانسان ويقرأها كل سنة

38
00:13:09.000 --> 00:13:25.250
لانها تبين لك وظائف الشهور من محرم الى ذي الحجة ما يشرع في هذه الشعوب؟ وعمل السلف فيها وما الذي يستحب وهو من انفز كتب الشيخ وان كانت كل كتب الشيخ ابن رجب رحمه الله نفيسة

39
00:13:25.550 --> 00:13:51.150
كلها مفسدة نعم  في هذه العنوان لعله اول من الف يقول ابو الرجب رحمه الله كلام جميل قال قيام ليلة القدر بمجرده كفروا الذنوب لمن وقعت له سواء كانت في اول العشر او وسطه او اخره وسواء شعر بها

40
00:13:51.300 --> 00:14:06.200
او لم يشعر يعني علم بها ولم يعلم فالاجر مترتب باذن الله وهذا الحمد لله به اه رجاء كبير ان الانسان يجتهد في كل الليالي. والغالب ان الانسان يقوم العشر الاواخر ولا يعرف

41
00:14:06.350 --> 00:14:23.750
وانت ايضا غير مكلف اصلا. انت افعل هذه يعني قم جميع الليالي او الاوتار رجاء ادراك ليلة القدر والله عز وجل يرزقك اياها باذن الله على ما ذهب اليه ابن رجب رحمه الله

42
00:14:25.150 --> 00:14:48.850
قال باب الاعتكاف نعم  قال باب الاعتكاف  وهو نزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويا زمان بالنذر فلا يصح الا في مسجد يجمع فيه الا المرأة في كل مسجد سوى

43
00:14:48.850 --> 00:15:13.750
لبيتها ومن نذره او الصلاة في مسجد غير ثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة الاقصى. لم يلزمه فيه وان عين الافظل لم يجلس فيما دونه وعكسه بعكسه ومن نذر زمنا معينا دخل معتكبه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره

44
00:15:14.050 --> 00:15:31.950
ولا يخرج المعتدل الا لما لا بد له منه. ولا يعد مريضا ولا يشمل جنازة الا ان يشترطه. وان رضي به فسد ارتكابه ويستحب اشتغاله بالقرب من قرب واجتناب ما لا يعنيه

45
00:15:33.100 --> 00:15:51.600
الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء ومنه قوله تعالى يعكفون على اصنام اللهو واما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى كما عرفه المؤلف لزوم مسجد مسجد طبعا خاص

46
00:15:51.700 --> 00:16:21.100
يشرع فيه الاعتكاف كما سيأتي لطاعة الله تعالى ويشترط لصحة الاعتكاف سبعة شروط الشوط الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز الرابع عدم ما يوجب الغسل فلا يصح من جنب ولو متوضئا

47
00:16:21.850 --> 00:16:51.600
الخامس النية النية السادس كونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. ذكر هذه الشروط صاحب دليل الطالب في هذا الموضع ولم يذكرها في

48
00:16:52.000 --> 00:17:13.400
زاد مستقنع و ايضا اخصم في الصراط وهذا يؤخذ منه يعني اهمية المرور على كتب الحنابلة المختصرة كلها وانا ما ذهبت هذا ما ذهبت اليه في هذا المنهج لمن قرأ الكتاب

49
00:17:13.650 --> 00:17:30.300
ان الانسان لا يكون اجنبيا عن المختصرات فكل مختصر له ميزات لا توجد في الاخر فوائد لا توجد في الاخر اه قد يكون هذا الكتاب فيه اه الحكم مبهم مثلا

50
00:17:30.900 --> 00:17:46.700
مبين لك في كتاب عمدة الطالب الشروط غير مجموعة هنا مبينة موجودة في الدليل الطالب الشيخ مرعي وهكذا فاذا مررت على جميع هذه المتون ستكون يعني آآ فقيه باذن الله وتمتلك

51
00:17:46.850 --> 00:18:08.150
الملكة الفقهية. اما المرور على الكتاب مرة واحدة فقط. ولزومه آآ كل مرة تعيد وتزيد في كتاب واحد ستكون يعني آآ جاهلا بمسائل كثيرة جدا في المتون الاخرى فينبغي للطالب العلم الحنبلي

52
00:18:08.500 --> 00:18:31.100
الا يكون اجنبيا عن كتب المتون الخمسة التي ذكرتها في هذا الكتاب ها السابع ذكرنا ستة احنا ذكرنا قلنا كم ويزاد في حق ما تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة

53
00:18:31.450 --> 00:18:57.400
واذا فاتك شيء فارجع اليه في دليل الطائل قال لزوم مسجد طاعة الله تعال مسنون مسنون كل وقت كل وقت في رمضان وغيره لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه

54
00:18:58.650 --> 00:19:17.450
وقال تعالى ان طهر بيتي للطائفين والقائمين والطائفين والعاكفين في الاية الاخرى. وهو في رمضان على مذهب اكد من غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيه وفي غير رمضان طيب

55
00:19:17.700 --> 00:19:31.900
هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافا في غير رمضان ها نعم قضاه في شوال في سنة من السنوات لم يعتكف في رمضان وقضاه في شوال قضاه في شوال واكله في العشر الاخير

56
00:19:32.100 --> 00:19:50.150
من رمضان قال ويصح بلا صوم ويصح الاعتكاف بلا صوم. لا يشترط صحة الاعتكاف ان يكون الانسان صائما لقول عمر رضي الله عنه اني نذرت ان اعتكف ايش؟ ليلة في

57
00:19:50.250 --> 00:20:05.850
المسجد الحرام فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذره والليلة لا يكون فيها صيام لا يكون فيها صيام واقله ساعة اقل الاعتكاف ساعة وهو ما يسمى به الانسان معتكفا لابثا

58
00:20:06.600 --> 00:20:23.000
واقل ساعة وهو ما يسمى به الانسان واعتكف معتكفا لابسا. يعني ليست الساعة المعروفة عندنا. ساعة برهة من الزمن يتسمى في العرف انك لابث في المسجد او معتكف هم؟ لحظات يعني

59
00:20:24.400 --> 00:20:41.100
تقريبا يعني لا نقدرها اطلقوها كل ما يسمى به الانسان كل زمن يسمى به انسان معتكف لا بث في هذا المكان. فانه يكون اه معتكفا ويأخذ اجر الاعتكاف. لذلك الحنابلة والشافعية ايضا

60
00:20:41.250 --> 00:21:02.000
يستحبون لمن دخل المسجد للصلاة ان ينوي الاعتكاف ان ينوي الاعتكاف لكن يستحب الا ينقص عن يوم وليلى قال ويا زماني يعني اعتكاف الصوم يا زماني بالنذر ولا يصح الا في مثل هذا الشرط ذكرناه سابقا

61
00:21:02.200 --> 00:21:22.000
الا في مسجد يجمع عندكم يجمع ولا يجمع يجمع فيه مراد تقام فيه صلاة الجماعة لا الجمعة لا يشترط انت تقام فيه صلاة الجمعة ولو كانت هذه الجماعة تقام من المعتكفين انفسهم

62
00:21:22.150 --> 00:21:43.100
لا من الخارج المهم انه يكون في مسجد وايضا هذا الشرط يكون لمن فعل اعتكافا ويأتي في اثناء اعتكافه صلاة الصلاة واجبة عليه في جماعة. اما من نوى اعتكافا لا يمر عليه فعل صلاة واجبة

63
00:21:43.400 --> 00:21:55.350
مثل لو نوى اعتكاف من بعد الظهر الى قبيل العصر لن يمر عليه صلاة فلا يشترط ان يكون في مسجد تقام فيه جماعة. يجوز في كل مسجد وان لم تقم فيه

64
00:21:55.700 --> 00:22:30.300
الجماعة و اه هاي مصليات والله المدارس والدوائر الحكومية فيها مصليات فعلا مصليات يعني لكن هل هي مسجد؟ هل هي وقف طيب هل هو واقف مثلا كنا نتكلم مع الشيخ مطلق البارحة في نفس

65
00:22:30.550 --> 00:22:46.350
هي تحتاج يعني في مسائل تحتاج الى تحرير. الشافعي يقولون لابد ان يكون مسجد موقوف المساجد التي او مصلياتها ليست موقوفة يعني يجلس عشر وعشرين سنة وهم يصلون في هذا المكان ثم يهدمونه ثم يقدمونه او يزيحونه تماما ويبنون

66
00:22:46.600 --> 00:23:08.850
غرف فالمذهب في هذه المسألة ما تبين لي صراحة  يعني قد يكون مز مهجور مثلا هجر من اهل الحارة واحنا عندنا مساجد في الاحساء يعني كل اللي حول المسجد لعل حتى عندكم يمكن

67
00:23:09.200 --> 00:23:27.650
كل اللي حول المسجد ليسوا من يعني لا يصلون في مسجد يعني ليسوا من اهل المسجد يهجر تماما. نعم هذا سؤال اخر ايضا. هل يشترط لكي يكون مسجدا؟ صلي فيه جميع الصلوات

68
00:23:28.600 --> 00:23:45.200
او لو اكثر الصلوات او صلاتين فقط مثل بعض الدوائر الحكومية وايضا المصلى ايضا الحنابلة يقولون اه يمنعون منه الحائض والنفساء لان مصلى مسجد طيب هذا مصلى مسجد هل هو مسجد

69
00:23:45.500 --> 00:24:03.350
في اثناء اقامة صلاة العيد فيه ولا كل السنة هو مسجد احنا عندنا في الاحساء مثلا مصلى في البر ما يوجد الا محراب فقط وغير مسوغ يفرشون سجاد في مرتين في السنة ويصلون فيه. هل هذه البقعة

70
00:24:04.450 --> 00:24:26.450
يعني تكون تأخذ حكم مسجد في جميع السنة تمنع منه الحائض هذا يحتاج الى تحرير وكلام قال الا المرأة في صح اعتكافها في كل مسجد سوى مسجد بيتها. انظروا هنا قال مسجد بيتها. يعني البيت قد يكون فيه مسجد

71
00:24:26.800 --> 00:24:43.300
يكون في مسجد قال وهو الموضع يقول الشيخ منصور الذي تتخذه لصلاته في بيتها. مكان محدد. فهذه المصليات التي في الدوائر الحكمية هي مواضع تتخذها الدائرة للصلاة فيها الكلية او في مدارس

72
00:24:43.400 --> 00:25:02.650
لكن هذه هي واقف هل لا يجوز ان يعني آآ تزاحم مكانها؟ اصبحت وقفا نحتاج الى تحرير يقول الشيخ منصور وهو الموضع الذي تتخذه صلاته في بيتها لانه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما

73
00:25:03.100 --> 00:25:19.700
لجواز لبتها فيه حائضا وجنبا المسجد طبعا ذكره ان من المسجد ظهره ورحمته نحوط الساحة اذا كانت محوطة بسور مسورة فانها تتبع المسجد تأخذ حكم مسجد اما اذا كانت غير مسورة

74
00:25:19.750 --> 00:25:36.600
فلا تأخذ حكم المسجد وان كانت موقوفة معه وان كانت موقوفة معه لا تأخذ حكم نفسك فاذا ظهر وخرج معتكف الي هذه الرحبة الساحة الخارجية فيعتبر خرج المسجد. اما اذا كانت مسورة

75
00:25:36.850 --> 00:26:01.100
فانه فانها لا تأخذ حكم في المسجد الحرام الان مثلا غير مسورة بخلاف المسجد النبوي. فالمساحات الساحات كلها مسورة فتاخذ حكم المسجد نعم   صحيح طيب لو كله اخذنا بعموم هذا الحديث اذا الحائض لا تبقى في اي مكان

76
00:26:01.400 --> 00:26:45.700
صحيح  ولا يعدل تأمين المصاب بذلك انه وصل يعني تقول مثلا باب يغلق ويفتح ايه يقولون احيانا بعض الفساد فيها رحمة لكنه مسوف نوفر لك مية في المية والله هذا لكن نطلب منك انك توثق هذا ان لها باب جيد انك

77
00:26:45.700 --> 00:27:07.600
جميل ضروري تعطيني اياه؟ يعني ما وقفت عليه انا صراحة وقفتم عليه يا شيخ اشتراط وجود الباب في المسورة ما فيه ابواب. حنا عندنا شيخ للنبوي فيه فيه الحرامي مسجد مكة

78
00:27:07.750 --> 00:27:39.800
يقولون احيانا الواحدة تكون مصورة ولها حتى لو  يعني جيد والله اذا كان وقفت عليه تمدنا به. هم طيب ايظا اه جميل انك تجيب لنا الحاشية ما زيد في المسجد ايضا يأخذ حكمه في الاجر

79
00:27:39.950 --> 00:27:52.850
وحتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجدي هذا فاشار الى المسجد الذي في زمنه. فهل ما زيد فيه

80
00:27:52.950 --> 00:28:15.000
ما زيد فيه يأخذ حكمه ايضا خلاف فيه خلاف بين العلماء الحنابلة يقولون انه نعم يأخذ حكمه خلافا لابن عقيل وابن الجوزي وابن الجوزي قالوا لا يأخذ اي زيادة غير المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه فانه لا يأخذ حكم

81
00:28:15.250 --> 00:28:31.300
مسجده صلى الله عليه وسلم المذهب يقول لا. كل مسجد الحرام النبوي مسجد له الفضل واحد فيه كله كذلك المسجد الحرام في مكة كل ما زيد فيه فانه آآ يأخذ حكمه في المضاعفة

82
00:28:31.550 --> 00:28:49.700
قالوا من نذره اي الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير الثلاثة غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والاقصى وافضلها افضل هذه المساجد الحرام يعني مسجد مكة بس الكعبة في مسجد المدينة

83
00:28:49.750 --> 00:29:08.850
فمسجد المدينة فالاقصى لم يلزمه لم يلزمه فيه لو نذرنا مثلا نذرت تصلي في او تعتكف تصلي او تعتكف في هذا المسجد لا يلزمك وانما تعتكف في اي مسجد في اي مسجد لكن

84
00:29:08.950 --> 00:29:23.000
اذا نذرت ان تعتكف في مسجد جامع فلابد ان توفيه في مسجد ايضا جامع. اذا عينت هذا مسجد هذا جامع يا شيخ اللي صلى فيه جمعة ما يصلي في جمعة هذا

85
00:29:23.300 --> 00:29:38.100
لو مثلا نذرت اعتكاف في مسجد جامعة صلى فيه جمعة فيجوز لك ان توفي فيه في نفس الذي عينته او مسجد اخر يصلى فيه جمعة لا تعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة

86
00:29:41.700 --> 00:30:00.250
قال رحمه الله وان عين الافضل عين اعتكافه وصلاته الافضل كالمسجد الحرام مثلا لم يجز لم يجز فيما دونه لم يجز فيما دونه كمسجد المدينة والاقصى ولو عين مسجد المدينة

87
00:30:00.450 --> 00:30:19.500
يجوز فعلا هذا في مسجد المدينة وايش والحرم المكي لو عين الامس الاقصى يجوز فعل نذر في المسجد الاقصى ومسجد المدينة ومسجد المكة ولا ولا يجوز في غيرهم. قال وعكسه بعكسه

88
00:30:20.050 --> 00:30:30.000
لان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت من فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. فقال صلي ها هنا

89
00:30:30.500 --> 00:30:45.950
ونقدر نصلي في بيت مقدس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اوفي يدرك هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا وبعض العلماء يقول من هذا الحديث يؤخذ من الحديث انك لا تشدد

90
00:30:46.300 --> 00:31:00.050
في الاستفتاء اذا افتاك شخص بشيء وفهمت لا تشدد لان هذا الرجل شدد على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلي ها هنا مرتين في الثالثة قال اذا

91
00:31:00.550 --> 00:31:17.050
او في بناء يحتاج الى ايش؟ الى سفر فانت اذا افتاك الشيخ بان هذا يجوز مثلا مثلا وفهمت لا تعيد وتزيد في الى ان يتبين من الشيخ ان هناك خفايا

92
00:31:17.200 --> 00:31:32.600
ها الا اذا انت يعني ابهمت السؤال واخفيت شيء في السؤال عمدا هذا شيء اخر قال ومن نذر زمنا معينا اعتكافا معينا في عشر ذي الحجة مثلا دخل معتكفه قبل ليلته

93
00:31:33.050 --> 00:31:56.400
الاولى نص عليه الامام احمد فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي نذر من اليوم الذي قبله وخرج من المعتكف بعد اخره وخرج المعتكف بعد اخره بعد غروب الشمس اخر اخر يوم

94
00:31:56.450 --> 00:32:18.700
منه قال رحمه الله ولا يخرج المعتكف المراد انه يحرم الخروج لمعتكف يلزمه التتابع معتكف يلزمه التتابع. يعني لو نذر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان يحرم ان يخرج وهو مختار

95
00:32:18.950 --> 00:32:45.750
وذاكر الا لما لابد منه لشيء لا لابد من حاجته اليه لا يستغني عنه والذي لابد منه الانسان لا يخلو ممن يكون حسيا كالطعام والشراب وكالبول والغائط واما ان يكون شرعيا

96
00:32:46.150 --> 00:33:18.250
لابد له منه شرعا الطهارة الواجبة وغسل متنجس وكذلك الجمعة صلاة الجمعة التي تلزمه ها   لا يعني هو العشر الاواخر يدخل قبل ليلة واحد وعشرين اي نعم. اخر عصر يوم العشاء

97
00:33:20.100 --> 00:33:39.550
قال رحمه الله ولا يعود مريضا. ايضا يحرم عليه ان يعود مريضا. او يشهد الجنائز اذا كان اعتكافه واجبا عليه الا ان يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه او ينويه او ينويه ايضا

98
00:33:42.500 --> 00:34:03.650
قال لا النية لا لا يشترط ذلك هنا لا تنفع النية لابد ان يشترط بلفظه الا ان يشترطه ابتداء اعتكافه باللفظ لا تكفي النية لا تكفي النية ولا يصح آآ مما يجوز

99
00:34:03.900 --> 00:34:20.300
الخروج له هناك تفصيل سنذكره فيما يجوز الخروج له بالشرط وما لم يجوز ما يجوز الخروج له بالشرط وما لم يجز. الاول ان يشترط الخروج لقربة لم تتعين عليه ان يشترط الخروج لقربة

100
00:34:20.400 --> 00:34:43.400
لم تتعين عليه كزيارة صديق وشهود جنازة وتغسيل ميت فيصح اشتراطه يشترط الخروج لقربة قربة الى الله عز وجل لم تتعين يعني لم تجب عليه كزيارة صديق وشهود جنازة فيصح اشتراطه. الثاني

101
00:34:43.850 --> 00:35:00.950
ان يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربة لكنه محتاج اليه ان يشترط الخروج لما له منه بد مستغني عنه وليس بقربه ايضا الى الله عز وجل لكنه محتاج اليه

102
00:35:02.050 --> 00:35:16.950
فهذا يصح اشتراطه مثل ايش مثل المبيت بمنزله. يشترط انه ينام في المنزل كذلك يصح يصح ان يشترط ان يبيت في منزله يقول انا النوم ما استطيع ان انام في المسجد

103
00:35:17.100 --> 00:35:43.100
ما يأتي النوم في مسجد. نقول لك ان تشترط النوم في البيت وكذلك لو اشترط العشاء في منزله يصح اشتراطه الثالث ها هذا اللي بنجيناه الثالث ان يشترط الخروج لما لا له منه بد. يعني مستغني عنه

104
00:35:43.300 --> 00:36:09.650
وليس بقربى ولا يكون محتاجا اليه وينافي الاعتكاف فلا يصح اشتراطه ان يشترط الخروج لما له من بد وليس بقربى وليس محتاجا اليه وينافي الاعتكاف صورة ومعنى فلا يصح اشتراطه

105
00:36:09.800 --> 00:36:33.600
كاشتراطه يقول انا اعتكف بشرط ان اطأ زوجتي ما حكم هذا الشر لا يصح او الخروج لاجل الفرجة او الخروج قالوا للتكسب لو اشترط الخروج للتكسب فلا يصح الشرط لا يصح الشرط

106
00:36:34.050 --> 00:36:57.300
وهل منه الوظيفة وهل له ان يشترط الخروج للوظيفة معتكف قال انا اعتكف واشترط الا اخرج الوظيفة هم نصوا على ان الخروج للتجارة او للتكسب لا يصح اشتراطه فهل يقاس عليه الوظيفة او لا يقاس

107
00:36:58.350 --> 00:37:25.150
ها الذي يظهر انها يقاس لماذا؟ لان الوظيفة فيها ايش راتب لكن قد يختلف عن التكسب في ان ايش الزامية الزمي ها هذه الزمية عقد لازم اي نعم لكن هو نقول آآ يعني

108
00:37:25.750 --> 00:37:48.000
كيف انه محتاج من فصل لا طيب لماذا لا نعلقه اذا استطاع ان يأخذ اجازة ولم يستطع ايش  لا اذا ترتب عليها ضرر هذا الشيء امر اخر. لكن اذا استطاع ان يأخذ اجازة ولم يأخذ

109
00:37:48.700 --> 00:38:18.700
لا هو يستطيع ان يأخذ كأن الشيخ بن جبرين اذكر انه اباح الاشتراط هذا اباح الشرط الخروج ايش  طيب انت تستطيع ان تاخذ اجازة لا هذي اذا  وكما قال الشيخ عبدالرحمن التي هذه اذا كان ما يوجد له ولا يستطيع ان ياخذ اجازة هذا يلحق بالثاني

110
00:38:19.100 --> 00:38:43.000
الذي ليس بقوة ولكنه محتاج اليه لكن قضية يستطيع ان يأخذ اجازة ومع ذلك اشترت مع ان الشيخ بن جبريل رحمه الله اذكر انه اباح الاشتراط هذا   لابد والا ليس له حكم مثل الحج

111
00:38:43.950 --> 00:39:13.200
اني شاكية قال اه فقولي فقولي قال فقولي لان محلي حيث حبستني هناك الحنابلة يقول يشترط ان التلفظ فلا يكفي النية حتى هنا فلا تكفي النية بارك الله فيك   لحتى المسنون. مسنون لو اذا لم يشترط وخرج

112
00:39:13.650 --> 00:39:28.550
فان اعتكافه انقطع فما يصدق عليها ان اعتكف العشر الاواخر مثلا انت نيتك انك تعتكف العشر الاواخر مسنون بدون نذر ثم خرجت لعيادة مريض انقطعت عشر اواخر. لكن لو خرجت بالشرط لم تنقطع

113
00:39:28.600 --> 00:39:54.900
لا زالت عبادة واحدة  ايش  لا احنا ذكرنا ان هذا مسنون ما يحرم لكن الاعتكاف انقطع بس لكن الاعتكاف المنذور اللازم للقاء النذر ان يعتكف عشرة ايام متتابعة هذه اصبحت لازمة له

114
00:39:55.450 --> 00:40:16.700
قال وان وطئ مبطلات اعتكاف ما ذكر الا واحد فقط قال وان وطأ المعتكف وان وضع في فرج فسد اعتكافه فسد اعتكافه هذا المبطل الاول النقط الثاني اذا انزل بالمباشرة دون الفرج

115
00:40:20.900 --> 00:40:49.450
الثالث الردة نسأل الله العافية منها والرابع السكر والخامس نية قطعه هو في المسجد الان قال نويت او نوى بقلبه انه غير معتكف انه خرج من اعتكاف نقول بطل الاعتكاف الان

116
00:40:50.300 --> 00:41:07.250
مثل لو نوى قطع الصيام لو نوى قطع الصلاة وهو في الصلاة ابطل الصلاة نية قطعه المبطل السادس خروجه لما له منه بد اذا خرج لاشياء له منها بد يعني استغني عنها

117
00:41:07.700 --> 00:41:31.550
فان اه اعتكافه تقال ويستحب اشتغاله يعني المعتكف بالقرب بالقرب اي كل ما يتقرب به الى الله عز وجل الصلاة وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه واجتناب ما لا يعني

118
00:41:33.050 --> 00:41:53.100
لا يستحب له ان يشتغل بغير قرب الانفرادية ام يعني قراءة اقراء القرآن مثلا لا يستحب له اشتغاله به يقرأ القرآن يسمع لغيره كذلك العلم لا يستحب الاشتغال به في الاعتكاف

119
00:41:56.850 --> 00:42:15.650
لكن يجوز له يجوز له ان يقرأ القرآن لكن الافضل الا يقرأ القرآن يجوز له تدريس العلم مناظرة الفقهاء لكن الافضل ترك ذلك ولا يكره لو فعلها لا يقرئ انه فعلها

120
00:42:19.150 --> 00:42:23.874
والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم